الوجه الثالث مأخوذ من قصور الأسباب المادة04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث أن المدعى عليها في الطعن بدورها إدارة الجمارك أودعت مذكرة جواب على لسان محاميها الأستاذ بومعزة رشيد المعتمد لدى المحكمة العليا انتهت فيها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
عن الوجه الثالث المأخوذ من قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه يتسم بالقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن بعيد كل البعد عن استعمال جرم التزوير واستعمال المزور كون السيارة وإقرار المتهم (م . ف) هو من أحضرها وعليه فلا دور له في قضية الحال.
حيث بمقتضى أحكام المادة 303 من قانون الجمارك يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز البضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان صاحبها ويعرف بطابعها الإجرامي أو يجهله وعليه فإن قضاة المجلس الذين أدانوا المتهم الطاعن بالأسباب التي أوردوها لم يشوبوا قرارهم بالقصور في الأسباب كما أراد أن يتمسك بذلك الطاعن مما يجعل الوجه المثار في غير محله ويتعين رفضه.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتقاربها وتكاملها والمأخوذة من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يتناولوا الوقائع بالتحليل والموازنة,كما أن القرار المطعون فيه أيد الحكم دون أي تحليل والقانون الواجب التطبيق هو قانون المرور كل ذلك يعرض القرار للنقض والابطال.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم بجنحة الحيازة في النطاق الجمركي لمركبة معدة خصيصا للتهريب وقد سببوا قضاءهم بالقول انه ثبت من تقرير الخبرة ان خزان السيارة قد تم تعديله لتصبح سعته اكبر من الأصلية لتصل إلى 80 لتر بدل من 65 لتر وتواجد السيارة بالنطاق الجمركي.
حيث يتضح من الحيثية المدونة أعلاه أن قضاة الموضوع عللوا قضاءهم تعليلا سائغا ويتجلى من خلال إبراز العناصر الموضوعية التي تم اعتمادها لإدانة الطاعن ومن ضمنها ثبوت حيازة سيارة معدة خصيصا للتهريب.
حيث انه وطبقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك يعد الحائز للبضاعة محل الغش مسؤولا عن الغش بغض النظر عن كونه عامل ولا علم له بالخزان الذي تم تعديله للسيارة التي كان في قيادتها, ومن ثم فانه وطبقا لمقتضيات المادة المذكورة فان المسؤولية الجزائية تعد قائمة في حق الطاعن بصفته حائزا وينطبق الآمر كذلك بخصوص الدعوى الجمركية.
حيث استنادا إلى ما تم ذكره يستوجب القول بعدم سداد الأوجه المثارة والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.
المواد 16 – 98 – 336 – 337 من القانون 79 – 07 المؤرخ في 21/07/1979 المتضمن قانون الجمارك.
يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم لارتكابه جريمة حيازة بضاعة مهربة، ورفض طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بالغرامة الجمركية، ومصادرة السيارة على أساس أن الحالة تشكل غشا طفيفا، دون التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك المخول لها تقويم البضاعة وتحديد قيمتها.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والمؤدي إلى النقض:
من حيث أن القرار المطعون فيه رفض طلبات إدارة الجمارك المتمثلة في الغرامة الجبائية ومصادرة وسيلة النقل وأمر بإرجاعها إلى صاحبها الشرعي مخالفا بذلك أحكام الأمر 05 – 06 دون تسبيب قانوني وكان عليهم في حالة إرجاع وسيلة النقل إضافة قيمتها ضمن الغرامة الجمركية مما يجعل قرارهم مشوبا بمخالفة القانون ويعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا في الدعوى الجبائية بتأييد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به بمصادرة البضاعة وإلغائه فيما قضى بالغرامة الجمركية ومصادرة وسيلة النقل وتصديا من جديد القضاء برفض طلبات الجمارك بشأنها مع الأمر بإرجاع وسيلة النقل لصاحبها الشرعي مؤسسين قضاءهم على أحكام المادة 288 من قانون الجمارك باعتبار أن قيمة البضاعة لا تتجاوز 16000 دج وأن هذه الحالة تعد غشا طفيفا مخالفين بذلك أحكام الأمر 05 – 06 وقواعد الإثبات في المسائل الجمركية.
حيث إن مؤدى المادة 288 من قانون الجمارك بأن الغش الطفيف يتعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة الحجز على بضاعة لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي والذي يؤول لجهة الحكم تقديره بناء على طلب من إدارة الجمارك.
حيث إنه في قضية الحال متى كانت الوقائع تتعلق بحيازة بضاعة بدون سند قانوني يفيد شرعية مصدرها تتمثل في ثمانية قناطير من البرتقال فإنه كان يتعين على قضاة الاستئناف التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 وقانون الجمارك والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك التي خولها المشرع تقويم البضاعة وتحديد القيمة عملا بأحكام المواد 2 – 12 و 30 من الأمر 05 – 06 والمواد 16 و98 336 و337 من قانون الجمارك، وعليه فإن قرارهم المنتقد يعد مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تأويله مما يجعل الوجه المثار سديد يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.
حول طعن النائب العام:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بدعوى أن السيارة محل الغش تمت حيازتها من طرف المتهمين عن طريق التداول فهم مسؤولون عن الغش بغض النظر عن كونهم يجهلون أن السيارة مستوردة عن طريق التهريب طالما أنه لا يعتد في المجال الجمركي بحسن النية وعليه فالقرار المطعون فيه مخالف للقانون مما يترتب عنه النقض والإبطال.
حول طعن إدارة الجمارك :
بدعوى أن السيارة محل الغش تم عرضها على مهندس المناجم والذي أثبت أن الرقم التسلسلي المضروب بالبارد غير اصلي و بذلك فالمخالفة الجمركية ثابتة وأن المجلس لما قضى ببراءة المتهمين قد خرق أحكام المواد: 303، 310، 317 من قانون الجمارك ذلك أنه يعتبر أن المتهمين الذين تداولوا على ملكية السيارة مستفيدين من الغش كونهم شاركوا بصفة ما في جنحة التهريب وبذلك يخضعون لنفس العقوبة ويستوجب لذلك نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
عن الوجه المشترك المثار من لدن النائب العام وإدارة الجمارك المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المؤدي للنقض:
حيث أن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن الثابت قضاء أن الحائز للشيء محل التهريب يعتبر مسؤولا عن الغش ولا يبحث بعد ذلك عن مالك السيارة الذي لم تعد له الرعاية عليها وفقا لأحكام المادة: 303 من قانون الجمارك وأنه بالرجوع لوقائع دعوى الحال فإنه ثابت من الخبرة ان السيارة محل الغش رقمها التسلسلي المضروب بالبارد غير أصلي وقد ضبط على متنها المتهم (ع . ا) الذي يكون قد اشتراها من لدن الغير وبالتالي فإن حائزها يعد مسؤولا عن الغش بمفهوم المادة 303 المذكورة آنفا وذلك بغض النظر عن علمه أو عدم علمه بالعيوب التي تشوبها كما ذهب إلى ذلك قضاة المجلس باستبعاد سائق السيارة محل الغش من المسؤولية رغم متابعته جزائيا في دعوى الحال وبذلك فإنهم قد أخطؤوا في تطبيق أحكام المادة 303 من قانون الجمارك وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال في الدعويين .
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون لعدم التصدي لطلب مصادرة وسيلة نقل البضاعة محل التهريب:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون تبين أن قضاة المجلس تصدوا إلى طلب إدارة الجمارك في مصادرة المركبة محل التهريب بالرفض على أساس أنها كانت موضوع طلب رفع اليد عنها بموجب كفالة.
حيث ولكن تبين من مضمون الحكم و القرار المؤيد له في شقه الجزائي أن المتهم اعترف بما نسب إليه من حمل بضاعة مستوردة و نقلها بطريقة غير شرعية و تمت إدانته على أساس المواد 328 – 324 من قانون الجمارك.والتي تنص على تجريم الأفعال ومعاقبة المتهمين جزائيا مع مصادرة وسيلة نقل السلع محل التهريب.
فإن قضاة المجلس خالفوا القانون عند رفضهم لطلب إدارة الجمارك الخاص بمصادرة المركبة التي استعملت في تهريب السلع المستوردة بطريقة غير شرعية و بأن مسألة رفع اليد على المركبة بموجب كفالة يعد إجراء مؤقت وغير نهائي إلى غاية الفصل نهائيا في القضية و هذا ما حصل بموجب القرار المطعون فيه و كان على قضاة المجلس التصدي إلى الحكم المستأنف ومناقشة الأسباب التي اعتمد عليها وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
المادة: 326 من قانون الجمارك.
الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الأول:
بدعوى أن السلع المزعوم أنها قانونية والتي تحمل رخصة لنقلها فهي في الواقع وسيلة لإخفاء البضائع محل الغش والتي لا تقابلها رخص للتنقل كما أن المهربين إعتمدوا على عدم تفتيش أعوان الجمارك لكامل البضاعة بدقة لمجرد إظهار تصريحات تخص جزء من البضاعة وبالتالي فإن فعلهم توجه إلى إستعمال البضاعة المرخصة لها من أجل إخفاء التهريب وبالتالي فإن عدم الإستجابة لطلبات الطاعنة يعد مخالفة للقانون.
الفرع الثاني:
بدعوى أن القرار محل الطعن إستبعد مناقشة المحاضر الجمركية التي تثبت المخالفة وهي محاضر صحيحة في معاينتها المادية وملزمة للقضاة طبقا للمادة 254 من قانون الجمارك كون المعاينة المادية من إختصاص أعوان الجمارك الذين يمكنهم مراقبة البضاعة حين ضبطها وتقدير مدى مطابقة الوثائق المقدمة مع الواقع وبالتالي فإن عدم الأخذ بمحاضر الطاعنة يشكل مخالفة للقانون.
حيث لم يرد المطعون ضدهما عن مذكرة الطعن.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية رامية إلى نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون
حيث أنه يخلص من وقائع الدعوى وكما سردها القرارا لمطعون فيه أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج باجي مختار إستلمت من عناصر الحدود شاحنة من نوع بيرلي تعود ملكيتها للمدعو (أ.م)كان يقودها المدعو (أ.ن) محملة بسلع مختلفة جزء منها مرخص به وجزء آخر غير مرخص به.
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه القاضي في الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفض توقيع الغرامة مؤسسين قضاة الإستئناف قرارهم على أن إدارة الجمارك لم تحدد القيمة المالية للبضاعة الغير مرخص بنقلها والتي و حدها المعرضة للمصادرة والتغريم إلا أن هذا التسبيب مخالف للقانون سيما نص المادة 326 من قانون الجمارك والتي تنص في الفقرة الأولى منها “بمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش”.
حيث أنه ولما كان ثابت من وقائع الدعوى أن البضاعة محل رخصة النقل في إلنطاق الجمركي كانت لإخفاء تلك البضاعة التي لم تكن لها رخصة النقل وهو ما يجعل من نص المادة السالفة الذكر واجبة التطبيق وأن مخالفتها يشكل خطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا للوجه المثار.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 7/500من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الجنحة الجمركية هي جنحة مادية ينتفي فيها الركن المعنوي, في حين إن المبدأ هو أن سوء النية مفترض في الجنحة الجمركية, أي أن الفاعل لا يمكن أن يدفع بحسن النية لكن إذا لم يكن على علم لوجود المادة المهربة لدى الأشخاص الذين ينقلهم فبانتفاء العلم ينتفي الجرم, لوما كان المتهم لا يعلم بنية المتهمين الآخرين ولا البضاعة التي كانت بحوزتهم فالقول بأنه مسؤول على جرم التهريب هو خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار للنقض.
حيث كما تم بيانه في الوجه السابق فإنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز البضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان صاحبها أو مجرد ناقل لها وسواء كان يعرف طابعها الإجرامي أو يجهله, وعليه فما يثيره الطاعن في غير محله ويتعين رفضه.
عن الوجه المأخوذ من خرق القانون:
من حيث أن المجلس القضائي أشار في أسبابه إلى أن المدعي لم يكن يملك الفواتير ولا رخصة التنقل.
من حيث أن المجلس القضائي أشار إلى أنّ المدعي لم يكن يحوز فواتير البضاعة حينما كان ينقلها على متن شاحنته.
من حيث أن المدعي قدم الفواتير لدى وكيل الجمهورية تبرر تصريحاته.
من حيث أن المجلس القضائي وبتجاهله تبرير البضاعة التي عثر عليها بحوزة المدعي خرق القانون.
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار محل الطعن أن المجلس القضائي ألغى الحكم الذي برأ المدعي وفصلا من جديد عاقبه من أجل جنحة التهريب بسبب أن هذا الأخير ضبط من طرف أعوان الدرك على متن شاحنة ناقلا البضاعة المتكونة من 900 كغ من الموز و900 كغ من الطماطم بدون وثائق تبريرية عند أول طلب.
حيث إن المدعي لم يقدم الوثائق التبريرية للبضاعة عند أول طلب وأنه قدمها لدى وكيل الجمهورية.
حيث إنه وحسب التعديل الذي طرأ على المادة 226 من قانون الجمارك لسنة 2003، فإنه يمكن تبرير البضاعة في أي وقت من الدعوى وبالتالي فالمدعي برر مصدر البضاعة وأن الجنحة المنسوبة إليه غير ثابتة وأن قاضي الدرجة الأولى كان على صواب بقضائه ببراءة المدعي وأن المجلس القضائي وبالفصل كما فعل خرق القانون ومن ثمة، فإن الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار محل الطعن.
عن الوجهين معا و المأخوذين من انعدام التسبيب وخرق القانون لتشابههما و ارتباطهما:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا الأركان القانونية المكونة للجريمة ولم يتطرقوا إلى الدعوى العمومية, واكتفوا بالتطرق الى الدعوى الجبائية مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل طبقا لنص المادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, كما أن البضاعة محل الغش هي من البضائع المحظورة حظرا مطلقا بموجب المادة 325 من قانون الجمارك التي تعتبرها جنحة من الدرجة الأولى.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد, ذلك انه بالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن قضاة الموضوع فصلوا في الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة عدم التصريح بالبضائع المحظورة طبقا للمادة 325 من قانون الجمارك, إلى مخالفة استيراد قطع غيار مستعمل طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, وقضوا ببراءة المتهم في الدعوى العمومية, مع الأمر بمصادرة البضاعة محل الغش و وسيلة النقل في الدعوى الجبائية, و بالتالي يتعين رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس القانوني.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أنه تم ضبط المتهم من طرف عناصر الدرك في حالة تلبس و هو يحمل على متن سيارته 101 زربية من صنع أجنبي دون وثائق إثبات مما يجعل و أركان المخالفة الجمركية ثابتة، و أن القرار المطعون فيه لم يقض بمصادرة وسيلة النقل كما خفض قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك المقدرة ب1.406.000,00دج، و هو ما يخالف أحكام المادة 328 من قانون الجمارك التي تنص على غرامة مساوية أربع مرات قيمة البضاعة و وسيلة النقل مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
حيث بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس خفضوا من قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك كما لم يقضوا بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب و ذلك دون أي تبرير و الحال أن أحكام المادة 328 من قانون الجمارك أساس المتابعة تعاقب على جنحة التهريب بخصوص الغرامة الجمركية بما يساوي أربعة أضعاف جمع قيمة البضائع محل الغش و وسيلة النقل المستعملة علاوة على مصادرة تلك البضائع و كذا وسيلة النقل، الأمر الذي خالفه قضاة المجلس في دعوى الحال لما خفضوا من الغرامة الجمركية و سهوا عن مصادرة وسيلة النقل مما يجعل النعي في محله، و يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا.
المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
من حيث أن التهمة الموجهة للمتهمين تخص حيازة بضاعة خاضعة لرخص التنقل بدون رخصة ، و هذا تطبيقا للمواد 220 إلى 225 مكرر و 324 من قانون الجمارك و كذا المادتين 02 و 12 من الأمر 05-06 المتعلقة بمكافحة التهريب.
و من حيث أن جنحة حيازة بضاعة خاضعة لرخص التنقل بدون رخصة ثابتة و قائمة في حق المتهمين. و ذلك على أساس نقل الماشية عندما يفوق عددها في نفس المركبة 3 رؤوس ، بصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين يرافقونها. مما يعد خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
و لكن حيث انه على خلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون فقد ناقشوا الوقائع المنسوبة للمتهمين، وأبرزوا الأسباب القانونية التي على أساسها قضوا في الدعوى الجمركية بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا له من جديد برفض طلبات إدارة الجمارك.
و حيث أن المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك، تنص صراحة بأنه يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في هدا القرار. و هو ما توصل إليه قضاة المجلس في قضية الحال.
و حيث يتبين بناء على ذلك ، أن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب :
من حيث أن قضاة الموضوع أدانوا العارض بالجرائم الثلاثة ، إلا أنهم في تسبيبهم لم يبرزوا مطلقا مناقشتهم لأركان كل جريمة, فجريمة التهريب غير ثابتة في حق العارض، إذ لا يمكن الاكتفاء بالقول أن السيارة وجدت في حيازة العارض داخل النطاق الجمركي, طالما أنه من الثابت أنها كانت في حيازة الغير أي لدى مالكها (ن . أ) داخل التراب الوطني.
و من حيث أنه فيما يتعلق بجريمة التزوير ، فقد اكتفى قضاة الموضوع لإدانة العارض بما توصل إليه الخبير للقول أن البطاقة الرمادية للسيارة مزورة . دون بيان عملية التزوير و كيف تمت و الهدف منها و الدليل الذي يفيد أن العارض هو من قام بفعل التزوير.
و من حيث أن قضاة الموضوع أهملوا كلية مناقشة جريمة استعمال المزور, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال .
و لكن حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا على النحو التالي : ” حيث أن الثابت من عناصر الملف، سيما تقرير الخبرة المؤرخ في 2007/03/12 و إرسالية والي ولاية وهران المؤرخة في 2007/01/31، أن المركبة التي ضبطت بحيازة المتهم تحمل أوراقا مزورة و أنها غير مسجلة بمصالح حركة السيارات بولاية وهران . كما أن تصريح المتهم أنه اشترى السيارة من شخص لم يحضر لإتمام إجراءات البيع ، لا يرقى لأن يكون دليلا على عدم ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه, سيما أن السيارة ضبطت داخل النطاق الجمركي، الأمر الذي يفيد أنها كانت محل تهريب ” .
و حيث أنه تطبيقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك ، يعتبر مسؤولا على الغش كل شخص يحوز بضائع محل الغش . و في قضية الحال فإن العارض هو الحائز للسيارة موضوع التهريب و التزوير و استعمال المزور .
و حيث أنه مادام أن الملف القاعدي للسيارة غير موجود على مستوى مديرية التنظيم بولاية وهران ، و أن الخبرة المنجزة أثبتت أن البطاقة الرمادية مزورة ، فإن الأمر لا يتطلب أية مناقشة لأركان الجنح المتابع بها المتهم العارض . مما يجعل الوجه الوحيد المثار غير مؤسس.
عن الوجه المثار من لدن إدارة الجمارك و المأخوذ من تناقض القرارات الصادرة من جهات مختلفة المادة 500 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قرار 2009/02/24 قضى في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس هذا من جهة و من جهة أخرى إدارة الجمارك قامت باستئناف الحكم الصادر في:2002/12/10 الذي قضى بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها بدون التطرق للدعوى الجمركية و بتاريخ: 2009/03/10 قضى المجلس بتأييد الحكم المستأنف فيه أي حكم:2008/12/10 و بالتالي فالقرارين متناقضين في حد ذاتهما إذ أن القرار المؤرخ في:2009/02/24 قضى ببراءة المتهم بينما القرار المؤرخ في: 2009/03/10 أيد حكم 2008/12/10 الذي لم يلغ إدانة المتهم المحكوم بها في حكم 2008/05/31 هذا ما يجعل القراراين متناقضين و يعرضهما للنقض و الإبطال.
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف و صرحوا ببراءة المتهم بحجة أنه لم يثبت أن البضاعة ملك للمتهم لكن حيث أن مثل هذا التعليل الذي اعتمده قضاة المجلس مخالف للقانون ولاسيما لأحكام قانون الجمارك و لاسيما أحكام المادة 303 من قانون الجمارك التي تنص على أن الحائز للبضاعة محل الغش مسؤول عن الغش.
حيث وطبقا لأحكام المادة السالفة الذكر فإن الحيازة بمفهوم قانون الجمارك تعتبر قائمة في حق الحائز و متى كان ذلك فإن الوجه المثار سديد و يؤدي للنقض و الإبطال.
الوجه الأول: المأخوذ من عدم التسبيب:
بدعوى أن المدعي في الطعن قد صرح طيلة كل إجراءات التحقيق والمحاكمة بأن السيارة التي ضبطت لديه قد اشتراها بصفة قانونية من المدعو(ب . خ) وأن هذا الأخير هو الذي تماطل في تحرير عقد بيع السيارة.
أنه حتى ولو افترضنا بأن هذه السيارة قد أدخلت عليها تعديلات غير قانونية فإن المدعي في الطعن لم يعلم بذلك ولم يقم بأي تغيير عليها.
إن عنصر العلم ضروري في الأمور التقنية والفنية لا يعلمها إلا الخبراء أن قضاة الموضوع لم يبينوا أركان جنحة التهريب بحيث أن المدعى في الطعن لم يضبط متلبسا أنه قام باستيراد هذه السيارة أو تصديرها في النطاق الجمركي.
إن أركان تهريب مركبة ووضعها في السير مزودة بلوحة تسجيل غير مطابقة أنها غير مستوفية الأركان مادام المدعي في الطعن قد صرح بأنه اشتراها من المدعو (ب . خ).
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب والتعليل:
بدعوى أن القانون ألزم قضاة الموضوع أثناء إصدارهم لحكم أو قرار أن يقوموا بالتسبيب حتى تتمكن المحكمة العليا بسط رقابتها عليه ،أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده خال من تسبيب أو تعليل إذ أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف دون تبيان أركان الجريمة.
عن الوجهين معا لترابطهما وتشابههما:
لكن حيث على خلاف ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ،فبالرجوع إليه يتبين منه أن قضاة المجلس لما أيدوا الحكم المستأنف يكونوا قد تبنوا كل ما جاء به والذي بالرجوع إليه يتبين منه أن قاضي أول درجة أعطى لحكمه الأسباب الكافية والقانونية التي تصلح كأساس لما توصل إليه من إدانة الطاعن عن الوقائع المتابع بها بحيث أوضح وأبرز خلال أسباب حكمه إلى عناصر تهريب المركبة والتزوير الذي طرأ عليها هذا ماهو ثابت من الخبرة الفنية وخلص إلى أن المتهم الطاعن حائز لها طبقا للمادة 303 من قانون العقوبات الذي تعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل الغش ومن ثم يتعين القول أن القرار المنتقد مسبب بما فيه الكفاية الأمر الذي يجعل من الوجهين المثارين غير مؤسسين يترتب عنهما رفض الطعن بالنقض
الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن طلباتها اعتمدت على المواد 21 – 226 – 250 من قانون الجمارك إضافة إلى المادتين 12 – 16 من الأمر 05 /06 و كذا محضر الحجز, و بالرغم من الدفوع المقدمة إلا أن المجلس لم يأخذها بعين الاعتبار و لم يشر أليها, و أن المجلس قضى ببراءة المتهم و رفض طلبات الجمارك بحجة أن المدعي عليه قدم فواتير باسم المدعو (و.ف).
لكن حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى أن المدعى عليه في الطعن أحيل أمام المحكمة عن جرم التهريب طبقا للمواد 226 , 303 و 324 من قانون الجمارك و المادتين 12 و 16 من الأمر 05 / 06 فصرحت هذه الجهة بإدانته عنها و على إثر استئناف المحكوم عليه هذا الحكم أمام المجلس قضت الغرفة الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم و رفض طلبات إدارة الجمارك, بعد أن تبين لها أن البضاعة محل الغش تمت حيازتها بموجب فاتورات صحيحة.
و قد أسس قضاة المجلس قرارهم بالقول أنه يتبين من خلال دراسة الملف و محتوياته و كذا المناقشات التي دارت بالجلسة أن النظارات الشمسية المضبوطة بحوزة المتهم على متن السيارة التي كان يقودها مبررة بفواتير إقتناء قانونية باسم (و.ف) مؤرخة في 2009/09/02 .
حيث أنه إذا كان المشرع قد منح الحق للنيابة العامة و إدارة الجمارك في إقامة الدليل على أن البضائع مستوردة عن طريق التهريب, فأنه أجاز كذلك و لو ضمنيا للمتهم إثبات عكس ذلك بتقديم المستندات المثبتة لمنشأ البضاعة أو بتقديم المستندات, و قد جرى القضاء على قبول الدليل العكسي أثناء التحقيق أو المحاكمة على اعتبار أن المشرع لا يشترط تقديم هذه المستندات فورا.
و من تم فإن القرار المنتقد جاء مسببا تسبيبا كافيا بإبرازه وجود فاتورة حيازة المتهم للبضاعة مما يجعل الوجه المثار جاء غير مؤسس.
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنة و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه كان مسببا على أساس أن التهريب بواسطة وسيلة نقل غير ثابت في حق المتهم لأنه أكد أن البضاعة تابعة لـ 03 أشخاص كانوا على متن السيارة و لاذوا بالفرار عند رؤيتهم لرجال الدرك الوطني لكن هذا التصريح مجرد تصريح فقط لأن محضر رجال الدرك لم يشر إلى ذلك على الإطلاق، و الشيء الثابت إذًا في الملف هو أن البضاعة التي عثر عليها و المهربة، المتهم هو المسؤول عنها كما تشير إلى ذلك نص المادة 303 من قانون الجمارك لتترتب عليها أحكام المواد 21، 324 من قانون الجمارك و كذا المادتين 02، 12 من أمر 05-06المتعلق بمكافحة التهريب و عليه فالقرار محل الطعن الحالي أخطأ في تطبيق القانون و معرض للنقض و الإبطال.
حيث رد دفاع المطعون ضده أن هذا الأخير صاحب سيارة أجرة و غير مسؤول عن البضاعة التي يحملها الركاب و عليه فقضاة المجلس لم يخطأوا في تطبيق القانون مما يتعين رفض الطعن.
حيث أنه يتبين من خلال دراسة القرار المطعون فيه أنه نص في حيثياته على أن المتهم هو سائق سيارة أجرة و أن البضاعة التي ضبطت على متن مركبته تابعة لثلاث ركاب لاذوا بالفرار عند مراقبتهم من قبل رجال الدرك الوطني في الحاجز الثابت و على هذا الأساس قضى بتأييد الحكم الذي برأ المتهم مع رد السيارة و وثائقها له.
و حيث أنه من الثابت قانونا و قضاءً و من خلال اجتهاد المحكمة العليا أن الحائز للبضاعة محل التهريب يعتبر مسؤول عن الغش بصرف النظر عن علاقته بالبضاعة سواء كان مالكها أو ناقلا لها و ذلك تطبيقا للمادة 303 من قانون الجمارك.
و الحال فإن المتهم المطعون ضده ضبط و بحوزته البضاعة محل الغش و عليه فإن تضرعه بأنها مملوكة للغير لم يكن لهم أي أثر في الملف لا تجديه نفعا.
حيث أنه و إن قضى ببراءة المتهم في الدعوى العمومية فهذا الحكم لا أثر له على تطبيق الجزاءات الجبائية التي تظل قائمة و أن قرار المجلس الذي أيد الحكم الذي لم يستجب لطلبات إدارة الجمارك، بل لم يفصل فيها أصلا سواء بالإيجاب أو الرفض و يكون فعلا قد أخطأ في تطبيق القانون و منه يتعين نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن جنحة حيازة بضاعة أجنبية غير قائمة في قضية الحال إذ أن قضاة المجلس أسسوا القرار محل الطعن بناء على غياب المتهم لجلسة المحاكمة وتصريحاته أمام الضبطية القضائية وأثناء الاستجواب أمام محكمة أول درجة……والذي صرح بأن البضاعة ملك له اشتراها من أحد التجار بمدينة عين فكرون ولا يملك سجلا تجاريا، وأنه منذ الوهلة الأولى قدم فواتير الشراء.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
لكن حيث أنه يستفاد من الملف أن قضاة المجلس حال نظرهم في المعارضة المقدمة من طرف الطاعن قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم الطاعن إعتمادا على أن البضاعة المضبوطة كانت بدون أي سند قانوني يثبت مصدرها ولا شرعية حيازتها، وبذلك فإن المتهم في قضية الحال ملزم بتقديم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لتلك البضاعة إزاء القوانين والأنظمة.
حيث أن الطاعن فضلا عن ذلك قد أعترف بأنه لا يملك سجلا تجاريا ولا يوجد بالملف مايثبت أن الطاعن قدم سندات أو فواتير سواء أمام المحكمة أو المجلس مما يجعل ما يثيره جاء عديم الأساس القانوني لذا يتعين رفضه.
عن الوجهين المجتمعين المأخوذين من مخالفة القانون والمؤديان إلى النقض:
بدعوى أن المتهمين يعتبران مسؤولين عن الغش بحكم حيازتهما للبضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقتهما بهذه البضاعة سواء كانا صاحبيها أو مجرد أمينين عليها، و فضلا عن هذا فإن المجلس خالف القانون عندما قضى بالبراءة كافة المتهمين مع رفض طلبات الإدارة الجمارك لعدم التأسيس، علما بأن الحيازة المادية بمفردها تكفى لإدانة باقي المتهمين مع قبول طلبات إدارة الجمارك فكان يتعين على المجلس تثبيت الإدانة في حق كافة المتهمين مع إلزامهم بالتضامن مع المتهم الثالث بدفعه الغرامة الجمركية كل هذا ينجر عنه النقض و الإبطال.
حيث بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم على تأسيس خاطئ و مخالف للقانون و لا يستقيم مع أحكام التشريع الجمركي و لاسيما المادة 303 منه التي تقضى يعتبر مسؤول عن الغش كل من يحوز محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان يعلم أم لا بطابعها الإجرامي ، لأن القضاء ببراءة المتهمين لا يعفيهما من العقوبة الجبائية لأن عنصر العلم منعدم في قضايا الجمركية التي تأسس على مادية الفعل و أن قضاة المجلس لم يأخذوا بمحضر الجمارك مع عدم الطعن فيه و ما ذهبوا إليه قضاة المجلس فهو يشكل مخالفة للقانون ينجر عنها النقض و الإبطال”.
المواد 16 – 98 – 336 – 337 من القانون 79 – 07 المؤرخ في 1979/07/21 المتضمن قانون الجمارك قبل التعديل بموجب القانون 04/17.
يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم لارتكابه جريمة حيازة بضاعة مهربة، ورفض طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بالغرامة الجمركية، ومصادرة السيارة على أساس أن الحالة تشكل غشا طفيفا، دون التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك المخول لها تقويم البضاعة وتحديد قيمتها.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والمؤدي إلى النقض:
من حيث أن القرار المطعون فيه رفض طلبات إدارة الجمارك المتمثلة في الغرامة الجبائية ومصادرة وسيلة النقل وأمر بإرجاعها إلى صاحبها الشرعي مخالفا بذلك أحكام الأمر 05 – 06 دون تسبيب قانوني وكان عليهم في حالة إرجاع وسيلة النقل إضافة قيمتها ضمن الغرامة الجمركية مما يجعل قرارهم مشوبا بمخالفة القانون ويعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا في الدعوى الجبائية بتأييد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به بمصادرة البضاعة وإلغائه فيما قضى بالغرامة الجمركية ومصادرة وسيلة النقل وتصديا من جديد القضاء برفض طلبات الجمارك بشأنها مع الأمر بإرجاع وسيلة النقل لصاحبها الشرعي مؤسسين قضاءهم على أحكام المادة 288 من قانون الجمارك باعتبار أن قيمة البضاعة لا تتجاوز 16000 دج وأن هذه الحالة تعد غشا طفيفا مخالفين بذلك أحكام الأمر 05 – 06 وقواعد الإثبات في المسائل الجمركية.
حيث إن مؤدى المادة 288 من قانون الجمارك بأن الغش الطفيف يتعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة الحجز على بضاعة لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي والذي يؤول لجهة الحكم تقديره بناء على طلب من إدارة الجمارك.
حيث إنه في قضية الحال متى كانت الوقائع تتعلق بحيازة بضاعة بدون سند قانوني يفيد شرعية مصدرها تتمثل في ثمانية قناطير من البرتقال فإنه كان يتعين على قضاة الاستئناف التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 وقانون الجمارك والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك التي خولها المشرع تقويم البضاعة وتحديد القيمة عملا بأحكام المواد 2 – 12 و 30 من الأمر 05 – 06 والمواد 16 و98 336 و337 من قانون الجمارك، وعليه فإن قرارهم المنتقد يعد مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تأويله مما يجعل الوجه المثار سديد يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.
عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب
من حيث أن المجلس القضائي أيد الحكم.
من حيث أن المدعي يمارس بيع التبغ حسب السجل التجاري و الوكالة التي حررتها له زوجته.
من حيث أن البضاعة تتمثل في السجائر.
من حيث أن المدعي يحوز على فاتورة مسلمة من طرف الشركة الوطنية للتبغ تبرر البضاعة.
من حيث أن المدعي أثار هذا الوجه أمام كل من المحكمة و المجلس القضائي و أن هذا الأخير لم يجب عليه
عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب:
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي أيد الحكم الذي عاقب المدعي من أجل جنحة التهريب بسبب أن أعوان الدرك ضبطوا المدعي على متن مركبة ناقلا بضاعة متكونة من سجائر موجهة للبيع بدون وثائق تبريرية.
حيث إنه وحسب أسباب الحكم، فإن المدعي قدم أمام المحكمة فاتورة تبرر جزءا من البضاعة وليس مجملها في حين أن كل من المحكمة والمجلس القضائي لم يأخذا بعين الاعتبار هذا العنصر وأنه كان يتعين على المجلس القضائي الأخذ بعين الاعتبار كون أن المدعي قدم فاتورة بالرغم من أنها لا تبرر مجمل البضاعة وإنما تبرر جزءا منها، وأن التعويضات الضريبية بالتالي غير مطابقة لأن إدارة الجمارك لم تأخذ بعين الاعتبار البضاعة المبررة، ومن ثمة، فإن الوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الأول المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب:
بدعوى أن قضاة الاستئناف في تعليل قرارهم محل الطعن اكتفوا بالتوصل إلى جنحة التهريب قائمة ويتجلى ذلك من خلال عملية ضبط الطاعن على مستوى الطريق الوطني وهو يحوز 154 بسروال جينز من صنع أجنبي دون فاتورة شراء وهو الأمر الذي اعترف به الطاعن مبررًا أنه اشترى هذه السلعة من أجل التصدق لا غير أنه لم يقدم ما يثبت ذلك.
أن قضاة المجلس لم يتطرقوا لوقائع الدعوى بالرغم من إلغاء القرار الغيابي بقوة القانون كما سبق ذكره ولم يبرزوا عناصر التهمة ولم يبينوا الأسباب التي أدت إلى ثبوت قيام المتهم بما نسب إليه كونه ضبط من طرف رجال الدرك وليس الجمارك التي لها صلاحية تحرير محاضر المعاينة الحجز التي تشترط بيانات خاصة واجب توافرها في المحضر وفقا للمادة 244 من قانون الجمارك, وهو ما يجعل قرارهم على هذا النحو تفتقر للأسباب.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن قضاة الاستئناف ولعدم إبرازهم للعناصر المكونة لجرم التهريب وفقا لنص المادة 10 من الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب يعد خطأ في تطبيق القانون, وكان عليهم قبل النطق بالقرار أن يناقشوا طريقة انتقال حيازة الطاعن لهذه السلعة والغرض منها من حيازتها له وهل تم إدخالها عن طريق مكاتب الجمارك وداخل النطاق الجمركي.
عن الوجهين معًا لترابطهما:
لكن حيث أن نعي الطاعن على القرار المطعون فيه غير سديد, ذلك أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبًا كافيًا وتطرقوا إلى الوقائع بقدر كافي وأوضحوا أن السلعة المضبوطة في حوزة المتهم لم يقدم بشأنها هذا الأخير أي سند قانوني يثبت بها حيازته لها.
حيث أنه يعتبر مسؤولا عن الغش طبقًا للمادة 303 من قانون الجمارك كل شخص يحوز البضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان صاحبها أو مجرد ناقل لها وسواء كان يعرف طابعها الإجرامي أو يجهله.
حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن النطاق الجمركي حسب ما عرفته المادة الأولى من قانون الجمارك على أنه يشتمل الإقليم الجمركي نطاق تطبيق هذا القانون الإقليم الوطني والمياه الداخلية و المنطقة المتاخمة والفضاء البحري الذي يعلوها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الوجهين المثارين غير مؤسس يترتب عنه رفض الطعن بالنقض.
عن الوجه المثار من النائب العام والوجه الوحيد المثار من إدارة الجمارك مجتمعين: وحاصلهما مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام أو قصور في التسبيب عملاً بأحكام المادة 4/500-7 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المنتقد قد أشار في بياناته إلى أن مادة الجبن المضبوطة بحوزة المخالف من إنتاج ملبنة المتيجة الجزائر العاصمة لا يتطلب رخصة التنقل داخل النطاق الجمركي طبقًا لما نصت عليه المادة 226 من قانون الجمارك في حين أن المدعى عليه في الطعن لم يكن حائزًا على رخصة تنقل كما أن البضاعة تم ضبطها داخل النطاق الجمركي مما يستدعي ذلك رخصة تنقل مع العلم أن مادة الجبن شملها القرار الصادر بتاريخ: 2007/07/17 وبذلك فهي تخضع فعلاً لرخصة تنقل ومتى كان ذلك فإن الفعل الذي ارتكبه المطعون ضده يشكل في نظر التشريع الجمركي جنحة التهريب منصوص عليها بالمواد 220 – 226 – 324 من قانون الجمارك كما يعيب على القرار أيضًا كونه لم يبين عناصر جرم التهريب باستعمال وسيلة نقل من وجهيه المادي والمعنوي ولم يناقش كيفية التوصل إلى استبعاد تطبيق أحكام المادة 12 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب كما أن قضاة المجلس لم يدحضوا التسبيب الوارد بحكم المحكمة ومتى كان ذلك فإنه جاء مشوبًا بعيب انعدام التعليل مما يتعين نقضه وإبطاله.
لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريًا بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم لانعدام الجريمة مع الأمر برد البضاعة ووسيلة النقل لصالح مالكها (ك.ك) أن القضاة بما فعلوا لم يخرقوا القانون باعتبار أن المطعون ضده قد تم ضبطه بداخل المدينة التي يقيم بها وهي مدينة جيجل وهو يمارس نشاطه التجاري بها وبحوزته بضاعة من إنتاج محلي كان ينقلها إلى محله.
حيث ومتى كان ذلك فإن أركان جنحة التهريب غير قائمة وأن اجتهاد المحكمة العليا قد دأب على تكريس مبدأ عدم جواز متابعة التجار والموزعين الذين يضبطون بداخل المدينة المقيمين بها وبحوزتهم البضاعة الموجهة للبيع وأن نقلها لا يحتاج في هذه الحالة إلى حيازة رخصة تنقل ومتى كان ذلك فإنه يتعين القول بعدم سداد الوجهين المثارين والقضاء برفض الطعنين لعدم التأسيس.