الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا -بطاقة عقارية-

قرار المحكمة العليا -بطاقة عقارية-

الموضوع: 
ملكية إثبات– مسح الأراضي– بطاقة عقارية.
المرجع القانوني:

المادة 15 من الأمر 75-74، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري.

المبدأ: 

تعدّ البطاقة العقارية، الناتجة عن عملية المسح، وسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية في مواجهة الغير.

الأطراف:
الطاعن: (ب.ب) / المطعون ضده: (ب.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية، بدعوى أن القطع الأرضية محل النزاع هي في الأصل جزء من ملك المرحوم (ب. ع) والتي

كانت باسم والده المرحوم (ب. م) والتي تعود كلها إلى سنة 1888 وأن قضاة الموضوع رفضوا الأخذ

بطلبات الطاعن الرامية إلى تعيين خبير لمعرفة الملكية الحقيقة للقطع الأرضية موضوع النزاع والأساس

الذي استندت إليه مصالح المسح في تسجيل هذه القطعة الأرضية باسم المدعى عليه في الطعن وشركائه

وأن عملية المسح لسنة 1992 تمت مخالفة للقانون لكونها تمت دون تحقيق ميداني .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات

المدنية والإدارية،

لكن حيث إنه خلافا لمزاعم الطاعن فإن قضاة المجلس استندوا في الفصل في هذا النزاع على البطاقات

العقارية الناتجة عن المسح الذي مس المنطقة سنة 1992 وهي البطاقات التي لازالت قائمة ومنتجة

لآثارها والتي تعد وسيلة من وسائل إثبات الملكية والتي يحتج بها على الغير المادة 15 من

الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبذلك سببوا القرار

بما فيه الكفاية وأن تعيين خبير يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وعليه فإن الوجه المثار

غير مؤسس ويستوجب الرفض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي