عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن السؤال المتعلق بالإدانة جاء عاما و مبهما لأنه لم يبين قيام الركن المادي إذ لم يبرز دور الطاعنين و الواقعة التي قاموا بها ضمن الجماعة التي تنشط بالخارج إلا أن الأسئلة بالصياغة التي وردت بها طرحت على كل المتهمين و أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات حددت على سبيل الحصر الأفعال الإرهابية و أن عدم التطرق إلى عرض الجماعة الإرهابية طبقا للمادة 87 مكرر من نفس القانون يجعل الأسئلة ناقصة علاوة على طرح الأسئلة على شكل ” هل المتهم كان على علم …” بينما كان يتعين طرح الأسئلة بصيغة ” هل المتهم …. مذنب بارتكاب…” كما أنه يظهر من السؤال 01 و 02 أنه تمت تجزئة سؤال الإدانة و أن تخصيص سؤال للركن المادي و سؤال للركن المعنوي يعد مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
لكن حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة الخاصة بالطاعنين على النحو الأتي:
” هل أن المتهم ….. مذنب لارتكابه…… واقعة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج ” و كانت الأجوبة على الأسئلة 03 – 05 – 07 بنعم بالأغلبية كما طرحت الأسئلة 04- 06 – 08 بالصيغة الآتية ” هل المتهم ….. كان على علم بغرض أو نشاط الجماعة الإرهابية المسلحة يوم انتمائه إليها ” و كانت الأجوبة بنعم بالأغلبية .
حيث أن الأسئلة الرئيسية تضمنت عبارة ” مذنب لارتكاب ” و أن محكمة الجنايات غير مطالبة قانونا بتضمين الأسئلة 04 -06 – 08 باعتبارها فرعية علاوة على المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال الرئيسي و الأسئلة المتفرعة عنه مما يستوجب تبعا لذلك رفض الوجه الثاني كسابقه لعدم التأسيس .
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات:
حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه طرحه للسؤال المتعلق بالفعل المخل بالحياء بالعنف مع تجزئته إلى سؤالين سؤال خاص بواقعة المخل بالحياء و الأخر بركن << العنف>> وكان يتعين عدم تجزئة السؤال عملا بأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
لكن حيث أن المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة خاصة بعناصر الواقعة الواحدة شريطة أن تتم الإجابة بالأغلبية على كل عنصر من العناصر و ألا يترتب على ذلك تناقضا في الأجوبة المعطاة .
عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها المأخوذة من مخالفة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القواعد الجوهرية ومخالفة المادة 314/ 9 من ق ا ج والقصور في التسبيب: بدعوى أن السؤال الرئيسي جاء مركبا لتضمينه واقعتين مختلفتين وكذا عدم تضمينه جميع عناصر الواقعة إثر تناول محكمة الجنايات لعنصر العمد في سؤال منفرد والذي كان يتعين عليها تعويضه بكلمة ” مذنب ” وإغفالها ذكر وسيلة الضرب المستعملة وأن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى السؤال الثاني الخاص بالقصد الجنائي ( التعمد) و عدم الإشارة إلى الفقرة الواجبة التطبيق من المادة 263 من ق ع غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة التي تعتبر المصدر الوحيد في تسبيب الحكم الجنائي من حيث الأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة عنها يتبين أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤالين الأول والثاني وصياغتها لهما على الشكل التالي :
-“هل أن المتهم (ب. و) …مذنب بارتكابه …لواقعة إزهاق روح الضحية (د.أ) نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وسقوطه أدى إلى انزلاق مخي “.
-” هل تعمد المتهم على ارتكاب الفعل المذكور”.
لم تتناول في السؤال الأول إلا العنصر المادي لواقعة إزهاق روح إنسان وما نتج عنه من آثار وفي السؤال الثاني العنصر المعنوي للواقعة المذكورة المتمثل في القصد الجنائي أو العمد طبقا للمادة 254 من ق ع ولا تشكل الوسيلة المستعملة عنصرا مكونا للواقعة المجرمة المذكورة
فيما تلاحظ المحكمة العليا أنه يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة للتناول فيها كل عنصر مكون للجريمة كما فعلت محكمة الجنايات في قضية الحال متى كانت الأجوبة المعطاة عنها منسجمة إثر جوابها على كلا السؤالين المذكورين بالإيجاب.
عـــن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بدعـــوى أن يتبين أن السؤال الموجه فيما يخص المتهم (ب.ع) حول جريمة القتل العمدي لا يتضمن كل عناصره إذ تم تفكيك السؤال حول واقعة واحدة إلى سؤالين بحيث إنفراد ركن العمد بسؤال الأمر يجعل السؤالين متشعبين قاصرين التسبيب.
حيـــث أن القانون يفرض ذكر عناصر الجريمة في السؤال الرئيسي دفعة واحدة أو على أجزاء فإن اختارت المحكمة الطريقة الثانية يتعين عليها أن تجيب على جميع الأسئلة إجابة منسجمة و هو ما فعلته في الدعوى الحال و إن طرح السؤال الثاني كان ضروريا لإتمام أركان جريمة المحاولة مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن.