القراررقم 0938991 الصادر بتاريخ 14-10-2015
ينشئ العقد العرفي ، في إثبات الحيازة ، قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ما لم يقترن بالسيطرة المادية
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بملكيته للعقار المتنازع عليه استنادا إلى الحيازة التي بدأت من تاريخ العقد العرفي المحرر يوم 21/01/1988 وما يؤكد حيازته حصوله على رخصة البناء، الصادرة عن البلدية بتاريخ 11/09/1989، وبذلك يكون الطاعن قد حاز العقار المتنازع عليه لمدة أكثر من 15 سنة حيازة قانونية يكون قد إكتسبها بالتقادم طبقا لما تقضي به المادة 827 من القانون المدني.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع، قد بينوا بما فيه الكفاية وأن حيازة العقار المتنازع عليه لم تكن تمت السيطرة المادية للطاعن، بل كانت السيطرة المادية للمطعون عليه واستدلوا على حيازة المطعون عليه من خلال عقد التأجير لمحل الصيدلية لكل من (ب.أ) و (م.م) محرر بتاريخ 04/03/1998.
وبذلك يكون قضاة الموضوع قد توصلوا بناء على أسباب سائغة وأن الطاعن لم تكن لديه السيطرة المادية وأن وجود بين يديه العقد العرفي لا يثبت الحيازة بل ينشىء قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وقد استطاع المطعون عليه أن يثبت العكس وهو الأمر الذي توصل إليه قضاة الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.