الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – حجر

قرار المحكمة العليا – حجر

رقم القرار: 992200
تاريخ القرار: 2016/06/16
الموضوع: حجر – تصرف قانوني (عقد هبة) – إبطال – حجر قضائي – خبرة طبية.
المرجع القانوني: المادتان 101 و103 من قانون الأسرة.
المبدأ: لا يمكن للخبرة الطبية أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونية.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: ورثة (ب.م) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب :
ذلك أنه دفع بأن الواهب لم يكن يعاني من أي مرض عقلي ولإثبات ذلك طالب بسماع الأطباء الذين عالجوه وسماع الشهود الذين حضروا مجلس العقد فضلا على الموثق محرر العقد و كل ذي علم إلا أن القضاة استندوا على تقرير الخبير الذي لم يكلف نفسه عناء الاتصال بزملائه و لم يتضمن تقريره تصريحاتهم .
إن الواهب كان فعلا يعاني من أمراض لكنها ليست أمراضا عقلية أو أي مرض آخر يفقده قوة التمييز و الإدراك ويجعل منه شخصا منعدم الإرادة و قد استشهد خصومه بوصفة واحدة صادرة عن الطبيب (ر.م) لتعزيز إدعاءاتهم استند عليها الخبير و تجاهل باقي الشهادات الطبية بما فيها تلك الصادرة عن الطبيب (ف.م) المؤرخة في 24-03-2011 التي تؤكد بأن المرحوم (ب.م) كان يعاني من أمراض لكنه لم يذكر بأنه يعاني من أي مرض عقلي يجعله عديم الإدراك.
إن قضاة المجلس تجاهلوا طلبه و لم يناقشوه و لم يردوا عليه لا بالقبول و لا بالرفض ما يجعل قرارهم مشوبا بقصور التسبيب .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن و المأخوذ من قصور التسبيب :
حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس استندوا في قضائهم على خبرة أسندت إلى الحكيمة (ق.س) المختصة في الأمراض العقلية التي نفذت منطوق القرار التمهيدي المؤرخ في 06-03-2013 و توصلت بعد إطلاعها على الوصفات و الشهادات و التقارير الطبية و نوعية العلاج و الأدوية التي كانت توصف للواهب المرحوم (ب.م) أنه كان يعاني من مرض عقلي أفقده قدرة التمييز.
لكن حيث أنه و من أوراق الملف لم يثبت أن الواهب كان محجورا عليه إما لسفه أو جنون أو عته وفقا للمادة 101 و ما بعدها من قانون الأسرة.
حيث أن الواهب كان له أن يتصرف في أملاكه بكل حرية و الخبرات الطبية لا يمكن أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونية.
حيث أن قضاة الموضوع بإبطالهم عقد الهبة الذي أبرمه الواهب واستنادهم في ذلك على مجرد ملف طبي بدون أن يكون الواهب محجورا عليه بحكم قضائي نهائي فإنهم يكونون قد أشابوا قرارهم بقصور التسبيب .
حيث أنه و لما سبق يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية للفصل فيها قانونا.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 904699
تاريخ القرار: 2015/10/14
الموضوع: حجر – تقديم – سكن
المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الأسرة
المبدأ: يقتصر تطبيق المادة 72 من قانون الأسرة على ممارسة الحضانة لا على ممارسة التقديم.
الأطراف: 
الطاعن: (م.ب) / المطعون ضده: (و.ر) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني :
حيـــث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف، في جانبه القاضي برفض طلبها المتعلق بتوفير مسكن ملائم لها لممارسة التقديم على ابنها المحجور عليه، استنادا إلى أن أحكام المادة 72 من قانون الأسرة لا تطبق إلا على الحضانة فقط، ، بالرغم من أن النفقة تشمل، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون المذكور، المسكن كذلك، فضلا عن أنه لا يمكنها ممارسة حق التقديم على ابنها المحجور عليه دون توفير مسكن لها، الأمر الذي يجعل قرارهم مجردا من أي تسبيب، ومن الأساس القانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني معا لوجود الارتباط بينهما:
لكـــن حيـــث أن تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة، التي تقتضي، في حالة الطلاق، إلزام الأب بتوفير مسكن ملائم للحاضنة لممارسة الحضانة، يقتصر فقط على ممارسة تلك الحضانة، ولا يمكن تمديد تطبيقه على ممارسة التقديم، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إلزام المطعون ضده بتمكينها من مسكن ملائم لممارسة التقديم على ابنها المحجور عليه، استنادا إلى أنها ليست حاضنته يكونون قد طبقوا المادة 72 من قانون الأسرة تطبيقا سليما، وسببوا قرارهم تسبيبا مقنعا، وبنوه على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين، في هذا الشأن، غير مؤسسين، ويتعين عدم الاعتداد بهما، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 731298
تاريخ القرار: 2011/10/20
الموضوع: حجر – محجور عليه- محضر قضائي- قريب.
المرجع القانوني: المادة 101 من قانون الأسرة.
المبدأ:
لا يمكن تعين المحضر القضائي قيم على المحجور عليه لتولي إدارة أمواله أثناء تنفيذه العقوبة إلا في حالة ثبوت
انعدام قريب له.
الأطراف: 
الطاعن: (س.ع) / المطعون ضده: (ك.ص) ومن معه
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعن تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة عن جريمة القتل العمدي وتبعا لذلك فهو يخضع لأحكام المادة 9 مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها ما يلي: “في حالة الحكم بعقوبة جناية، تأمر المحكمة بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
وتبعا لذلك أصبح هذا الشخص محجورا عليه بقوة القانون، ومن تم فهو يخضع لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، إذ يجب على قضاة الموضوع، إذا ما أثبت لديهم أن الطاعن لم يكن له قيما، وجب عليهم أن يعينوا له فيها ليتولى إدارة أمواله أثناء تنفيذ هذه العقوبة، ولا يصح لهم أن يعينوا له محضرا قضائيا الذي يعد من الغير، إلا إذا أثبت لديهم وأن المحكوم عليه ليس له قريب.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما إنتهوا إلى تعيين المحضر القضائي قيما على الطاعن بدل تعيين أحد أقاربه يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، يعرض قرارهم للنقض.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي