عن الوجه الوحيد: المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون
حيث أنه من المقرر قانونا فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أو المحجوز عليه أن يطلب بدعوى استعجاليه ضد الحاجز والمحضر القضائي بطلان إجراءات التنفيذ أو الحجز متى كان قابلا للإبطال وزوال ما ترتب عليه من أثار وذلك خلال اجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا طبقا للمادة 643 من ق.ا.م.إ.
وحيث أن الطاعن (ز.و) الحاجز (المستأنف) استصدر أمرا بإجراء الحجز على عقار غير مشهر (سكن) للمحجوز عليه بتاريخ 2015/05/26.
وحيث أن المطعون ضده المحجوز عليه (ح.م) رفع دعوى استعجاليه بتاريخ 2015/07/26 والتمس إبطال أمر الحجز التنفيذ على عقار غير مشهر الصادر بتاريخ 2015/05/26.
وحيث أن قضاة المجلس أيدوا الأمر المستأنف بتاريخ 2015/08/20 القاضي بإبطال أمر الحجز على عقار غير مشهر خارقين المادة 643 من ق.ا.م.إ ورغم أن تاريخ الإجراء هو 2015/05/26 وتاريخ رفع دعوى إبطال الحجز هو 2015/07/26 ورغم انقضاء الأجل فإنهم أبطلوا أمر الحجز.
وحيث أنه طبقا للمادة 356 (1، 2، 3) من ق.ا.م.إ، فإنه لم يبق من النقاط القانونية ما يمكن الفصل فيها ويكون النقض بدون إحالة مع تمديد النقض إلى الأمر المستأنف.
الوجـــه الأول: المأخوذ من مخــالفة القانون.
بدعوى أن التفسير الذي أعطاه قضاة المجلس ومن قبل المحكمة للمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضيق وسيء, بل ومخالف للقانون ولمقاصد المشرع وأهدافه الرامية إلى تجسيد أحكام العدالة وحماية الحقوق وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مشوب بعيب مخالفة القانون ويستدعي النقض.
عــن الوجـــه الأول:المأخوذ من مخــالفة القانون.
حيث أن ما ينعيه الطاعن في محله, ذلك أن القضاء المستعجل يهدف إلى المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وحيث يتبين من أوراق القضية أن الطاعن قد تحصل على قرار مؤرخ في 2011/06/29 قضى بإلزام المطعون ضدهم وبالتضامن فيما بينهم بأن يعوضوا الطاعن بمبلغ إجمالي قدره 35.516,594,50دج يمثل قيمة البناية الحديثة التي أنجزها بجميع طوابقها ومحتوياتها, ومن ثم فإن سبب طلب الحجز على العقار محل النزاع, قائم إذ يصح للدائن الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ عملا بالمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي قضية فإن الطاعن قدم القرار المؤرخ في 2011/06/29 المشار إليه أعلاه المشكل للسند التنفيذي والذي مضمونه ومنطوقه وحده يكفي لاستصدار أمر بالحجز على العقار غير المشهر وبالتالي كان على قضاة المجلس أن يتخذوا التدابير التي تتناسب وطبيعة الدعوى ولما لم يفعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر المثار.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لمّا قضوا بعدم قبول الدعوى لورودها خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة أحكامها بإبطال إجراءات التنفيذ أو الحجز ،ذلك أن دعوى الطاعنيين تتعلق بموضوع الحق محل التنفيذ أي إشكالات التنفيذ الموضوعية وتتمثل في دعوى إستحقاق العقار التي تخضع للمادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي يستفاد من أحكامها أنه يجوز لحائز العقار بسند ملكية طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب إستحقاق العقار المحجوز عليه ولو بعد إنتهاء الأجال المحددّة للإعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى إستعجالية ،ولذلك خلاف ما إعتبره المجلس الدعوى مقبولة حتى لو حل أجل البيع ويمكن طلب وقف البيع بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال أقامها الطاعنيين بتاريخ2017/01/09 لطلب إبطال أمر الحجز التنفيذي الصادر عن رئيس محكمة بسكرة بتاريخ 2016/10/06 المتضمن توقيع حجز تنفيذي على تركة السيد (ق ع) المتمثلة في العقار المملوك على الشياع لورثته وهم أرملته (ر.أ) وأبناؤه: (ل)- (ز)-(س)-(ح) –(ن) –(ح) أي المدعين المحجوز عليهم بحجة أن العقار المحجوز ليس من مخالفات مورثهم الذي كان سوى مستأجر له، وأن ملكيته آلت إليهم بموجب عقد بيع مبرم بينهم وبائعه ديوان الترقية والتسيير العقاري، وأن وفق المادة772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لهم حق طلب إبطال إجراءات الحجز وطلب إستحقاق العقار المحجوز .
حيث أنه طبقا للمادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” يجوز لحائز العقار بسند ملكية، كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية طلب بطلان إجراءات الحجز، مع طلب إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد إنتهاء الأجال المحددّة للإعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى إستعجالية ترفع ضدّ الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور \المحضر القضائي ..” ويخلص من أحكام هذه المادة أن الغير الذي يدعي ملكيته للعقار المحجوز بسند ملكية هو الذي له رفع دعوى الإسترداد ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه أي أن المدين المحجوز عليه يكون طرفا مختصا في الدعوى.
وحيث طالما الثابت من أمر الحجز التنفيذي المطالب إبطاله، أن الحجز التنفيذي وقّع على العقار المحجوز على إعتبار أنه من مخلفات مورث الطاعنيين الذي بوشرت إجراءات التنفيذ ضدّه قبل وفاته وأن لهم صفة المحجوز عليهم ،فإن خلاف ما يدعيه الطاعنيين دعواهم لا تخضع لأحكام المادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وقضاة المجلس بإستنادهم الى المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في قضائهم بتأييد الأمر المستأنف الذي صرّح بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل المقرر قانونا ،تأسيسا على أن دعوى إبطال الحجز التنفيذي الموقع على تركة مورث المدعين الطاعنيين المحجوز عليهم رفعت بعد نفاذ أجل شهر من تاريخ صدور الأمر بالحجز ولذلك سقط الحق في طلب إبطال إجراءات الحجز، لم يخالفوا القانون ،وعليه يتعيّن رفض الوجه ومعه رفض الطعن .
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادة 05/358 ق إ م إ المتعلق بمخالفة القانون سيما المادة 766من ق إ م إ.:
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادة 766 من ق إ م إ بحيث أن هذه المادة تتعلق بعقارات ملكية المدين الغير المشهرة وبالرجوع إلى قضية الحال لا نجد أي مقرر إداري أوسند عرفي يثبت ملكية العقارات محل طلب إيقاع الحجز لمورث الطاعنين بدليل أن القطعة الترابية التي شيد مورثهم المرحوم (ب . م) المحلات التجارية هي ملكية لعائلة (ك) وهم
(ك . س) و(ص) و(ي) و(ط) و (أ) و(ح) و(ج) و(د) مالكين في الشيوع فيما بينهم بموجب عقد رسمي محررفي 1965 وأن مورث الطاعنين ما هو إلا مستأجر لهذه القطعة بموجب عقد الإيجار المحرر في 1967/01/13 من عند المالك في الشيوع المرحوم (ك . أ) كما هو مؤكد من عقد إيجار المؤرخ في 1967/01/13 ويتمتع فقط بحق الانتفاع على العقار المراد إيقاع الحجز عليه.
وعليه فإن قضاة المجلس يكونون قد خالفوا تطبيق أحكام المادة 766 ق إ م إ.
عن الوجه الوحيد:
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 766 من ق إ م والإدارية بدعوى أن مورثهم كان مستأجر للقطعة الأرضية التي شيد فوقها المحالات التجارية وكان يتمتع فقط بحق الانتفاع على العقار المراد إيقاع الحجز عليه والذي هو ملك للغير.
وحيث أن الأصل في الحجز العقاري أنه يمكن توقيعه إلا على العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة ولكن المشرع قد أجاز الحجز على العقارات الغير المشهرة وحددت المادة 766 من ق إ م إ الشروط لقبول الحجز على العقار الغير المشهر إذ يجب أن تكون لها مقرر إداري أوسند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني. وهذه الشروط نصت المادة على وجوب مراعاتها تفاديا للنزاع الذي ينشأ لما يتبين أن العقار هو للغير كما هو ثابت في قضية الحال.
وحيث إذا القرارالصادربتاريخ29/06/2011 يعد سند تنفيذي, فهذا يعني أنه يخول الحق في تنفيذ التعويض المحكوم بــه جبرا بالطرق المسموح بها قانونـا, لكن لا يمكن قبول طلب الحجـز على العقار الغير المشهر إلا بإرفاقه بمستخرج من السند العــرفي أوالمقرر الإداري كما نصت عليــه المادة 766 السالفة الذكر.
ومتى كان كذلك فإن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه صحيح وبالتالي تعيّن التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الوحيد مأخوذ من قصور التسبيب:
بحيث أن قضاة المجلس في تسبيبهم للقرار كان على أساس انه لا يوجد نص قانوني يتيح إبطال محضر الامتناع عن التنفيذ وأن الإشهاد الذي حرره المحضر القضائي على أساس الخطأ المادي الوارد في الإسم يكون قرارهم مشوب بقصور التسبيب.
عن الوجــــه الوحيـــد :
حيث يتبين من القرار محل الطعن أن الطلب يرمي إلى إبطال محضر امتناع عن التنفيذ الذي يعتبر في حد ذاته محضر يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ التي تحكمها أحكام المواد 612 إلى 614 من ق ا م إ
وحيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 643 من ق إ م إ التي تنص على أنه إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ والحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز المحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من أثار وذلك خلال اجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الأبطال واعتبر صحيحا.
وحيث يتبين من مستندات الملف أن الدعوى المتعلقة ببطلان الإجراء رفعت بتاريخ 31 مارس 2014 والمحضر المطالب بإبطاله صدر بتاريخ 2012/05/17 وهذا ما يخالف أحكام المادة 643 ق ا م إ .
وحيث أن النتيجة المتوصل إليها ضمن القرار محل الطعن وهي تأييد الأمر المستأنف الفاصل يرفض الدعوى لعدم التأسيس كانت صحيحة إلا أن رفض الطعن يكون لأسباب قانونية اجرائية أخرى عملا بأحكام المادة 376 ق إ م وإ
الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما إعتبروا الدعوى المرفوعة بتاريخ 2014/02/11 مقبولة شكلا لعدم ثبوت تبليغ الأمر بالحجز التنفيذي الصادر بتاريخ 2013/03/23 ذلك أن الطاعن قدم ما يثبث تبليغ الأمر بالحجز التنفيذي السالف ذكره وبأن دعوى إبطاله جاءت خارج الأجال القانونية المنصوص عليها في المادة 643 من ق إ م وإ وأنه بذلك سقط حق المطعون ضدها ،المحجوز عليها في طلب إبطاله ومنه يعتبر الحجز صحيحا .
عن الوجـــه الأوّل :
حيث أنه طبقا للمادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال ،يجوز للمحجوز عليه ولكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراءات وزوال ماترتب عليه من أثار ،وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراءات وإلاّ سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا “ويستفاد من أحكام هذه المادة أن أجل شهر المقرر لطلب إبطال الحجز يسري من تاريخ إتخاذ الإجراءات بالحجز أي صدور الأمر بالحجز وليس من تاريخ تبليغه .
وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه والأمر المستأنف الملغي بموجبه أن الأمر بالحجز التنفيذي على الحقوق العينية العقارية المملوكة للمنفذ ضدّها ،المحجوز عليها المستثمرة الفلاحية المطعون ضدها صدر عن رئيس محكمة بوفاريك بتاريخ2013/05/26 تحت رقم 13/816 والدعوى الحالية الرامية الى طلب إبطاله رفعت يوم 2014/02/11 أي بعد مدة تزيد عن ثمانية (08) أشهر من تاريخ صدوره ،ولذلك قضاة المجلس لما إعتبروا دعوى إبطال الحجز التنفيذي المرفوعة بعد نفاد مهلة تزيد عن شهر من تاريخ صدور الأمر بالحجز ،مقبولة طبقا للمادة 643 من ق إ م وإ السالف ذكرها تأسيسا على عدم ثبوث حصول التبليغ الرسمي لأمر الحجز المطالب إبطاله ،قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ،وعليه الوجه مؤسس
وحيث ولأنه لم يبق في النزاع من نقاط قانونية تتطلب الحكم فيها فيتعيّن عملا بالمادتين 365 الفقرتين 01 و03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نقض وإبطال القرار المطعون فيه بدون إحالة ،دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني ،مع تمديد النقض الى الأمر الإستعجالي المستأنف .
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
الفرع الأول: مخالفة المادة 643 ق إ م وإ.
بدعوى أن قضاة المجلس عندما إعتبروا أن رفع الدعوى تكون من تاريخ تبليغ أمر الحجز يكونوا خالفوا المادة 643 التي تتطلب رفع الدعوى من تاريخ الإجراء أي صدور أمر الحجز.
الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة أحكام الرهن الرسمي على العقار.
بدعوى أن قضاة المجلس إعتبروا أن العقار مرهون لصالح صندوق التوفير والإحتياط وبذلك يكون الأمر مشوب بالبطلان غير أن هذا السبب مخالف للمادة 907 ق.م التي تجعل من إجراءات التنفيذ على عقار مرهون باطلة إنما تمنح للدائنين المرتهنين حق”-+–+- الأولوية في إستيفاء ديونهم من ثمن العقار.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال والتي هي دعوى إستعجالية تطالب بإبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار المؤرخ في 2016.10.19 وأن المحكمة صرحت برفض الدعوى لكون الإجراءات سليمة ولأن دعوى الإبطال جاءت خارج الأجل المحدد بالمادة 643 ق إ م وإ، وبعد الإستئناف قرر المجلس إلغاء الأمر وإبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار. حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس إعتبروا أن الدعوى مرفوعة في الأجل تطبيقا للمادة 643 ق إ م وإ ما دام لا يوجد تبليغ وأن العبرة ليس بصدور الإجراء ولكن بتبليغه رسميا.
حيث أن ما جاء به قضاة المجلس مخالف للقانون وخاصة المادة 643 ق إ م وإ والتي جاءت صريحة ولا تحتاج إلى تأويل وهي تنص على أنه إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابل للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراءات وزوال ما ترتب عليه من آثار، ذلك خلال أجل شهر من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا.
حيث أنه على كل قضاة المجلس التحقق من رفع الدعوى ضمن الأجل المحدّد قانونا إنطلاقا من تاريخ صدور أمر الحجز التنفيذي على العقار إلى غاية رفع دعوى الحال، مما يجعل الوجه مؤسس والقرار المطعون فيه معرض للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الآخر.
الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة نص المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
جاء فيه أن دعوى المطعون ضده الرامية الى إبطال الحجز التنفيذي علي عقار مملوك له جاءت باطلة حسب المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تنص على أنه ” إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ماترتب عليه من أثار وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلاّ سقط الحق في طلب الإبطال ،وأعتبر صحيحا ….” ذلك أن أمر توقيع الحجز التنفيذي على عقارات المدين صدر بتاريخ 2014/03/12 وتبليغه تم بمحضر تبليغ مؤرخ في 2014/05/11 ودعوى إبطال الحجز المسجلة بتاريخ 2014/07/17 رفعت بعد سقوط الحق في رفعها وفق مقتضيات المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها ولذا كان على قضاة المجلس القضاء برفضها .
حول الوجه الأوّل :
حيث أنه طبقا للمادة 643 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه وكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من أثار ،وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء والاّ سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا ” ويستفاذ من أحكام هذه المادة أن أجل شهر المقرّر لطلب إبطال الحجز يسري من تاريخ إتخاذ الإجراءات بالحجز أي صدور الأمر بالحجز وليس تاريخ تبليغه .
وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه والأمر المستأنف المؤيد بموجبه أن الأمر بالحجز التنفيذي على عقار المدين المحجوز عليه ،المطعون ضده صدر عن رئيس محكمة الرويبة بتاريخ 2014/05/25 تحت رقم 2014/1814 وصحّح بالأمر الصادر بتاريخ 2014/05/29 تحت رقم 2014/1999 والدعوى الحالية الرامية الى طلب إبطاله رفعت بتاريخ 14/07/2014 أي بعد مدّة تزيد عن شهر من تاريخ صدور الأمر المصحّح له والذي يعتمد في تحديد تاريخ سريان أجل طلب إبطال الحجز ولذلك قضاة المجلس لمّا إعتبروا دعوى إبطال الحجز مقبولة لعدم نفاد الأجل المقرر لرفعها ،وهذا تأسيسا على عدم ثبوث إستكمال إجراءات التبليغ الرسمي لأمر الحجز المطالب إبطاله ،فعلا قد خالفوا أحكام المادة المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه الوجه مؤسس ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني ،
يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه .
الوجــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف إجراءا جوهريا متعلق بآجال رفع الدعوى متناسيا أن الطاعن رفع دعوى سابقة و تم شطبها، و أن الحقيقة غير ما ذكر في القرار محل الطعن إذ الطاعن رفع الدعوى بتاريخ 2014/11/06 و ليس 2014/11/30 و أن الدعوى الأولى كانت قد قطعت آجال الطعن و الدعوى الأصلية كانت في الآجال القانونية إذ المادة 317 ق.م نصت على أن ” التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة “.
عن الوجــــه الوحيــد:
حيث يرد على هذا الوجه أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الأمر المؤيد به، يتبين أن قضاة الموضوع قد برهنوا عن حق و صواب أن الدعوى رفعت خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة643 ق إ م إ التي تنص على أجل شهر من تاريخ الإجراء و إلا سقط الحق في طلب الابطال و اعتبر الإجراء صحيحا.
و الثابت من عناصر الملف أن الأمر بالحجر التنفيذي صدر بتاريخ2014/06/04 و الدعوى رفعت بتاريخ 2014/11/06، و أن احتجاج الطاعن بشطب الدعوى و إعادة السير فيها بتاريخ 2014/11/30 لا معنى له و لا يغيّر من الأمر شيئا ما دامت الدعوى أصلا قد سجلت منذ البداية خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 المذكورة أعلاه و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.