عن الوجه الثاني: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
ومفاده أن قضاة المجلس خالفوا القانون لأن القرار لا يرتكز على أي نص قانوني من جهة، ومن جهة أخرى كرسوا تسبيب القرار المطعون فيه بأحقية المدعي في الطعن المتعلقة بالقطعتين الأرضيتين 112، 114 قسم 05، وأن قضاة الموضوع لم يبينوا في قرارهم العناصر التي تكرس أحقية المدعى عليهم في الطعن، بغض النظر عن غياب المدعيان في الطعن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني.
لكن والثابت قانونا أن الترقيم المؤقت في حالة غياب سندات الملكية، فإن الترقيم يتم بناء على الحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب، عملا بالمادة 827 ق.م، وقد تحقق قضاة الموضوع من الحائز الفعلي للأمكنة عملا بالمادة 827 ق.م، ومنه فإن الوجه الثاني غير مؤسس يتعين رفضه ومن ثم رفض الطعن.