الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا في موضوع الزنا

قرار المحكمة العليا في موضوع الزنا

رقم القرار: 1191251
تاريخ القرار: 2018/01/25
الموضوع: زنا – أدلة إثبات – وطء
المرجع القانوني: 

المواد: 212 من قانون الإجراءات الجزائية و339 /1 و341 من قانون العقوبات

المبدأ: لا يشترط في جريمة الزنا، معاينة حصول وطء، يكفي مشاهدة الطرفين في ظروف وأوضاع لا تترك مجالا
للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.و) / المطعون ضده: /(ع.ج) – النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما, المأخوذين من انعدام أو قصور الأسباب ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن الطاعنة أنكرت الوقائع المنسوبة إليها عبر جميع مراحل سير الدعوى وأن المطعون ضده لم يقدم أي دليل مادي من الأدلة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات, المتمثلة في محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم, وإما بإقرار قضائي في حين أن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس يعتبر قاصرا خاصة أنه لا توجد أي ظروف تفيد وقوع العلاقة الجنسية, فضلا على أن كل الشهود أجمعوا أنهم لم يشاهدوا قيام العلاقة الجنسية هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المشرع قيد إثبات بعض الجرائم وفقا لأدلة محددة لا يقبل غيرها, ومنها إثبات جريمة الزنا التي لا تثبت إلا بأحد الأدلة المذكورة آنفا, إضافة إلى أن المشرع ومن خلال المادة 339 من نفس القانون لم يتطرق إلى تجريم الشروع في هذه الجنحة بمعنى أن المحاولة غير معاقب عليها ما يجعل قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة الطاعنة قصروا في تسبيهم وخالفوا أو أخطأوا في تطبيق القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ناقشوا الوقائع والتهمة المنسوبة إلى الطاعنة وخلصوا في إطار سلطتهم في تقدير أدلة الإثبات وفقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إلى قيام جنحة زنا الأزواج الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 339 من قانون العقوبات بأركانها ضد الطاعنة, وقد سببوا قضاءهم بضبط المدعو (ب.ر) (المتهم في نفس القضية ) على الساعة 11 ليلا داخل مسكن الضحية في غياب هذا الأخير, وأن الشرطة ضبطته داخل المسكن, كما أن الشهود أكدوا أن سالف الذكر كان داخل المسكن منزوع الحذاء وان المتهمة الطاعنة (ب.و) كانت بلباس النوم (نويزات) وهو ما أكده الشاهد (ع.ر) بعد أدائه اليمين القانوني, وأن ضبط سالف الذكر داخل مسكن الضحية, ليلا, رفقة المتهمة مرتدية لباس النوم, وفي غياب زوجها, لا يدع مجالا للشك أنهما قد باشرا فعلا العلاقة الجنسية, وأن المتهمة متزوجة مع الضحية حسب عقد زواج رسمي, وبالتالي فإن المحكمة جانبت الصواب بتبرئتها للمتهمة مما يتعين إلغاء الحكم والقضاء بإدانتها من جديد ومعاقبتها, وهذا يعتبر تسبيبا كافيا وقانونيا ذلك أن المستقر عليه قضاء انه لا يشترط معاينة حصول الوطء, وإنما يكفي مشاهدة الطرفين في ظروف وأوضاع لا تترك مجالا للشلك في أنهما قد باشرا العلاقة الجنسية كما هو الحال في هذه القضية, وبالتالي فالقرار جاء مستوفيا لمقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ما يجعل الوجهين غير سديدين, يتعين رفضهما وبالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي