الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – جمارك

قرار المحكمة العليا – جمارك

رقم القرار: 683246
تاريخ القرار: 2016/04/28
الموضوع: جمارك – دعوى جمركية – قاضي جزائي – تكييف – إدارة الجمارك – طرف مدني
المرجع القانوني: المواد 02 – 12 من الأمر 05 – 06 المتعلق بمكافحة التهريب و530 من قانون الضرائب غير
المباشرة
المبدأ: القاضي الجزائي ملزم في المادة الجمركية بالتقيد بالوقائع ولا يجوز له إعادة تكييفها في اتجاه مخالف للدعوى
الجمركية، ولا يحول إعادة تكييفها دون تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني من المطالبة بمستحقاتها الجبائية.
الأطراف: 
الطاعن: الجمارك / المطعون ضده: (هـ.ع) والنيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد للطعن : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
بدعوى أن المطعون ضده قد تم ضبطه بنطاق جمركي وبحوزته بضاعة من منشأ أجنبي ولم يقدم ما يثبت شرعية تلك الحيازة وبذلك فإن الوقائع تشكل جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل طبقا لأحكام المادتين : 02، 12 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب وبذلك فإن الطاعنة تمثل طرفا أصليا في هذه الدعوى وأن رفض طلباتها يعد خرقا للقانون يترتب عليه النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حَيثُ البين من تلاوة القرار المنتقد الذي قضى حضوريا بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة نقل مشروبات كحولية بدون رخصة طبقا للمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة وعقابا له الحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و (20.000 دج) غرامة نافذة وإلغائه فيما قضى به في الدعوى الجمركية والتصدي من جديد التصريح برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون وأساءوا تطبيقه باعتبار أن المدعى عليه في الطعن تم ضبطه بنطاق جمركي وهو يحوز كمية معتبرة من الكحول تتمثل في 836 زجاجة صغيرة من نوع “هنكن” و 235 قنينة من نوع “33 مصدرة” و 118 قنينة من نوع “ألبيرو” ينقلها بواسطة سيارته نوع “سمبول”.
حَيثُ أن هذه الوقائع تشكل جنحة تهريب بضاعة ذات منشأ أجنبي منصوص عليها بأحكام المادة : 12 من الأمر رقم 05-06 باعتبار أن هذه البضاعة محظورة يخضع استيرادها لقيود جمركية باعتبارها بضاعة حساسة قابلة للتهريب كما أن تنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي يستوجب رخصة تنقل.
حَيثُ من المقرر قانونا وقضاء أن القاضي الجزائي في المادة الجمركية ملزم بالتقيد بالوقائع إذ لا يجوز إعادة تكييفها في اتجاه مخالف لدعوى الجمارك وحتى إن أقر إعادة تكييفها فلا يحول ذلك دون تأسيسها طرفا مدنيا والمطالبة بمستحقاتها الجبائية.
حَيثُ ومتى كان ذلك يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد في شقه الجبائي.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار:  699179
تاريخ القرار:  2016/12/29
الموضوع:  جمارك – دعوى جمركية – غرامة جمركية– تضامن.
المرجع القانوني: المادتان 303 و 324 و 317 من قانون الجمارك.
المبدأ: يتم الحكم بالغرامة الجمركية بالتضامن ضد الأشخاص المرتكبين الغش نفسه. في حالة ارتكاب المخالفات
الجمركية.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.س) و من معه / المطعون ضده: إدارة الجمارك و النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني للطاعن المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن البضاعة محلية تخضع للمادة 325 من قانون الجمارك ولا مجال لتطبيق العقوبة الجبائية بالتضامن فيما يخص الغرامة سيما كل متهم له بضاعة منفردة سيما أن إدارة الجمارك أفادت المحكمة العليا بمذكرتها المتعلقة بحيازة الطاعن رفقة المتهمين بضاعة دون رخصة تنقل وأن المواد 324 من قانون الجمارك و 10، 12 في الأمر 05-06 لامجال لتطبيقها ويتعين تطبيق المادة 226 من قانون الجمارك.
حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فإن المقرر قانونا أنه فيما يخص المخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المتهم ضبط مع آخرين في سيارة واحدة يحملون بضاعة حساسة قابلة للتهريب كل واحد منهم بدون وثائق فإن الغرامة الجمركية تكون بالتضامن.
حيث أن القضاة اعتمدوا أحكام المواد 303، 324 من قانون الجمارك 10، 12 من الأمر 05- 06 من خلال بيان الأركان والعناصر التي تقوم عليها حيازة بضاعة حسّاسة على متن سيارة في اتجاه الحدود دون وثائق تبين ثبوتها.
حيث أن الوجه الثاني المثار من الطاعن غير مؤسس.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي