القرار رقم 0955577 المؤرخ في 14-01-2016
المادة 15 من الأمر 75-74، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري.
تعدّ البطاقة العقارية، الناتجة عن عملية المسح، وسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية في مواجهة الغير.
الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية، بدعوى أن القطع الأرضية محل النزاع هي في الأصل جزء من ملك المرحوم (ب. ع) والتي
كانت باسم والده المرحوم (ب. م) والتي تعود كلها إلى سنة 1888 وأن قضاة الموضوع رفضوا الأخذ
بطلبات الطاعن الرامية إلى تعيين خبير لمعرفة الملكية الحقيقة للقطع الأرضية موضوع النزاع والأساس
الذي استندت إليه مصالح المسح في تسجيل هذه القطعة الأرضية باسم المدعى عليه في الطعن وشركائه
وأن عملية المسح لسنة 1992 تمت مخالفة للقانون لكونها تمت دون تحقيق ميداني .
عن الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات
المدنية والإدارية،
لكن حيث إنه خلافا لمزاعم الطاعن فإن قضاة المجلس استندوا في الفصل في هذا النزاع على البطاقات
العقارية الناتجة عن المسح الذي مس المنطقة سنة 1992 وهي البطاقات التي لازالت قائمة ومنتجة
لآثارها والتي تعد وسيلة من وسائل إثبات الملكية والتي يحتج بها على الغير المادة 15 من
الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبذلك سببوا القرار
بما فيه الكفاية وأن تعيين خبير يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وعليه فإن الوجه المثار
غير مؤسس ويستوجب الرفض.