عن الوجه الوحيد:
المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب:
ذلك أن الطاعن أوضح أمام المحكمة ثم على مستوى المجلس بأنه يعمل كفلاح متحصل على بطاقة فلاح ويقطن خارج المنطقة العمرانية وأنه قبل عيد الأضحى يشتري خروفا للأضحية ويقوم بتربيته إلى يوم عيد الأضحى وهذا تقليد لدى سكان الريف وأن هذا التصرف ليس من قبيل المتاجرة ولا تنطبق عليه المادة 82 من القانون 03 – 10 التي تلزم مربي الحيوانات قبل فتح إسطبل لهذا الغرض الحصول على رخصة من المصالح الفلاحية ومن البلدية، وأن قول قضاة المجلس بأن الطاعن خالف هذه المادة بدون مناقشة الوقائع فيما إذا تنطبق عليها المادة 82 المذكورة يعد قصورا في التسبيب يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه بقراءة القرار محل الطعن وكذا الحكم المستأنف، فإن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، يستخلص من القرار والحكم الذي تم تأييده أن المتهم الطاعن قد أعد إسطبلا لتربية الأغنام بجوار جاره (ب.ر) أين ألحق به الضرر نتيجة الرائحة الكريهة التي تنبعث من ذلك الإسطبل مما جعل المتهم يرتكب جنحة إستغلال بدون ترخيص لمنشأة لتربية الحيوانات طبقا للمادة 82 من القانون 03 – 10 يتعين إدانته بها وعقابه عليها.
حيث إن هذا التسبيب كاف ويتماشى مع أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل الوجه المثار غير سديد ومآله الرفض.