الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – تبديد أشياء

قرار المحكمة العليا – تبديد أشياء

رقم القرار:  713668
 
تاريخ القرار: 2016/12/29
 
الموضوع: تبديد أشياء – أموال مرهونة– بيع عتاد– وكالة دعم تشغيل الشباب– ضمان القرض.
 
المرجع القانوني:  المادة 364 من قانون العقوبات.
 
المبدأ:  تقوم جنحة تبديد أموال مرهونة، بقيام المستفيد بالتصرف ببيع العتاد المتحصل عليه من وكالة دعم تشغيل
 
الشباب، باعتباره ضامنا للقرض.
 
الأطراف: 
الطاعن: (ع.ر) / المطعون ضده: و الممثل القانوني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 364 من قانون العقوبات،
ذلك أن قضاة الموضوع أيدوا الحكم المستأنف إدانة بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة خيانة الأمانة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بنص المادة 376 من قانون العقوبات إلى جنحة تبديد أموال مرهونة طبقا للمادة 364 من قانون العقوبات.
حيث أن تطبيق أحكام نص المادة 364 من قانون العقوبات تقتضي بالضرورة تحويل أشياء محجوزة و تشترط أن يكون الشيء محل الجريمة محجوزا.
حيث أن قضاة المجلس لم يبينوا محل الحجز بصفة دقيقة و لم يشيروا إلى محضر الحجز المزعوم مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالنقض في التسبيب مما يعرضه إلى النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع عللوا قضاءهم بما فيه الكفاية بقولهم أنه ثبت للمجلس من خلال مناقشة وثائق الملف و باعتراف المتهم الذي يؤكد قيامه ببيع العتاد الذي تحصل عليه من وكالة دعم تشغيل الشباب و من المتعارف عليه أن مثل هذا العتاد هو يبقى كضمان للقرض و بما أن وكالة دعم تشغيل الشباب هي الضامنة للقرض فإن المتهم بتصرفه في العتاد يكون قد ارتكب فعل تبديد أموال مرهونة طبقا للمادة 364 من قانون العقوبات لذا يرى المجلس بعد المحاولة بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة تبديد أموال مرهونة طبقا للمادة 364 من قانون العقوبات و بالنتيجة تأييد الحكم المعاد من حيث الإدانة و تعديله عقوبة.
حيث يتبين مما سبق ذكره أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و استعملوا في ذلك سلطتهم التقديرية للوقائع كما طبقوا القانون تطبيقا سليما و بالتالي الوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
 
رقم القرار: 713668
 
تاريخ القرار: 2016/12/29
 
الموضوع:  تبديد أشياء – أموال مرهونة– بيع عتاد– وكالة دعم تشغيل الشباب– ضمان القرض.
 
المرجع القانوني:  المادة 364 من قانون العقوبات
 
المبدأ: تقوم جنحة تبديد أموال مرهونة، بقيام المستفيد بالتصرف ببيع العتاد المتحصل عليه من وكالة دعم تشغيل
 
الشباب، باعتباره ضامنا للقرض.
 
الأطراف: 
 
الطاعن: (ع.ر) / المطعون ضده: و الممثل القانوني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 364 من قانون العقوبات.

ذلك أن قضاة الموضوع أيدوا الحكم المستأنف إدانة بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة خيانة الأمانة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بنص المادة 376 من قانون العقوبات إلى جنحة تبديد أموال مرهونة طبقا للمادة 364 من قانون العقوبات.

حيث أن تطبيق أحكام نص المادة 364 من قانون العقوبات تقتضي بالضرورة تحويل أشياء محجوزة و تشترط أن يكون الشيء محل الجريمة محجوزا.

حيث أن قضاة المجلس لم يبينوا محل الحجز بصفة دقيقة و لم يشيروا إلى محضر الحجز المزعوم مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالنقض في التسبيب مما يعرضه إلى النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع عللوا قضاءهم بما فيه الكفاية بقولهم أنه ثبت للمجلس من خلال مناقشة وثائق الملف و باعتراف المتهم الذي يؤكد قيامه ببيع العتاد الذي تحصل عليه من وكالة دعم تشغيل الشباب و من المتعارف عليه أن مثل هذا العتاد هو يبقى كضمان للقرض و بما أن وكالة دعم تشغيل الشباب هي الضامنة للقرض فإن المتهم بتصرفه في العتاد يكون قد

ارتكب فعل تبديد أموال مرهونة طبقا للمادة 364 من قانون العقوبات لذا يرى المجلس بعد المحاولة بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة تبديد أموال مرهونة طبقا للمادة 364 من قانون العقوبات و بالنتيجة تأييد الحكم المعاد من حيث الإدانة و تعديله عقوبة.

حيث يتبين مما سبق ذكره أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و استعملوا في ذلك سلطتهم التقديرية للوقائع كما طبقوا القانون تطبيقا سليما و بالتالي الوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس:  بـــــراح منيرة
المستشار المقرر: اورزدين وردية

عن المحامي