الوجه الرابع المأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتحروا الدقة في الوثائق المقدمة، وأن قرار المحكمة العليا ألغى القرار المطعون فيه، مما يترتب عليه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا قبل صدور القرار المطعون فيه وأنه وعندما صادقوا على الخبرة التكميلية بالرغم من أنها بطلت، مما يجعل القرار المطعون فيه معيب يعرضه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن إبطال القرار المطعون فيه من قبل المحكمة العليا، فإن هذا البطلان لا يمتد إلى الخبرة المنجزة فتبقى صحيحة في ذاتها ما لم يقض ببطلانها من قبل قضاة الموضوع، وبالتالي عندما صادقوا قضاة الموضوع على الخبرة الأصلية والتكميلية بعد إعادة السير في الخصومة بعد النقض، كان قضاؤهم صحيحا، مما يتعين معه التصريح برفض الدعوى.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه تم تحديد مهلة للخبير لإنجاز خبرته بأربعة أشهر, في حين أنه استغرق مدة إنجازه ستة أشهر دون أن يحصل على التمديد, مما يعد ذلك مخالفة للمادة 136 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, لأن مخالفة الميعاد المحدد للخبير لا يترتب عليه أي بطلان, لأنه لا يعد من المواعيد الحتمية, وإنما هو من المواعيد التنظيمية, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة المجلس عينوا الخبير (ج.م) للقيام بتحديد مساحة الأرض وحدودها ووضع مخطط وتحديد حائزها, وأن هذه المهام تتطلب تعيين خبير عقاري, في حين أن الخبير المعين هو مهندس معماري غير مختص في المسائل المتعلقة بالعقاري الفلاحي.
وكذلك أن الخبير استمع إلى الشهود ومنهم الشاهد (ش.أ) هو زوج شقيقة المطعون عليه لا يجوز الاستماع إليه, مما يعد ذلك مخالفة للمادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, لأن القانون لا يمنع قضاة الموضوع بتعيين مهندس معماري للقيام بالمهمة المشار إليها أعلاه من جهة.
كما أن استماع الخبير إلى أشخاص يعد ذلك على سبيل الاستئناس, لا يتطلب القانون فيهم توافرهم على صلاحية أداء الشهادة التي يتطلب أن تتوفر فيهم حين أدائهم الشهادة أمام قضاة الموضوع من جهة أخرى مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
– لا يعتد بإشارة الخبير إلى استدعاء الأطراف دون تبيان الوسيلة التي تم استدعاؤهم بها.
– عن الوجه الأول بعد إعادة تكييفه والمأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بأنه سبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع ببطلان تقرير الخبرة استنادا إلى أن الخبير لم يقم باستدعائه ولم يطلع على وثائقه وأن الخبرة كانت غيابية, مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرضه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه وبعد الرجوع إلى تقرير الخبرة ثابت منه وأن الخبير قد أشار إلى أنه لم يشرع في مباشرة مهمته إلا بعد استدعاء الأطراف, غير أن عبارة استدعاء الأطراف غير كافية, لأن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق المحضر القضائي.
وحيث أن اكتفاء الخبير بالإشارة إلى أنه تم استدعاء الأطراف دون أن يبين الوسيلة التي تم استدعاء بها الأطراف, يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.