الوجه الأول متخذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن العارض قام بدفع جزء من المبلغ المحدد في محضر الإلزام بالدفع وبذلك فقد حرر محضر تنفيذ جزئي في لمبلغ 80 ألف دج وبذلك يبقى مبلغ النفقة والذي دفعه بعد ذلك على شكل أقساط.
وبالرجوع إلى الملف فإن العارض قد خصص لمطلقته مسكن لممارسة الحضانة وهو نفس المسكن الذي كانا يعيشان فيه اثناء الحياة الزوجية.
حيث بذلك كان يجب خصم مبلغ بدل الايجار وقضاة المجلس لم يستندوا إلى هذه النقطة ولم يطبقوا القانون بشأنها إذ أنه كان لزوما خصم تلك المبالغ من المبلغ الإجمالي الواجب دفعه والعارض أثبت ذلك وقد دفع محضر معاينة محرر من طرف المحضر القضائي يثبت تخصيصه لمسكن ممارسة الحضانة.
الوجه الثاني متخذ من انعدام أو قصور في التسبيب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه قضاة المجلس سببوا قرارهم بتأييد الحكم المستأنف بالقول أن تهمة عدم دفع النفقة ثابتة بجميع أركانها في حق المتهم، وهذا تسبيب قاصر وناقص لأن قضاة المجلس لم يبينوا أسس تأييدهم الذي قام العارض بإستئنافه،وبذلك فالقرارغير مسبب تسبيبا قانونا الخ…
عن الوجهين لاتحادهما معا:
حيث بالفعل بمراجعة القرار يتبين عدم مناقشة وابراز أركان الجريمة المنصوص عنها بالمادة 331 من قانون العقوبات لعدم تجسيد مدة الشهرين المتخلف فيها المتهم عن الدفع ابتداء وانتهاء بالكيفية المنصوص عنها بإلزام وإنذار المتهم بتلك المدة التي تجاوزت الشهرين وتبليغه بالطريقة القانونية طبقا للمواد الإجرائية المتعلقة بالتبليغ عنها 439، 440 من قانون الإجراءات الجزائية من جهة، ومن جهة ثانية يتبين اشارة القرار إلى تنفيذ الحكم القاضي بمستحقات الحاضنة بعد الطلاق والتي تعد من الديون المدنية قد فصل فيها يتعين تنفيذ ومواصلة التنفيذ مما يجعل التمييز بين تنفيذ الحكم في ذلك الجانب وابراز الجانب المتعلق بالنفقة الشهرية الدورية والتي التخلف عن دفعها تنتج عنه الجريمة المحددة بالمادة 331 من قانون العقوبات ومنه فالقرار بعدم تمييز ذلك ودون مراعاة ما قام به المتهم من دفع وبدون تحديد المدة المتخلف فيها عن الدفع والمستوجبة لزيادة عن الشهرين وتجسيدها بالقرار يكونون قد عرضوا قضاة المجلس قرارهم للنقض والابطال .