الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ :
بدعوى أنه بالرجوع إلى كل من القرار ليوم 2016/02/17 و القرار الفاصل في الموضوع محل الطعن فإن قضاة الاستئناف أغفلوا إجراء جوهريا لأن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/07/08 لم يتم إلغاؤه في كلا القرارين مما يجعل القرار محل الطعن عرضة للإلغاء و الإبطال مع الإحالة.
عن الوجه الثالث المأخوذ من إغفال إجراءات جوهرية طبقا للمادة 2/358 ق إ م إ لأسبقيته:
حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس فعلا لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و إلى القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع فإنه لم يتم التصدي للحكم المستأنف بالتأييد أو بالإلغاء كما تقتضيه المادة 332 ق إ م إ بحيث يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم المستأنف مما يجعل النعي وجيها يترتب عنه نقض و إبطال القرار محل الطعن.
وجه تلقائي: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 358 /01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن القرار محل الطعن الحالي قضى برفض الدعوى لعدم الإثبات، فيما المبين ضمن مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الدعوى ترفض بسبب عدم التأسيس القانوني، وأن قانون الإجراءات المدنية لا يتضمن ضمن مقتضياته ما يسمى يرفض الدعوى لعدم الإثبات.
حيث بقضائهم رفض الدعوى لعدم الإثبات قضاة الموضوع خالفوا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ثم عرضوا قرارهم المنتقد إلى النقض والإبطال دون حاجة إلى إثارة الأوجه المثارة.
ينفذ الحكم كل من الشخص الذي يصدر ضده و خلفه العام و الخاص بحكم القانون، سواء تضمن الحكم عبارة “و كل شاغل باسمه ” أو لم يتضمنها، فالحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا ولا تمتد إلى الغير.
عن الوجهين الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات, والثاني المأخوذ من الحكم بما لم يطلب.
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بإلزام الطاعن الثاني بإخلاء الشقة المتنازع عليها وكل شاغل بإذنه.
وحيث أن عبارة ” وكل شاغل بإذنه ” لم تتمسك بها المطعون عليها, بل قضاة الموضوع هم من أثاروها تلقائيا, مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وكذا الحكم بما لم يطلب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه وفي حالة الحكم على الخصم, فإن للحكم حجية تمتد إلى الخصوم أنفسهم وإلى خلفهم العام والخاص, فينفذ الحكم الذي صدر ضده وعلى خلفه العام والخاص, وينفذ بحكم القانون, سواء تضمن الحكم عبارة ” وكل شاغل باسمه ” أو لم يتضمنها, فإن الحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا لكنها لا تمتد إلى الغير, ويعد كل شخص لم يتلق المال من المدين المحكوم عليه من الغير الذي لا تمتد إليه الحجية.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الحكم على الطاعن الثاني وكل شاغل باسمه بالإخلاء, فإن هذه العبارة الأخيرة ليس إلا تطبيقا لنطاق حجية الأحكام التي تثبت لها بحكم القانون, وبالتالي تعد من باب التزيد, حكم بها أو لم يحكم فالحكم ينفذ على المحكوم عليه وعلى خلفه العام والخاص, ومن ثم لا يوجد أي خرق للقانون ولا الحكم بما لم يطلب, مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.
المادة 5/276 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من البيان المتعلق باسم ولقب أمين الضبط الذي شارك في تشكيلة الجلسة مقتصرا على تعويضه بالمحضر القضائي، مخالفا بذلك أحكام الفقرة 05 من المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
لكن حيث يمكن، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 06 – 03 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أن يستدعي أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية، ومن ثم فإن قيام المحضر القضائي معزوز عبد الغاني بدور أمين الضبط لدى تشكيلة المجلس للقرار المطعون فيه لا يعد مخالفة لأحكام الفقرة 05 من المادة 276 والفقرة 06 من المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا يشكل أية مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، الأمر الذي يجعل الوجه المثار، غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به.
عن الوجه الأول المأخوذ من تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة طبقا لما جاء في المادة 13/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ذلك أن المدعى عليها في الطعن أقامت دعوى تصحيح بتاريخ 2007/07/07 للحكم التجاري الصادر بتاريخ 2005/06/04 انتهت بالرفض بموجب حكم 2009/10/15 وهو الحكم الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به إذ لم يطعن فيه بالاستئناف ولا بالنقض وبرفعها دعوى أخرى، وبنفس الموضوع وبنفس الأطراف يصطدم بحجية الشيء المقضي به وفق المادة 338 من القانون المدني والمادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/06/25 يتناقض وحكم 2009/10/15 رغم أنهما فصلا في دعوى واحدة بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع وأن المدعي في الطعن قد أثار الحجية بموجب حكم 2009/10/15 أمام المحكمة والمجلس إلا أن ذلك لم يجد نفعا نتيجة تجاهل الحكم الابتدائي الصادر في 2015/06/25 لحكم 2009/10/15 مما أدى إلى صدور حكمين متناقضين حول نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، وبما أن شروط المادة 358 فقرتها 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متوفرة في ملف الحال وجب نقض وإبطال قرار 2015/11/12 بدون إحالة مع تمديد آثار النقض والإبطال لحكم 2015/06/25 طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لما جاء في المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
و بذلك مخالفة المواد 339،29،287،286 من نفس قانون الإجراءات المدنية والإدارية فالمادة 287 تفيد أن الخطأ المادي هو العرض الغير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها وهو ما لا علاقة له وموضوع النزاع التي سعت المدعى عليها في الطعن إلى تغيير هوية أطراف الدعوى وليس تصحيح خطأ مادي خاصة وأن الحكم الأول قد خضع لتصحيح أول بموجب حكم 2007/11/17 ثم سمحت نفس المدعى عليها في الطعن لنفسها بطلب تصحيح أخر صدر نتيجته حكم 2009/10/15 وأن نفس الطرف استأنف الحكم على أساس أنه لا علاقة للنزاع بالتصحيح للأخطاء المادية بل يتعلق بهوية الأطراف والمعلوم قانونا أن القاضي حسب المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكيّف الوقائع والتصرفات مع النزاع التكييف
القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم وأن الفصل بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقرتها الأخيرة يعدّ تطبيقا خاطئا للمادة المذكورة والمواد287 و29 و339 من نفس القانون في حين أن المادة 346 أعطت للمجلس سلطة التصدّي لكل الدفوع الشكلية والتصدي للمسائل الغير مفصول فيها وهو ما خالفه القرار المطعون فيه ومن ثم وجب نقض وإبطال القرار.
عن الوجهين لتكاملهما وارتباطهما:
لكن حيث الثابت من ملف الدعوى الحالية خاصة الحكم الصادر بتاريخ 2015/06/25 القاضي بالتصحيح المطلوب تبعا للدعوى المرفوعة بتاريخ 2015/04/20 من طرف المدعى عليها في الطعن حاليا أنها كانت تهدف إلى طلب الحكم بتصحيح الخطأ المادي الوارد في ديباجة الحكم الصادر بتاريخ 2005/06/04 فهرس 75/2005 بالقول أن المدعى عليه هو (ر . م)و(ش . ل) و(ر . ش) و (ر . ا).
حيث أن قاضي المحكمة أصدر حكمه المبين أعلاه اعتمادا على ما نصت عليه المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفيد أنه يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
حيث أن نفس المادة وضمن فقرتها الأخيرة تبين بوضوح تام أنه عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض فيما يعني ذلك أن الحكم الصادر بتاريخ 2005/06/04 حائز لقوة الشيء المقضي فيه طبقا لما جاء في المادة 338من القانون المدني ومن ثم لا يجوز استئنافه.
حيث ولما أكد قضاة المجلس “أن الحكم الصادر بتاريخ 2005/06/04 والمصحح بالحكم الصادر بتاريخ 2007/11/17 وهو المطلوب تصحيحه في دعوى الحال حائز لقوة الشيء المقضي فيه والحكم المستأنف حاليا قد قضى بتصحيحه تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و التي أوردت أن الحكم القاضي بتصحيح الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه غير قابل للطعن بالاستئناف وإنما يطعن فيه بالنقض” فإنهم بقوا في صميم الموضوع وما بينته المادة 286 في فقرتها الأخيرة وعليه فإن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون ولم يصدروا قرارا متناقضا والأحكام سالفة الذكر وبإصدارهم القرار على النحو الذي تم لم يخالفوا المواد المبينة بالوجهين المثارين وأعطوا هكذا لقرارهم كل الأسباب القانونية وعليه وجب استبعاد الوجهين و من ثم رفض الطعن.