الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – انهاء علاقة العمل

قرار المحكمة العليا – انهاء علاقة العمل

رقم القرار: 1186489
تاريخ القرار: 2018/05/10
الموضوع: انهاء علاقة العمل – تقاعد- تقاعد دون توفر شرط السن- خدمة وطنية.
المرجع القانوني: المواد 6،6 مكرر و 11 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بالأمر 97-13
المادة 02.
المبدأ: تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد
دون توفر شرط السن.
الأطراف: 
الطاعن: (الصندوق الوطني للتقاعد، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص) / المطعون ضده: (م.ر)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أن التقاعد الذي أحيل عليه المطعون ضده هو استثناء يسمى بالتقاعد النسبي و امتيازات هذا الأخير تختلف عن امتيازات التقاعد العادي الذي يعتبر سنوات الخدمة الوطنية كفترات عمل بينما التقاعد النسبي الخاضع للأمر 13/97 و الخاضع له المطعون ضده لا بنص على اعتماد سنتي الخدمة الوطنية فيه ، أن المشرع عند تطرقه للفترات المعتمد عليها لحساب منحة التقاعد في الأمر 13/97 قد أبقى الفترات المنصوص عليها في المادتين 11 و 14 من النسبي لكان هذا القانون قد ذكره ولم يكتف بذكر التقاعد فقط من القانون 12/83 المتعلق بالتقاعد العادي وقد أنقص فترة التعبئة العامة – فترة العجز – فترة حادث العمل التي تفوق نسبة 50 % بالإضافة إلى الفترة الخاصة بالخدمة الوطنية في المادة 6 مكرر من الأمر 13/97 – قصد المشرع إخراج هذه الفترات من التقاعد النسبي و التي وردت على سبيل الحصر لتكون محتسبة فقط في التقاعد العادي، أن المحكمة العليا قد استقرت في قراراتها على عدم إدراج مدة الخدمة الوطنية ضمن حساب منحة التقاعد بموجب قرار 2008/11/15 فلما اعتبر قضاة الموضوع خلاف ذلك فإن القرار محل الطعن معرض للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
لكن حيث من المقرر قانونا أن الأمر 13/97 جاء معدلا ومتمما للقانون 12/83 المتعلق بالتقاعد و تضمنت المادة الثانية منه إدراج المادة 6 مكرر التي بموجبها أجاز المشرع حق الاستفادة من التقاعد النسبي ولم يستثني سنوات الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد كما جاء في الوجه المثار.
وحيث أن القرار المطعون فيه بما اعتمد عليه من أساس قانوني لقضائه خاصة المادة 11 من القانون 12/83 والمادتين 154-204 من قانون التوظيف العمومي لم يخالف القانون وإنما طبق صحيح القانون ويجعل النعي بهذا التسبيب غير وجيه فيتعين التصريح برفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1181473
تاريخ القرار: 2018/02/08
الموضوع: انهاء علاقة العمل – تقاعد- تقاعد دون توفر شرط السن- خدمة وطنية.
المرجع القانوني: المواد 6،6 مكرر و 11 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بالأمر 97-13
المادة 02.
المبدأ: تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.
الأطراف: 
الطاعن: (الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية بومرداس) / المطعون ضده: (ل.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون.
على أن الطاعن تمسك أن طلب المطعون ضده الرامي إلى احتساب له فترة الخدمة الوطنية كفترة عمل هو طلب غير مؤسس لاصطدامه بأحكام المادة 06 مكرر من الأمر 97/ 13 المؤرخ في 31/ 05/ 1997 المتعلق بالتقاعد النسبي لاسيما مادته 6 مكرر، مادام أنه ثابت أثناء تقديمه طلب الإحالة على التقاعد النسبي بإعتباره أنه لم يكن يبلغ أثناء تقديمه طلب الإحالة على السن القانوني للتقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83/ 12 وبالرجوع إلى أحكام المادة 6 مكرر من الأمر المذكورة أعلاه، فإنها حددت على سبيل الحصر الفترات التي تعتبر في حكم فترات العمل وتحتسب في تصفية المعاش ولا تنص تماما على فترة الخدمة الوطنية.لكن وتحت حجة أن احتساب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد هو حق مكتسب كرسته أحكام الأمر 06/ 03 المؤرخ في 2006/07/15 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وأن أحكامه لا تفرق بين التقاعد النسبي والتقاعد العادي في ما يخص إحتفاظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في التقاعد لقد اعتبر عن خطأ قضاة المجلس أن طلب المطعون ضده مؤسس وهذا ما يعرض قضاءهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون.
لكن حيث من المقرر قانونا أن الأمر رقم 97/ 13 جاء معدلا ومتمما لقانون 83/ 12 المتعلق بالتقاعد، فتضمنت المادة الثانية منه إدراج المادة 6 مكرر التي بموجبها أجاز المشرع حق الاستفادة من التقاعد النسبي ولم يستثني سنوات الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد كما جاء في الوجه المثار. فالقرار المطعون فيه لما اعتمد عليه من أساس قانوني لقضائه خاصة المادة 11 من قانون 83/ 12 والمادتين 154 و 204 من قانون الوظيف العمومي لم يخالف القانون وإنما طبق صحيح القانون يجعل النعي بهذا التسبيب غير وجيه وأصبح الوجه غير مؤسس يوجب الرفض

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1219936
تاريخ القرار: 2018/02/08
الموضوع: انهاء علاقة العمل – تقاعد- تقاعد دون توفر شرط السن- خدمة وطنية.
المرجع القانوني: المواد 6،6 مكرر و 11 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بالأمر 97-13
المادة 02.
المبدأ: تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد
دون توفر شرط السن.
الأطراف: 
الطاعن: (ت.ي) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية الجزائر شمال)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول:

المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن ثلاثة فروع:
الفرعين الأول والثاني : والمأخوذين من مخالفة المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 المعدل والمتمم للقانون 12/83 والمادة 11 من قانون 12/83:
بدعوى أن قضاة المجلس استثنوا سنتي الخدمة الوطنية من مدة العمل الفعلي استنادا على نص المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 وحكموا على هذا الأساس أن التقاعد لا ينطلق علي الطاعن الذي أستوفى في نظرهم 30 سنة فقط دون احتساب مدة سنتين التي أداها في الخدمة الوطنية في حين أنه رجوعا للمادة المذكورة لم تستثني الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد وهذا ما كرسته المحكمة العليا في القرار رقم 0839504 الصادر بتاريخ 2014/03/06 المنشور بالمجلة القضائية العدد الأول لسنة 2014 . ومن جهة أخرى خالفوا قضاة المجلس القانون لم اعتبروا أن فترة الخدمة الوطنية ليست فترة عمل فعلية بالرغم أن المادة 11 من قانون 12/83 تنص عليها كفترة عمل.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول:

المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن ثلاثة فروع:
عن الفرعين الأول والثاني معا لارتباطهما: والمأخوذين من مخالفة المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 المعدل والمتمم للقانون 12/83 والمادة 11 من قانون 12/83
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه انه أسس قضاءه بتأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس على المادة 6 مكرر من الامر13/97 التي استثنت الخدمة الوطنية كفترة عمل .في حين أن المادة 06 من قانون 12/83 المعدل والمتمم نصت على إمكانية استفادة العامل من معاش التقاعد باستيفاء شرطين الأول بلوغ سن 60 سنة من العمر على الأقل والثاني قضاء خمسة عشرة سنة على الأقل في العمل واستثناء نصت المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 المعدل والمتمم لقانون 12/83 على إمكانية منح معاش التقاعد قبل السن المنصوص عليها في المادة 06 أعلاه في حالة إتمام العامل الأجير لمدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين سنة على الأقل وأشارت بعدها إلى الحالات التي تدخل ضمن حساب مدة العمل الفعلي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون دون الإتيان على حالة الخدمة الوطنية وهو السند الذي اعتمد عليه قضاة القرار المطعون فيه في عدم احتساب مدة الخدمة الوطنية كعمل فعلي في الاستفادة من التقاعد النسبي بيد أن هذا التفسير في غير محله لأن المادة 11 من نفس القانون وفي فقرتها الخامسة نصت على أن فترة الخدمة الوطنية تعد في حكم فترات العمل وهي بذلك تكمل الفقرة الأولى من المادة 06 مكرر المشار إليها وتكمل بالتالي عدة اثنتين وثلاثين سنة لحساب منح معاش التقاعد دون شرط 60 سنة ويكون بذلك قضاة الموضوع بعدم احتسابهم مدة الخدمة الوطنية في حساب التقاعد دون شرط السن قد خالفوا المادة 06 مكرر من الأمر13/97 المعدل والمتمم للقانون 12/83 والمادة 11 من قانون 12/83 والاجتهاد القضائي المستقر وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال لتأسيس الفرعين ومن دون حاجة لتطرق للفرع الثالث والوجه الثاني.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي