عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن المدعى المطعون ضده استند إلى عقد التأمين على سيارته المبرم بينه وشركة التأمين الطاعنة لطلب إلزامها بتعويضه عن الأضرار المادية اللاحقة بها جراء حادث المرور الحاصل بتاريخ 24-06-2011 في حين دفعت المدعى عليها شركة التأمين الطاعنة بعدم تأسيس الدعوى كون عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار ووفق شروطه تضمن أضرار التصادم في حدود مبلغ20000دج عشرين ألف دينار جزائري وأن المتسبب في الحادث المدان جزئيا بشأنه،حمل المسؤولية عن وقوعه وهو الملزم بتعويض المطعون ضده عن الأضرار المادية اللاحقة بمركبته.
حيث أنه طبقا للمادة 623 من القانون المدني لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له إلاّ عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الاّ يتجاوز ذلك قيمة التأمين وطبقا للمادة 56 من الأمر 95 -07 المؤرخ في 25-01-1995 المتعلق بالتأمينات يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاّحقة بالغير أثناء وبمناسبة سّير المركبة ويخلص من أحكام هذه المادة أن المؤمن يضمن الأضرار التي يسببها الغير للمركبة المؤمنة إلا إذا كانت المركبة مؤمنة عن جميع الأخطار.
وحيث إن قضاة المجلس حين قضوا بإلزام الطاعنة بدفع للمطعون ضده كامل مبلغ التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارته المحدّد في الخبرة تأسيسا على أنه حتى وإن كان عقد التأمين غير شامل جميع الأخطار وحدّد فيه ضمان أضرار التصادم بمبلغ 2000دج فإنها ملزمة بالدفاع عن حقوق المؤمن لديها وتعويضه وفق تقرير الخبرة لأن لها وفق أحكام المادة 38 من الأمر 95 -07 المتعلق بالتأمينات الرجوع على الغير المتسبب في الحادث لاسترجاع المبلغ المدفوع يكونوا قد خالفوا أحكام المادتين 623 من القانون المدني و56 من الأمر95 -07 السالف ذكرها كما أساؤوا تطبيق المادة 38 من ذات الأمر أي 95 -07 لأن مادام عقد التأمين المبرم بين الطرفين لا يشمل جميع الأخطار فإن المؤمنة المطعون ضدها تلزم بتعويض المؤمن
له المطعون ضده الأضرار الناجمة عن خطر التصادم المؤمن منه في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه في عقد التأمين ولذلك لا يمكنها حلول محل المؤمن له في دعوى تجاه الغير المسؤول عن الأضرار لاستيفاء تعويض تفوق قيمته عـن ذلك التي هي ملزمـة بدفعه للمؤمن لـه المطعون ضده وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين المؤسّس عليهما الطعن بالنقض يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه .
الوجــــــــــه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون و ينقسم إلى ثلاثة فروع :
الفــرع الأول: مفاده أنه طبقا للمادة 15 من القانون رقم 07/95 المتعلق بالتأمين الفقرة 05 منه فإن المؤمن له ملزم قانونا بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجّر عنه الضمان في أجل أقصاه 07 أيام من تاريخ إطّلاعه عليه و أنه في حالة سرقة السيارات فإن التبليغ يجب أن يتّم خلال 03 أيام تحت طائلة سقوط الحق في الضمان، و أن المطعون ضده لم يعلم الطاعن و لم يصرّح إطلاقا بالحادث و إنما و بعد شهور من وقوع الحادثة أقام دعوى ضد الطاعنة لمطالبتها بقيمة السيارتين، و أن قضاة المجلس و بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف فيه بحجة أن عقد التأمين لم يشر إلى آجال معيّنة للتصريح بالحادث رغم دفع الطاعنة المؤسس قانونا يكونوا قد خالفوا المواد 15، 202 و 227 من القانون رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات.
الفــرع الثاني: مفاده أن المادة 15 من القانون 07/95 تلزم المؤمّن له عند اكتتاب عقد التأمين بأن يصرّح للمؤمّن بجميع البيانات و الظروف المعروفة لديه تسمح للمؤمّن بتقدير الأخطار التي يتكفّل بها و منه يستطيع تحديد نوع التعريفة المناسبة و المطابقة و احتمالية الخطر وفقا لما تحدده المادة 232 من القانون 07/95 المتعلق بالتأمينات، و أن المطعون ضده و من أجل الاستفادة من تعريفة منخفضة و عند اكتتاب عقد التأمين لم يصرّح للطاعنة بأن السيارتين المؤمّن عليهما مستغلتين في نشاط تأجير السيارات و الذي تطبّق عليه تعريفة مرتفعة نظرا لاحتمالية الخطر الكبير على هذا النوع من السيارات، و هو من الأخطاء التي يترتب عنه بطلان عقد التأمين و سقوط الحق في الضمان طبقا لأحكام المادة 21 من القانون 07/95، و أن قضاة المجلس و رغم أنهم انتهوا في تسبيب القرار المطعون فيه إلا أن المطعون ضده فعلا قام بغش بعدم إحاطته الطاعنة علما بكونه يستغل السيارتين في نشاط إيجار السيارات و أن ذلك يجعل هذه الأخيرة محقة في تخفيض التعويض إلا أن المجلس تعذّر عليه تحديد التعريفة المناسبة، مع أنه كما في حالة تأمينات الأشخاص و طبقا للمادة 75 من القانون 07/95 يرجع تقدير هذا التعويض إلى السلطة التقديرية للقضاة أو عن طريق خبرة.
الفــرع الثالث: مفاده أنه طبقا للمادتين 02 و 07 من القانون 07/95 فإن عقد التأمين لا يغطي إلا الأخطار المؤمن عليها و المنصوص عليها في عقد التأمين، و أن المطعون ضده تعرّض لجرم النصب و الاحتيال و ليس لجرم السرقة و هو الخطر المؤمن عليه، و رغم ذلك قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف فيه الذي اعتبر أن الجرم الذي تعرّض له المطعون ضده يغطيه عقد التأمين.
عن الوجـــه الأول بفروعه الثلاثة و دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني الذي هو تكرار للفرع الثالث من الوجه الأول:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع إذا كان قضاءهم موافقا للقانون و لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا من أن المطعون ضده المؤمن له يستحق ضمان التأمين على السيارتين ما دام عقدي التأمين اللذان يربطان هذا الأخير بالطاعنة المؤمنة هما عقدان شاملان يغطيان جميع المخاطر و الخطر المؤمن منه قد تحقق بسلب السيارتين من صاحبهما مهما كانت الوسيلة سواء بالسرقة أو غيرها، ذلك أنه وفق المادة 05 فقرة 04 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات، فإنه في حالة سرقة السيارة المؤمنة بعقد تأمين شامل تضمن شركة التأمين الأضرار الناتجة عن فقدانها، إذ السرقة في مفهومها القانوني هي سلب الشيء من مالكه أو حائزه خلسة، و فقدان المطعون ضده للسيارتين المؤمن عليهما ضد جميع الأخطار، الحاصل باستعمال النصب و الاحتيال بمثابة سرقة، لأن النصب و الاحتيال يعد الوسيلة المستعملة لاختلاس السيارتين من المؤمن له المطعون ضده، و لذلك تكون الطاعنة ملزمة بالتعويض عن الضرر الناجم عن خطر السرقة المؤمن منه. غير أن قضاة الموضوع لم يحسنوا تسبيب قضاءهم من حيث أنه عندما دفعت الطاعنة أمامهم بعدم التصريح بالحادث خلال المدة المحددة بـ07 أيام مما يسقط حق المؤمن له في التعويض، أجابها هؤلاء القضاة برد هذا الدفع بحجة أن عقدي التأمين لم يتضمنا تحديد أجل التصريح بالرغم أن المادة 15 من الأمر رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات نصّت على الآجال التي يتعين التصريح فيها بالحادث المؤدي إلى الخطر المؤمن منه و من جملتها السرقة، حتى و لو لم يرتب عليها المشرع سقوط الحق في الضمان باعتبارها مواعيد تنظيمية، و إنما إذا لم يسارع المؤمن بالتصريح بوقوع الحادث و نشأ عن هذا الإخلال نتائج ساهمت في تفاقم الأضرار و اتساعها و كان بإمكان المؤمن لو أخطر بالحادث خلال هذا الميعاد اتخاذ من الوسائل الضرورية للحدّ من تفاقم تلك الأضرار و اتساعها، يتحمل المؤمن له هذا الضرر بتخفيض قيمة التعويض المستحق له طبقا للعقد، و هذا ما تقضي به المادة 22 من الأمر 07/95 و بالتالي فإن حق الضمان لا يسقط في حالة إخلال المؤمن له بعدم تصريحه في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 15المشار إليها أعلاه، و لا يستطيع المؤمن أن يتخلص من مسؤوليته في الضمان و كل ما يستطيع أن يقوم به هو أن يثبت أن المؤمن له بعدم قيامه بالتصريح خلال هذا الميعاد قد ألحق به ضررا فيعوّض عنه من قيمة التعويض الإجمالي الممنوح للمؤمن له.
و حيث أنه من جهة أخرى إذ كان المطعون ضده لم يصرّح للطاعنة عند اكتتاب عقد التأمين بأن السيارتين المؤمن عليهما مستغلتين في نشاط تأجير السيارات لكي تطبّق عليه تعريفة مرتفعة نظرا لاحتمال الخطر الكبير على السيارتين في هذا النشاط، فإن المشرع أعطى الحق للطاعنة في إبطال عقد التأمين طبقا لما تنص عليه المادة 21 من الأمر رقم 07/95 ومع ذلك لم تقم برفع دعوى لهذا الغرض و لم تقترح على المطعون ضده معدلا جديدا للقسط بسبب احتمال تفاقم الخطر و ذلك خلال 30 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ إطلاعها على ذلك التفاقم و إذا لم تقم بذلك خلال المدة المذكورة تضمن تفاقم الأخطار الحاصلة دون زيادة في القسط طبقا لما تنص عليه المادة 18 من الأمر 07/95.
و حيث أنه لما كانت الشركة المؤمنة لم تقم بما هو مطلوب منها قانونا عندما اكتشفت تفاقم الخطر تكون طلباتها غير مؤسسة قانونا.
و حيث أنه و الحالة هذه و ما دامت النتيجة التي توصل إليها قضاة الموضوع في قرارهم محل الطعن صحيحة و لو ببعض الأسباب الخاطئة، فإن المحكمة العليا تستبدل تلك الأسباب بالأسباب القانونية المذكورة أعلاه طبقا لما تنص عليه المادة 376 ق إ م إ و من ثم رفض الطعن اعتمادا على ذلك.
تنفذ الالتزامات الواردة بعقد التأمين بأداء مستمد كلما تكرر الخطر المؤمن منه, طوال مدة سريانه.
الوجــــه الوحيــد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن الشركة الطاعنة كانت غائبة في جميع مراحل التقاضي على مستوى القضاء الجزائي إذ لم يتم إدخالها في الخصام كطرف مؤمن بجانب المصحة كطرف مسؤول مدني و أن هذه الأحكام ألزمت الطبيبين بمفردهما و متضامنين بالتعويض لفائدة الضحية، و من جهة اخرى فإن دعوى الحال شملها سقوط الضمان طبقا للمادة 624 ق.م و المادتين 15 و 25 من قانون 07/80 الخاص بالتأمينات كون الحادثة التي تعرضت لها الضحية و مقاضاة الطبيبين اللذين يعملان بالمصحة وقعت بتاريخ 2008/06/28 و الدعوى المدنية المرفوعة من طرف هذه الأخيرة لم ترفع ضد الشركة الطاعنة إلا في 2013/06/25 أي بعد خمسة (05) أعوام من وقوع العملية الجراحية، غير أن قضاة الموضوع خالفوا القانون حين علّلوا قرارهم أن سقوط الدعوى يسري من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى و هذا خلاف ما تقضي به المادة 624 من القانون المدني.
كما أن عقد التأمين الذي أبرم بين الطرفين لمدة سنة من 2007/12/12 إلى 2008/12/20 هو في حدود 1.000.000 دج قد تم تسديده لأحد ضحايا المصحة و المسماة (س . ز) التي تعرضت في نفس سريان عقد التأمين لخطأ طبي من نفس الطبيبين و تم تعويضها بمبلغ 100
مليون سنتيم في إطار تنفيذ قرار مؤرخ في 2012/11/22 و بالتالي فالتعويض المحدد في عقد التأمين تم استنفاذه و لا يمكن للشركة تجاوز هذا التعويض لفائدة ضحية أخرى في إطار نفس عقد التأمين و أن أي تعويض زائد عن ذلك تتحمله المصحة وحدها. و القرار المطعون فيه تجاهل ذلك و خالف بنود عقد التأمين مع أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 من القانون المدني بالإضافة إلى أن عقد التأمين المبرم لا يشمل التأمين على الجراحين المختصين مما يعفي الشركة من الضمان.
عن الوجــه الوحيــد:
حيث يرد على هذا الوجه أن عدم استدعاء الطاعنة أمام القضاء الجزائي، إن صح، لا يشكل سببا لإسقاط حق المطعون ضدها في إقامة دعوى الرجوع عليها، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن دعوى الحال لا يشملها السقوط فهي لا تخضع للتقادم الثلاثي، و إنما تخضع من حيث التقادم للقواعد العامة طبقا لما تنص عليه المادة 27 من الأمر 07/95 المؤرخ في 1995/01/24 المتعلق بالتأمين الواجب التطبيق و ليس القانون رقم 07/80 المؤرخ في 1980/08/09 الذي تستند إليه الطاعنة دائما في دفاعها و هو ملغى بموجب المادة278 من الأمر 07/95 حتى و لو أن ما ينص عليه من حيث التقادم يتطابق مع الأمر 07/95 إذ نصت المادة 27 من هذا الأمر في فقرتها الأخيرة بأنه ” إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير لا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه
إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه “، و في دعوى الحال فإن الغير التي هي المدعوة (ش . ز) قد تحصلت على التعويض من المطعون ضدها بموجب محضر تنفيذ مؤرخ في 2013/01/14 في إطار تنفيذ الحكم الصادر في 2011/07/13 المؤيد بالقرار الصادر في 2012/04/09 و من ثم فإن دعوى المطعون ضدها ضد الطاعنة لم يدركها التقادم كما زعمت هذه الأخيرة.
و حيث أنه عن التزام الشركة المؤمنة بتغطية الخطر المؤمن منه فإنها تدفع مبلغ التأمين كلما تحقق الخطر طبقا للمادة 619 من القانون المدني و المادة 02 من الأمر رقم 07/95 و ذلك لكون عقد التأمين عقد زمني يمتد تنفيذه في الزمان أي تنفذ فيه الالتزامات بأداء مستمر كلما تكرر الخطر المؤمن منه طوال مدة سريان عقد التأمين فهو يختلف عن العقد الفوري الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة، و طالما أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين يشمل الطبيبين اللذين أدينا بالفعل الضار بصفتهما يعملان كمختصين في طب و جراحة العيون كما هو ثابت من عناصر الملف، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه كله غير صحيح و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
المادتان 106 و 107 من القانون المدني.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه :
بدعوى أن قضاة الموضوع قد اعتمدوا كلية على نص المادة 38 من الأمر 07/95 المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/06 المتعلق بالتأمينات و لكن بدلا أن يقدروا أن ّ التعويض المحكوم به يجب أن يكون في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن للمؤمن له كما نصت المادة 38 من الأمر 07/95 فإنهم فسروا هذه المادة تفسيرا خاطئا و اعتبروا أنّ التعويض المستحق يجب أن يكون في حدود الضمان المتفق عليه في العقد الذي يربط الطاعن ضدها الأولى وكالة النقل الجزائري التابعة للشركة الوطنية للنقل البري بالطاعن ضدها الثانية الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين كار رمز609 و هو مبلغ 2000000,00 دج استنادا إلى نص المادة 106 ق م و يكونوا بذلك خالفوا القانون و أخطأوا في تطبيقه.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام التسبيب :
بدعوى أن القضاة اعتبروا أن التعويض المستحق يجب أن يكون في حدود الضمان المتفق عليه بين الطاعن ضدها الأولى و الطاعن ضدها الثانية و قضوا وفقا لذلك و من ثم لم يعطوا قضاءهم الأساس القانوني السليم.
الوجه الثالث مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن خلال سير الدعوى ناقشت الطاعنة عقد التأمين الشامل الذي ربطها بمؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة , و ناقشت المخاطر الواردة ضمن هذا العقد و كذا المادة 38 من الأمر 95-07 لكن بالرجوع إلى القرار محل الطعن و كذا الحكم الابتدائي فإنهما لم يناقشا دفوع الطاعنة و لم يردا عليها.
حول الأوجه لارتباطهم و تكاملهم :
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 38 من أمر 95-07 المؤرخ في 25-01-1995 المتعلق بالتأمينات يحل المؤمن محل المؤمن له في الحقوق و الدعاوي تجاه الغير المسؤولين في حدود التعويض المدفوع له.
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم كما يلي :
” طالما أن المستأنفة الشركة الجزائرية للتأمينات النقل حلت محل مؤسسة الإنجازات الصناعية في الرجوع بالمسؤولية العقدية على الناقل و مؤمنه و لما كان التزام المستأنف ضدها الشركة الوطنية للنقل البري و تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين بضمان و تعويض الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة في حدود مبلغ 2.000.000 دج فإن الحكم القاضي بإلزام المستأنف عليها وكالة النقل الجزائري تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين في حدود المبلغ المتفق عليه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و يكون مطابقا للقانون و متماشيا مع ما نصت عليه المادة 106 ق م”.
حيث أنه ثابت أن المدعية الأصلية ( الطاعنة الحالية) سددت تعويض للمؤمن له في إطار عقد تأمين شامل عن كل الأخطار الذي يربطهما مما يعطي لها حق الرجوع ضد السائق المخطئ و مسؤوله المدني أي مستخدمه وكالة النقل الجزائري التابعة للشركة الوطنية للنقل البري ذلك أن السائق ارتكب خطأ أثناء تأدية عمله مسببا أضرار للبضاعة المحمولة.
حيث أنه عكس التفسير الذي تبناه قضاة الموضوع فإنه يستفاد من نص المادة 38 من أمر 95-07 المشار إليه أعلاه أن الرجوع ضد متسبب الأضرار يكون في حدود المبالغ التي يكون المؤمن قد دفعها للمؤمن له لذلك لا يجوز لوكالة النقل الجزائري أن تحتج اتجاه الطاعنة بعقد التأمين الذي يربطها بمؤمنتها ” كار” الذي يعد شريعتها و يستوجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه طبقا للمواد 106 و 107 ق م و ذلك في علاقتهما.
لكن طالما ثبت أنّ عقد التأمين المبرم بين وكالة النقل الجزائري مع الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين يغطي الأضرار المتسببة للغير في حدود مبلغ2.000.000 دج فإن و ما تجاوز هذا الحد أي مليونين دينار جزائري يتحمله المتسبب تحت ضمان مسؤوله المدني إذ يلزم بتسديد كامل مبلغ التعويض المدفوع للمتضررة.
إذا نستخلص أن بالقضاء خلاف ذلك يكون القضاة قد قصّروا في تسبيب قرارهم و خالفوا القانون مما يعرض القرار للنقض.
يجب على شركة التأمين قصد التخلص من الإلتزام بالضمان إثبات تسبب المؤمن له عمدا في الضرر .
الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون لا سيما المادة 106 من القانون المدني .
مفاده أن المطعون ضدها المؤمن لها ،لمّا أبرمت مع الطاعنة المؤمنة عقد تأمين سيارتها الشامل جميع الأخطار ،قد وافقت على الشروط العامّة لهذا العقد بإمضائها الوثيقة المتضمنة هذه الشروط منها الشرط الوارد في نص المادة 05 الفقرة 04 المتمثل في أنه تستثنى من الضمان سرقة السيارة بسبب ترك المفاتيح بداخلها وهذه الحالة ،تنطبق على قضية الحال لأن واقعة سرقة السيارة المؤمنة حصلت على إثر ترك زوج المطعون ضدها بابها مفتوحا والمفاتيح بداخلها فقضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا المادتين 106 من القانون المدني و 05 من الشروط العامّة لعقد التأمين .
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا دفوع الطاعنة المثارة في عريضة الإستئناف ولم يردوا عليها بالقبول أو بالرفض كما لم يبيّنوا النص القانوني المعتمد في قرارهم.
عن الوجهين معا لإرتباطهما :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب المطعون ضدها إلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويضها عن قيمة سيارتها التى تعرضت للسرقة حال ماكان بابها مفتوحا ومفاتيحها بداخلها بحجّة أن عقد تأمين السيارة شمل جميع الأخطار من ضمنها خطر السرقة ،ولا يتضمن شرطا يفيد أن الظروف التى حصل إثرها خطر السرقة ،تجعله مستثنى من الضمان .
حيث دفعت الطاعنة بعدم تأسيس الدعوى كون خطر السرقة المؤمن منه النجم عن ترك بابها مفتوحا والمفاتيح بداخلها يستثنى من الضمان طبقا للمادة 05 من الشروط العامّة لعقد التأمين
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بإستخلاصهم من عقد التأمين المبرم بين الطرفين أن التأمين يغطى جميع الأخطار منها خطر السرقة بدون أي شرط وخلاف ماتدعيه الطاعنة بهذا التعليل قد أتوا بسبب قانوني كافي.
حيث فضلا عن ذلك خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس لما رفضوا الأخذ بدفع الطاعنة بكون ترك السيارة مفتوحة الباب والمفاتيح بداخلها يعد خطأ يفقد المؤمن لها المطعون ضدها الحق في التعويض وإستندوا في قضائهم الى عقد التأمين الشامل ضمان جميع الأخطار لم يخالفوا المادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامّة لعقد التأمين لأن وفق أحكام هذه المادة تضمن شركة التأمين في حالة فقدان المركبة المؤمن عليها من جميع الأخطار الأضرار الناجمة عن فقدانها ، وطبقا للمادة 12 فقرة ” ب ” من الأمر 95 /07 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمّد من المؤمن له أي الخسائر والأضرار التى لم يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ،ويخلص من هذا النص
أنه لتتخلص المؤمنة من الإلتزام بضمان خطر مؤمن منه عليها إثبات أن المؤمن لها تسبّبت عمدا في تحقيق خطر سرقة السيارة المؤمنة والثابت من القرار محل الطعن أن الطاعنة لم تقدم وسيلة تفيد أن سرقة السيارة المؤمنة حصلت بخطأ متعمد من المؤمن لها المطعون ضدها ،وعليه يتعيّن رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن .
الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27-08-2003 متعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 268-4 يحدد كيفية الإعلان عن الكارثة الطبيعية.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي(المادة358 الفقرة 05 من ق إ م إ):
بدعوى أنّ قضاة الموضوع قد خالفوا أحكام المادة106 من القانون المدني و مقتضيات عقد التأمين المبرم بين الطرفين ضد الكوارث الطبيعية,و ليس عقد تأمين متعدد الأخطار السكنية,ومنه تطبق على هذا العقد أحكام الأمررقم03-12 المؤرخ في26-08-2003 والمتعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
ومتى لم يصدر أي مرسوم وزاري يعتبر المنطقة المتواجدة فيها مسكن المطعون ضدهم منطقة منكوبة,فإنّ هؤلاء القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد خالفوا القانون,ممّا يتعين إبطال القرار المطعون فيه.
حول الوجه الأول للأهمية:
حيث يستخلص من واقع الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ عقد تأمين مبرم بين طرفي النزاع ضد أثار الكوارث الطبيعية.
وحيث بالرجوع إلى عقد التأمين الذي أكتتبه مورث المطعون ضدهم لدى الطاعنة بتاريخ 07-08-2008 والمؤسس عليه الدعوى الحالية, فهو يخضع حسب شروطه الخاصة إلى الأمر رقم03-12 المؤرخ في 26-08-2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الحوادث الطبيعية و بتعويض الضحايا.
وحيث يتبين من خبرة الخبير المعين أن التصدعات التي تعرضت لها بناية المطعون ضدهم محل عقد التأمين راجعة إلى تحركات الأرض الطبيعية وانزلاق التربة بسبب وجود مياه الأمطار الطبيعية بكثرة وقرب الوادي للبناية.
حيث حتى وإن كان عقد التأمين يغطي الأضرار الناتجة عن تحركات قطع الأرض كما استنتجه قضاة الاستئناف بالقول “أن تحرك الأرض المستمر ووجود مياه الأمطار الشتوية
بكثرة بالمنطقة تعتبر عوامل طبيعية يشملها عقد التأمين”,فإنه عملا بنص المادة03 من الأمر رقم03-12المؤرخ في 27-08-2003تحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم و أنه طبقا للمادة03 من المرسوم التنفيذي268-04 فإنه يتم إعلان حالة الكارثة الطبيعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية ويحدد هذا القرار طبيعة الحادث و تاريخ وقوعه والبلديات المعنية به .
ومتى أنه لا يمكن تفعيل الضمان إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية للقرار المشترك المصرح لحالة الكارثة الطبيعية و انه لا يوجد بملف الدعوى ما يثبت أن قرية “حمام سيلال”بلدية تيفرة مكان تواجد سكن المطعون ضدهم المؤمن عليه ضد الكوارث الطبيعية أنها منطقة منكوبة تمّ الإعلان عن ذلك عن طريق التنظيم,حتى يتسنى بتفعيل الضمان, فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يطبقوا القانون تطبيقا صحيحا,مما يجعل الوجه المثار مؤسس يتعين قبوله ومعه التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة للتطرق لباقي الأوجه المثارة.
فقدان السيارة، عن طريق النصب و الاحتيال، يعدّ سرقة.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتعويضه عن قيمة ضمان السيارة المؤمنة لديها بعقد تأمين شامل لجميع الأخطار والتى تعرضت للسرقة بإستعمال النصب والإحتيال بحجّة أنه وفقا للمادة الثالثة (03) الفقرة (03) من عقد التأمين من جميع الأخطار الضمان يشمل ضياع المركبة المؤمنة تبعا للسرقة.
حيث دفعت المطعون ضدها بعدم تأسيس الدعوى كون فقدان السيارة محل النزاع ناتج عن واقعتي خيانة الأمانة والنصب والإحتيال المدان جزائيا بشأنهما المدعو (م. ا) وعقد التأمين لا يغطي هذا الخطر.
وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بإلغاء الحكم المستأنف الذي أخذ بالدفوع المعتمدة في دعوى المدعى الطاعن،والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس بالقول ” أنه بالإطلاع إلى عقد التأمين المادة17 منه تبيّن أنه لا يشمل خطر ضياع المركبة المؤمنة بسبب خيانة الأمان وحالات النصب والإحتيال والدعوى غير مبرّرة طبقا للمادة 12الفقرة 02 من الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات وبهذا التعليل لم يأتوا بأسباب كافية لمواجهة الدفع الجوهري الذي أثاره الطاعن إذ كان عليهم لزوما مناقشة المادة 03 الفقرة 03 من عقد التأمين المتمسك بها من طرفه بحجة أنها تفيد أن الضمان يشمل ضياع المركبة المؤمن عليها من جميع الأخطار ولاسيما أن هذه المادة تجد أساسها في المادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامّة لعقد تأمين السيارات التى تفيد أحكامها أنه في حالة سرقة السيارة المؤمنة بعقد تأمين شامل جميع الأخطار تضمن شركة التأمين الأضرار الناتجة عن فقدانها ولأن السرقة في مفهومها القانوني هي سلب الشيئ من مالكه أو حائزه خلسة فإن فقدان الطاعن للسيارة المؤمن عليها من جميع الأخطار الحاصل بإستعمال النصب و الإحتيال بمثابة سرقة كون النصب و الإحتيال يعدّ الوسيلة المستعملة لإختلاس السيارة والذي أدى إلى فقدانها وعليه دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.