الوجه الأوّل مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدين يتقادم بمرور 15 سنة وليس 5 سنوات معلّلين قرارهم على أن المعاملة مدنية وليست تجارية وأن الإنذار الموجه في سنة 2008 قطع التقادم في حين الفواتير تثبت أن المعاملة تجارية و تتمثل في المقاصة و وصولات الاستلام تحمل إشارة مقاصة في خانة الدفع، ممّا يجعل الوجه سديد.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أنه نظرا لقدم الدين والمستندات ونظرا لكون الدفع كان يتم عن طريق المقاصة طلب إجراء خبرة حتى يطلع على أرشيف المطعون ضدها والتأكد من عملية المقاصة غير أن قضاة المجلس حملوه دفع المبلغ باعتباره أختار طلب التقادم وأن العبرة هو إيجاد الحل المناسب للوقائع و الأدلة المطروحة.
عن الوجهين معا لترابطهما:
وحيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال تطالب بمتبقى الدين وتعويض مدني وتؤسس دعواها على فواتير ووصولات التسليم وعلى الإعذارات الموجهة للطاعن بينما هذا الأخير دفع بالتقادم وبأنه سدد هذا الدين عن طريق المقاصة.
حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن قضاة الموضوع ناقشوا دفوع وطلبات الطرفين ومن خلال تقديرهم للوقائع والوثائق أبرزوا الوسائل التي تجعل من الدين يتقادم بمرور 15 سنة طبقا للمادة 308 ق.م باعتبار أن الدين ناتج عن تنفيذ التزام تعاقدي وليس حق دوري متجدد وانتهوا إلى إلزام الطاعن بدفع متبقى الدين مستندين على الفواتير ووصولات التسليم.
حيث أن قضاة المجلس اعتبروا من ناحية أخرى أن شروط المقاصة غير متوفرة وصرفوا الطاعن إلى إقامة دعوى لإثبات الدين المزعوم وهذا التحليل يتماشى والمادة 297 ق.م التي تشترط أن يكون الدين ثابت و خاليا من النزاع و مستحق الآداء و صالح للمطالبة به.
حيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال وقدمت الوسائل القانونية والموضوعية وطالبت بالدين وقضاة المجلس بينوا الوسائل التي تجعل من الدين ثابت بينما الدين الذي يزعم الطاعن أنه سدده عن طريق المقاصة لا يوجد ما يفيد أنه ثابت ومستحق وحال الآداء، وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس قانونا ومسبب تسبيبا كافيا ويتعين رفض الوجهين ومنه رفض الطعن بالنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أنّ القرار المطعون فيه ذكر بأنّه توجد وثيقة عرفية تثبت الدين محلّ النزاع محرّرة في 2000/02/29 بينما سجّلت الدعوى في مارس2015 واعتبر أنّ الدفع بالتقادم غير مؤسّس طالما أنّ الدعوى رفعت في مارس 2015، لكن القضاة أخطأوا في العملية الحسابية لأنّه في القضية أنّ الفارق الزمني بين تاريخ تحرير الوثيقة وتاريخ رفع الدعوى تعدّى مدّة التقادم المقدّرة ب 15 سنة شهرا كاملا، وعليه فإنّه يظهر بوضوح مخالفة القضاة للقانون في المادة 312 من القانون المدني، وعرّضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
– حيث إنّه فعلا فإنّ الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بتقادم الدين على أساس أنّ المطعون ضدّها مطالب بدين ثابت بفواتير ترجع إلى تاريخ 1998 و1999 وأنّه حرّرت وثيقة عرفية بينها وبين الطاعن بها إمضاءه وختمه الخاص يرجع تاريخها إلى 2000/02/29 والتي تثبت قيمة الدين المطالب به.
– وحيث إنّ القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع المثار من قبل الطاعن بكون الدين قد تقادم حتّى ولو بالوثيقة العرفية المحرّرة في 2000/02/29 بأنّ الدين لم يتقادم طبقا للمادة 312 من القانون المدني، على أساس أنّ الدّعوى رفعت في مارس2015.
– وحيث إنّ مثل هذا التسبيب غير سليم وغير قانوني، ذلك أنّه بعمليّة حسابية بسيطة يتبيّن لنا بأنّ الوثيقة العرفية حرّرت بتاريخ 2000/02/29، وأنّ الدعوى رفعت بتاريخ 2015/03/18 للمطالبة بالدين، لذلك فإنّ تاريخ تحرير الوثيقة قد مضى عليه أكثر من 15 سنة، وأنّ الدين قد تقادم طبقا للمادة 312 من القانون المدني، خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه الذي خالف أحكام المادة المذكورة، ومنه خالف القانون الداخلي وعرّض قضاءه للنقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.
المطالبة القضائية تقطع التقادم.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة المجلس عندما قضوا بخفض المبلغ المحكوم به استنادا للمادة 309 من القانون المدني، لم يبينوا نوع الحق الذي تقادم، ولم يجيبوا عن دفوع الطاعنة الخاصة بالإعذارات المتجددة التي تقطع التقادم ذلك أن التقادم يبدأ من أخر إجراء وبالرجوع إلى أخر إعذار فإن الفاتورات الخاصة بسنوات 2007- 2008 و2009 لم تتقادم بعد، كما أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على أساس أن النزاع يتعلق بدين يخص فاتورات استهلاك المياه الصالحة للشرب، في حين أن النزاع يتعلق بالمطالبة بتسديد دين يخص اقتطاع الملك العمومي للمياه لاستعمالها الخدماتي طبقا للمرسوم التنفيذي 06-142 المؤرخ في 2006/04/26، وفي مثل هذه الضايا فإن كل فاتورة تأتي بعد التي سبقتها تقطع التقادم، وعليه فإن القرار محل الطعن شابه قصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.
لكن حيث وبالرجوع إلى تسبيب القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة المجلس ذكروا أن الدين محل النزاع من الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور 05 سنوات عند عدم وجود إعذار قضائي يقطع التقادم، وبما أن أول إعذار قضائي كان بتاريخ 2014/05/05 فإن المبالغ المطالب بها لسنتي2007- 2008 تكون قد تقادمت، ويبدأ حساب الدين بداية من جانفي 2009 أي الخمس سنوات الأخيرة قبل الإعذار القانوني وانتهوا إلى أن المبالغ المستحقة تكون من سنة 2009 إلى سنة 2014 وتقدر بمبلغ 149.796،00 دج.
حيث ومن المقرر قانونا، عملا بأحكام المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يجوز للمحكمة العليا، أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح وترفض الطعن اعتمادا على ذلك.
حيث ولئن أخطا قضاة المجلس عندما اعتبروا أن الإعذار القانوني يقطع التقادم، خلافا لأحكام المادة 317 من القانون المدني التي نصت على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية، إلا أنهم أصابوا فيما انتهوا إليه عندما إعتبروا أن الدين المتنازع عليه يعد من الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور 05 سنوات طبقا للمادة 309 من القانون المدني كونه يمثل إتاوات جزافية عن استهلاك الماء من الملك العمومي مستحقة الدفع كل ثلاثة أشهر، ومنه قرروا أن المبالغ المطالب بها لسنتي 2007 و2008 قد تقادمت وعلى هذا الأساس خلصوا إلى أن حساب الدين المستحق للطاعنة يكون ابنداءا من الخمس سنوات الأخيرة قبل المطالبة به، وبذلك فإنهم طبقوا صحيح وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية، مما يجعل الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.
الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
على أن القرار المنتقد خالف مقتضيات المادة 309 من القانون المدني التي تنص على تقادم الحقوق الدورية المتجددة و لو أقرها المدين و ذلك بخمس سنوات بينما طبق قضاة المجلس المادة 313 من نفس القانون دون الإشارة إلى وجود مثل هذا السند ، فلا مجال لتطبيق هذه المادة ، ثم أن المطعون ضده مكث أكثر من عشر سنوات بعد إحالته على التقاعد و لم يسجل دعواه إلا عام 2010 و هذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال .
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه استبعد دفع الطاعنة المتعلق بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 309 من القانون المدني عن خطأ على أن الحقوق المطالب بها تتقادم بمرور خمسة عشرة سنة عملا بالمادة 2/313 من نفس القانون إلا و أنه إذا كرست هذه المادة حقا فإنها تشترط وجود سند و طالما أن ما يطالب به المطعون ضده من التعويضات عن الساعات الإضافية تعتبر من الحقوق الدورية تطبق عليها المادة 309 من القانون المدني و لم يطالب بها العامل في وقتها و بالتالي و في غياب ما يفيد المطالبة بالحق أثناء قيامه و استحقاقه فإن ما جاء في تفسير القرار المنتقد للمادة 313 من نفس القانون لا وجود له أي تأسيس قانوني في دعوى الحال و أصبح الوجه مؤسسا.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
و يعيب فيه على القرار المطعون فيه أنه سبب قضاءه على أن التقادم الذي دفع به الطاعن فيما يخص مستحقات الساعات الإضافية تحكمه المادة 313 ق مدني و ليس التقادم المنصوص عليه في المادة (309) من نفس القانون، وهذا تأسيس مخالف للقانون.
عن الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه إعتبر أن مدة التقادم فيما يخص إحتساب مستحقات الساعات الإضافية تتقادم ب (15) سنة طبقا للمادة 313 ق مدني في حين ان هذا النظام يخص المستحقات التي حرر بشأنها سند كما تنص على ذلك هذه المادة بينما المستحقات عن الساعات الإضافية مرتبطة بالأجر ومن ثم فهي دورية و تطبق بشانها المادة 309 ق مدني و لما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض و الإبطال.
الوجه الأول: “المأخوذ من قصور الأسباب”
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه كان على قضاة المجلس حساب التقادم من يوم تحقق الشرط الذي ضربته المطعون عليها وذلك بدفعه الملف في الموضوع بتاريخ 2006/0709 المتضمن الأحكام والقرارات مع نسخ من الفواتير، وأن تاريخ المعتمد من المجلس لحساب التقادم هو تاريخ تسليم الشيك في 2003/03/22، لا ينصب إلا على القضايا المتعلقة بعدم الإدماج أما القضايا المتعلقة بإلتماس إعادة النظر، فإن المطعون عليها إشترطت في رسالتها المؤرخة في 2002/12/25 تقديم الأحكام والقرارات المتعلقة بهذه القضايا وبالتالي فإن حساب التقادم يبدأ من تاريخ تقديم تلك الأحكام والقرارات إلى المحكمة إلى المطعون عليها بتاريخ 2006/07/09 وهي الوثائق التي لم ترسل مع الملف الأصلي إلى المجلس، وعليه يكون تسبيب المجلس مشوبا بالقرار يعرضه للنقض.
عن الوجه الأول: “المأخوذ من قصور الأسباب”
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن ميعاد التقادم في هذه الحالة يبدأ من تاريخ لإستحقاق الطاعن لأتعابه و ليس من تاريخ تقديم تلك الأحكام و القرارات إلى المحكمة.
ذلك أن أتعاب المحامي تصبح مستحقة الأداء إبتداء من تاريخ صدور الحكم أو القرار، فإذا إنقضت مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو القرار ولم يطالب الطاعن بحقه يعرض للسقوط طبقا لأحكام المادة 310 من القانون المدني.
وحيث أن إجراءات قطع التقادم ورد النص عليها على سبيل الحصر في المادة 317 من القانون المدني،وتنحصر تلك الإجراءات القاطعة للتقادم في المطالبة القضائية، وفي التنبيه الذي يوجهه الدائن إلى المدين، وذلك إذا كان الأول بيده سند تنفيذي، فإنه ولآجل تنفيذه يوجه تنبيها إلى المدين، وهو الإجراء الذي يقطع التقادم، وكذلك يتم قطع التقادم عن طريق الحجز، سواء كان حجزا تحفظيا أو حجزا تنفيذيا، ويقطع التقادم أيضا الطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليسة المدين أو التوزيع، والعمل الذي يقوم به الدائن أثناء السير في أحد الدعاوى أمام الجهة القضائية، بغرض التمسك بحقه.
وحيث أنه كان على قضاة الموضوع أن يبينوا وبأسباب كافية ما هو التاريخ الذي أصبح فيه حق الطاعن مستحق الأداء وما إذا كان ميعاد التقادم قد إنقضت عليه مدة سنتين ولم ينقطع ميعاد التقادم بأحد الإجراءات المشار إليه، مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يستجب للدفع المثار من قبل الطاعنة والمتعلّق بالتقادم وفقا لأحكام المادة 312 من القانون المدني، واعتمد على المادة 2/313 من نفس القانون على أساس أنه إذا حرّر سند كحق من هذه الحقوق فلا يتقادم إلاّ بانقضاء خمسة عشر سنة، لكن هذه المادة في فقرتها الأولى ذكرت الحقوق المنوّه عليها في المادتين 309 و311 من القانون المدني والتي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير أو اجتهاد، وأنّ القضاة جانبوا الصواب عندما طبّقوا المادة 313 في النزاع الحالي.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
– لكن حيث إن القرار المطعون فيه أجاب على دفع الطاعنة بكون المادة 2/313 من القانون المدني تنصّ على أنّه إذا حرّر سند كحقّ من الحقوق فلا يتقادم الحقّ إلاّ بانقضاء 15 سنة، وأنّ الدين تم الإقرار به بالتأشير على الفواتير وهي مقبولة والتي تعدّ في حدّ ذاتها سندا ولا تخضع للتقادم المثار طبقا للمادة 312 من ذات القانون.
– حيث إنّ مثل هذا التسبيب سليم، ذلك أنّ الدين المطالب به قد حرّر بموجبه سند وهو الفاتورة المقبولة والمؤشّر عليها من قبل الطاعنة، وأنّ المادة التي تطبّق في دعوى الحال هي المادة 2/313 من القانون المدني والتي تجعل التقادم 15 سنة وليست المادة 312 من ذات القانون، وأنّ ما ذكر بالمادة 1/313 من نفس القانون يخصّ سريان التقادم حول الحقوق المذكورة بالمادتين 309 و311 والتي لا مجال لتطبيقها في دعوى الحال، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد، ومنه يتعيّن رفض الطعن.
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للفقرة 5 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث ومن المقرر قانونا عملا بالمادة 461 من القانون التجاري أن جميع الدعاوى الناشئةعن السفتجة تسقط بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إلا أن الفقرة الرابعة من ذات المادة تنص على أنه لايطبق التقادم إذا كان قد صدر حكم او اعتراف بالدين بموجب إجراء مستقل.
حيث سبق للطاعنة أن استصدرت أمر أداء بتاريخ 2000/10/08 انتهى بصدورقرار في 2003/04/19 بعدم الاختصاص.
حيث أنه من المستقر عليه في اجتهاد المحكمة العليا أن السفتجة والشيك وأمر الأداء تعتبر وسائل دفع يمكن إستعمالها بعد تقادمها كوسيلة إثبات للدين وينطبق عليها التقادم الخاص بتقادم الإلتزام طبقا للمادة 308 من القانون المدني بخمسة عشر سنة,مع الملاحظة أن هذه المادة هي واجبة التطبيق في الواقع وليس مقتضيات المادة461 من القانون التجاري.
حيث ومتى كان الأمر كذلك, يتعين نقض القرار ودون التطرق للوجه المثار.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 309 من القانون المدني،.
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 309 من القانون المدني بإعتباره أنه لا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة كونها تخص تقادم الأجور و المرتبات بينما طلبات المطعون ضده تتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية و منحة العمل التناوبي، و بذلك يكونوا قد تجاهلوا المفهوم القانوني للمرتب حسب المادة 81 من القانون 11/90 مما أدى بهم إلى مخالفة المادة 309 من القانون المدني.
بالفعل حيث ثابت من الملف أن موضوع النزاع ينصب على التعويض عن الساعات الإضافية و عن ساعات العمل التناوبي، و طبقا لنص المادة 81 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل فإن هذه التعويضات تدخل ضمن المرتب.
و حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس و ردا على دفع الطاعن بسقوط الحقوق المطالب بها المطعون ضده بالتقادم على أساس المادة 309 من القانون المدني و 81 من القانون 11/90 السالف ذكره استبعدوه على أساس أن المادة المحتج بها تخص تقادم الأجور و المرتبات بينما طلبات المطعون ضده تتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية بينما طلبات المطعون ضده تتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية و منحة العمل التناوبي متجاهلين بذلك المادة 81 من القانون 11/90 التي تضمنت التعويض عن الساعات الإضافية و التعويض عن العمل التناوبي في مفهوم المرتب، و بذلك يكونوا خالفوا القانون لاسيما المادة 81 من القانون 11/90 المذكور أعلاه و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.