الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا حيازة قرابة

قرار المحكمة العليا حيازة قرابة

الموضوع:
حيازة قرابة
المبدأ: 

لا تعد صلة القرابة شرطا لحيازة مال معين

الأطراف:
الطاعن: (ع.ب) ومن معه / المطعون ضده: (ع.م) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب بفرعيه عدم مناقشة الأدلة المقدمة من طرف الطاعنين وعدم مناقشة عناصر الاعتداء طبقا للمواد 10/358 و 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ذلك أن الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات, وأنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للمدعين رفع دعوى حماية حيازتهم طالما أثبتوا توافر شروطها وهي الهدوء والعلنية والاستمرار, ولهم أدلة لثبوت حقهم العيني وهو عقد البيع لمورث أطراف النزاع ومخطط بياني من طرف مصالح المسح العقاري لولاية بسكرة ووصولات الإثارة المتعلق باستغلال الأرض وشهادة الشهود, كل هذه العناصر لم يناقشها قضاة المجلس وحرم الطاعنين من درجة من درجات التقاضي, وأن الدعوى تتعلق بالاعتداء على حيازة الطاعنين, وهي متمثلة في مظاهر مادية, وكذا مخططات منجزة من قبل الخصوم, وأثبت المخطط وجود جميع المطعون ضدهم في مخطط واحد مقسمين للأرض إلى عدة أجزاء وهذا ما يمثل اعتداء على أرض النزاع التابعة للطاعنين.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه بعد الرجوع إلى تسبيب القرار أن قضاة المجلس ذهبوا إلى أن المدعين لهم أصول مختلفة لا يجمعهم رابط أسري وتكلموا عن 3 قطع كل واحدة لها تسمية مختلفة وتارة يقولون قطعة واحدة ولم يوضحوا وضعية هذه الأرض أثناء تطبيق الثورة الزراعية على غرار المستأنف عليهم الذين قدموا الكثير منهم بطاقة التصريح بمحل الإقامة وهي ذات حجية وارتأى أن الحيازة غير ثابتة ولما راح قضاة المجلس الاعتبارات المذكورة يكونوا قد قصروا في تسبيب قرارهم لأن صلة القرابة لا تكون شرطا لحيازة مال معين, وأنه لا يوجد مانع أن يحوز أفراد مختلفة النسب والانتماء العائلي لمال معين خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس في تعليلهم للقرار المطعون فيه حاليا, وأن التساؤل الذي طرحه قضاة المجلس على وجود 3 قطع أرضية مختلفة التسمية, والحال أن القطع الثلاثة متواجدة في موقع واحد وهي جلف الطلبة, إما تحديد وضعية الأرض أثناء تطبيق الثورة الزراعية لا دخل لها في تحديد والتأثير على مسار الدعوى لأن موضوع الدعوى لا يتعلق بتأميم الأرض في إطار تطبيق قانون الثورة الزراعية من عدمه, وأن قضاة المجلس لم يتمعنوا في الأسانيد المقدمة من طرف الطاعنين لإثبات حيازتهم للقطعة الأرضية موضوع النزاع كعقد ملكية المالك الأصلي بل راحوا يناقشون فعلا أسانيد المطعون ضدهم وأعاروها أهمية وحجية وتغاضوا عن أسانيد الطاعنين وهذا يعتبر قصور في تسبيب القرار ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي