عن الوجه الوحيد للطعن والمستمد من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن القرار المنتقد قد احتسب مدة التقادم اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهائي دون أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ إرسال صورة القرار النهائي للحبس للتنفيذ الذي كان في 28/08/2007 وهذا ثابت بموجب الإشهاد المحرر من أمانة ضبط مصلحة التنفيذ بمجلس قضاء وهران المحرر في 31/10/2012 واستنادا إلى ذلك فإن القرار حين قضى بتقادم العقوبة يكون قد خرق القانون يستوجب نقضه وإبطاله.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح بتقادم العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 18/07/2004 المؤيد بقرار المجلس بتاريخ 31/08/2004 أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين تغافلوا عن الدفع الذي تقدمت به النيابة والمتمثل في قطع مدة التقادم وذلك من خلال ثبوت إرسال صورة للقرار النهائي للحبس للتنفيذ وكان ذلك بتاريخ 28/08/2007 وهو الإرسال المؤكد بالإشهاد المحرر من أمانة الضبط بتاريخ 31/10/2012.
حيث إن المدة الزمنية للتقادم التي تمتد من صيرورة القرار نهائيا من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا في 06/12/2006 إلى غاية تقديم الطلب بتاريخ 15/05/2012 وهي المدة التي استند إليها القضاة للتصريح بتقادم العقوبة طبقا لمقتضيات المادتين: 612، 614 من قانون الإجراءات الجزائية قد تم قطعها بموجب إرسال صورة من القرار النهائي بالحبس للتنفيذ بتاريخ 28/08/2007 وهو الإجراء الذي أكده الإشهاد الصادر عن كتابة ضبط المجلس في 31/10/2012.
حيث يتضح حينئذ أن مدة خمس (05) سنوات المخصصة لتقادم العقوبة لم تكتمل بعد بسبب قطعها جراء مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة طبقا للقانون.
حيث ومتى كان ذلك ينبغي القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد.
عن الوجه الوحيد للطعن والمستمد من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن القرار المنتقد قد احتسب مدة التقادم اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهائي دون أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ إرسال صورة القرار النهائي للحبس للتنفيذ الذي كان في 2007/08/28 وهذا ثابت بموجب الإشهاد المحرر من أمانة ضبط مصلحة التنفيذ بمجلس قضاء وهران المحرر في 2012/10/31 واستنادا إلى ذلك فإن القرار حين قضى بتقادم العقوبة يكون قد خرق القانون يستوجب نقضه وإبطاله.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح بتقادم العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 2004/07/18 المؤيد بقرار المجلس بتاريخ 2004/08/31 أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين تغافلوا عن الدفع الذي تقدمت به النيابة والمتمثل في قطع مدة التقادم وذلك من خلال ثبوت إرسال صورة للقرار النهائي للحبس للتنفيذ وكان ذلك بتاريخ 2007/08/28 وهو الإرسال المؤكد بالإشهاد المحرر من أمانة الضبط بتاريخ 2012/10/31.
حيث إن المدة الزمنية للتقادم التي تمتد من صيرورة القرار نهائيا من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا في2006/12/06 إلى غاية تقديم الطلب بتاريخ 2012/05/15 وهي المدة التي استند إليها القضاة للتصريح بتقادم العقوبة طبقا لمقتضيات المادتين: 612، 614 من قانون الإجراءات الجزائية قد تم قطعها بموجب إرسال صورة من القرار النهائي بالحبس للتنفيذ بتاريخ 2007/08/28 وهو الإجراء الذي أكده الإشهاد الصادر عن كتابة ضبط المجلس في2012/10/31.
حيث يتضح حينئذ أن مدة خمس (05) سنوات المخصصة لتقادم العقوبة لم تكتمل بعد بسبب قطعها جراء مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة طبقا للقانون.
حيث ومتى كان ذلك ينبغي القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد.