الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه قصور التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن المدخل في الخصام لا علاقة له بأرض النزاع لأن أرض والده الشهيد تم استرجاعها بعد التأميم بموجب القرار المؤرخ في 1990/11/26 الصادر عن الوالي باسم زوجة الشهيد وبالتالي فلا علاقة للمتدخل في الخصام في أرض النزاع غير أن علاقة المتدخل في الخصام جاءت طبقا للقانون مادام أنه وارث شرعي للمرحوم (و.أ) وأن عقد الإيجار جاء طبقا للمادة 53 من القانون 25/90 المتضمن للتوجيه العقاري.
حول الوجه الثاني بالأفضلية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد بأن الطاعن تربطه علاقة ايجار بأرض النزاع والذي أبرمه معه المدعو (و.ع) بموجب عقد عرفي طبقا للمادة 53 من قانون التوجيه العقاري والممتد من سنة 2009 إلى غاية 2014 وبغض النظر إن كان المؤجر له الصفة أم لا، فإن الطاعن يملك سندا لإستغلال أرض النزاع والذي لا زال قائما ومنتجا لآثاره وبالرغم من ذلك اعتبره قضاة المجلس متعدي وعليه يكون قضاة المجلس قد أشابوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والبطلان .