تكتسب المستثمرة الفلاحية الجماعية أهلية التقاضي بموجب حق الامتياز.
يختص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للفصل في طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى عقد امتياز.
الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون بفروعه الثلاثة، ومن قصور التسبيب،
بدعوى إستبعاد قضاة المجلس للعقد الرسمي والتنازل عن الفصل في النزاع لصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإعطاء الأولوية لعمل مستقبلي حين اعتبروا إسقاط الحقوق من اختصاص والي الولاية ورغم ذلك قضوا بإلغاء الحكم المستأنف وخرقوا أحكام المواد 5، 7 ، 6 من القانون رقم 10 – 03.
عن الوجهين معا لتكاملهما: والمأخوذين من مخالفة القانون بفروعه الثلاثة، ومن قصور التسبيب،
بدعوى إستبعاد قضاة المجلس للعقد الرسمي والتنازل عن الفصل في النزاع لصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإعطاء الأولوية لعمل مستقبلي حين اعتبروا إسقاط الحقوق من اختصاص والي الولاية ورغم ذلك قضوا بإلغاء الحكم المستأنف وخرقوا أحكام المواد 5، 7 ، 6 من القانون رقم 10 – 03.
وحيث أن الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها بتاريخ 2011/12/20 في ظل القانون رقم 10 – 03 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي ألغى بالمادة الأخيرة منه أحكام القانون رقم 87 – 19 المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وكل الأحكام المخالفة له، لذلك فهذا القانون هو الواجب التطبيق على الوقائع والتصرفات التي تقع بعد صدوره ولا أثر رجعي له فيما أورده من أحكام جديدة تتعارض مع أحكام القانون القديم ومنها الوقائع والتصرفات محل دعوى الحال.
وحيث أن المقرر بهذا القانون أن حق الإمتياز يمنح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية الذين إستفادوا من أحكام القانون السابق بشرط الوفاء بالتزاماتهم المذكورة فيه وأنه يقصى من الإستفادة من أحكامه الأشخاص الذين أجروا معاملات مخالفة للأحكام التشريعية وأن إدارة أملاك الدولة هي من تعد باسم كل مستثمرة أو مستثمرة جماعية عقد إمتياز الذي تكتسب بموجبه الأهلية القانونية للإشتراط والمقاضاة والتعهد والتعاقد طبقا للمادة 21 منه ولأحكام القانون المدني.
وحيث أنه، ولما تبين لقضاة المجلس، وبناء على دفع المدخل في الخصام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية معسكر أن ملف الطاعنة المتضمن تحويل حقها في الإنتفاع الدائم إلى عقد إمتياز مطروح أمامها بصفتها الجهة المؤهلة قانونا للفصل فيه طبقا للمادة 09 من القانون رقم 10 – 03 المذكورة أعلاه والمرسوم التنفيذي رقم 10 – 326 الصادر بتاريخ 2010/12/23 الذي يحدد كيفيات تطبيقه، فإن الطاعنة لم تكتسب بعد الأهلية القانونية للتقاضي حسبما تتطلبه المادة 21 من هذا القانون والمادتين 49 – 50 من القانون المدني ولذلك فإنهم حين قضوا برفض طلبها طرد المطعون ضده من وعائها العقاري قد فصلوا في النزاع فصلا سليما وطبقوا القانون تطبيقا صحيحا لذلك فالوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما ولكن للأسباب التي أوردتها المحكمة العليا بدلا من أسباب المجلس عملا بأحكام المادة 376 من ق.ا.م.ا.