عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،
بدعـوى أن قـضاة المجـلس لم يذكروا أي سبب مقـنع و كافي لإدانة الطــــاعـن وخالفوا بذلك نص المادة 379 من ق إ ج, و القرار المطعون فيه معرّض للنقض.
لكن حيث أنه و بمراجعة القـرار المطعـون فيه يتبيّـن بأن قـضاة المجـلس قضوا بإدانة الطاعـن بجنحة التهديد طبقا للمادة 287 من قانـون العقـوبات, مستندين على أسباب كافـية أوضحوا فيها بأنه يعـترف بقـيامه بتهـديد الضحية عـن طريـق الهاتف النقال و ذلك بإخفاء رقم هاتفه و عدم إبدائه لأي سبب جدي لذلك , و هذا التسبيب لا يشوبه أي قصور و هو كافي و يتماشى مع أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية , مما يجعل هذا الوجه غير سديد و يُـرفض.
ـ عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب:
بدعـوى أن قـضاة المجـلس لم يذكروا أي سبب مقـنع و كافي لإدانة الطــــاعـن و خالفوا بذلك نص المادة 379 من ق إ ج, و القرار المطعون فيه معرّض للنقض.
لكن حيث أنه و بمراجعة القـرار المطعـون فيه يتبيّـن بأن قـضاة المجـلس قضوا بإدانة الطاعـن بجنحة التهديد طبقا للمادة 287 من قانـون العقـوبات, مستندين على أسباب كافـية أوضحوا فيها بأنه يعـترف بقـيامه بتهـديد الضحية عـن طريـق الهاتف النقال و ذلك بإخفاء رقم هاتفه و عدم إبدائه لأي سبب جدي لذلك , و هذا التسبيب لا يشوبه أي قصور و هو كافي و يتماشى مع أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية , مما يجعل هذا الوجه غير سديد و يُـرفض.