القرار رقم 1019716 المؤرخ في 10-11-2016
المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يجب إثبات منح الصيغة التنفيذية للسند التوثيقي، المحرّر ببلد أجنبي، من أحد الجهات القضائية الجزائرية، قبل تنفيذه.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن العقد التوثيقي المشهر بالمحافظة العقارية يكون قد خضع إلى المراقبة التقنية القانونية من طرف المحافظ العقاري ذلك أن هذا الأخير لا يقوم بشهر أية وثيقة في مجموع البطاقات العقارية إلا بعد التأكد من سلامتها سواء من حيث الشكل أو المضمون ومن ثم فإن إشهارها من طرف المحافظ العقاري قد أعطتها الصبغة القانونية وصار العقد صادرا عن الإدارة العمومية الجزائرية يستوجب التنفيذ بالجزائر، ومن ثم فالقرار المطعون فيه جاء مشوبــــا بعيب الخطأ في تطبيق المادة 606 من ق.إم.إ ، والمادة 08 من اتفاقية الجزائر وفرنسا.
لوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
لكن حيث أن النعي بهذا الخصوص في غير محله، ذلك أنه يتضح من القرار المنتقد أن الأمر يتعلق بتنفيذ سند رسمي محرر في بلد أجنبي.
حيث أن ما تمسك به الطاعنين من أن العقد التوثيقي المشهر بالمحافظة العقارية يكون قد خضع إلى المراقبة التقنية القـــــانونية من طرف المحـــافظ العقاري غير مؤسس انطلاقــــا من مضمون المادة 606 من ق.إ.م.إ، التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي في الإقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية.
وحيث أنه وطالما أنه لم يقدم من الطاعنين ما يثبتون به منح الصيغة التنفيذية للسند التوثيقي المدعى به وذلك من إحدى الجهات القضائية الجزائرية يكون أن ما ذهب إليه قضاة المجلس في محله ويتماشى مع ما نصت عليه المادة 606 من ق.إ.م.إ المذكورة أعلاه ويكون بالتالي النعي بهذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه وبالتالي رفض الطعن.