الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأسباب
وينعى فيه الطاعن على القرار عدم تقديره موضوع الدعوى تقديرا صحيحا كون موضوع الطلب ليس تغيير اللقب الأصلي وفقا للمرسوم 157/71 وإنما الإبقاء على اللقب الأصلي وهو (ب) الذي تم تغييره بصفة مفاجئة إلى (ب) دون علمه من طرف أحد المطعون ضدهم بموجب أمر ولائي صادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2010/10/13، وأن الدافع الذي أدى بالمستفيد من الأمر إلى استصداره هو وجود خطأ مادي في عقد الملكية يخصه وأنه بدل أن يصحح العقد اعتدى على اللقب.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأسباب
حيـــث إنه من الحقوق المقررة للشخص حقه في أن يكون له اسم ولقب مثلما توجب ذلك المادة 28 من القانون المدني، وأنه إذا كان ذلك حقا وواجبا في نفس الوقت فإن القانون يرتب له الحماية ويكون لصاحب اللقب دفع أي اعتداء على لقبه بالطرق المقررة قانونا ومن ذلك رد الاعتداء على اللقب الواقع من أي طرف يشترك مع الطرف الآخر في نفس اللقب عن طريق التصحيح دون علم أو موافقة الطرف الآخر الحامل له لأنه ملك للمجموعة الحاملة له ولا يمكن للواحد منها الانفراد بتعديله بما يناسب ومصلحته الفردية بما يلحق الضرر بالباقي حيـــث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتبين أن الدعوى التي أقامها الطاعن استهدفت التظلم من الأمر الصادر عن رئيس محكمة معسكر بتاريخ 2010/10/13 تحت رقم 417 الذي ادعى أن لقب والده تم تغييره من (ب) إلى (ب) من طرف أحد المطعون ضدهم وبالتالي فإنه كان على قضاة الموضوع البحث في صحة الادعاء بكافة الطرق وإدخال من له الصفة والمصلحة في حماية اللقب في الخصومة ومتى تبين أن هناك تغيير في اللقب فعلا بموجب الأمر المذكور صادرا دون علمه وعلم بقية أفراد الأسرة الحاملين لنفس اللقب وألحق به أو بهم الضرر فإن ذلك يعد اعتداء فعلا على اللقب ويجعل الصفة في الطاعن لدفع الضرر اللاحق به من جراء الاعتداء على اللقب وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الأمر المذكور قائمة عكس ما ذهبت إلى ذلك المحكمة، كما أن موضوع الدفع و بالحالة المذكورة لا علاقة له بتغيير اللقب وفقا لنص المادة 56 من قانون الحالة المدنية حسبما ذهب إلى ذلك قضاة المجلس وإنما غايتها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور أمر التعديل المتظلم منه مما يجعل الوجه سديدا.
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسسا ويتعين معه نقض القرار.