الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن الصفة من النظام العام و أن الطاعن مؤمن و مضمون بموجب عقد انخراط و هو عقد إذ كان لضمان أخطار القروض فكان على المدعي عليه مقاضاة هذا الصندوق و ليس الطاعن.
و يكون القرار قد تجاوز أحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 04/03 المؤرخ في 03/01/2004 و كذا المادة 08 من عقد الانخراط المرقم و الممضي و المختوم من طرف مدير هذا الصندوق والذي يلتزم بموجبه التكفل بمجمل مبالغ القروض الممنوحة للمنخرطين كالطاعن.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن القرار المطعون فيه ألزم المدعي في الطعن تسديد مبلغ مقدر ب 49 مليون المؤمن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المؤمن عليه لدى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض.
حيث أن التسبيب الذي تأسس عليه القرار المطعون فيه كون صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض يضمن قروض البنوك و ليس سلفة أو القرض الذي يقدمه الصندوق الوطني للبطالة و أن هذا التسبيب قاصرا.
حيث قدم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة سطيف مذكرة جوابية في 30 جويلية 2014 جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إ م إ طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما:
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أنه ثبت لقضاة المجلس أن في إطار دعم البطالين أصحاب المشاريع البالغين أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة تحصل الطاعن على قرض بدون فائدة قدره 493.938.30 دج حسب الاتفاقية المؤرخة في 17/12/2007 و استفاد من امتيازات جبائية و قرض بنكي إلا أنه لم يقم بتنفيذ الالتزامات المحددة في دفتر الشروط كرهن عتاد الحليب رهنا حيا زيا بالدرجة الثالثة لصالح صندوق ضمان القروض و لم يؤمنه ضد كل المخاطر كما لم يؤمن قطيع الأبقار ضد كل المخاطر في حالة هلاكه و لم يسدد مستحقات القرض البنكي و خلصوا أنه لم ينفذ الالتزامات التعاقدية و لم يحترم بنود دفتر الشروط مما يؤسس طلب استرجاع القرض بدون فائدة.
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن الصندوق يستمد صفته تأسيسا على المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 514 – 2003 لتاريخ 30/12/2003 بحيث أنه يتولى تنفيذ ترتيب دعم نشاطات البطالين و متابعتها بعد منح لهم شهادة القابلية و التمويل و مرافقتهم للحصول على المساعدات المالية و الامتيازات … و كذا بالنظر إلى الاتفاقية التي أبرمها مع الطاعن في 17/12/2007.
حيث عكس ما يتمسك به الطاعن فإن السلفة بدون مكافئة تكفلت بها ميزانية الدولة و ليس المصارف.
حيث أنه و الحال فإن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للبطالين المستثمرين يضمن فقط القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في حدود 70% من الدين المستحق عملا بالمادة 04 من المرسوم التنفيذي 03 – 2004 لتاريخ 03 جانفي 2004 و بالتالي لا يضمن السلفة بدون فائدة التي تحصل عليها الطاعن.
لذا حيث نستخلص أن الدعوى رفعت من ذي صفة على ذي صفة عملا بالمادة 13 من ق إ م إ و المرسوم الرئاسي رقم 514 – 2003 المشار إليه أعلاه و يكون القضاة قد برروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها و طبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن المدعي عليهما في الطعن لم يقدما أي دليل عن الإعارة المزعومة للمبلغ المطالب به كما أن أمر بالتحويل لا يرقى أن يكون بمثابة دليل قانوني لترتيب الإلتزام بذمتهما.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
بدعوى أن قضاة المجلس أستنتجوا إقرار وكيلة المدعي في الطعن الأول من حجة عدم تقديم هذه الأخيرة ما يثبت وجود عقد شراكة بين الطرفين لكن لا يعتبر ذلك إقرار بمفهوم المادة 341 ق م.
بالإضافة على ذلك إن إقرار الوكيل أمام القضاء يكون بموجب وكالة خاصة عملا بأحكام المادة 574 ق م الأمر الغير المتوفر لدى وكيلة المدعي الأول في الطعن.
الوجه الثالث: مأخوذ عن مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القضاة أنتهكوا قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بموجب المادة 105 ق إ م إ بحيث لم توقع وكيلة المدعي الأول في الطعن على أي محضر سواء كان بجلسة التحقيق أو بعدها كما لم يتلو عليها مضمون المحضر.
قضى القرار المطعون فيه على المدعيين في الطعن بأدائهما مبلغ بالعملة الأجنبية دولار أمريكي و بهذه الكيفية خالف المادة 01 من الأمر المؤرخ في 2003/08/20 المتعلق بالنقد و الصرف التي تنص على أن العملة المتداولة هي الدينار الجزائري والمادة 70 منه التي تنص على أن الأوراق المصرفية و القطع المعدنية الصادرة من بنك الجزائر هي الوحيدة المعمول بها دون غيرها و هذا ما أستقرت عليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 2011/02/03 تحت رقم 0714048 عن الغرفة التجارية و البحرية مجلة المحكمة العليا 2011 العدد الأول.
ثبت من منطوق القرار المطعون فيه بأن المبلغ المحكوم به بالدينار الجزائري هو نفس المبلغ المالي المطالب به من طرف المدعي عليهما في الطعن و لم يتأكد القضاة عن صحة تحويل المبلغ من العملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري لدى البنك الجزائري حسب السعر المتداول به و لم يتأكد القضاة إن كان المبلغ المحكوم به قد حّسب حسب السعر المتداول به بتاريخ أمرالتحويل الموافق لـ 1998/01/18 أو بتاريخ صدور القرار المطعون فيه.
حول الأوجه الثلاثة لإرتباطهم و تكاملهم:
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 323 ق م على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
والمقرر قانونا والمادة 333 ق م في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1000 دج و 100.000 دج بعد التعديل الذي طرأ في 2005/06/20 فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو إنقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
حيث المقرر قانونا أن القرض هو عقد يلزم المقرض نقل ملكية نقود على أن يرد المقترض عند نهاية العقد نظيره في النوع القدر و الصفة عملا بالمواد 450- 457- 458ق م.
حيث أنه من المقرر قانونا و فقها أن المؤدى من عملية التحويل المالي هو الوفاء بالديون دون اللجوء إلى الإستعمال اليدوي للنقود إذ يكفي أن يصدر المدين أمر بتحويل المبلغ المدين به إلى البنك الموجود به حسابه لحساب دائنه.
حيث أن بقيد المبلغ المحوّل في حساب المستفيد أصبح مالكا له.
وحاصل ذلك إذا أراد الأطراف إعطاء لعملية التحويل آثار قانوني آخر غير المعتاد به وهو الوفاء بالدين فكان على المدعي الأوّل إثبات قيام التصرف القانوني المدعي به آي القرض بالإستشهاد بكتابة.
ثم أن الإقرار هو إعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه إذ يعد الإقرار حجة قاطعة على المقرر عملا بالمواد 341 – 342 ق م.
وأكثر من ذلك فإن لإدلاء بإقرار أمام القضاء نيابة عن الغير يستوجب وكالة خاصة لهذا الغرض عملا يالمادة 374 ق م.
ثم للتذكير فإن التضامن لا يفترض بين المدينين أو الدائنين و لكن يكون بناء على الإتفاق أو بنص القانون (مادة 217 ق م ) و أن القضاء بالمبلغ بالدولار أمريكي مخالف لنص المادة 1-4-7 من قانون النقد و القرض.
حيث أنه فضلا عن ذلك يعاين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قاموا بتحقيق في 2013/06/16 بين المطعون ضده الأول وزوجة (خ.ح) بصفتها ممثلة بموجب وكالة صادرة عن القنصلية الجزائرية بباريس في 2013/06/05 لكن لم يتبين أنه تم تحرير محضر دونت فيه تصريحات الأطراف وتم إمضاءه من طرف الأطراف الحاضرة والرئيس وكذا كاتب الضبط كما تستوجبه المادة 105 ق إ م إ.
الحاصل حيث أستنتج قضاة المجلس من التصريحات التي أدلت بها زوجة (ح.خ) كون زوجها توصل فعلا بمبلغ 350.000 دولار أمريكي صب في حساب المستأنف عليه الثاني (م.ا) لوجود شراكة بينهما وبما عجزت عن إثبات قيام شراكة أعتبروا أن هذه التصريحات تشكل إقرار و أن المبالغ المسلمة تعد قرض وغضو الطرف كون الطرفين كانت تربطهما علاقة تجارية فيما يخص إنجاز مشروع إنتاج وبيع الأدوية و أنتهت بحل و صدور قرار تجاري نهائي بينهما قضى بالمديونية.
لذا نستخلص أن بهذه الكيفية في الفصل يكون هؤلاء القضاة قد قصروا في التسبيب قرارهم و خالفوا القانون 33 – 450 – 341 – 342 – 574 – 95 – 217 ق م مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثالث مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق :
بدعوى أنه يوجد تسبيبين متناقضين مع المنطوق , من جهة يسبب إلغائه للحكم كون أن هذا الأخير أخطأ بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ الدين لأن الالتزام تجسّد في عقد التزام و أنه لا يوجد ما من شأنه تحديد المبلغ المتبقى من القرض.
ثم في منطوق القرار يلزم الطاعنة رهن السيارات بقيمة القرض و ليس بالقيمة المتبقية.
حول الوجه الثالث و الرابع لتكاملهما :
حيث أنه من المقرّر قانونا و عملا بالمادة 341 ق إ م إ الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة و عملا بالمادة 342 ق إ م إ الإقرار حجة قاطعة على المقر.
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 456 ق م يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدّد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن البنك طلب إلزام الطاعنة أن تحرّر عقد الرهن عن السيارات و دفع مبلغ 12955.000 دج الذي يمثل القرض المسدّد على شكل شيكات و مبلغ 12.01674,39 دج عن الفوائد التأخيرية.
حيث أن ردا على الطلبات علل قضاة المجلس قرارهم ” أن قاضي أول درجة الذي رفض طلب إلزامها بتنفيذ التزامها المتعلق بالرهن قد جانب للصواب طالما أن هناك عقد التزمت بموجبه المستأنفة برهن السيارات التي تشتريها بالقرض المتحصل عليه من البنك و لم تفي به “.
حيث واصل القضاة تعليلهم ” كون فيما يخص المطالبة بقيمة القرض و كذا الفوائد التأخيرية المنبثقة عنه فإن المستأنف لم يقدّم للمجلس اتفاقية القرض التي من شأنها تحديد قيمة القرض و كيفية تسديده و قيمة الأقساط المتفق عليها و كذا تحديد نسبة الفوائد الناجمة عن التأخير في سداد القرض هذا فضلا على أن المستأنفة قدّمت ما يفيد أنها سدّدت جزء و عليه يتعذّر على المجلس القضاء له بطلباته في هذا الخصوص في غياب اتفاقية قرض”.
حيث توّصل القضاة في النهاية إلى إلغاء الحكم و إلزام الطاعنة برهن السيارات التي اقتنتها بموجب القرض المتحصل عليه …تنفيذا للالتزام المحرّر في 18 جوان2009 من قبل الأستاذ إبراهيم بن عبد الله بهاتة الموثق …”
الحاصل حيث يعاين أن التحليل الذي اعتمده المجلس يتميّز بالتناقض و القصور و السهو عن الفصل إذ أنه ثابت من إقرار الطاعنة المؤكد بالالتزام المحرّر من طرف الموثق في 18 جوان 2009 المدعم برسالة خطية صادرة عن الطاعنة في 18 جوان 2009 أنها تحصلت على قرض لمبلغ 12.955.000 دج لاقتناء سيارات تعهدت رهنها لفائدة البنك و لم توفي بذلك كما أنها قدّمت ما يثبت تسديد مبلغ5.400.000 دج.
حيث الثابت أنه كان بيدي قضاة الموضوع معطيات كافية للفصل في ما تبقى من أصل الدين و فيما يخص الفوائد و الفوائد التأخيرية فكان عليهم التحرّي بكل الوسائل القانونية المتاحة لهم لمعرفة نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنك إذ لا قروض بدون فائدة.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرّروا بأسباب قانونية النتيجة التي توّصلوا إليها كما أنهم سهو عن الفصل في نقاط أساسية مما يترّتب عنه نقض القرار.
إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن كشف الحساب الخاص بالمدعي عليه في الطعن للفترة من 23/05/2001 لغاية 07/06/2001 المرفق بالملف الأصلي لا يثبت عدم وجود الرصيد في يوم 07/06/2001 كما جاء في القرار المطعون فيه بل يثبت عدم وجود رصيد في يوم23/05/2001 الذي صرف فيه البنك الذي حرره المدعي عليه في الطعن لفائدة (م.ز) بمبلغ 410.000 دج دفع غير مستحق و هو دليل كاف على خلو حساب رصيد المدعي عليه في الطعن من الرصيد في هذا التاريخ.
حيث الأكثر من ذلك فإن المدعي في الطعن يقدّم كشف حساب تاريخي لكل من سنة 2001 يثبت أن حساب المدعي عليه في الطعن خالي من الرصيد مما يلزمه برّد المبلغ طبقا للمادة 143 ق م و عليه فإن القضاء بغير ذلك دون تسبيب كافي يعرّض القرار للنقض.
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن (ش.ع) الساحب أصدر صكا لفائدة (م.ز) بتاريخ 23 ماي 2001 لمبلغ 410.000 دج و أنه بعد صرف المبلغ اكتشف البنك أن الحساب كان خال فأعذر الساحب للتسديد إلا أنه امتنع.
حيث الثابت أنه لتسهيل التعاملات المصرفية و التجارية تصرف البنوك الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنها نظرا لعلاقات الائتمان التي تربطهم و أنه إذا تبين بعد العملية أن الحساب لا يحتوي على رصيد أو به رصيد غير كافي يطلب البنك من الساحب تسوية الوضعية و هو ما يقوم به الساحب.
لكن حيث أن القضاة عوض التقيد بالطلب القضائي لحسم النزاع و الوقوف على واقعة و التحقق فإنهم انحرفوا للبحث عن مضمون الرصيد تاريخ توقيع الشيك في 23 ماي 2001 و كذا قبل هذا التاريخ إلا أن وجود أرصدة من عدمه وقت التوقيع أو قبله لا يجدي نفعا طبقا لما تمّ تبيانه أعلاه.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرّروا بأسباب قانونية النتيجة التي توصلوا إليها مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب يعرضه للنقض.