الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – بطلان اجرائي

قرار المحكمة العليا – بطلان اجرائي

رقم القرار: 1222339
تاريخ القرار: 2018/09/19
الموضوع: بطلان اجرائي – استخلاف محلف إضافي- ترتيب.
المرجع القانوني: المادة 281/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، لجوء محكمة الجنايات إلى استخلاف محلف ناقص في القائمة
الأصلية، بمحلف إضافي، دون مراعاة ترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

محكمة الجنايات أصدرت حكما يقضي بإضافة المحلف الإضافي الأول (ي.ع) لتكملة النصاب القانوني للمحلفين بدون إجراء قرعة وفقا لأحكام المادة 281 من ق.إ.ج.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه وليس لذات السبب الذي ذكره الطاعنون، فإن الثابت من أوراق ملف دعوى الطعن خاصة الحكم بتغريم محلف متغيب واستخلافه وكذا محضر القرعة لتعيين قائمة المحلفين للدورة العادية الثالثة الفصل الرابع لمحكمة الجنايات لسنة 2016، أن رئيس محكمة الجنايات لجأ إلى استخلاف المحلف الناقص في القائمة الأصلية المدعو (ر.إ) بالمحلف الإضافي الثاني من القائمة الإضافية المدعو (ي.ع) عوض أن يكون المحلف الأول من هذه القائمة المدعو بن عزيزة نور الدين كما تقتضيه المادة 281 من ق.إ.ج، ودون أن يقدم أي سبب أو مبرر لعدم الأخذ بترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية كما يتطلبه النص المذكور.
حيث أن قاعدة الاستخلاف المقررة بالمادة 281 من ق.إ.ج جوهرية يترتب على عدم مراعاتها البطلان، ومتى كان كذلك فإن الفرع مؤسس وينجر عنه النقض.
كما أن الفرع الأول من الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون المادة 500/7 من ق إ ج جاء سديدا، والذي أثير بدعوى أن محكمة الجنايات لم تضع سؤالا عن كل واقعة معينة بقرار الإحالة عملا بنص المادة 305 من ق.إ.ج، بحيث استبدلت وصف الإسناد والدعم والتموين بوصف التمويل في الأسئلة رقم 1، 5، 9، 13، 19 دون احترام أحكام المادة 306 من نفس القانون بوضع أسئلة احتياطية وعرضها للمناقشة.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 908556
تاريخ القرار: 2016/07/28
الموضوع: بطلان اجرائي – متابعة جزائية –– خطأ مادي – متهم – شاهد – مركز قانوني
المبدأ: ذكر اسم المتهم كشاهد في الاستدعاء، يعد خطأ ماديا لا يؤدي إلى بطلان المتابعة الجزائية، طالما أن الحكم
والقرار يفيد أن مركزه القانوني بمتهم.
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ا)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أنّ قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بخصوص عدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) أين اعتبروا هذا الأخير شاهدا على الوقائع التي تعرض لها الضحية و رتّبوا على ذلك بطلان إجراءات المتابعة مستندين في ذلك إلى المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تتعلّق بالأحكام الجزائية القابلة للاستئناف مما يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنّ قضاة المجلس قد سببوه بالقول: ” أنّه فيما يخص الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) فهو غير مقبول شكلا كون هذا الأخير و بموجب الاستدعاء المباشر تمّ وضعه في مركز قانوني كشاهد على الوقائع التي تعرّض لها الضحية و بالتالي يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة الجزائية ضده”.
غير أنّ هذا التسبيب لا يتماشى و الوثائق المرفقة بالملف إذ أنّه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبيّن أنّ المتهم (ب.أ) تمّت متابعته كمتهم إلى جانب المسمى (ب.م) و أنّه استفاد بالبراءة بالحكم المؤرخ في 2012/04/22 و أّنّه يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّه تمّ استئناف الحكم المذكور آنفا ضد الجميع و أشير في ديباجة القرار المطعون فيه إلى أنّ المسمى (ب.أ) متهما.
و بالتالي فإنّ قضاة المجلس حين اعتمدوا ورود اسم (ب.أ) في مركز قانوني كشاهد يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة يكون التسبيب الذي اعتمدوه مشوب بالقصور كون ما ورد في الاستدعاء لا يعدو أن يكون خطأ مادي ما دام أنّ ما ورد في القرار المطعون فيه و الحكم المستأنف يفيد أنّ المركز القانوني للمسمى (ب.أ) متهم و ليس شاهد.
و عليه فإنّ ما أثاره الطاعن في الوجه الأول مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي