الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – حضانة

قرار المحكمة العليا – حضانة

رقم القرار: 958050
تاريخ القرار: 2016/03/09
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – الحضانة للأب – مصلحة المحضون.
المرجع القانوني: المادتان 62 – 64 من قانون الأسرة .
المبدأ: يكون الأب بوفاة الأم أحق وأولى بحضانة ابنه مراعاة لمصلحة المحضون.
الأطراف: 
الطاعن: ( ا.خ) / المطعون ضده: (ت.ص) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون:
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يراعوا مصلحة المحضون في إسناد حضانته لأبيه (المطعون ضده) وإن اقتصارهم على ذكر المادة 64 والترتيب الوارد بها تأسيس مخالفة للقانون لعدم مراعاة مصلحة المحضون في ذلك لنقله إلى بيئة تختلف عن البيئة التي عاش وتربى فيها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجهين معا والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون:
لــكــن حـيـث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع بينوا أن الطــفـل(ا.ع) المولود بتاريخ 2001/04/04 بـعـد وفـاة أمـه أسنـدت الحـضانـة للأم بموجب الحكم المؤرخ في 2002/12/14 الـتـي هـي الأخـرى تـوفـيت بتاريخ 2012/08/03 فـإن الأب يكون هو الأحق والأولى بحضانة ابنه وتربيته وكذا مصلحة الابن هي الأخرى تقتضي حاجته إلى أبيه في التربية وحفظه صحة وخلقا بالنظر إلى سنه طبقا لما نصت عليه المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وهو ما أجاب عنه القضاة من حيث التأسيس والتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهان المثاران غير سديدين يتعين رفضهما ومن ثم رفض الطعن لعدم التأسيس .

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1004540
تاريخ القرار: 2016/07/13
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – خالة- الحضانة للأب .
المرجع القانوني: المادتان 62 – 64 من قانون الأسرة .
المبدأ: يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.
الأطراف: 
الطاعن: (ف. ف) / المطعون ضده: (م .أ) بحضور ورثة (خ. ا) وبحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
و تعيب فيه الطاعنة على قضاة المجلس قضاءهم بإسناد حضانة الابن لوالده دون مراعاة مصلحته التي تقتضي إسنادها لها بإعتبارها خالة له.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
لكن حيث إن الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته و أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند والده ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و مقنعا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يتعين عدم الاعتداد به و رفضه و بالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1053458
تاريخ القرار: 2017/02/01
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – الحضانة للأب.
المرجع القانوني: المادتان 62 – 64 من قانون الأسرة .
المبدأ: تسند الحضانة للأب بوفاة الأم الحاضنة وليس هناك ما يسقط عنه هذا الحق لاسيما وأنه أهل لممارسة
الحضانة.
الأطراف: 
الطاعن: (ب .ع) / المطعون ضده: (ح .ز) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية:
بــدعــوى من المبادئ المستقر عليها لا يجوز تجزئة الحضانة، والبنت من مصلحتها العيش مع أخيها وتحت رعاية الأب وأن الحضانة أثر من آثار الطلاق وليست الوفاة وفي حالة وفاة الزوجة تؤول الحضانة للأب بمقتضى المادتين 62 و64 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم …….
وحــيــث بمقتضى المادة 62 من نفس القانون الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
ولما تبين من دعوى الحال وأن الأم توفيت وبالتالي يأتي الأب المدعى عليه في المرتبة الثانية بعد الأم في إسناد الحضانة وليس هناك ما يسقط عنه هذا الحق لاسيما وأنه أهل لممارسة الحضانة، كما أن الأصل في الحضانة أن لا تتجزأ، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص حضانة البنت.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1252089
تاريخ القرار: 2018/10/03
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – خالة – إسنادها للأب – مصلحة المحضون.
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة .
المبدأ: يكون الأب الأحق بحضانة ولده بعد وفاة الأم بدل الخالة، مراعاة لمصلحة المحضون، ما لم يثبت أنه غير أهل
لذلك.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.س) / المطعون ضده: (س.س) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
ومفاده أن قضاة المجلس بتسبيبهم قد خالفوا تطبيق القانون فيما يخص مسالة إسناد الحضانة إذ أوجب المشرع تقديم مصلحة المحضون على ترتيب الأشخاص الذين يتداولون حق الحضانة لأن الحضانة حق المحضون والحاضنة معاً، وان الأصل في الحضانة أن تكون للنساء وأن حضانة الرجل لا تكون مباشرة وهو يحضن بغيره من النساء، كما أن مدة الحضانة تتحدد بقدر حاجية المحضون فيها تحقيقاً لمصلحته والحال أن مصلحة البنت دعاء تكمن في أنها تربت وترعرعت في حضن خالتها الطاعنة، وهي متعلقة بها وأن نزعها من خالتها يشكل تحول عاطفي خطير وصدمة نفسية حادة وان حالتها النفسية ومنذ وفاة والدتها تستدعي متابعة خاصة، وان المطعون ضده لم يقم بزيارة ابنته مطلقاً وهو ما جعلها لم تتقبل ظهوره المفاجئ وأدى إلى ظهور اعراض خطيرة تمثلت في تصرفات غير معتادة، اضطراب في النوم، تبول لاإرادي نتيجة القلق وأنها رفضت الذهاب للمطعون ضده خلال تنفيذ القرار محل الطعن، كما ان سن البنت وهو 06 سنوات لا يسمح لها بالانفصال عن حاضنتها المعتادة ونقلها إلى وسط ليست لها أدنى فكرة عنه وان قضاة المجلس اللذين فصلوا بإسقاط حضانة البنت عن خالتها وإسنادها لأبيها بناءاً على الترتيب الوارد بالمادة 66 من قانون الأسرة دون الأخذ بأولوية مراعاة مصلحة المحضون فإن قضاءهم جاء مخالف للقانون الداخلي المتعلق بحالة الأشخاص.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
لــكــن حـيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس قد ذكروا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاً وأنه يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للقيام بذلك، وأن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق في خلال السنة، وأضاف قضاة المجلس انه ثبت لهم ان أم المحضونة توفيت ببيت أهلها بتاريخ2016.06.29 وان الأب (المطعون ضده) وجه للطاعنة التي تعتبر خالة البنت إنذاراً عن طريق محضر قضائي بتاريخ 2016.08.16 من أجل استرجاع ابنته إلا أن الطاعنة بقيت متعنتة ما دفعه إلى مقاضاتها، كما أضاف قضاة المجلس انه لا يجوز حرمان الأب من حضانة ابنته إلا لأسباب جدية وواضحة ومضرة بالمحضونة ومتعارض مع مصلحتها، وانه لم يثبت إهماله لابنته، كما ذكر قضاة المجلس ان الترتيب المنصوص عليه بالمادة 64 من قانون الأسرة بالنسبة للحاضنين لا يمكن مخالفته إلا إذا ثبت بالدليل على من هو أجدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون وان الطاعنة باعتبارها تأتي بعد الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب لم تقدم ما يفيد أنها الأجدر حقيقة برعاية شؤون البنت المحضونة المتوفاة عنها والدتها والمتزوجة عنها جدتها من أمها.
حــيــث إن ما تــوصل إليه قـضــاة المجــلس لا تــوجــد بـه أية مخالفة للقانون وأنهم لم يسقطوا الحضانة عن الطاعنة مثلما ذهبت إليه، ذلك أنه لإسقاط الحضانة عن أحد يجب أولا أن يكون يمارسها وفقاً للقانون والحال أن الحضانة عند وفاة الأم تنتقل مباشرة إلى الأب، هذا وأنه وإن كان فعلاً على القاضي أن يراعي في جميع الأحوال مصلحة المحضون، إلا أن ذلك ينبغي أولا أن يمكن صاحب الحق من حقه في الحضانة، ثم يسوغ لكل من يرى ضرورة أو مصلحة أن يطعن في هذا الحق أن يثبت أن صاحب الحق في الحضانة غير أهل وغير قادر على الاستفادة بالحضانة وفي هذه الحالة فقط يتسنى له إسقاط الحضانة عن صاحبها وإسنادها إليه، وطالما أن قضاة المجلس بينوا وان الطاعنة هي من امتنعت عن تسليم البنت لوالدها لممارسة حقه فبقضائهم بتمكين الأب من حقه لم يخالفوا القانون مثلما ذهبت إليه الطاعنة مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1193605
تاريخ القرار: 2018/05/09
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – الحضانة للأب .
المرجع القانوني: المادتان 62و 64 من قانون الأسرة.
المبدأ: تنتقل الحضانة بوفاة الأم للأب تلقائيا و لا يخرج عنه هذا الحق الا اذا أثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية .
الأطراف: 
الطاعن: (س. ر) / المطعون ضده: ورثة (م .ه) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن القرار محل الطعن بتأييده الحكم المستأنف القاضي بإسناد الحضانة

للخالة بدلا من الأب بعد وفاة والدة المحضون قد خالف نص المادة 64 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون
حيث إنه من الحقوق المقررة للولد وفقا لنص المادة 62 من قانون الأسرة الحق في الرعاية والتعليم والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا وأن الأصل أن هذا الحق يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها سواء في مواجهة الجدة أو الخالة أو غيرهما من الأقارب لأنه بوفاة الأم يكون الأب الأحق والأولى بالحضانة وبواجب الرعاية استنادا في ذلك لنص المادة 64 من قانون الأسرة التي جعلته يلي الأم مباشرة في الترتيب ولا يخرج عنه هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية وأن قضاة الموضوع باسنادهم حضانة الطفل للخالة بدل الأب اعتمادا على أن حضن الخالة يوفر الدفء والحنان قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الأول مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على بقية الأوجه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1248029
تاريخ القرار: 2018/11/07
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – حضانة للأب – مصلحة .
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة.
المبدأ: ينتقل حق الحضانة للأب بعد وفاة الأم حسب ترتيب المادة 64 من قانون الأسرة و لا يخرج عن هذا الحق إلا
إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية و التربية و التعليم .
الأطراف: 
الطاعن: (م .ا) / المطعون ضده: (ر. ز) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب :
واللذين جاء فيهما بأن قاضي أول درجة لم يطبق صحيح القانون لما اعتبر أنه ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها متعلقة بالابنين وتحبهما وهو ما يجعلها محقة بحضانتهما، وأن قضاة المجلس حذوا حذو قاضي أول درجة مخالفين في ذلك أحكام المادة 64 من قانون الأسرة وعدم مراعاة مصلحة الولدين، باعتبار الطاعن قادر صحيا وماديا ومعنويا على رعايتهما وتعليمهما وحفظهما صحة وخلقا وتربيتهما على دين الإسلام لاسيما وأنه متقاعد ومتفرغ لهما، وأن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم ولم يسببوه التسبيب السليم والكافي .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عـن الوجــهين معا لارتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب :
حيـث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأن قضاة المجلس، وبتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بإسناد حضانة الأبناء أيمن وملاك للمطعون ضدها الجدة لأم بعد وفاة والدتهما، استندوا إلى كون محكمة أول درجة أجرت تحقيقا وثبت أن الولدين يعيشان لدى المطعون ضدها حتى قبل وفاة والدتهما، وأن حضانتهما أسندت لها لتعلقهما بها وأنه تم مراعاة في ذلك مصلحتهما وليست مصلحة المطعون ضدها الشخصية، إلا أن ما توصل إليه قضاة المجلس يتعارض ونص المادة 64 من قانون الأسرة الذي يطبق سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، بأن حق الحضانة ينتقل وفق الترتيب المحدد في هذه المادة وطالما أنه ثبت بأن والدة المحضونين قد توفيت، فإن حق الحضانة ينتقل إلى من يليها في الترتيب بقوة القانون، ولا يخرج عنه هذا الحق إلا إذا أثبت من ينازعه فيه ممن هم دونه في الترتيب أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية والتعليم والتربية للمحضونين وحمايتهما وحفظهما صحة وخلقا، وأن قضاة المجلس بانتهائهم إلى تأييد الحكم المستأنف الذي منح الحضانة للمطعون ضدها استناداً فقط لتعلقها بهما، لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني ولم يسببوه التسبيب الكافي، خاصة وانه لا يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له ما يثبت عدم أهلية الطاعن صاحب الحق في الحضانة، مما يجعل الوجهين مؤسسين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1204336
تاريخ القرار: 2018/07/04
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – الحضانة للأب .
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة.
المبدأ: تسند الحضانة للأب بعد وفاة الأم بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت أنه غير أهل لذلك .
الأطراف: 
الطاعن: (ز. م) / المطعون ضده: (ع. ر) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
ومفاده أن قضاة المجلس لم يراعوا مصلحة المحضون التي أوجبها القانون قبل كل ترتيب، وسردوا وقائع مغايرة للحقيقة كذكرهم أن البنت لم تدخل المدرسة بعد وجعلها تعيش وسط إخوتها الغير موجودين بحكم أن والدها أعاد الزواج من امرأة أخرى هي بدورها ترفض وجود البنت معها، هذا وأن القرار الاستعجالي الصادر بتاريخ 2016.02.01 القاضي بإسناد الحضانة مؤقتاً للطاعنة قد ذكر أن سن البنت يجعلها في أمسّ الحاجة لخدمة النساء ما يجعل مصلحتها تقتضي إسناد حضانتها لجدتها

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
لــكــن حــيـث إنه بالرجوع إلى القرارالمنتقد يتبين وأن قضاة المجلس قد ذكروا في قرارهم وأن الأب أولى بحضانة ولده بعد الأم وعليه فلما تبين من أوراق الملف وأن أم البنت (ش) قد توفيت بتاريخ 2010.10.07 فإن حضانة البنت تعود لوالدها المطعون ضده بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت المطالب بذلك عدم سهرالأب على حماية المحضون وحفظه صحة وخلقاً أو أنه غير أهل للقيام بذلك، وعليه فلما أسند قضاة المجلس حضانة البنت لوالدها لعدم وجود ما يسقطها عنه فإنما يكونوا وكما فعلوا قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم وإن ما أثير بخصوص سن المحضونة وتمدرسها لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه طالما ثابت وأن البنت كانت تبلغ سن 6 سنوات و11 شهرا وقت صدور القرار كونها مولودة بتاريخ 2009.6.14 كما أن ما جاء بالقرار الاستعجالي لا تأثير له على قضاة الموضوع، مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1177332
تاريخ القرار: 2018/03/07
الموضوع: حضانة – وفاة الأم- الحضانة للأب .
المرجع القانوني: المادتان 62 و 64 من قانون الأسرة.
المبدأ: تنتقل الحضانة بعد وفاة الام للاب تلقائيا و أن هذا الحق لا يخرج عنه الا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب
الرعاية و التربية.
الأطراف: 
الطاعن: (س. ذ) / المطعون ضده: (ف. أ) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من قصورالتسبيب بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تقديرالوقائع ولم يسببوا قرارهم تسبيباً كافياً ولم يراعوا مصلحة البنتين المحضونتين كونهما تعيشان مع جدتهما منذ وفاة والدتهما وأن اتفاقية حقوق الطفل تعطي الأولوية لمصلحة الطفل.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصورالتسبيب
لكـــن حيـــث إنه من الحقوق المقررة للأبناء وفقاً لنص المادة 62 من قانون الأسرة الحق في الرعاية والتعليم والتربية والحماية وهذا الحق يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل هذا الحق والعبء تلقائياً إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها، ومنه فإنه بوفاة الأم يكون الأب الأحق بالحضانة وبواجب الرعاية وفقاً لنص المادة 64 من قانون الأسرة التي جعلته يلي الأم مباشرة في ترتيب من لهم الحق في الحضانة بعد التعديل بموجب الأمر رقم 05- 02 وأن هذا الحق لا يخرج عنه إلاّ إذا ثبت أنه غيرأهل للقيام بواجب الرعاية والتربية وأن قضاة الموضوع بانتهائهم إلى ما انتهوا إليه من قضاء يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي مما يجعل الوجه غيرسديد
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غيرمؤسس ويتعين معه رفض الطعن

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1170839
تاريخ القرار: 2018/03/07
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – جدة – مصلحة المحضون – الحضانة للأب – ولاية – زيارة .
المرجع القانوني: المواد 62 و 64 و 3/87 من قانون الأسرة.
المبدأ:
– تسند الحضانة بعد وفاة الأم للأب و يمنح حق الزيارة للجدة.

– الولاية مقرونة بالحضانة .

الأطراف: 
الطاعن: (أ. ر) / المطعون ضده: (ب. ن) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الرابع والمأخوذ من القصورفي التسبيب: والذي جاء فيه أن قضاة الموضوع لم يناقشوا دفوع الطاعن والمتمثلة في كونه كان يمارس حضانة البنت (س . ف) بعد وفاة والدتها وكان يسهر على تربيتها ورعايتها وحفظها صحة وخلقا وأن له عائلة تتكون من زوجته الثانية ووالدته وشقيقاته, وأنه كان قد طرح مجموعة من الصور أثناء وجودها عنده تدل على أنها كانت تتمتع باستقرار نفسي وأنها تبلغ من العمر أقل من 4 سنوات ومن مصلحتها السكن مع والدها حتى يتسنى لها أن تتربى في كنفه باعتباره أولى بحضانتها طبقاً للمادة 64 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجه الرابع بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار والمأخوذ من القصورفي التسبيب:
حــيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس بالرغم من وقوفهم على وفاة الأم التي كانت زوجة للطــاعــن فإنــهم اسندوا حضـــانــة البــنــت (س . ف) للجدة لأم بعد إلغائهم الحكم المستأنف الذي اسندها لوالدها اعتماد على مصلحة المحضونة مخالفين بذلك نص المــادتين 62 , 64 من قانون الأسرة لأن حق الرعاية والتربية يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها وبالتالي فبوفاة الأم يكون الأب الأحق بالحضانة وواجب الرعاية ولايخرج عنه هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بهذا الواجب لأنه لايمكن أن تجمع الصغيرة بين يتمين يتم الوفاة ويتم الحياة فضلاً عن أن الولاية وفقا للمادة 3/87 من قانون الأسرة أصبحت مقرونة بالحضانة ولايمكن أن يفقد الأب الحقين معاً لسبب لايد له فيه مما يجعل الوجه سديد ويتعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للإجابة عن الأوجه الثلاثة الأخرى.
حــيث أنه مادام أن الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب المطعون ضدها المتعلق بإسناد حضانة البنت لها وأسند حضانة البنت لوالدها ومنح حق الزيارة للجدة فإنه لم يبق من الخصومة ما يتطلب الفصل فيه مما يتعين معه التصريح بأن نقض القرار يكون بدون إحالة.

منطوق القرار: نقض بدون إحالة
رقم القرار: 1228512
تاريخ القرار: 2018/09/05
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – أب – حضانة غير قابلة للتجزئة.
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة .
المبدأ: تعود الحضانة للأب بوفاة الأم وهي غير قابلة للتجزئة.
الأطراف: 
الطاعن: (س.ق) / المطعون ضده: (ع. أ) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجـه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
بــدعــوى وأن الابن يعيش مع جدته منذ أن طردت أمه المرحومة من قبل زوجها المدعي وان جدته هي من تمارس الحضانة الفعلية وان الابن أبدى رغبته للمرشدة الاجتماعية وانه يرغب في العيش مع جدته ومن مصلحته العيش مع جدته.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجـه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
لــكــن حــيــث إن الحضانة المنصوص عليها في باب الطلاق الوارد بقانون الأسرة ليست تلك الحضانة بعد وفاة الأم ولأنها ليست أثرا من آثار الطلاق فهي تعود للأب وغير قابلة للتجزئة، مما يتعين رفض الوجه لعدم التأسيس وبالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 987930
تاريخ القرار: 2016/06/08
الموضوع: حضانة – وفاة الأم – الحضانة للأب.
المرجع القانوني: المادتان 62 – 64 من قانون الأسرة .
المبدأ: يكون الأب بوفاة الأم أحق بحضانة ابنته، إلا إذا ثبت أنه غير أهل بذلك.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ع.ت) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الـوجـه الـثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
بــدعــوى أن قضاة المجلس في قرارهم المطعون فيه اعتمدوا في إسناد الحضانة للمطعون ضدها على مصلحة المحضون بناء على التحقيق الذي تم في الجلسة وكان يتعين إجراء تحقيق معمق.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الـوجـه الـثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم الأب ثم الجدة ……
وحــيــث من المقرر قضاء كذلك أن الحضانة تسند للأب بعد وفاة الأم إلا إذا ثبت أن الأب غير أهل للحضانة، وبقضاء قضاة المجلس خلافا لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
وحــيــث إن الحكم المستأنف الصادر عن قـسـم شـؤون الأسـرة لمحـكمة أرزيو ـ قسم شؤون الأسرة ـ قضى بإسقاط حضانة البنت عن أمها الحاضنة المرحومة.
وحــيــث إن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه، يكون قد أبقى على مقتضيات الحكم المذكور، ويكون بذلك قد فصل في جميع النقاط القانونية، ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، ومن ثم فإنه يتعين، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الاكتفاء بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

منطوق القرار: نقض بدون إحالة

عن المحامي