الوجه الأول:
المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي في المواد 603,602و604 من القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس عددوا لشروط الحراسة القضائية طبقا للمادة602 ق م والتي لا تنطبق على وقائع الحال باعتبارها تناولت الحراسة الاتفاقية وأن نزاع الحال تحكمه المادتين603 و604 من ق م وهي التي تتعلق بالحراسة القضائية وأنهم استنتجوا عدم توفر الحراسة القضائية ومنها عدم وجود سبب يخشى معه على خطر عاجل مع إبقاء مجلس الإدارة الحالي لأن تسيير التعاونية يرجع له حسب القانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة و وجود وسائل أخرى للحفاظ على الأموال وأنه وخلافا لذلك أن الطاعنين قدموا ضمن ملفهم ما يثبت وجود نزاع فيما بينهم وبين مسيري التعاونية المطعون ضدها وهو نزاع مطروح أمام القضاء.
الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى لم يتطرق إلى الموضوع بل فصل بعــدم قبــول الدعوى طبقا للمــادة 297 من ق إ م إ بعكس ما ذهب إليه قضاة الموضوع ذلك انه جاء في تسبيب القرار محل الطعن مايلي “حيث أن الأمر المستأنف لما قضى بعدم قبول الدعوى الذي هو رفض موضوعي بناء على أسباب شكلية فإنه وفق في تطبيق القانون وقدرالوقائع لذلك يتعين تأييده وفق الأسباب أعلاه”.
عن الوجهين الأول والثالث لتكاملهما:
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه وعلى خلاف ما يزعمه الطاعنون,يتبين أن قضاة المجلس قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية و التزموا صحيح القانون.
وحيث من الثابت أن أحكام الحراسة القضائية وردت في القانون المدني سيما المواد602 إلى 604 التي تنص على شروط تعيين الحارس القضائي عن طريق القضاء المستعجل.
وحيث أن هؤلاء القضاة ولما لهم من سلطة تقديرية خولها لهم القانون قد تأكدوا من عدم توفر شروط الحراسة القضائية وأسسوا قضائهـم برفـض الطلب الرامي إلـى تعييـن حـارس قضائي لتسيير التعاونيـة العقاريـة بالقـول”أنـه لـم يثبـت المستأنفــون (الطاعنون)وجود نزاع جدي بينهم والتعاونية العقارية ممثلة في شخص رئيسها (ح .ح),ولم يثبتوا أي سبب يخشى معه على خطر عاجل مع بقاء مجلس الإدارة الحالي لأن تسيير التعاونية يرجع له حسب القانون الأساسي و قرارات الجمعية العامة كما أنه توجد وسائل أخرى للحفاظ على الأموال, منها تقديم طلبات لجدول الجمعية العامة قبل انعقادها لمناقشة التقرير المالي والأدبي,أو إتباع الطرق القانونية لاستدعاء الجمعية العامة ,مما يجعل شروط منح الحراسة القضائية منتفية لا سيما أن الأموال تتمثل في قطعتين أرضيتين بإسم التعاونية ومستفيد منها المستأنفون وحساب جاري وعقود عمل مع الغير”.
وعليه, فإن قضاة الاستئناف لم يخالفوا القانون بل طبقوا مقتضيات المواد602 و603 و604 من القانون المدني المتعلقة بتوفر شروط الحراسة القضائية مما أستوجب رفض الوجهين الغير المؤسسين.
الوجـــه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
حاصله أن قضاة المجلس اكتفوا بسرد وقائع الدعوى وتعليل قرارهم بالقول أن الطاعن ليس بشريك في الشركة وليست له مصلحة بها لتعيين له حارس قضائي وبأن الفصل في الدعوى من اختصاص قاضي الموضوع لانتفاء عنصر الاستعجال وأهملوا الردّ على الدفوع التي أثارها الطاعن والمتمثلة في أنه لم يستند في دعواه إلى نص المادة 604 من القانون المدني،وإنما أسس طلبه على أحكام المادة 603 الفقرة 02 من ذات القانون أي القانون المدني،التي تجيز له طلب تعيين حارس قضائي باعتباره صاحب مصلحة في منقول وعقار الشركة ،وطبقا للمادة 299 من ق إ م وإ الفصل في النزاع من اختصاص القضاء الإستعجالي.
عن الوجـــه الثاني بالأسبقية لأهمية :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن الطاعن استند إلى أحكام المادتين 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 603 الفقرة 02 من القانون المدني،لطلب تعيين حارس قضائي على الشركة المطعون ضدها ليقوم بتسيير مداخليها ومصاريفها إلى غاية استيفائه حقوقه المالية المحدّدة في عقد الصلح المبرم بينه ومسيرها السّيد (ش.ع) بتاريخ 13-02-2012 والممثلة لحصصه في الشركة المتنازل عنها بموجب العقد التوثيقي المؤرخ في 14-02-2012 بحجة أن مسيّر الشركة امتنع عن تنفيذ التزاماته محل عقد الصلح السالف ذكره وبقاء أموال الشركة تحت يده ،يخشى معه خطر ضياع حقوقه والحراسة القضائية هي إجراء تخفظي يراد بها حماية حقوقه.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة بالقول ” أن المستأنف الطاعن،ليس شريك في الشركة وليست له مصلحة بها لتعيين له حارس قضائي فمحضر الصلح و التعهد اللذان يدفع بهما يتعلقان بالتزامات بينهما ولا بالتنازل عن الحصص السابقة اللذان هما من اختصاص قاضي الموضوع،و ينتفي فيها عنصر الاستعجال والأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة , صفته كشريك في شركة تيزي موتور جاء صائبا ……”.
وحيث فعلا بهذا التعليل المجلس لم يأتي بأسباب كافية لمواجهة دفوع الطاعن والسند القانوني المعتمد في دعواه لأن الثابت في القرار محل الطعن أن الطاعن لم يبرّر طلبه بكونه شريك في الشركة وإنما استند إلى الفقرة 02 من المادة 603 من القانون المدني التي تنص على ” أنه يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة القضائية إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ،ما يخشى معه خطر عاجلا من بقاء المال تحت يدّ حائزه …”.
والحال كان يتعيّن لزوما على المجلس مناقشة الطلب القضائي والفصل فيه استنادا إلى المادة 603 الفقرة 02 من القانون المدني المؤسس عليها وذلك بتحليل الوسائل المحتج بها من قبل الطاعن لتبريره وبيان أسباب الأخذ بها كوسائل تجعله صاحب المصلحة في منقول أو عقار الشركة أو بيان أسباب عدم الأخذ بها واعتبارها وسائل لا تفيد أن له أسباب معقولة للخشية من خطر عاجل من بقاء مال الشركة المطعون ضدها تحت يدّ مسيّرها ،وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه .