حيث أن المدعي (م.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ مداوي أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/09/29. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم المشاركة في السرقة المقترنة بالتعدد والليل والتهديد بالعنف، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2015/03/09، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/04/10. أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/08/25 رقم 16/00031، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة عشر شهرا (13) من 2015/03/09 لغاية 2016/04/10. لحقته أضرار مادية ومعنوية أدت إلى وقف نشاطه التجاري، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 8.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 8.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة سجلا تجاريا لكراء السيارات، دون أن يقدم ما يثبت غلق المحل أو ربحه الصافي المصرح به لإدارة الضرائب. وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال ويرفض طلبه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
عن الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أنّ القرار المطعون فيه ذكر بأنّ المطعون ضدّها لم ترفض طلب الطاعنة المتعلّق بتعديل السجلّ التجاري وإنّما طالبها بضرورة تقديم السجل التجاري الأصلي كوثيقة ضمن ملف طلب التعديل، وأنّ المطعون ضدّه هو من سلّم مستخرج السجل التجاري موضوع النزاع للمتدخّل في الخصام الأصلي لأنّه كان يجب إيداع مستخرج السجل التجاري الأصلي لتسليم مستخرج السجل التجاري المعدّل، ولا يسلّم إلاّ لمسيّر الطاعنة، لكن المطعون ضدّه سلّمه للغير، كما أنّه أي المطعون ضدّه هو الملزم بتسوية وضعية الشركة، وله وحده صلاحية ذلك، وأنّ الحكم الصادر في 2012/11/08 المؤيّد بقرار 05/05/2013 أبطل جميع التصرّفات الناجمة عن العقد محلّ دعوى الإبطال الأصلية ومنها مستخرج السجل التجاري المعدّل في 2012/04/04، وأنّ القول بأنّ حكم 03/06/2010 أصبح كافيا، وأنّ العقد يبقى قائما غير مؤسّس، وذلك أنّ الحكم المستأنف لم يأخذ بما جاء بمنطوق الحكم الصادر
في 08/11/2012 والقرار المؤيّدله الصادر في 05/05/2013 والذي أبطل جميع التصرفات الناجمة عن العقد محلّ دعوى الإبطال الأصلية التي تضمّنت عقد تنازل عن 60 حصة اجتماعية لفائدته من قبل المدخل في الخصام، وأنّ مستخرج السجل التجاري المعدّل بتاريخ 04/04/2012 من ضمن التصرّفات الناجمة عن عقد التنازل، وأنّ الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه الذي أيّده لم يأخذا بالحكم المؤرّخ في 08/11/2012 والقرار الصادر في 05/05/2013 الذين أبطلا جميع التصرّفات الناتجة عن عقد التنازل، وأنّ القضاة لم يسبّبوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرّضوه للنقض والإبطال.
وحيث إنّه فضلا عن ذلك، فإنّ المطعون ضدّه دفع بعدم استطاعته تعديل السجل التجاري لعدم تقديم المتدخّل في الخصام لمستخرج السجل التجاري المعدّل للسّجل الأصلي، في حين أنّه سبق له أن عدّل السّجل التجاري دون أن يستلم من الطاعنة أومسيّرها أصل السّجل التجاري، وأنّ الدفع بأنّه لا يوجد نزاع بين الطاعنة والمطعون ضدّه لا أساس له لأنّ المركز الوطني للسجل التجاري هو وحده صاحب الصلاحية في تعديل مستخرج السّجل التجاري بعد صدور حكم القضاء، وعليه فإنّ القرار المطعون فيه عندما رفض دعوى الطاعن على الأساس المذكور أعلاه وبالتبرير المذكور، فإنّه لم يسبّب قضاءه تسبيبا كافيا وعرّضه للنقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة باقي المآخذ.
حيث أن المدعي (ب.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ صليلع سعد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/05/02. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية القتل العمدي باستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية مع سبق الإصرار والترصد، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2013/10/17، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/03/23 أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا مؤرخ في 2018/01/17. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة تسعة وعشرون شهرا (29) من 2013/10/17 لغاية 2016/03/23، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومنعته من ممارسة عمله التجاري وإعالة أسرته، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 3.000.000 دج. ومعنويا بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها منحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي استظهر صورة سجل تجاري، لا يثبت ما فاته من كسب، وما لحقته من خسارة جرّاء الحبس. وعليه فإنّ عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفضه لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث أن المدعي (ب. ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ ولد الشيخ نصر الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/12/10. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تمويل جماعة إرهابية والإشادة بأفعالها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2007/03/17، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2009/02/14 أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2010/07/22. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2012/12/23. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2014/06/19. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة وعشرون شهرا (23) من 2007/03/17 لغاية 2009/02/14. لحقته أضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ تضرر كثيرا بسبب الحبس. طالبا تعويضا إجماليا عن كل الأضرار بمبلغ 1.500.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ العجاج فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض غير مؤسس، طالبا رفضه.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي قدم للجنة سجلا تجاريا كناقل عمومي للبضائع مما يدل على أنه كان يمارس نشاطا يدر عليه ربحا فقده بسبب الحبس، وعليه يستوجب منحه تعويضا جزافيا جبرا لهذا الضرر المادي.
عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
حيث أن المبلغ المطالب به فيه مبالغ فيه، وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.