الوجـــه الأول: المأخوذ من انعدام التسبيب
بدعوى أن قضاة الموضوع باعتبارهم أن الحكم القاضي بتعيين خبير لا يعتبر سندا تنفيذيا و من ثم فهو غير خاضع لمضمون المادة 630 التي تنص بتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي 15 سنة قد جانبوا الصواب، فالحكم القاضي بخبرة منح للمستفيد منه حقا و هو تحريك الإجراء و إفراغ الحكم التمهيدي و هذا يعتبر حقا يترتب عنه عدم استعماله لمدة معينة سقوطه كما نوهت عليه المادة 630 فشأن ذلك الحق هو شأن باقي الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية.
الوجـــه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
مفاده أن المحكمة قضت بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بحجة أن إجراء الخبرة أمر لا بد منه و أنه ما دام لم يتم فإنه لا يمكن حسم تلك الدعوى لتخلف هذه الوثيقة و هو ما أيّده المجلس في هذه النظرية، لكن المشرع جعل لكل نزاع حدّا و فرّق بينها بمدد الآجال، و هذا الحد عن طريق التقادم يعتبر من النظام العام و يطال أي نزاع، غير أنه في قضية الحال فقضاة الموضوع بحكمهم جعلوا من الحكم التمهيدي الصادر حكما لا نهاية له أبدا رغم أن مدة تزيد عن 25 سنة كاملة قد انقضت عليه، و أن التقادم يعتبر وسيلة لبسط السلم الاجتماعي و لا يمكن أن يكون هناك نزاع أبدي.
حيث يرد على الطاعن أن ما ورد في الوجهين المثارين لا علاقة له بما ورد في أسباب القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 26/03/1990 لا يشكل بأي حال من الأحوال سندا تنفيذيا بمفهوم المادة 600 من ق إ م إ. ذلك أن هذا الحكم لم يرتب حقوقا و التزامات حتى يوصف بالسند التنفيذي بل أمر فقط بإجراء خبرة من باب التحقيق في الدعوى و هو معرض للسقوط بمرور مدة طويلة دون السعي في تنفيذه طبقا للمادتين 222 و 223 ق إ م إ و من ثم حقّ لقضاة الموضوع أن يصرحوا بعدم قبول إعادة السير في الدعوى. و عليه فالوجهين غير مؤسسين و يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.