القراررقم 1214261 الصادر بتاريخ 17-05-2018
المادة 827 من القانون المدني
يتم الترقيم المؤقت في غياب سند الملكية بناء على الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب.
عن الوجه الثاني: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
ومفاده أن قضاة المجلس خالفوا القانون لأن القرار لا يرتكز على أي نص قانوني من جهة، ومن جهة أخرى كرسوا تسبيب القرار المطعون فيه بأحقية المدعي في الطعن المتعلقة بالقطعتين الأرضيتين 112، 114 قسم 05، وأن قضاة الموضوع لم يبينوا في قرارهم العناصر التي تكرس أحقية المدعى عليهم في الطعن، بغض النظر عن غياب المدعيان في الطعن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني.
لكن والثابت قانونا أن الترقيم المؤقت في حالة غياب سندات الملكية، فإن الترقيم يتم بناء على الحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب، عملا بالمادة 827 ق.م، وقد تحقق قضاة الموضوع من الحائز الفعلي للأمكنة عملا بالمادة 827 ق.م، ومنه فإن الوجه الثاني غير مؤسس يتعين رفضه ومن ثم رفض الطعن.