عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة القانون المادتين 1057،1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 1061 قانون الإجراءات المدنية والإدارية “تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1058،1056،1055 قابلة للطعن”، كما أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 1057 قانون الإجراءات المدنية والإدارية “يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة”،
حيث يتضح من المواد السالفة الذكر أن استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة سواء القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ أو القاضي بالاعتراف أوالتنفيذ يرفع أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة،بمعنى أن الاستئناف يكون أمام الغرفة المختصة بالمجلس القضائي والتي تفصل فيه بالتشكيلة القانونية،
حيث بالرجوع إلى الأمر بالمطعون فيه القاضي بالتنفيذ أنه فضلا على أنه صدر عن جهة غير مختصة رئيس غرفة دون إعطاء أي تفصيل فإنه جاء متناقضا على اعتبار أنه من جهة يذكر ضمن حيثياته أنه لا يوجد أي حالة من الحالات التي حددتها المادة 1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تجيز الاستئناف فإنه من جهة أخرى قرر قبول الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف،
حيث بذلك فإن الأمر المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/358 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أنّ المطعون ضدها أثارت عدم الإختصاص أمام المحكمة على أساس أن عقد الإستيراد يتضمن شرط التحكيم طبقا للمادة 16منه وأن الطاعنة إتخذت إجراءات الشروع في التحكيم لكن المطعون ضدها رفضت اللجوء إلى التحكيم الجزائري طبقا لما هو منصوص عليه بالعقد وأصرت على اللجوء إلى هيئة التحكيم الكائنة بباريس زاعمة أنّ الإختصاص يؤول إلى هذه الأخيرة طبقا للمراسلات الالكترونية الموجهة للطاعنة من المطعون ضدها, ومن ثمة فإن الدفع بعدم الإختصاص لا مبرر له, وأنّ المجلس لم يمارس حقه في مراجعة مدى مشروعية التحكيم المذكور في المادة 16 من العقد وأنّ ذلك مخالف لأحكام للمادتين1008/02 و1012/02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهم وأنّ ذلك لم يذكر بالمادة 16 من العقد ومن ثمة فإنّ القضاة لم يعطوا أي أساس قانوني لقرارهم وعرضوه للنقض.
لكن حيث إنّ القرار المطعون فيه برر قضاءه بأنه توجد إتفاقية تحكيم بين الطرفين
منصوص عليها بالمادة 16 من العقد المبرم بينهما إذ أنه بعد محاولة الصلح بين الطرفين وفي حالة عدم الصلح فإنّ النزاع يعرض على غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وأنه إذا تمسّك أحد الأطراف بالتحكيم طبقا للمادة 1045من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنّ القاضي يكون غير مختص وأنه طبقا للمادة 1010
من ذات القانون فإنه لمن يهمه التعجيل اللجوء إلى التحكيم وأنّ محكمة التحكيم تفصل طبقا لأحكام المادة 1022 من نفس القانون وأنّ القاضي الإبتدائي عندما لم يستجب لدفع المطعون ضدها بخصوص مسألة عدم الإختصاص فإنه خالف القانون.
حيث أن هذا التسبيب سليم وقانوني، ذلك أنّ المجلس لاحظ وجود شرط تحكيمي منصوص عليه بالمادة 16 من العقد وأنّ للمطعون ضدها أو أي طرف في العقد الحق عليه الإلتزام بما هو منصوص عليه طبقا للمادة 106 من القانون المدني, وأنّ
المجلس ناقس الحكم ماقبل الفصل في الموضوع الذي لم يستجب للدفع بعدم الإختصاص لأنه تم إستئنافه أمام المجلس كما سبق بيانه أعلاه, كما يجب التنويه إلى أنّ الدفع المثار من قبل الطاعنة المتعلق بعدم ممارسة المجلس حقه في مشروعية المادة 16 من العقد التي لم تحدد المحكم أو المحكمين فإن ذلك لم تثره الطاعنة أمام المجلس وأثارته لأوّل مرّة أمام المحكمة العليا وذلك غير جائز.
حيث إنّ القرار المطعون فيه مؤسس كما يجب قانونا وإستند على أحكام المواد 16 من العقد و المادة 106 من القانون المدني والمواد: 1010, 1022, 1045من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه فإنّ الوجه المثار غير سديد ومنه يتعيّن رفض الطعن.