الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – تسريح

قرار المحكمة العليا – تسريح

رقم القرار: 999292
تاريخ القرار: 2016/05/05
الموضوع: تسريح – عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: المواد 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الأطراف: 
الطاعن: مؤسسة حفظ الصحة و التطهير لولاية الجزائر HURBAL / المطعون ضده: ( ب. ر)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن قاضي الموضوع قد جانب الصواب عندما إعتبر أنه كان على الطاعنة مراعاة عند تحديد و وصف الخطأ الجسيم الذي إرتكبه المطعون ضده الظروف التي إرتكب فيها الخطأ ومدى إتساعه و درجة خطورته والضرر الذي لحق الطاعنة منه والسيرة التي كان يسلكها العامل حتى إرتكابه الخطأ، وهنا يوجد تناقض بإعتبار الأفعال الخطيرة الثابتة التي إرتكبها المطعون ضده والتي هي رفض الإجابة على الإستجوابات المقدمة له حول كل فعل قام به وتحرير رسائل لوقائع كاذبة تجاه عمال دون تحديد هويتهم وصفتهم والإعتداء على زملاء له بالسلاح الأبيض عدة مرات ومغادرة منصب العمل عقب كل واقعة خطيرة يرتكبها، غير أن قاضي الموضوع لم يقدر الوقائع تقديرا سليما وهي من الدرجة الثالثة حسب النظام الداخلي للمؤسسة ولا داعي للبحث عن الظروف التي أدت بالعامل إلى إرتكاب هذه الأخطاء كون الأمر لا يتعلق بقوة قاهرة وإنما بنزوات خطيرة للمطعون ضده وإلتمست نقض الحكم المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد مأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على ” أنه بالرجوع إلى قرار التسريح فإن المدعى عليها أسست إنهاء علاقة العمل لأسباب تأديبية تتمثل في قيام المدعي بقذف في حق بعض زملاء العمل وتهديد عامل بالمؤسسة، وتصرف عنيف تجاه عامل بالمؤسسة، إلا أن المحكمة ترى قرار إنهاء علاقة العمل لم يحترم ما جاء في نص المادة 01/73 المذكورة أعلاه إذ لم يقم بتحديد و وصف الخطأ الموجه للمدعي بدقة ومدى إتساعه وخطورته والظروف التي قام فيها المدعي بهاته الأخطاء كما أن الأخطاء المسجلة ضد المدعي هي أخطاء ذات طابع جزائي ولا يوجد بالملف ما يفيد قيام المدعي بأعمال عنف وهو الخطأ الوحيد الذي يقبل التسريح من دون أن يصدر حكم جزائي، فمن المستقر عليه قانونا أنه في حالة إقتراف الخطأ الجزائي بالخطأ المهني فلا يمكن تسريح العامل إلا إذا ثبت الخطأ الجسيم بحكم صادر عن جهة قضائية مختصة، وفي دعوى الحال فإن كلا من القذف والتهديد والتصرف العنيف ضد زملاء المدعي هي أعمال لها طابع جزائي، فكان على المدعى عليها أن تعلق علاقة العمل لا أن توقفها إلى غاية صدور أحكام جزائية تدين المدعي وهو الشيء المنعدم في دعوى الحال “، لكن هذا التسبيب به قصور لأن نفس الحكم يشير إلى وجود تقارير من عمال زملاء للمدعي في العمل بخصوص تصرفات المدعي العدائية ضدهم إذ حاول ضرب أحد العمال بمفك براغي وتوجيه ضربة إلى زميل آخر حال بينهما وأخرج سكينا هدد به عامل آخر وتفوه بكلمات نابية إزاءه و إزاء أعوان آخرين، وهذا كلها أعمال عنف لا تحتاج إلى صدور حكم جزائي طبقا للمادة 73 من القانون 11/90، وكان على قاضي الموضوع أن يقف على ذلك ويناقش تلك التقارير مناقشة قانونية ويستخلص بعد ذلك النتائج القانونية المترتبة على تصرفات المطعون ضده ولما لم يقم بذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1102974
تاريخ القرار: 2017/02/02
الموضوع: تسريح – غياب غير مبرر – هيئة مستخدمة – إعذارات
المرجع القانوني: استقرار الاجتهاد القضائي
المبدأ: تلزم الهيئة المستخدمة في حال الغياب غير المبرر للعامل، بإثبات توجيه إعذارات و ليس بإثبات استلامها.
لا يعتبر تسريحا تعسفيا في حالة الغياب غير المبرر، تخلي العامل عن منصب عمله بعد إثبات الهيئة المستخدمة
توجيه إعذارات قصد الالتحاق
الأطراف: 
الطاعن: شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر ش ذ أ / المطعون ضده: (ك.ف)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/5 ق إ م إ :
بدعوى أن المحكمة اعتبرت بأن الطاعنة لم تبين بدقة ظروف ارتكاب الخطأ من قبل العامل و ما ينطوي عليه و جانبت الصواب إذ أنها قدمت الإنذارين اللذين يثبتان تصرفات المطعون ضده التي تخل بمصلحة المؤسسة و تؤثر على زملائه و بالتالي هذا يكفي كتبرير لظروف ارتكاب الخطأ و ما ينطوي عليه و بالرغم من أنها قدمت للمحكمة ما يفيد بأن المدعي عليه في الطعن ارتكب خطئا مهنيا و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده إلا أنها اعتبرت التسريح تعسفيا مخالفا للمادة 73- 2 كما أسست حكمها على المادة 73- 4 من قانون 90/11 كون الطاعنة لم تبد صراحة رفض إعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله فيكون طلب هذا الأخير بإعادة إدماجه في منصب عمله مؤسس و قضت بذلك لكنها جانبت الصواب لكونها طالبت برفض الدعوى لعدم التأسيس و هذا تعبير صارخ عن رفضها إعادة إدماجه في منصب عمله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

  حيث أنه يتبين بالفعل من الحكم محل الطعن تأسيس قضاءه على أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه تم سماع المطعون ضده حول الخطأ المهني المنسوب إليه و لم تبين الطاعنة بدقة ظروف ارتكاب الخطأ و ما ينطوي عليه من أسباب و دوافع و إنما اكتفت بالإشارة إلى تسريحه بسبب تخليه عن منصب عمله مستندة في ادعاءاتها إلى الإعذارات الموجهة إليه دون أن تقدم ما يثبت أن المطعون ضده تسلم فعلا هذه الاستدعاءات أو أنه رفض استلامها و بالتالي تمكّن منها فعلا كما أنها لم تقدم الكتابات والتقارير التي تتضمن الأخطاء المنسوبة له و كذا إثبات الغياب غير المرخص به المؤدي لعقوبة التسريح لاسيما و أن قرار التسريح تضمن المادة 20 من القانون الداخلي الخاصة بالتدابير المتعلقة بالغياب لمدة يومي عمل متتاليين غير مبررين و بهذا تكون قد أضفت على الأسلوب المنتهج في التسريح الطابع التعسفي في حين أن الخطأ الوحيد المنسوب للمطعون ضده يتمثل في الغياب غير المبرر ولا يحتاج إلى تقارير و كتابات لإثباته ولا الاستماع للمطعون ضده حول الخطأ المنسوب إليه لكونه غائبا وإنما يستوجب توجيه إعذارات له من أجل الالتحاق بمنصب عمله و قد وجهت له الطاعنة إعذارين لكن دون جدوى و قد استقر الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا على أنه على الهيئة المستخدمة إثبات توجيه الإعذارات للعامل و هي غير ملزمة بإثبات استلامها من طرفه و طالما قد قدمت الطاعنة ما يثبت توجيه الإعذارات للمطعون ضده و لم يلتحق بمنصب عمله فإنه يعتبر في حالة تخلي عن منصب العمل و لا يعتبر تسريحه تسريحا تعسفيا كما ذهب إليه قاضي الدرجة الأولى خطئا مما يجعل النعي وجيها يترتب عنه نقض الحكم محل الطعن.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: بوشليط رابح
المستشار المقرر: بن لشهب سعاد
رقم القرار: 1199284
تاريخ القرار: 2017/09/07
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 4/73 -3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: (ع .ع) / المطعون ضده: شركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة شركة التسطيح الهندسة
المدنية و الأشغال البترولية بي جي سي تي بي
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن الطاعن كان سائق آلة جرف و كان يتقاضى مقابل عمله أجرا شهريا يقدر ب 97.892.41 دج حسب كشف الراتب لشهر نوفمبر 2014 و ما دام المحكمة انتهت أن تسريح الطاعن كان تعسفيا بعد الإثبات الذي قدمه فإنه يستوجب التعويض عن التسريح التعسفي بالاعتماد أساسا على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل كسائق للوزن الثقيل مضاف إليها المدة التي قضاها لدى المستخدم كما لو إستمر بالعمل طبقا للمادة 73 / 04 من القانون 90 / 11 التي تلزم أن يكون التعويض عن التسريح التعسفي لا يقل عن أجرة 06 أشهر عمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة , أن القضاء للطاعن بمبلغ 450.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي مخالفا للمادة 73 / 04 مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن تسريح الطاعن كان تعسفيا و منحه مبلغ 450.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي دون أن يأخذ بعين الاعتبار الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ تسريحه و عدد الأشهر التي منحها له تطبيقا لنص المادة 73 / 04 من القانون 90 /11 ولما قاضي الدرجة الأولى اكتفى بمنحه مبلغ إجمالي قدره 450.000 دج فإنه خالف مقتضيات المادة المذكورة و بالتالي أصبحت الإثارة سديدة و دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين .

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1197452
تاريخ القرار: 2017/12/07
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: شركة سوجكس عمان ش.م.م تسير مركب تحلية مياه البحر الممثلة من قبل مديرها العام / المطعون ضده: ( ن . م )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الرابع المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه لما قضى للمطعون ضده بمبلغ 2.200.000 دج مقابل الفترة المتبقية من العقد كونه سرح تعسفيا دون تبيان المعطيات القانونية التي بررت بها الجمع بين التعويضين عن التسريح التعسفي والفترة المتبقية من العقد والأساس والمعايير المعتمدة في تقدير قيمة التعويض المبالغ فيه وقد أفرغ الحكم من أي تسبيب قانوني وأن المقرر قانونا أنه في حالة التسريح المعتبرتعسفيا فإنه يحكم بتعويض لا يقل عن 06 أشهر لا أن تعطيه حصيلة الجمع بين الفترة المتبقية من العقد والتسريح التعسفي دون أن يبذل أي عمل خاصة أنه تعرض للعقوبة وأن القضاة بتمكينه من المبلغ المحكوم به عن الفترة المتبقية فإنهم لم يبينوا المعايير التي إعتمدوها في تقدير المبلغ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الرابع المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دون حاجة للتطرق للوجهين الأول والثاني :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وإن طبق الإجتهاد القضائي فيما يخص التعويض عن التسريح التعسفي إذا كان العقد محدد المدة إذ لم يراع المدة المتبقية من العقد في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج وأن العقد الذي يربط الطرفين يسري من 2011/03/23 إلى غاية 2018/02/28 وتم تسريحه بتاريخ 2014/10/01 يعني أن الفترة الباقية من العقد هي 04 سنوات وأن التعويض الممنوح للمطعون ضده هو ما طلبه إعتمادا على الفترة المتبقية من العقد و هو تعويض عن التسريح التعسفي بإنهاء للعقد من طرف الطاعنة وليس هناك تعويضات لكن التعويض الممنوح للطاعن حسب ما جاء في حيثيات الحكم إستند على الأجرة الشهرية والمدة المتبقية من العقد دون أن يبين القاضي كيف قيم الضرر الذي لحق المطعون ضده من جراء تسريحه تعسفيا وكان عليه أن يبين العناصر التي إعتمدها في الحكم مراعيا في ذلك المدة المتبقية من الحكم لا أن تستجيب لطلب المدعى ( العامل ) المتمثل في المبلغ المحكوم به وهذا مقابل المدة المتبقية من العقد وكأننا أمام عملية حسابية يضرب أجرته الشهرين في المدة المتبقية من العقد منحه تعويضا يساوي أجرته و كان على القاضي أن يطبق القواعد العامة في منح التعويض عن التسريح التعسفي مراعيا في ذلك المدة المتبقية من العقد وتبيان العناصر التي إعتمدها في حساب التعويض وحكم للعامل المطعون ضده المبلغ المناسب ولما جاء الحكم بالمبلغ المبلغ الذي طلبه المطعون ضده إعتمادا على الأجرة الشهرية والمدة المتبقية من العقد دون إعتماد عناصر أخرى للتعويض يكون تسبيبه هذا لم يكن كافيا مقصرا في تسبيبه مما يتعين معه القول أن الوجه المثار سديد مما يرتب نقض الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1074179
تاريخ القرار: 2016/07/13
الموضوع: تسريح – أعمال عنف– خطأ جسيم– حكم قضائي.
المرجع القانوني: المادة 73 من قانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: يعد ارتكاب أعمال العنف في أماكن العمل خطأ جسيما، طبقا لنص المادة 73 من القانون رقم 90-11،
المتعلق بعلاقات العمل و لا حاجة لحكم قضائي جزائي.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (شركة الفير)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول:

المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي وهو متكون من فرعين:
عن الفرع الأول منه :
بدعوى أن طرد الطاعن من منصب عمله تم على أساس إرتكابه أعمال عنف ضد زميل له في العمل بعد إحالته على لجنة التأديب وهو الخطأ المهني الذي يعاقب عليه التشريع الجزائي ويجب إثباته من قبل الجهة المختصة قبل الفصل فيه تأديبيا من قبل المطعون ضدها التي لا تملك صلاحية تكييف الخطأ الجزائي خاصة أن الطاعن كان هو أيضا يحوز شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل.
المحكمة لما قضت برفض دعوى الطاعن إستنادا على الطعن المقدم من قبله ضد قرار التسريح والذي صرح فيه أنه تعدى على زميله بسبب مشاكل عائلية كان يعاني منها لأن التصريحات الواردة في الطعن غير صحيحة وتقدم بها الطاعن بناء على إملاءات ممثل المطعون ضدها الذي وعده بإرجاعه إذا إعترف بالخطأ. المحكمة لما إعتبرت ذلك إقرارا من الطاعن وفي غياب حكم جزائي يثبت مسؤوليته في الخطأ المنسوب إليه خالفت القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطأ الذي سرح من أجله الطاعن يتمثل في إرتكابه أعمال عنف في أماكن العمل وهو الخطأ المنصوص عليه في المادة 73 من القانون 11/90 والذي لا يثبت بحكم قضائي جزائي كما جاء في الإثارة وبالتالي فقاضي أول درجة لما أسس قضاءه على أساس المادة 73 من القانون 11/90 لم يخالف القانون وبالتالي فالإثارة غير سديدة.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1139585
تاريخ القرار: 2018/05/10
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر – اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73 / 4-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: (ز . ن ) / المطعون ضده: شركة بروديفال شركة ذ م م ممثلة من طرف مديرها العام
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أنه بالرجوع لنص المادة 04/73 من قانون 11/90 للمدعى الحق في التعويض عن التسريح التعسفي بما لا يقل عن أجره ستة أشهر من العمل مع مراعاة التعويضات المختلفة، و رجوعا للحكم المطعون فيه قاضي الدرجة الأولى لم يتقيد بأحكام هذه المادة، والطاعن شغل منصب عامل مخزن ويتقاضى أجر شهري قدره 27.879.47 لمدة 15 سنة و 07 أشهر و حرم من منصب عمله القار والأجر الثابت، بالتالي كان على قاضي الدرجة الأولى في تقدير المبلغ المحكوم به أن يتقيد بأحكام نص المادة المذكورة لأن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر من جراء التسريح التعسفي مما يعرض الحكم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى اكتفى في تأسيس قضاءه بالتعويض عن التسريح التعسفي بالقول فقط ـــ أن طلب التعويض عن التسريح التعسفي مؤسس وتستجيب له المحكمة ـــ في حين انه لما وقف على أن علاقة العمل التي تربط الطرفين غير محددة المدة وان تسريح الطاعن تعسفي كان عليه تطبيق ما تنص عليه المادة 04/73 في فقرتها الثانية من قانون 11/90 طبقا لطلب الطاعن بخصوص التعويض عن التسريح التعسفي وذلك بذكر عناصر تقدير التعويض لا سيما الأجرة التي كان يتقاضاها الطاعن عند تسريحه وعدد الشهر التي أفاده بها وعناصر التقدير الأخرى، وان يبين كذلك الضرر أو الأضرار المحتملة التي قد تكون لحقت بالطاعن. وعناصر تعويضه عنها ، ولما اكتفى بالتعليل المذكور لتأسيس ما قضى به بخصوص التعويض عن التسريح التعسفي والتعويض عن الضرر فإنه بقضائه كما فعل شاب حكمه بالقصور الجسيم في التسبيب وخالف القانون لا سيما المادة 04/73 في فقرتها الثانية من القانون المذكور وعرض حكمه للنقض والإبطال لتأسيس الوجه.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1058019
تاريخ القرار: 2016/12/08
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: قضية الجزائرية للانتاج و الصيانة الجيرين أو اند ام كومبني ش ذ ا / المطعون ضده: ( ش.ح)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب :
على أن الحكم محل الطعن منح المطعون ضده تعويضا قدره 08 ملايين دينار جزائري دون أن يوضح العناصر التي اعتمد عليها في تحديد التعويض أن عدم تبيان العناصر و المعايير المعتمد عليها في منح قيمة التعويض نتيجة التسريح التعسفي يعد انعداما للتسبيب ما يعرض الحكم للنقض .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة ولئن يبين من تعليله أنه طبق المادة 4/73 من قانون 11/90 على أساس ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 09 من العقد و قدر التعويض المحكوم به على أساس الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه حسب كشف الراتب لشهر فيفري إلا أنه لم يبين العناصر التي إعتمد عليها في تقدير مبلغ التعويض و كيف توصل إلى مبلغ 08 ملايين دينار كتعويض عن التسريح التعسفي و كان عليه أن يحدد بدقة الأجرة التي اعتمد عليها و عدد الأشهر المحكوم بها طبقا للمادة 4/73 من قانون 11/90 مما يجعل من الوجه سديد و يرتب النقض في هذه الجزئية.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1301036
تاريخ القرار: 2018/11/08
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر – اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: قضية ش ذ م م مزلوق ميطال ح ممثلة في شخص مسيرها / المطعون ضده: ( خ . ر )
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة أفاد المطعون ضده من تعويض عن التسريح التعسفي بصفة جزافية مخفضا مبلغ التعويض المطالب به إلى الحد المعقول دون أن يبين في تقديره لهذا التعويض العناصر التي حدد على أساسها المبلغ المحكوم به كمدة العمل وعدد الشهور كما أنه لم يبين الأساس الذي اعتمده للقضاء للمطعون ضده بالتعويض عن مهلة الإخطار وكان عليه أن يتأكد إن كان هذا النوع من التعويض منصوص عليه في العقد أو الاتفاقية الجماعية للمؤسسة ومن ثم يكون بقضائه كما فعل قد قصر في تسبيب حكمه وعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 978282
تاريخ القرار: 2016/01/07
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: بنك الخليج الجزائر شركة بالاسهم / المطعون ضده: ( ع. ز)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأسباب :
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى ألزم الطاعن بالتعويض بمبلغ 350.000.00 دج دون تبيان العناصر المعتمد عليها في تحديده ولا الكيفية التي توصل بها إلى ذلك .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأسباب :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن التسريح التعسفي تأسيسا على المادة 4/73 ـ 3 المعدلة بالمادة 9 من الأمر رقم 21/96 جزافيا بمبلغ 350.000.00 دون أن يبين المعايير والعناصر المؤسس عليها التعويض المحكوم به كعدد الأشهر المحكوم بها وأسباب تحديدها والأجر الشهري رغم أن الفقرة الأخيرة من المادة 09 المؤسس عليها الحكم نصت على التعويض الذي لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل لمدة 6 أشهر ودون الإخلال بالتعويضات المحتملة ، ولما كان الأمر خلافا لذلك ، فإن ما قضى به الحكم في هذه الجزئية يعرض للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1337963
تاريخ القرار: 2018/12/03
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر – اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: (م . م ) / المطعون ضده: (شركة اونفرسال للعبور شركة ذم م ممثلة من طرف مسيرها القانوني )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول/ انعدام الأساس القانوني:
ـ بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى بحكمه قد خالف تطبيق المادة 04/73 من القانون 11/90 وهو منعدم الأساس القانوني طبقا للمادة 01/277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ـ أنه طبقا للمادة 04/73 من القانون 11/90 يستوجب في حالة رفض إعادة الإدماج من طرف رب العمل أن يمنح القاضي للعامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
ـ أن قاضي الدرجة الأولى أعطى للطاعن مبلغ 300.000 دج تعويضا عن الضرر الحاصل له جراء التسريح التعسفي وأغفل تعويضه عن رفض إعادة الإدراج والأضرار اللاحقة به، وبالتالي قام بخرق نص المادة المذكورة.
ـ أنه طبقا للاجتهاد القضائي رقم 490426 المؤرخ في 2009/05/06 أنه يتعين على القاضي عند تعبير المستخدم عن إرادته في عدم إرجاع العامل أن يحكم بتعويض مالي لا يقل عن أجر 06 أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة وبالتالي يجب على المطعون ضدها تعويض الطاعن عن رفض إعادة الإدماج وكذلك عن الأضرار اللاحقة به جراء الطرد التعسفي.
ـ أن قاضي الدرجة الأولى لم يحسن تقدير المبلغ المحكوم به 300.000 دج إذ أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بصفة جدية ومنتظمة ودائمة منذ التحاقه بالمطعون ضدها بأجور تصل إلى 91.236,54 دج وعند ضرب هذا المبلغ في 06 أشهر فالمبلغ المتحصل عليه هو 547.419,24 دج وهو غير مطابق للمبلغ المحكوم به الذي لا يغطي حتى التعويض عن رفض إعادة الإدماج.
ـ وأن الطاعن تضرر جراء هذا التوقيف فيجب تعويضه عن كل هذه الأضرار طبقا للمادة 124 من القانون المدني وبالتالي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول/ انعدام الأساس القانوني:
ـ حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعن بمبلغ 300.000 دج مقابل التعويض عن التسريح التعسفي دون أن يبين العناصر التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ، وأنه طبقا للمادة 04/73 من القانون رقم 11/90 فإنه في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة ستة (06) أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة والثابت بالملف أن المطعون ضدها رفضت إعادة الإدماج وبالتالي كان على قاضي الدرجة الأولى أن يحدد الأشهر التي أفاد بها الطاعن مبينا في تسبيب حكمه العناصر التي اعتمد عليها في تحديد الأشهر التي تكون مضروبة في الراتب الشهري كما أن القاضي لم يبين الأساس الذي اعتمده في تحديد المبلغ المحكوم به وبالتالي لم يؤسس حكمه كما يجب الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1053466
تاريخ القرار: 2016/02/04
الموضوع: تسريح – عنف – خطأ جسيم.
المرجع القانوني: المواد 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الأطراف: 
الطاعن: ( ش. ف) / المطعون ضده: الشركة ذات الاسهم ” بروسان لوجيستيك انترناسيونال الجيريا “
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 04/358 من ق.إ.م.إ :
ذلك أن قاضي الدرجة الأولى لم يرع تصريحات الطاعن في كونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه من الإعتداء عليه جسديا بالسلاح الأبيض من زميله في العمل و على إثر ذلك مباشرة بتسريحه من العمل دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات التي تستوجب توقيفه مؤقتا عن العمل الى حين صدور حكم جزائي نهائي في قضية الإعتداء عن محكمة الجنح المختصة ، و أن القاضي أغفل عن تسبيب هذا الدفع و أيضا تم تسريح الطاعن بموجب قرار التأديب مستندة في ذلك على نظامها الداخلي الغير موقع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 04/358 من ق.إ.م.إ :
ولكن حيث أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن الطاعن إرتكب خطأ جسيما يتمثل في أعمال عنف أثناء العمل بإستعمال سلاح أبيض وهو فعل منصوص عليه بالمادة 73 من القانون 11/90 كما تأكد من إحترام المؤسسة للإجراءات الواجب إتباعها المنصوص عليها بالمادة 2/73 من نفس القانون و أن الحكم جاء مسببا تسبيبا كافيا و سليما ومن ثم فإن الوجه المثار غير سديد و غير مؤسس يتعين رفضه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 987226
تاريخ القرار: 2015/09/03
الموضوع: تسريح – تعسف- تعويض – ضرر- جمع بين تعويضين.
المرجع القانوني: المادة 4/73 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: لا يعد جمعا بين تعويضين، تعويض العامل مقابل التسريح التعسفي، بما يعادل أجر 06 أشهر من العمل
وتعويضه عن مقابل الأضرار المحتملة، التي لحقته بسبب التسريح التعسفي.
الأطراف: 
الطاعن: (م.ز) / المطعون ضده: (الشركة ذ م م المستوردة والموزعة لقطع غيار السيارات)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مخالفة أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90،
بدعـوى أنه من الثابت قانونا طبقا لنص المادة 04/73 من القانون 11/90 فإنه إذا وقع تسريح للعامل تعسفيا حكم للعامل بتعويض مالي لا يقل عن 06 أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة و أن المدعى في الطعن شغل منصب مسؤول إمداد لوجستيكي لدى الشركة لمدة تفوق 05 سنوات و كان يقوم بعمله بكل إخلاص حتى تفاجأ بطرده من المؤسسة بدون أي سبب جدي مشروع، مع حرمانه من حقوقه و امتيازاته المكتسبة لفترة تفوق السنة ، و أن عدم أخذ القاضي بعين الاعتبار التعويضات المحتملة للطاعن من جراء طرده تعسفيا و حرمانه من حقوقه و امتيازاته
طيلة تاريخ طرده الى غاية صدور الحكم النهائي و اعتبر ذلك جمعا بين تعويضين، و هو ما يعتبر مخالفة لنص المادة 04/73 من القانون 11/90 و هو ما يشكل مخالفة للقانون مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: مخالفة أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90،
فعلا حيث يبين من الحكم المطعون فيه تأسيس قاضي الدرجة الأولى قضائه على أحكام المادة 4/73 من القانون 11/90 للحكم للطاعن بالتعويض عن التسريح التعسفي بعد أن ثبت له أن سبب التسريح جاء مخالفا لأحكام المادة 73 من نفس القانون، و رفض القضاء بالتعويض عن الضرر معتبرا ذلك جمعا بين تعويضين، رغم أن المادة 4/73 من القانون أعلاه نصت على التعويض مقابل التسريح التعسفي لمدة 06 أشهر من العمل عن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة و التي تكون مقابل الضرر الذي لحق بالعامل شريطة إثبات هذا الأخير نوع الضرر الذي لحقه من جراء التسريح التعسفي، و أن اعتبار القاضي الحكم بالتعويض عن التسريح التعسفي و عن الضرر هو جمع بين تعويضين، ومن ثم رفض التعويض عن الضرر لهذا السبب، و ليس لسبب أخر يعد مخالفا للقانون و يعرض حكمه للنقض الجزئي فيما قضى برفض طلب التعويض عن الضرر.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1235208
تاريخ القرار: 2018/07/04
الموضوع: تسريح – عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الأطراف: 
الطاعن: مديرية الخدمات الاجتماعية و الثقافية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية / المطعون ضده: ( ح. م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الأوجه الثلاثة معا و المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي، القصور في التسبيب و من إنعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن الطاعنة سرحت المطعون ضدها طبقا للمادة 132 من نظامها الداخلي في النقطة الرابعة المتعلقة بإرتكاب العمال لأعمال العنف و طبقا للمادة 73 من القانون 11/90 و لا ضرورة لللجوء إلى القضاء الجزائي ثم أن الطاعنة رفضت إعادة إدراج المطعون ضدها في منصب عملها طبقا للمادة 132 من النظام الداخلي و المادة 73 مكرر 4 فقرة 2 و بذلك فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون الداخلي و المادة 73 و 04/73 فقرة 2 من القانون 11/90 و إلتمست نقضه و إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها و المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي، القصور في التسبيب و من إنعدام الأساس القانوني:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن المطعون ضدها أحيلت أمام لجنة التأديب لإرتكابها عدة أخطاء مهنية من بينها الشجار في أماكن العمل بالإضافة إلى الشتم و العنف الجسدي تجاه زميلتها و أن الأخطاء الواردة في قرار التوقيف بالإضافة إلى المنوه عنها في محضر إجتماع لجنة التأديب تستدعي صدور حكم جزائي يدين المطعون ضدها حتى تعتبر أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة تستوجب التسريح دون تعويض و خلص إلى أن الطاعنة لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها مما يجعل التسريح تعسفيا خرقا للمادة 73 من القانون 11/90 في حين أن المادة 73 من القانون 11/90 تنص في فقرتها الرابعة على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة إذا قام بأعمال عنف و بذلك فهذا الخطأ منصوص عليه في القانون و لا يحتاج إلى صدور حكم جزئي لإثباته.
و حيث من جهة أخرى يتبين من وقائع الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد عبرت صراحة عن رفضها إعادة إدماج المطعون ضدها و في هذه الحالة لا يمكن للقاضي الحكم بإعادة إدماج المطعون ضدها طبقا للفقرة 02 من المادة 04/73 من القانون 11/90 المعدلة بالمادة 09 من الأمر رقم 21/96 و بذلك كان على قاضي الموضوع مناقشة الأخطاء الموجهة للمطعون ضدها و العقوبات المطابقة لها على ضوء النظام الداخلي للمؤسسة و المادة 73 و ما بعدها من القانون 11/90 ثم التصرف بعد ذلك طبقا للقانون و لما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض و إبطال الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1275591
تاريخ القرار: 2018/11/08
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: مؤسسة التسير الفندقي سلسلة الاوراسي ” فندق البستان للمنيعة ” ش ذ أ / المطعون ضده: (م . ع )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 358/4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
عن الفرع الثاني :
بدعوى أن تجاوز السلطة لا ينحصر فقط فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تعيين خبير قضائي بالرغم من عدم جدواه ، و أن قاضي الدرجة الأولى في حكمه الفاصل في أصل النزاع تعدى و تجاوز الحدود المخولة له قانونًا من خلال القضاء لفائدة المطعون ضده بتعويض قدره مليون دينار و هو ما يعادل أجره الشهري الصافي لمدة 4 سنوات تقريبًا (24.687،34 دج المذكورة في البند 6 من عقد العمل) كما يبينه الحكم المطعون فيه الصادر بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية و الذي منح للمطعون ضده مبلغًا خياليًا و مبالغًا فيه، و من خلال قضائه يكون الحكم المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 358/4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
عن الفرع الثاني :
حيث بالفعل يبين من الحكم القطعي المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده مبلغ مليون دينار 1.000.000دج عن التسريح التعسفي ، تأسيسًا على المادة 04/73 من القانون 11/90 ، لإبداء الطاعنة رغبتها في عدم إدماج المطعون ضده ، دون تبيانه لعناصر التعويض التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ المحكوم به، و التي تكون على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه العامل و على منصب العمل ، و عدد الأشهر التي أفاد بها العامل و التي تكون مضروبة في ستة( 06) أشهرٍ على الأقل في المبلغ الذي كان يتقاضاه كراتب شهري ، لا سيما و أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه كثيرًا بالنظر لفترة العمل و منصب العمل الذي كان يشغله ، و هو الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأسيس وجه الإثارة و منه نقض و إبطال الحكمين المطعون فيهما ، و دون حاجة للرد على باقي الأوجه المثارة.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1203153
تاريخ القرار: 2018/03/08
الموضوع: تسريح – عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الأطراف: 
الطاعن: ( ب. م) / المطعون ضده: مؤسسة SETRAM ش ذ ا بحضور الاتحاد العام للعمال الجزائريين اتحاد
قسنطينة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول والثاني معا المأخوذين من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات (مادة 02/358 من ق إ م إ) والقصور في التسبيب (مادة 10/358 من ق إ م إ) :
يتجاهل عرض و مناقشة دفوع المدعي كما وردت بمذكراته الجوابية خلافا لما تنص عليه المادة 277 من ق ا م ا بدعوى أن المحكمة أغفلت عرض وسائل دفاع المدعى كما وردت في مذكراته الجوابية واكتفت بالإشارة بإيجاز جد مختصر للبعض منها دون أن تناقش جدية وتأسيس كل الدفوع من عدمها خاصة فيما يخص انكار المدعى للخطأ المهني الذي سرح على أساسه ومطابقته للوقائع المدونة بمحضر اجتماع المجلس التأديبي المؤرخ في 2015/01/13 والتي لا تكيف كخطأ مهني من الدرجة الثالثة (نسخة من قرار تسريح المدعى ونسخة من النظام الداخلي للشركة المدعى عليها) وما أبرزه المدعى من تناقض بمحضر اجتماع مجلس التأديب المتخذ فيه قرار التسريح لا سيما المذكرة الجوابية المودعة بجلسة 2015/06/30 والتي استدعت تسريح المدعى المتمثل في “اقدامه على التعدي على الزملاء والمسؤولين” وليس الغياب وهو تسبيب لا أساس له من الصحة ويتناقض تماما محضر اجتماعي المجلس التأديبي الذي أتخذ قرار التسريح المؤرخ في 2015/01/13 ذلك ماهو تجاهلا لحقوق الدفاع ومخالفة أحكام المادة 277 من ق إ م إ التي تستوجب على القاضي عرض ومناقشة وسائل الدفاع الخصوم مما يجعل الوجه المثار مؤسس لنقض الحكم المطعون فيه كما أن الحكم قصر في تسبيب منطوقه بإغفاله عرض ومناقشة وسائل دفاع كما أن المدعى عليها في الطعن زعمت غياب المدعى عن العمل مرتين في نفس الشهر في حين الغياب لمرة واحدة في شهر جويلية 2014 أما باقي كشوف الراتب لسنة 2014 فإنها تثبت عدم تغيبه بعد هذا التاريخ كما لم تقدم المدعى عليها كشف الراتب الذي يثبت عدم تغيبها كما لا يعد غياب غير متكرر مما تقتضيه نقض وابطال الحكم المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول والثاني معا لتشابههما المأخوذين من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات (مادة 02/358 من ق إ م إ) والقصور في التسبيب (مادة 10/358 من ق إ م إ) :
لكن حيث أنه خلافا لما جاء في الوجهين المثارين المحكمة تناولت دفوع المدعى لا سيما بخصوص الأخطاء المهنية المنسوبة له وناقشتها وتوصلت إلى أن الطاعن تم استدعاءه للمثول أمام مجلس التأديب بناء على تقرير مسؤولية المباشرين بتاريخ 2014/8/20 سبب الغيابات المتكررة والتأخرات الغير المبررة معتبرة ذلك خطأ من الدرجة الثانية كما عاينت وكذا تصرفه بالعنف اللفظي إزاء مسؤولية و الذي هي أيضا خطأ من الدرجة الثالثة طبقا للمادة 73 من القانون 11/90 بما أنه سبق تسليط عقوبة التوقيف له لمدة 06 أيام عن التأخرات المتتالية اعتبرت على صواب الخطأ المتمثل في الغياب يصبح من الدرجة الثالثة وأن عقوبة التسريح عن الأخطاء المذكورة جاء طبقا لما نصت عليه المادة 73 من القانون 11/90 والنظام الداخلي للمؤسسة المطعون ضدها المادتين 83 و 84 منه وثبت لها أيضا أن إجراءات التأديب قد احترمت بالإضافة إلى أن لجنة التأديب كانت مشكلة من ممثلي العمال والإدارة مما جعلها ترفض دفوع الطاعن على صواب مما يجعل الوجهين المثارين غير مؤسسين يستوجب رفضهما.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 910851
تاريخ القرار: 2016/02/04
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: شركة شيراتون افرسيس كوربوريشن / المطعون ضده: ( ي. ا)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الفرع الثاني والوجه الثاني المأخوذين من إنعدام التسبيب وخرق القانون :
بدعوى أن المحكمة فصلت في النزاع طبقا للمادة 04/73 من القانون رقم 11/90 إلا أنها لم تشر في الحكم ، لا في حيثياته ولا في منطوقه إلى كشف الأجرة ومبلغها الشهري متجاهلة هذه القاعدة ومخالفة نص المادة 04/73 على ان المطعون ضده يتقاضى مبلغ 16.000.00 دج شهريا كما أن نفس الحكم لم يفصل في الطلب المقدم له حول إلغاء قرار التسريح.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثاني والوجه الثاني المأخوذين من إنعدام التسبيب وخرق القانون لإرتباطهما:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض بمبلغ 500.000.00 دج عن التسريح التعسفي تأسيسا على المادة 04/73 من القانون رقم 11/90 ، لئن لم يفصل في طلب إلغاء قرار التسريح طبقا للمادة 09 من الأمر رقم 21/96 المعدلة والمتممة للمادة 04/73 – 2 من القانون 29/91 التي تنص على أنه في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج يستفيد العامل بالأجر الشهري لمدة 6 أشهر على الأقل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ولم تنص على إلغاء قرار التسريح، فإن التعويض المحكوم به كان جزافيا و من دون أن يحدد قاضي الموضوع الأجر الشهري الذي كان يتقضاه المطعون ضده ولا عدد الأشهر التي أفادها به ومن دون إبراز العناصر المعتمد عليها في تحديد المبلغ وكان عليه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 04/73 ولما كان الأمر خلافا لذلك ، فإن ما قضى به يعرض للنقض والإبطال في هذه الجزئية.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1270377
تاريخ القرار: 2018/11/08
الموضوع: تسريح – عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الأطراف: 
الطاعن: ( ع. س) / المطعون ضده: مركب تربية الدواجن الهضاب العليا
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني و الثالث المأخوذان من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب :
بدعوى أن الحكم الإبتدائي إستند مباشرة على أقوال المطعون ضده و الشهادة التي قدمها, و أن المستقر عليه قضاء أن الخطأ المهني المؤدى إلى إنهاء علاقة العمل و الذي يشكل جريمة من القانون الجزائي لا يمكن إعتماده كسبب في التسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم قضائي نهائي, حائز لقوة الشئ المقضي فيه, قبل تسريح العامل من العمل, و أن الحكم الابتدائي لم يراع هذه المعطيات الجوهرية, و أن تسريح العامل و الموافقة على قرار مجلس التأديب مخالف للقانون و منعدم لأي أساس قانوني.
و بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر التسبيب لما إعتمد على طلبات المطعون ضده و تتبناها جملة و تفصيلا دون مناقشتها و تحليلها, و لا مناقشة طلبات الطاعن و المحكمة لم تسبب حكمها تسبيبا كافيا من خلال تثبيت مقرر العزل, و أن الإدعاء بأنه مؤسس طبقا للمادة 99 من القانون الداخلي للمؤسسة, فهذا التسبيب لا يرقى لأن يكون أساسا لحكم قضائي, و بالتالي بهذا التسبيب الوارد في الحكم يكون جاء قاصرا في التسبيب مما يتعين نقضه و إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني و الثالث لوحدتهما و تشابههما المأخوذان من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب :
لكن حيث إستقر الإجتهاد القضائي أيضا على أن الخطأ المهني المقترن بالخطأ الجزائي هو ذلك الخطأ الذي تقدم بشأنه شكوى إلى الجهات القضائية المختصة, و لابد من ثبوته بحكم جزائي نهائي صادر عن جهة مختصة قبل تسريح العامل, في حين في دعوى الحال فإن الخطأ المهني المنسوب للطاعن المتمثل في الإعتداء و العنف ضد المدير العام منصوص عليه بالنظام الداخلي للمؤسسة و صنف بالمادة 99 منه كخطأ من الدرجة الثالثة يستوجب التسريح دون تعويض, وهو ثابت بموجب التقرير المقدم من طرف المسؤول السلمي و الشهادة الطبية و الإستفسارات الموجهة للطاعن, و لا يحتاج في ثبوته لصدور حكم جزائي نهائي, هذا فضلا عن أن الخطأ المهني الجسيم المنسوب للطاعن منصوص عليه أيضا بالمادة 73 من القانون 11/90 في فقرتها الرابعة التي نصت على :” إذا قام (أي العامل) بأعمال عنف”, والذي لا يحتاج ثبوته لحكم جزائي نهائي كما سبق ذكره, و أن قاضي الدرجة الأولى سبب حكمه بخصوص رفض طلب إعادة الإدماج على ثبوت إجتماع لجنة الإنضباط و التأديب, و إقتراح تسريح المدعي دون تعويض حسب المادة 99 من القانون الداخلي للمؤسسة, و تم تصنيف خطأ المدعي من الفئة الثانية من أخطاء الدرجة الثالثة في الفقرة 09 و على ” أن إنهاء علاقة العمل من قبل المستخدم كان على أساس قيام المدعي بالإعتداء بالعنف على المدير العام و الذي يعتبر خطأ جسيم طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة, و هو ما ثبت بالشهادة الطبية بالملف, بالإضافة إلى الإستفسارات المدرجة بالملف”, و هو تسبيب سليم كاف و مقنع, ينفي عنه عيب القصور في التسبيب, و يجعل حكمه مؤسسا طبقا للقانون, و منه فإن وجهي الإثارة غير مؤسسين يستوجبان الرفض.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1114299
تاريخ القرار: 2017/12/07
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتقاعد / المطعون ضده: ( ل. ر)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون:
على أنه قضت المحكمة بإلزام الطاعن بالدفع إلى المطعون ضده مبلغي تعويض على نفس الفعل الضار المبلغ الأول على سبيل التعويض عن التسريح التعسفي ومبلغ ثاني على سبيل التعويض عملا بالمادة 124 من ق م مع أن المادة 04/73 فقرة 2 من ق 11/90 تقتضي أنه في حالة رفض أحد طرفي عقد العمل إعادة الإدماج إثر تسريح تعسفي، منح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة 06 أشهر وإحتفاظه بالإمتيازات المكتسبة، فالحكم المنتقد لما أفاد المطعون ضده بتعويضين على نفس الفعل يكون قد خالف صراحة أحكام المادة 04/73 فقرة 2 من ق 11/90 وعرض بذلك حكمه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يبين فعلا من الحكم محل الطعن لئن أصاب القاضي في مبدأ إفادة المطعون ضده من التعويض الثاني طالما أن المادة 04/73 تنص على التعويض عن التسريح التعسفي بما لا يقل عن 06 أشهر وكذلك التعويض المحتمل، إلا أن قاضي أول درجة أسس هذا الأخير على الضرر اللاحق بالعامل دون إتباع إجراءات التسريح وقيام الهيئة المستخدمة بخطأ وفقط في حين أن المبلغ المحدد ب 600.000.00 دج في هذا المجال يفوق ذلك المحكوم به في شأن التسريح التعسفي الذي قدره القاضي بمبلغ 300.000.00 دج ولم يقدم قاضي أول درجة أسباب هذا الفارق لأنه في ما يخص التعويضات فإن المادة 04/73 لم تحدد ما هي التعويضات المحتملة ولم تحصرها، فكل ضرر تسبب فيه المستخدم يعوض طبقا للمادة 04/73 الفقرة الأخيرة شريطة إثبات الضرر وليس كما جاء في دعوى الحال إرتكاب المستخدم خطأ ولم يبين القاضي ما هو ذلك الخطأ وهل ثبته المطعون ضده لما صرف له مبلغ 600.000.00 دج وبالتالي أصبحت الإثارة سديدة توجب نقض الحكم المنتقد جزئيا في ما قضى بالتعويض عن الأضرار.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1024207
تاريخ القرار: 2016/04/07
الموضوع: تسريح – تزوير – حكم قضائي جزائي.
المرجع القانوني: القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: تعلق علاقة العمل عند الإدعاء بتزوير شهادة طبية للتخلي عن منصب العمل لحين صدور حكم جزائي نهائي
بالإدانة دون إتخاذ قرار التسريح.

لا يجوز إتخاذ قرار التسريح في حال الإدعاء بتزوير شهادة طبية للتخلي عن منصب العمل لحين صدور حكم جزائي

نهائي بالإدانة.

الأطراف: 
الطاعن: الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز / المطعون ضده: (إ.ط)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى لما أسس حكمه على أن الفاكس الذي أرسله المطعون ضده يعتبر دليلا لتبرير غيابه وهو بذلك قام باتخاذ الإجراءات والمسائل المحددة في نص المادة 18 من النظام الداخلي للشركة قد خالف نص المادة 2/18 السالف ذكرها التي تنص أن في حالة الغياب لسبب صحي يتعين على العامل إعلام رئيسه السلمي بكل الوسائل على الأكثر في أجل 48 ساعة بتقديم شهادة طبية مطابقة وأصلية التي إما تودع لدى الهيكل المعني لهذا الغرض مقابل تسليم وصل إستلام أو ختم الإستلام على النسخة وإما ترسل برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام ” ختم بريدي ليثبت ذلك ” وهذا القانون واضح وليس فيه أي لبس والخاص يقيد العام وقاضي الدرجة الأولى أغفل كذلك تأكيد الدكتور حسان بادي للطاعنة عن طريق المراسل بأنه قام بتحرير شهادة طبية للمطعون ضده واحدة فقط لمدة 30 يوما وهذا إن يدل فيدل على أن الشهادة الطبية الثانية قد تلاعب فيها مما كان على المحكمة مناقشة مدى صحة هذه الشهادة الثانية في وجود إقرار من الطبيب بأنها ليست صادرة منه وما دام أهمل ذلك أصبح حكمه عديم الأساس القانوني وعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لكن حيث أن قراءة الحكم المطعون فيه تفيد أن قاضي الموضوع إعتمد في قضائه على النظام الداخلي للطاعنة لاسيما المادة 18 منه وثبت له أن المطعون ضده قام بإرسال شهادة التوقف عن العمل عن طريق الفاكس وإن الطاعنة لم تنازع في صحته بتقديمها وصولات تثبت تلقي الفاكس الذي أرسلت به الشهادات الطبية ولما اعتبر أن الغرض من إقرار الإجراءات والوسائل المحددة في المادة 18 من النظام الداخلي هو ضمان إعلام الطاعنة بمبررات الغياب في أجال معقولة وأن الغرض من ذلك تحقق واستبعد دفوع الطاعنة المتعلقة بعدم مراعاة إجراءات النظام الداخلي لعدم جديتيها يكون إلتزم صحيح القانون هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى حول عدم مناقشة قاضي الموضوع الشهادة الطبية الثانية ومدى صحتها في وجود إقرار الطبيب بأنها ليست صادرة عنه، يتبين من الحكم المطعون فيه وعكس ما تدعيه الطاعنة أن قاضي الموضوع يصدى لهذا الدفع واستبعده على أساس أن الطاعنة قامت بتسريح المطعون ضده بتتاريخ 2012/12/12 بسبب التخلي عن منصب العمل بناءا على الشهادة الطبية الأولى دون الإسناد على الشهادة الطبية الثانية المدعي تزويرها مما لا يجعل لها أي علاقة بقرار التسيير، ومن جهة أخرى اعتبر أنه كان على الطاعنة تعليق علاقة العمل في حالة الإدعاء بالتزوير باعتبار أنه لا يجوز إتخاذ قرار التسريح في حالة إرتكاب خطأ مهني ذو طابع جزائي إلا في حالة صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة ما لم تراعيه الطاعنة وبذلك يكون أعطى لحكمه الأساس القانوني ومن ثم فإن النعي غير وجيه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1202210
تاريخ القرار: 2017/09/07
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: ( س. ف) / المطعون ضده: الشركة ذ م م المسماة ماتيق
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة 04/73 من القانون 11/90 والقصور في التسبيب:
بدعوى أنه بالرجوع إلى ملف القضية سيما كشف أجر الطاعن الذي يقدر بمبلغ 34900 دج وكذا المبلغ المحكوم به أي 150.000 دج فإن هذا المبلغ لا يصل حتى إلى الحد الأدنى الواجب دفعه للطاعن حسب نص المادة 04/73 من القانون 11/90 دون الحديث عن باقي التعويضات الأخرى الواجبة للطاعن جراء تسريحه التعسفي وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه جاء معيبا من حيث التسبيب والكيفية التي توصل بها قاضي أول درجة إلى مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة 04/73 من القانون 11/90 والقصور في التسبيب:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة قضى للطاعن بمبلغ 150.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي مستندا على أحكام المادة 4/74 من القانون 11/90 والمادة 124 من القانون المدني دون أن يوضح الحكم المنتقد العناصر الذي أسس عليها التعويض كما تنص على ذلك المادة 04/73 من القانون 11/90 وكذا عدد الأشهر التي لا تقل عن 06 أشهر من الأجر خاصة وأن الطاعن قدم كشف الراتب الشهري بمبلغ 34900 دج مع الأخذ بعين الإعتبار مدة الخدمة والمسار المهني للطاعن وكذا الضرر اللاحق به طبقا لأحكام المادة 124 من القانون المدني مما يجعل الحكم مقصرا في التسبيب مما يعرضه للنقض.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1197820
تاريخ القرار: 2018/01/04
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة ذات المسؤولية المحدودة اكسبلور انفست الجيريا / المطعون ضده: ( ب. ا)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم محل الطعن غير مسبب تسبيبا كافيا لأن قاضي الدرجة الأولى قضى بالتعويض بناء على تصريح المطعون ضده في تحديد الراتب دون وجود وثيقة تثبت ذلك كعقد العمل أو كشف الراتب ومنه كان على قاضي الموضوع أن يعتمد على الأجر المضمون لحساب التعويض مما يستوجب نقض الحكم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس في تعويض المطعون ضده عن التسريح التعسفي على أنه صرح (أي المطعون ضده ) بتقاضيه أجرة شهرية قدرها 50.000 دج وهو المبلغ الذي لم تناقشه أو تفنده الطاعنة في حين أن هذه الأخيرة لم تحضر أمام المحكمة لتفند طلبات المطعون ضده وكان على القاضي ألا يكتفي بالأجر المصرح به فقط بل يحدد التعويض بناء على كشف الراتب للعامل فضلا على أن قاضي الدرجة الأولى عوض المطعون ضده دون تحديد العناصر المكونة للتعويض ولما كان الأمر خلاف ذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1095793
تاريخ القرار: 2017/09/07
الموضوع: تسريح – عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتقاعد / المطعون ضده: ( ع. ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
على أنه ظل يدفع الطاعن أن سبب تسريح المطعون ضده كان بسبب إرتكابه أعمال العنف ضد المدير ورفض تطبيق الأوامر كما هو ثابت من مقرر التسريح، إلا أنه في عرائضه لقد أفاد أنه كان بسبب تهديده للمدير بأنه سوف يبلغ عن ملفات مزورة، مما يجعل من حجية تسريحه التي إعتمد عليها الطاعن يحتج بها المستخدم حجة غير مقنعة وأنه من خلال قراءة نص المادة من النظام الداخلي التي يحتج بها والتي لم تجد المحكمة من بين طياتها الخطأ المنسوب للعامل ومع تعسف المستخدم في إتخاذ التسريح إلا إلغاءه عملا بأحكام المادة 3/73 و4 من ق 11/90 إلا أنه ثابت من خلال تسبيب المحكمة السالف الذكر أنها تجاهلت أن الصندوق تمسك أن تسريح المطعون ضده شرعي ومؤسس طبقا للمادة 05/73 و11 من نظامه الداخلي، سيما أنه ما أعابه على العامل هو إرتكابه لفعل العنف ضد مسؤوله المباشر مدير الوكالة ولما إعتبر الحكم المنتقد خلاف ذلك فإنه معرض للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس بإعتبار تسريح المطعون ضده تعسفي أنه لا يوجد ” ضمن النظام الداخلي من بين طياتها الخطأ المنسوب للمطعون ضده ” بينما ظلت تدفع الهيئة المستخدمة بأن سبب تسريح العامل هو إرتكابه خطأ مهنيا متمثلا في إرتكاب العنف ضد مسؤوله وهو الخطأ الوارد بقرار التسريح الذي كان على القاضي مناقشته والمنصوص عليه صراحة بالقانون الداخلي في المادة 11/73 وأنه على العموم هذا الخطأ منصوص عليه كذلك في المادة 73 من ق 11/90 وفي كلتي الحالتين فإن عقوبته ينجر عنها التسريح وبقضائه كما فعل فإن قاضي أول درجة قصر فيما قضى به وأفقده الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1282412
تاريخ القرار: 2018/06/07
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: (ح . ج ) / المطعون ضده: (ب . ي )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب:
بدعوى أن المطعون ضدها إلتمست مبلغ 800000 دج تعويضا عن التسريح التعسفي وتم الحكم لها بمبلغ 400000 دج دون أي تسبيب إذ أن القاضي لم يبين الضرر الذي لحق المطعون ضدها جراء هذا التسريح وهذا مخالف لما قضت به المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 2013/12/05 رقم 779082 بأن حصول العامل على التعويض عن التسريح التعسفي متوقف على إثبات الضرر الذي تسبب فيه المستخدم وهو ما لا يتوفر في قضية الحال لأن المطعون ضدها بدأت العمل في منصب عمل جديد قبل أن تنتهي من المنصب السابق.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضدها إلتمست مبلغ 800000 دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها من جراء طردها تعسفيا فعوضها قاضي الدرجة الأولى عن التسريح التعسفي بمبلغ 400000 دج طبقا للمادة 04/73 من القانون 11/90 غير أنه لم يبين عناصر التعويض الذي اعتمد عليها في تقدير المبلغ المحكوم به وخاصة الأجر الذي كانت تتقاضاه المطعون ضدها وإذا كانت هناك أضرارا محتملة فلا بد من إثباتها من طرف المطعون ضدها ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1244685
تاريخ القرار: 2018/09/06
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة سودكو الجزائر / المطعون ضده: (ا.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول والثاني :
تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن القاضي في حيثيات الحكم اعتمد على الراتب الشهري للمطعون ضده في حساب التعويض عن عدم الإدراج غير أنه في منطوقه قضى بمنح المطعون ضده تعويضا عن التسريح التعسفي وهو بذلك يكون قد خالف المادة 73-4 فقرة 3 من قانون 11/90

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول والثاني لتشابههما :
لكن وبخلاف ما جاء في الوجه فإن قاضي المحكمة. أوضح أن المطعون ضده أبدى رفضه الصريح الرجوع للعمل والتمس التعويض عن التسريح التعسفي واعتمد القاضي راتبه الشهري للقضاء له بالتعويض عن التسريح التعسفي بعد أن ثبت تعسف الطاعنة في تسريحه ويكون بهذا القاضي الأول طبق المادة 4/73 من قانون 11/90 تطبيقا صحيحا ولا وجود لأي تناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه والوجه المثار بدون تأسيس .

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1202153
تاريخ القرار: 2018/07/04
الموضوع: تسريح – تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .
المرجع القانوني: المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من
القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الأطراف: 
الطاعن: شركة النقل عبر الولايات قالمة بلعابد عبد الكريم / المطعون ضده: (ب.ل)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :
وتعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء منعدم التسبيب فيما قضى به إذ أن المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب تسبيب الأحكام ومناقشة الدفوع والوثائق والأساس القانوني بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بتسجيل المطعون ضده لدى صندوق الضمان الإجتماعي عن الفترة الممتدة ما بين 2010/08/01 و 2011/03/31 إلا أن المطعون ضده لم يطلب تسجيله خلال هذه الفترة ويكون بذلك الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث بفروعه الثلاثة والوجه الخامس المأخوذين من انعدام التسبيب و الحكم بما لم يطلبه الخصوم :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ 120.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي دون أن يحدد العناصر التي أسس عليها حكمه من حيث الأجر وعدد الأشهر كما أنه منحه مبلغ 10.000 دج تعويض عن 20 يوم عطلة سنوية دون أن يبين ما يمثل هذا المبلغ بالنسبة للأجر الذي كان يتقاضاه المطعون ضده.
فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتصريح بالمطعون ضده لدى مصالح الضمان الاجتماعي للفترة الممتدة ما بين 2010/08/01 إلى غاية 2011/03/31 رغم أن المطعون ضده يقر بأنه مصرح به في هذه الفترة وهذا ما دفعت به الطاعنة ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 1147534
تاريخ القرار: 2017/10/05
الموضوع: تسريح – عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
المبدأ: يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الأطراف: 
الطاعن: مؤسسة صناعة الكوابل / المطعون ضده: ( م. م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المتعلق بالقصور في التسبيب:
بدعوى أن قاضي الموضوع اعتبر أعمال العنف المشكلة للخطأ المهني من الدرجة الثالثة يجب إثباتها بحكم جزائي مع أن أعمال العنف ضد زميل في العمل وعدم الامتثال للأوامر لا يشترط في إثباتها وجود حكم جزائي نهائي كما ذهبت إليه .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المتعلق بالقصور في التسبيب:
حيث بالفعل فإن الحكم المطعون فيه اعتبر وجوب تقديم حكم جزائي نهائي لإثبات واقعة العنف حتى تشكل خطا مهنيا مبررا للتسريح حيث أن العنف داخل مكان العمل يشكل خطا مهنيا دون حاجة لحكم جزائي وهو الحالة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل ويكفي إثبات واقعة العنف بتقرير معد لهذا الغرض وسماع الشهود الذين حضروا الواقعة واحترام الإجراءات التأديبية وهو ما استقرت عليه اجتهادات المحكمة العليا .
حيث أن قاضي الموضوع بقضائه كما فعل يكون قد عرض حكمه للنقض الإبطال.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة

عن المحامي