الوجه الأول:مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 358-05 من ق إ و إ:
لأنه طبقا لما تقرره المادة 174 من القانون المدني فإن التهديد المالي لا يقوم إلا في مواجهة تعنت المدين الرافض للتنفيذ إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا إذا قام به المدين نفسه ليجيز القانون للدائن أن يحصل على إلزام المدين بالتنفيذ بدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك, و الثابت أن المدعي عليها في الطعن تطالب تسليط غرامة تهديدية على الطاعن قصد تنفيذ الحكم الشخصي و تمكينها من الوثائق و التي أكد أنها ليست بحوزته و أنه قد تم استرجاعها من طرف المصالح المعنية بفرنسا بحكم أنه كانت لها إقامة مؤقتة بفرنسا محددة بسنة ولم يتم تحديدها و بهذا الشكل فإن عنصر الامتناع غير متوفر والذي يوجب فرض تهديد مالي وتنفيذ جبري و بهذا يكون قضاة المجلس قد خالفوا نص المادة174 مدني .
عن الأوجه الثلاثة لترابطها و تكاملها:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المدعي المطعون ضده توقيع على الطاعن غرامة تهديدية لحمله على تنفيذ الالتزام المتمثل في تمكين المطعون ضدها من الوثائق الذي تضمنه السند التنفيذي الصادر عن قسم الأحوال الشخصية و استندت المدعية في دعواها إلى محضر امتناع عن تنفيذ هذا السند التنفيذي المحرر من قبل المحضر القضائي بتاريخ 27-01-2015.
حيث أنه طبقا للمادة174 من القانون المدني و المادة625 من ق إ م وإ أنه إذا رفض المدين تنفيذ الالتزام جاز للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام تحت تهديد مالي و طالما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس عللوا أساس قرارهم بثبوت من محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمدته المطعون ضدها في دعواها امتناع الطاعن عن تنفيذ الالتزام المطالب توقيع الغرامة التهديدية بشأنه وعكس ما تزعمه الطاعنة قضاة المجلس حين استندوا في قضائهم إلى هذه الوسيلة يكونوا قد أتوا بسبب قانوني كافي وهو محضر امتناع وهم غير ملزمين بمناقشة الوسائل الأخرى الغير مجدية ولم يخالفوا القانون و أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا وعليه فالأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن بالنقض.
الوجه الثاني مستمد من قصور الأسباب:
ذلك، أن القرار الذي لا يستجيب في تعليله لدفوع الأطراف وطلباتهم ولا يتطرق بالرد عليها ولم يكن مسببا تسبيبا كافيا، يعد مشوبا بقصور الأسباب المؤدي لنقضه وإبطاله.
حيث ألغى الحكم المستأنف وقضي من جديد برفض الدعوى لسبق أوانها لسبب واحد، هو أن محضر الإمتناع عن التنفيذ لا يعد سعيا من المستأنف الطاعن لتجريد المدين الأصلي قبل الرجوع على الكفيل المتضامن وذلك باتباع إجراءات التنفيذ الجبري على المدخل في الخصام، المركز الإستشفائي، لتنفيذ الحكم.
حيث لم يبرر قضاة المجلس بصورة كافية ما توصلوا إليه ولا يكفيه تطبيق المادتين 660 و665 قانون مدني ولا في إبراز المركز القانوني للمطعون ضده ككفيل عادي أو متضامن حتى يتسنى معرفة النص القانوني واجب التطبيق على دعوى الحال.
حيث إن حق التجريد للمدين يخص الكفيل العادي وليس المتضامن ففي الكفالة العادية، لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بع أن يجرد المدين من أمواله، كما للكفيل العادي الحق في أن يتمسك بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا وله أن يتمسك أيضا بتنفيذ الدائن على أموال المدين، وهو حق التجريد المقرر بالمادة 660 قانون مدني.
أما الكفيل المتضامن مع المدين، فيقع على عاتقه إلتزام شخصي بعد أن تعهد للدائن كتابيا بأن يفي بهذا الإلتزام متى لم يف به المدين نفسه عند حلول أجله وبأول طلب منه وتطبق عليه المادة 665 قانون مدني وليس له أن يتمسك بأي الحقين.
حيث يكون للدائن حق الرجوع على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين وليس للكفيل المتضامن أن يدفع برجوع الدائن عليه وبوجوب أو لا أن يرجع على المدين، فالكفيل المتضامن مسؤول عن الدين كله كالكفيل ويختلف عنه في أن للدائن الحق في الرجوع عليه بكامل الدين قبل أن يرجع على المدين إن أراد ذلك، فبإمكانه الرجوع على أي منهما دون الآخر أو عليهما معا.
ومن مزايا الكفيل المتضامن مع المدين، أنه يجوز قانونا للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل المتضامن مع المدين ولا يستطيع ذات الكفيل أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد، أما العادي فلا يجوز للدائن أن ينفذ على أموال المتضامن أولا ولهذا الأخير أن يتمسك بهذا الحق.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على المادة 660 قانون مدني واعتبر المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي في 31 أوت 2014 والخاص بالإمتناع عن التنفيذ، لايعد سعيا من المستأنف لتجريد المدين الأصلي المدخل في الخصام من أمواله قبل الرجوع على الكفيل المستأنف عليه، إذ يتعين عليه اللجوء لإجراءات التنفيذ الجبري على المدخل في الخصام لاستيفاء المبالغ المحكوم بها ولا يمكنه الرجوع على المستأنف عليه الكفيل إلا بعد التأكد من عدم وجود أموال لدى المدخل في الخصامن فيصبح رجوعه على الكفيل المستأنف سابق لأوانه يستوجب الرفض.
حيث إن هذا التسبيب قاصر ومخالف للقانون ومتناقضة أسبابه مع منطوقه.
حيث ومن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 660 من القانون المدني، أنه لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، و لا يجوز أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
حيث تنص المادة 665 منه، على أنه يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
حيث يقصد بالتجريد التنفيذ على أموال المدين.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يفرقوا ما بين الحالتين إذ اعتبروا الكفالة عادية مع أنها تضامنية كما يبدو من الملف وعند أول طلب، لا تحتاج لإجراءات التنفيذ الجبرية.
مع الملاحظة، أنهم أكدوا أن الدعوى سابقة لأوانها وتستوجب الرفض ومع ذلك إنتهوا إلى رفضها لسبق أوانها، وهذا التناقض ما بين الأسباب والمنطوق كاف لنقضه وإبطاله هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى، فإن الرفض لسبق الأوان غير مقرر قانونا إذ كان على القضاة الفصل في النزاع بقبوله متى كان مؤسسا قانونا وعلى ضوء الوثائق المقدمة لهم ولما لهم من سلطة أو رفضه لعدم تأسيسه، وهذا كاف لوحده لنقض وإبطال قرارهم المطعون فيه.
– المادتان 305 و 625 من القانون رقم 08-09 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية.
– المادتان 34 و 39 من القانون رقم 90-11 المتضمن تسوية النزاعات الفردية في العمل.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن الدعوى الإستعجالية الحالية أقامها المدعى المطعون ضده أمام محكمة مغنية القسم الإستعجالي بطلب توقيع على الطاعنة غرامة تهديدية لحملها على تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة الإجتماعية بتاريخ 2015.10.06 في شقه القاضي بإلزامها بتسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، بدفع الإشتراكات المتعلقة بالأجور الشهرية المتأخرة والمنح والعلاوات.
حيث أنه طبقا للمادة 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية “يمكن لقاضي الإستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها..” ويستفاد من صياغة هذه المادة أن المشرع أعطى الإختصاص لقاضي الإستعجال للحكم بالغرامات التهديدية , دون إستثناء من إختصاصه السندات التنفيذية الصادرة عن المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية، إلا أنه عملا بقاعدة القانون الخاص يقيد العام، فإنه يتعين لزوما على قاضي الإستعجال عند الحكم بالغرامة التهديدية لحمل المدين المحكوم عليه بتنفيذ إلتزام بعمل أو الإمتناع عن إلتزام بعمل يكون تنفيذه غير ملائم إلا إذا قام به بنفسه وموقع عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر عن محكمة فاصلة في المواد الإجتماعية , أن يتقيد عند تحديده مقدار مبلغ الغرامة التهديدية اليومية بأحكام المادتين 34 و39 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 1990.02.06 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المتمم والمعدل بالقانون رقم 28/91 الصادر بتاريخ1991.12.21 وذلك بأن لا يقل مبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها عن 25% (بخمسة وعشرون بالمائة) من الراتب الشهري الأدنى المضمون، كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
حيث وتأسيسا على ذلك فإن قضاة المجلس حين قضوا بتأييد الأمر المستأنف الغير مؤسس تقديره لمبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها على المعايير المنصوص عليها بالمادتين 34 و39 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل السالف ذكره، يكونوا قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح، وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين المؤسس عليهما الطعن، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
المـــــادة: 173 من القانون المدني.
فإذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل جاز للدائن أن يطلب من القضاء الترخيص له للقيام بهذا العمل على نفقة المدين.
أما إذا أخل المدين بالتزام القيام بعمل فيجوز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بالتنفيذ و بدفع غرامة تهديدية إذا
امتنع عن التنفيذ، وذلك إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصيا.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وذلك أنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, والتي تنص على أنه وفي حالة امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ الالتزام بعمل يحرر المحضر القضائي محضرا لعدم التنفيذ, ويحيل طالب التنفيذ للمطالبة بالغرامة التهديدية.
وحيث أن الطاعن قام بإجراءات التنفيذ وحصل على محضر الامتناع عن التنفيذ, غير أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح برفض الدعوى مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة المذكورة, يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه, كان على قضاة الموضوع أن يقوموا بالتمييز بين التزام المدين بالامتناع عن عمل, والتزام المدين بالقيام بعمل, فإذا كان الأمر يتعلق بالتزام المدين بالامتناع عن عمل, فإذا خل بهذا الالتزام, فيجوز للدائن أن يطلب من القضاء بترخيص له للقيام بهذا العمل على نفقة المدين, وهو الحكم الذي تقضي به المادة 173 من نفس القانون.
أما إذا كان الأمر يتعلق بالتزام المدين بالقيام بعمل, فيجوز في هذه الحالة للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بالتنفيذ ويدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن التنفيذ, وذلك إذا كان تنفيذ الالتزام عينيا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام المدين به شخصيا.
الوجه الثاني والمأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن الشروط التي ألزم القانون توافرها في الحكم الأجنبي توافرت فيه، خاصة وأن الحكم أصبح نهائيا إلا أنهم لم يبينوا الشروط القانونية التي يشيرون إليها ولم يناقشوا دفوع الطاعن وأنه حكم ابتدائي وغير ممهور بالصيغة التنفيذية وغير مرفق بشهادة عدم الاستئناف ومضت عليه مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الثاني بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى الفرنسية ” لاسان ” والمراد امهاره بالصيغة التنفيذية من الجهات القضائية الجزائرية صدر بتاريخ 1967/01/13، وأن المادة 344 من الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 1966/06/06 المتضمن قانون الإجراءات المدنية تنص بأن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة، مما يتبين وأن الحكم الأجنبي محل دعوى امهاره بالصيغة التنفيذية أصبح غير قابل للتنفيذ بعد مرور على صدوره أكثر من ثلاثين سنة مما يجعل الوجه سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسسا ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الأول.
حيث إن المحكمة العليا بنقضها القرار المطعون فيه اعتمادا على أن الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى الفرنسية ” لاسان ” بتاريخ 1967/01/13 قد سقط بعد فوات الأجل المحدد في المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية، وفصلها بذلك في هذه النقطة القانونية وطالما أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المسيلة بتاريخ 2011/06/05 والمؤيد بالقرار المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى والحكم بامهار الحكم الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية مما يتعين تمديد النقض للحكم وبدون إحالة.
– المادتان 305 و 625 من القانون رقم 08-09 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية.
– المادتان 34 و 39 من القانون رقم 90-11 المتضمن تسوية النزاعات الفردية في العمل.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أنّه يستخلص من الملف و القرار المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى استعجالية يطلب توقيع غرامة تهديدية على المطعون ضدها لإجبارها على تنفيذ الحكم الإجتماعي الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 2011/04/11 و الممهور بالصيغة التنفيذية و الذي ألزمها تسليمه رواتب 24 شهرا و كشوفات الرواتب و التصريح به لدى الضمان الإجتماعي و شهادة العمل و استند في دعواه على محضر إمتناع عن التنفيذ محرّر في 2012/02/16 من طرف المحضر القضائي الأستاذ مرسلي محمد.
حيث أنّه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 305 ق إ م إ فإنّه يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها و يستخلص من هذه المادة أنّ المشرّع الجزائري أعطى الإختصاص للقاضي الإستعجالي للحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها عند توفّر شروطها دون استثناء من اختصاصه السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية إلا أنّه يتعيّن على القاضي الإستعجالي عند تحديد قيمة الغرامة التهديدية لحمل المدين على تنفيذ حكم إجتماعي حائز لقوة الشيء المقضي به أن يتقيّد بالمعايير المنصوص عليها في المادتين 34 و 39 من القانون90 – 04 المؤرخ في 1990/02/06 المعدّل بالقانون 28/91 الصادر 1991/12/21 و ذلك بأن لا يقل مبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها عن 25% من الأجر الشهري الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
حيث أن قضاة المجلس عندما صرّحوا بعدم إختصاصهم للفصل في طلب الطاعن المتعلّق بالغرامة التهديدية خالفوا القانون ممّا يعرض قرارهم للنقض و الإبطال.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 407 من ق إ م إ ذلك أن محضر التكليف بالوفاء وكذا محضر تبليغه يحملان عبارة”بلّغنا وخلّفنا التكليف بالوفاء إلى شركة نوفونورديكس” في حين أن الصحيح هو: نوفونورديسك.
الوجه الثالث: المأخوذ في القصور في التسبيب
بدعوى أن الطاعنة أثارت دفعا يرمي إلى كون المادة 613 من ق إ م إ تنصّ بصيغة الوجوب تحت طائلة القابلية للإبطال على أن تكون هوية المكلف بالتنفيذ محددّة تحديدا صحيحا كافيا ولا يترك أي لبس في الدلائل عليه, وأن قضاة المجلس لمّا استبعدوا هذا الدفع بالقول أن الطاعنة لم تثبت الضرر دون تحليل ما جاء في مذكرتها في هذه النقطة قد قصّروا في التسبيب, ممّا يتعيّن نقض القرار وإبطاله.
عن الوجه الثاني والوجه الثالث معا لتكاملهما:
حيث و على خلاف ما تزعمه الطاعنة, يبيّن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والتزموا صحيح القانون لما رفضوا طلب إبطال محضر تكليف بالوفاء.
وحيث فعلا أنّ المادة 613 من ق إم إ تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر التكليف بالوفاء الذي يخضع تبليغه الرسمي للقواعد الواردة في المواد 406 إلى 416 من ق إ م إ و لكن إذا كانت البيانات وجوبية فإنه يتعين على القاضي في حالة طلب بطلان التكليف بالوفاء أن يتحرّى في الضرر الذي يكون قد لحق المنفذ عليه ومدى المساس بحقوقه, باعتبار أنّ المقصود من نص المادة613 هو حماية حقوق المنفذ عليه.
وحيث أن البطلان المحتج به من طرف الطاعنة يتمثل في قلب الحرفين الأخيرين من اسمها وأن تأخير حرف أو تسبيقه لا يحول دون التنفيذ, ولا يجعل الطاعنة شخصا مجهولا, سيما أنها تمكنت من الإعلام واستلمت نسخة من الحكم محل التنفيذ.
والثابت أيضا من واقع الملف أن الطاعنة لم تقدم ما يبين تخلف أحد البيانات التي تنص عليها المادة 613 من ق إ م إ ولم تثبت الضرر الذي لحقها جرّاء العمل الإجرائي الذي قام به المحضر.
ومتى كان كذلك, استوجب التصريح برفض الوجهين كونهما غير سديدين, ومعهما رفض الطعن.
الوجه الثالث : المتعلق بانعدام الأساس القانوني،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه رفع المبلغ المالي إلى واحد مليون دينار جزائري بدون أي تبرير أو أي أساس قانوني ودون توضيحه إن كان تصفية أو تعويضا وبذلك يكون مشوبا بعيب انعدام التأسيس القانوني ما يؤدي إلى نقضه وإبطاله.
عن الوجه الثالث لأسبقيته: المتعلق بانعدام الأساس القانوني،
بالفعل حيث وطبقا للإجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا فإن الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا لأحكام المادتين 39 – 35 منم القانون 90 -04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل تصفى على أساس الضرر الفعلي الحاصل ويجب أن يكون التعويض الممنوح محددا ومعللا.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف مبدئيا الذي منح للمطعون ضده مبلغ 200000.00 دج تصفية للغرامة التهديدية، وعدلوه برفع المبلغ المحكوم به إلى واحد مليون دينار دون تبيان كيفية توصلهم لهذا المبلغ مكتفين بذكر فقدان منصب العمل وما فات المطعون ضده من كسب بسبب صعوبة الحصول على منصب عمل في الظروف الحالية للبلاد وتفويته فرصة البحث عن العمل بسبب إنشغاله بالمتابعة القضائية لملفاته، في حين أن تقدير التعويض يكون على أساس معايير خاصة بمدة علاقة العمل، سن العامل، مرتبه والمنصب الذي كان يشغله وبإغفالهم هذه المعايير قرارهم يفتقد الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن الوجه في محله ويكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث أنه من المعلوم بالضرورة وطبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن التقاضي يكون على درجتين.
حيث أن دعوى تصفية الغرامة التي أقامتها الطاعنة مباشرة أمام المجلس هي دعوى مستقلة عن دعوى تسليط الغرامة التهديدية المنتهية بالقرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2014.01.20 إذا كان على الطاعنة رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة أول درجة حتى ولو أن المجلس هو الذي فصل في تلك الغرامة وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين إضافة إلى أن المجالس القضائية هي جهات قضائية من الدرجة الثانية تعنى بالفصل في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام طبقا للمادة 371 ق إ م وإ، وعليه فإن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال بدون إحالة مادام لم يبق في النزاع ما يتطلب الحكم فيه عملا بالمادة 365 ق إ م وإ.
يحرم الطرف المتعاقد من إمكانية ضمان مصلحته وحقوقه قانونا خلاف في التعاقدات العادية مع أشخاص آخرين.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يعيب الطاعن على القرار موضوع الطعن أنه طبقا لنص المواد 324 مكرر 1 و793 من القانون المدني والمادة 29 من القانون رقم 90 – 25 المؤرخ في 18/11/1990 والمتضمن التوجيه العقاري فإن التصرفات المنصبة على عقار كما هو الحال في موضوع النزاع الحالي لا تثبت إلا بموجب عقد رسمي مستوفي لإجراءات الشهر العقاري، وأنه بالرجوع لقضية الحال فإننا نجد أن النزاع الحالي ينصب على عقار غير أنه ينعدم فيه العقد الرسمي المستوفي لإجراءات الشهر العقاري، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي اعتمد على وصولات تسديد ووثائق عرفية فقط يكون قد خالف نص المواد 324 مكرر 1 و793 من القانون المدني والمادة 29 من القانون رقم 90 – 25.
حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أن قضاة الموضوع ألزموا الطاعن بإتمام إجراءات البيع لصالح المطعون ضده بخصوص قطعة أرضية معدة للبناء، وذلك بناء على مقرر استفادة صادر عن الطاعن لصالح المطعون ضده ومؤرخ في 15/03/1989 وعلى ثبوت التسديد من طرف المطعون ضده لكامل الثمن المقرر بناء على أمرين بالتسديد صادرين عن الطاعن، حيث اعتبر قضاة الموضوع هذه الوثائق كافية لإثبات التزاما عينيا على عاتق الطاعن، كما اعتبروا الأخير قد أخل بهذا الالتزام بعد اعذاره من طرف المطعون ضده، وهو ما يخالف المواد 71 – 72 – 324 مكرر 1 – 793 من القانون المدني، وهي المواد التي تفرض الشكل الرسمي في التصرفات المنصبة على أي عقار مهما كان الأطراف
المعنيون، كما تفرض ذات الشكل الرسمي في الوعد بذات التصرف بحيث لا يمكن اعتبار المقرر الذي استظهر به المطعون ضده وعدا بالبيع بمفهوم المادتين 71 – 72 ق م، بل مجرد تعاقد عرفي لا يمكن أن يتضمن إلا التزاما شخصيا متمثلا في تقديم خدمة لصالح المطعون ضده في إطار الصلاحيات المقررة قانونا للوكالات الولائية للتسيير العقاري، مقابل المبلغ المالي الذي تم قبضه.
حيث يتعين عند الاقتضاء على قضاة الموضوع وحسب طلبات الخصوم، تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالحالة التي يمتنع فيها أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته الشخصية المذكورة ويطلب الطرف الآخر التعويض كما هو مقرر قانونا مع التذكير بالطابع الخاص لمثل هذه التعاقدات بين الوكالات المذكورة وزبائنها، حيث تتميز بكونها عقود إذعان بشروط مقررة أحاديا غير قابلة للنقاش طبقا للمادة 70 ق م، وبإصدارها أوامر تسديد مثل الإدارة، وبالاحتكار المقرر لها في التصرف في الأراضي المعدة للبناء والتابعة للأملاك الوطنية، بموجب المادة 73 من قانون التوجيه العقاري، وهي الجوانب التي تحرم الطرف الآخر عند إبرامه ذات التعاقد من إمكانية ضمان مصلحته وحقوقه قانونا خلافا لما هو الحال في التعاقدات العادية مع أشخاص آخرين، ما يجعله أكثر تعرضا لتعسف محتمل زيادة عن حرمان من المبلغ المالي الذي أودعه لمدة معينة لدى الطرف الآخر، وتفويته فرص اكتساب عقار آخر مع تدهور قيمة النقد، وغير ذلك من المعطيات التي يتعين الأخذ بها عند الاقتضاء في مثل هذه القضايا، وعليه وبحكمهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد خالفوا المواد المذكورة المتعلقة بضرورة الرسمية وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض.
الوجه الأول:المأخوذ من عدم الاختصاص :
فالطاعنة تعيب على القرار أنه ولما وقع الغرامة التهديدية استنادا إلى المادة 625 من ق ا م ا التي تخول للأطراف طلب التعويض أو الغرامة المنوطة أصلا يقاضي الموضوع يكون قد تعدى اختصاصه النوعي.
عن الوجه الأول: المأخوذ من عدم الاختصاص :
لكن حيث أنه يجوز قانونا بموجب المادة 305 من ق إ م وإ لقاضي الاستعجال توقيع الغرامات التهديدية وتصفيتها متى تحققت شروط الاستعجال .
حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه قدر سياديا توافر شرطي الاستعجال المبررة لاختصاصه كما أثبت امتناع الطاعنة عن تنفيذ القرار الصادر في 29-09-2014 .
حيث أنه القرار يكون بذلك قد بين شروطه اختصاصه النوعي.
حيث أن الوجه غير مؤسس
والمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوجه الثاني: المأخوذ من عدم الاختصاص،
مفاده أنه طبقا للمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه في حالة ثبوت امتناع المنفذ عليه في تنفيذ ما أمر به قضائيا يمكن لصاحب المصلحة اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو تسليط الغرامات التهديدية، ومفاد ذلك أن اختصاص الفصل في طلب تسليط الغرامات التهديدية ينعقد أساسا لقاضي الموضوع إذ لا يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالتعويضات الأمر الثابت في المادة السالف ذكرها، وهو ما أصاب فيه القاضي الإبتدائي عند تصديه بعدم اختصاصه للفصل في دعوى المدعي الأصلي.
عن الوجه الثاني:
حيث إنه من المستقر عليه قضاءا أن كل من جهات قضاء الموضوع وجهات قضاء الاستعجال مختصة على حد سواء بالحكم بالغرامة التهديدية، إذ مسألة اختصاص القضاء الاستعجالي بالحكم بالغرامة التهديدية من المسائل التي عرفت نقاشا حادا على المستوى الفقهي بين الرافضين لمنحة هذا الاختصاص وبين المطالبين بمنحه إياه، غير أن هذا الإشكال لا يطرح في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن المشرع قد حسم بإعطائه صراحة الاختصاص بالحكم بالتهديد المالي لقاضي الأمور المستعجلة وذلك وفقا لنص المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه ” يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها ” وكذلك الأمر في قانون الإجراءات المدنية القديم، وبالتالي فقد وضع حدا لأي نقاش يمكن أن يثار حول هذه المسألة وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
الوجه الأول: مأخوذ من عدم الاختصاص،
بدعوى أن قضاة الموضوع تبنوا الأمر المستأنف وتصدوا للنزاع وتمسكوا باختصاصهم للفصل في الغرامة التهديدية طبقا للمادتين 625و 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, فيكونون قد أساؤوا تطبيقهما بحكم أن القرار التجاري محل طلب تنفيذه بواسطتها لم يصدر عن القضاء الإستعجالي بل صدر عن قاضي الموضوع.
حيث أكدت المادة 625 على أن الاختصاص يئول إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات النزاع ويكون قاضي الاستعجال مختص لتسليطها إذا كان هو من أصدر الأمر الإستعجالي.
حيث أجازت المادة 305 المعتمد عليها للقاضي الإستعجالي الأمر بها أو تصفيتها متى كان الأمر القضائي صادرا عنه إذ جاءت المادة المذكورة في القسم الخاص بالأوامر الإستعجالية مما يجعل القرار المنتقد معرضا للإلغاء لعدم الاختصاص.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتبر الدفع الوارد بالوجه غير سديد على أساس إن المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , تجيز لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.
حيث ولئن كان القرار محل التنفيذ صادرا عن قاضي الموضوع ,فإن المحكمة المقصودة بذات المادة تعني الإستعجالية ومحكمة الموضوع أكان الحكم أو القرار محل التنفيذ صادرا عن القاضي الإستعجالي أم قاضي الموضوع.
حيث وبدعوى الحال, صدر الأمر الإستعجالي القاضي بالغرامة التهديدية لتنفيذ قرار صادر في الموضوع عن طريق التنفيذ الجبري ولا يشترط أن يكون صادرا عن القاضي الإستعجالي.
حيث تجيز المادة 72 من ذات القانون لقاضي الموضوع تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها.
وعليه, وبتمسكهم باختصاصهم لم يتجاوز القضاة سلطتهم و التزموا صحيح القانون, ليصبح الوجه غير جدي ويرفض.
الوجه الثاني: المستنتج من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أن المادة 625 من ق إ م إ لم تتضمن إطلاقا أجلا معينا للمنفذ لمباشرة دعوى الغرامة التهديدية و بذلك فالسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي وفقا للمادة 305 ق إ م إ تجير له أن يجعل سريان الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع أومن تاريخ رفع دعوى الغرامة التهديدية وليس بأن يرفض الغرامة التهديدية.
عن الوجه الثاني للأهمية : المستنسخ من الخطأ في تطبيق القانون
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 625 من ق إ م والإدارية التي لم تتضمن أجلا معينا لمباشرة دعوى الغرامة التهديدية.
وحيث فعلا وبمراجعة القرار المنتقد يتبين أن قضاة الاستئناف رفضوا طلب الطاعن الحالي بحجة “أنه تقاعس عن المطالبة بالتهديد المالي منذ تاريخ الامتناع الموافق ليوم2011/02/06 “.
ومتى يستخلص من أوراق الملف ولاسيما القرار المطعون فيه أن شروط اللجوء إلى المطالبة بالتهديد المالي متوفرة و أن المادة 625 من ق إ م إ لم تحدد مدة معينة لمباشرة دعوى للمطالبة بالغرامات التهديدية, يكون قضاة الاستئناف قد أساؤوا تطبيق القانون مما يتعين التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الأول.