الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – جمارك

قرار المحكمة العليا – جمارك

رقم القرار: 657448
تاريخ القرار: 2011/05/19
الموضوع: جمارك –  أهلية – خصومة – مفتشية أقسام جمارك – إدارة جمارك – قضاء.
المرجع القانوني: المادة 280 من قانون الجمارك.
المبدأ:
لا تتمتع مفتشية أقسام الجمارك بأهلية الاختصام ولا تعد خصم في الدعوى الجمركية.

تتمتع الإدارة العامة للجمارك بأهلية الاختصام و يمثلها أعوانها أمام القضاء.

الأطراف: 
الطاعن: مفتشية الأقسام الجمركية / المطعون ضده: (ب.م)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

 “ولكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون”
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين منه أن قضاة الموضوع، إنتهوا إلى إعتبار مفتشية الأقسام الجمركية لولاية الطارف خصما في الدعوى تتمتع بأهلية التقاضي.
في حين أن المادة 280 من قانون الجمارك تنص على مايلي:
” تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فيها من قبل أعوانها، خاصة من قبل قابض الجمارك، دون أن يكون هؤلاء ملزمين بتقديم تعويض خاص لذلك”.
وتبعا لذلك، فإن الإدارة العامة للجمارك، هي التي تثبت لها أهلية التقاضي في حين إدارة الجمارك على مستوى الولاية أو مفتشية الأقسام الجمركية على مستوى الولاية، ليست إلا هيكلا إداريا لا يتمتع بالوجود القانوني، وكل ما يثبت لأعوان الجمارك سوى صفة تمثيل الإدارة العامة أمام القضاء.
ولذلك يجب أن تكون إدارة الجمارك خصما في الدعوى، ويظهر أعوانها على صعيد الإجراءات كممثلين لها، فإدارة الجمارك هي التي تتمتع بأهلية الإختصام، في حين أعوانها يتمتعون بالصفة الإجرائية.
ومن ثمة يجب أن تكون الإدارة العامة للجمارك خصما في الدعوى يمثلونها أعوانها أمام القضاء.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما إعتبروا مفتشية الأقسام المدنية على مستوى الولاية خصما تتمتع بالوجود القانوني قد خالفوا أحكام المادتين 49و50 من القانون المدني، مما يعرض قرارهم للنقض.

الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر
رقم القرار: 1001193
تاريخ القرار: 2015/11/19
الموضوع: جمارك – إكراه جمركي – سند – دين
المرجع القانوني: المادتان 263 و320 من قانون الجمارك
المبدأ: يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الجمركي نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر
دعوى إدارة الجمارك.
يزول الإكراه الجمركي بتسديد الدين محل الإكراه.
الأطراف: 
الطاعن: قابض الجمارك لولاية بجاية / المطعون ضده: (م.م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي والمتفرّع إلى فرعين:

الفرع الأوّل:
حاصله أن الطاعن تمسك خلال جميع مراحل سير الدعوى بدفعه بأن المبلغ المقدّر ب 8.343.754 دج محل الإكراه الجمركي المؤرخ في 2010/05/10 الحامل رقم 001152/10 المؤشر عليه من طرف رئيس محكمة بجاية بتاريخ 2010/06/06 يمثل فارق مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية للوضعية التعريفية المصرّح بها من طرف المطعون ضده والوضعية التعريفية المعترف بها من طرف إدارة الجمارك والناتج عن مخالفة التصريح الخاطئ في النوع ،المدان بشأنها المطعون ضده بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2001/09/01 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2002/10/24 وبأن حجز الحاويتين كان على أساس سند الإكراه الجمركي الذي أصبح نهائيا والمبلغ محل هذا السند واجب الأداء ، بعد تبليغه رسميا للمطعون ضده وعدم قيامه بالمعارضة فيه وقضاة المجلس لم يتوخوا أحكام المادة 273 من قانون الجمارك التي خولت المعارضة في الإكراه للجمارك .
الفرع الثاني:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تلزم القاضي الفاصل في النزاع أن يرد على الطلبات والأوجه المثارة وذلك لما أهملوا مناقشة دفع الطاعن بكون حجز الحاويتين كان بمقتضى الإكراه الجمركي المؤشر عليه من طرف رئيس محكمة بجاية بتاريخ 2010/06/06 بالرغم من جدية هذا الدفع.
الوجـــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب
جاء فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم أساسا بكون إدارة الجمارك استوفت مالها بذمة المطعون ضده،من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الجزائي النهائي،والذي يمثل أصلا قيمة ضعف الرسوم والحقوق طبقا للمادة 320 من قانون الجمارك ولذا حجز الحاويتين لضمان استيفاء الحقوق والرسوم مجدّدا أصبح غير مبرّر ، وما يعاب على هذا التسبيب هو أن قضاة المجلس خلطوا بين الحقوق والرسوم الواجبة الدفع لإدارة الجمارك محل سند الإكراه الجمركي ، وذلك فضلا عن الغرامة الجمركية المقرّرة بالمادة 320 من قانون الجمارك والمحكوم بها بموجب القرار الجزائي عن المخالفة المرتكبة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأوّل بفرعيه والثاني معا لارتباطهما:
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رفضوا الأخذ بدفع الطاعنة بكون احتجازها للحاويتين سببه امتناع المطعون ضده المدعى عن تسديد لها المبلغ المقدر ب 8.343754 دج الممثل لفارق مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية للوضعية التعريفية المصرّح بها والوضعية التعريفية المعترف بها، وضمانا لمبلغ هذه الرسوم الجمركية التي هي غير تلك المحكوم بها بالحكم الجزائي والقرار المؤيد له الصادر بتاريخ 2010/10/27 والتي تم تسديدها بالتقسيط تأسيسا على استخلاصهم من شهادة الدفع بالتقسيط الصادرة عن قابض الجمارك بتاريخ : 2008/10/11 و وصولات الدفع وكذا الفاتورة المحرّرة من مديرية الجمارك الحاملة رقم 234868 أن المطعون ضده قد تخلص من تسديد قيمة الغرامة الجمركية التي ألزم بدفعها للطاعنة بموجب الحكم الجزائي المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2002/10/27 وأنه بذلك تكون الطاعنة قد استوفت كامل الرسوم الجمركية للوضعية التعريفية الصحيحة، والناتجة عن مخالفة التصريح الخاطئ في النوع المنصوص عليها بالمادة 320 من قانون الجمارك .
حيث أنه طبقا للمادة 263 من قانون الجمارك يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الجمركي الصادر عن قابض الجمارك نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرّر دعوى إدارة الجمارك.
حيث خلافا لما تدعيه الطاعنة بتفحص وثيقة الإكراه الجمركي الصادر عن قابض الجمارك ببجاية بتاريخ 2010/05/10 الحامل رقم 2010/01152 المؤشر عليه من طرف رئيس محكمة بجاية بتاريخ 2010/06/06 يتضح أن السند التنفيذي الذي يثبت الدين المتخذ هذا الأمر قصد تحصيله يتمثل في القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2002/10/27 فهرس رقم 1375 وبذلك قضاة المجلس حين أبرزوا الوسائل المستخلص منها استيفائها الدين محل هذا السند واعتبروا أن وفق المادة 320 من قانون الجمارك يمثل قيمة ضعف الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة لها وحجزها للحاويتين كضمان لدين ثبت استيفائه أصبح بدون مبرّر قانوني يكونوا قد أتوا بأسباب كافية لمواجهة دفوع الطاعنة وحمل قرارهم ولم يخالفوا القانون لأن لتسديد المطعون ضده كامل الرسوم الجمركية الممثلة للدين محل الإكراه الجمركي زالت أثر هذا الإكراه إذ استنفذ غرضه ولا يمكن التمسك بالدفع بوجوب الطعن فيه بالمعارضة،وعليه الوجهين غير مؤسسّين يتعيّن رفضهما ومعهما رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي