الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أن القرار المطعون فيه صدر لفائدة شخص توفي أثناء سير الخصومة و تم إيداع مذكرة باسمه فكان على الورثة الحلول محله.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث من المقرر قانونا وفق نص المادة 210 من ق إ م إ أن الخصومة تنقطع في القضايا التي تكون غير مهيأة بسبب وفاة أحد الخصوم.
و حيث أن الوفاة تمت أثناء سير الدعوى فإن الفصل في حالة كونها مهيأة فإن ذلك غير مخالف للقانون حتى و لم يحل الورثة محل المتوفى و منه فالوجه غير سديد.
الوجهين الأول المأخوذ من تجاوز السلطة والثاني المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن المحافظ العقاري باعتباره الموظف الوحيد المؤهل بموجب القانون للقيام بإجراءات الشهر, وقد تمسك أمام قضاة الموضوع وأن عريضة افتتاح الخصومة باطلة لعدم شهرها بالمحافظة العقارية, لأنها تتعلق بحقوق قائمة على عقود تم شهرها, وأن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح برفض هذا الدفع يعد ذلك تجاوزا للسلطة ومخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 17 و 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجهين الأول المأخوذ من تجاوز السلطة والثاني المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
غير أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 17 المشار إليها أعلاه, فإنها تتكلم عن الحقوق العقارية الأصلية, وتبعا لذلك فإنه إذا كانت الدعوى المرفوعة أمام القضاء ترمي إلى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها, فإنه في هذه الحالة وجب شهر عريضة افتتاح الخصومة تحت طائلة البطلان.
في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بحقوق عينية عقارية تبعية مشهرة, وهذا النوع من الحقوق لا يستوجب المشرع فيها شهر عريضة افتتاح الخصومة, وأن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض هذا الدفع لم يتجاوزوا سلطتهم, ولم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب :
أن التسبيب مشوب بالقصور إذ اقتصر على الإشارة إلى نص المادة 17 ق إ م إ التي تضمنت 03 فقرات أولها تتعلق بالرسوم وقد سددها الطاعن وثانيها باختصاص الرئيس في الفصل في النزاع المثار حول الرسوم وثالثها بإشهاد العريضة ، لكن الطاعن قد قام بشهر عريضة رفع الدعوى بتاريخ 2013/05/07 تحت رقم 176 تربيعة رقم 318 وقدمها في أول جلسة طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ وهذا يغني عن شهر عريضة الاستئناف، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
عن الوجه الثاني بالأولوية:
بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قد بنوا قضاءهم بعدم قبول عريضة الاستئناف على عدم شهر العريضة (عريضة الاستئناف) لكن ومتى كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17 ق إ م إ أنها توجب شهر عريضة افتتاح الدعوى وتبين أن العريضة قد تم شهرها بتاريخ 2013/05/07 فلا مبرر لاشتراط شهر عريضة الاستئناف، ومن ثم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لانعدام أساسه القانوني.
وحيث أنه تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرق الوجه الأول يتعين التصريح بتأسيس الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن العريضة تم تسجيلها و شهرها طبقا للقانون و المجلس لم يناقش ذلك.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
و حيث أن الثابت لدى قضاة المجلس و من عريضة افتتاح الدعوى المعروضة على رقابة المحكمة العليا من الطاعن المودعة لدى كتابة ضبط محكمة باتنة بتاريخ 2012/04/29 أنها لم تشهر لدى المحافظة العقارية طبقا للقانون، رغم الإشارة بها إلى أن ذلك سيتم بسعي الأستاذ قسوم عمر المحامي، الذي اكتفى بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل و الطابع بتاريخ 2012/04/30 و الحال أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري مشهر و تقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار و لذلك فما قضى به المجلس كان فصلا سليما في الدعوى و بأسباب كافية فالوجه غير سديد و يتعين رفضه.
عن الوجه المثار تلقائيا و المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه و بعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أن الطاعنين تمسكوا أمام قضاة الموضوع بملكيتهم للقطعتين الأولى تسمى ل… 1 و الثانية تسمى ل… 2 الواقعتين ببني منداس.
وحيث أنه و لصحة العريضة الافتتاحية للخصومة كان يجب على الطاعنين تحديد الطلب القضائي تحديدا كافيا للجهات من حيث الأشخاص و الموضوع و السبب.
و حيث أن الطاعنين تمسكوا بموضوع الدعوى و المتمثل في القطعتين المشار إليهما غير أنهم لم يقوموا بتحديدهما تحديدا كافيا نافيا بذكر موقعهما و مساحتهما و حدودهما.
و حيث أن عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا نافيا للجهات يترتب عليه بطلان المطالبة القضائية و ذلك طبقا لما تقتضي به المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لا تؤدي الوفاة إلى انقضاء الخصومة إلا في الحالة التي تكون فيها الدعوى غير قابلة للانتقال إلى الخلف العام.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
الفرع الثاني :خرق المادتين 210 و 220 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
ذلك أن قضاة الموضوع قضوا بانقضاء الخصومة لوفاة المدعية مع أن الوفاة لا يترتب عنها انقضاء الخصومة بل تؤدي إلى مجرد انقطاعها إذا كانت الدعوى قابلة للانتقال إلى الخلف العام علما بأن دعوى الحيازة قابلة للانتقال كما أن الخصومة و وفقا للمادة 210 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا تنقطع إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها
عن الوجه الأول :
المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف القاضي بانقضاءالخصومة لوفاة المدعية.
حيث أن انقضاء الخصومة تحكمها المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والوفاة يترتب عنها انقطاع الخصومة وفقا للمادة 210 من نفس القانون ولا تكون سببا في انقضاء الخصومة إلا في الحالة التي تكون فيها الدعوى غير قابلة للانتقال علما بأن دعوى الحيازة هي من الدعاوي القابلة للانتقال إلى الخلف العام .
حيث أنه و فضلا على ما سبق و طبقا للمادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الوفاة لا تحول دون الفصل في الدعوى إذا كانت مهيأة و جاهزة للفصل فيها .
حيث أن الوجه المثار سديد يتعين معه بدون مناقشة بقية الأوجه نقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية إلى نفس الجهة للفصل فيها قانونا.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه, استنادا إلى أن الدعوى التي رفعها المطعون عليه الأول تهدف إلى تمليكه جزءا من العقار الذي يملكانه بموجب عقد هبة مشهر بالمحافظة العقارية, مما يؤدي إلى تعديل عقد الهبة يستوجب شهر العريضة الافتتاحية للدعوى.
وحيث أن الطاعنين قد سبق لهما أن تمسكا ببطلان عريضة افتتاح الخصومة طبقا لما تنص عليها المادتين 17 و 719 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, فقد انتهوا قضاة الموضوع إلى التصريح برفض هذا الوجه مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما يعرض ذلك القرار للنقض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون
وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن الدعوى التي تم رفعها من المطعون عليه الأول تهدف إلى تمليكه الطابق الأول من البناية التي يملكها الطاعنان بموجب عقد رسمي مشهر وبالتالي يؤدي إلى تعديل عقد مشهر يستوجب الأمر أن يتم شهر العريضة الافتتاحية للخصومة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى القول أنه لا يستوجب شهر عريضة هذه الخصومة والتي تهدف إلى تعديل في العقد الرسمي المشهر, يعد ذلك مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.