القرار رقم 0947411 المؤرخ في 17-03-2016
المادة 827 من القانون المدني.
الحيازة العرضية لا تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب.
الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب”:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه كان يحوز العقار المتنازع عليه منذ سنة 1983 ،فكان على قضاة الموضوع التطرق إلى مناقشة الطلب المقابل الذي تمسك به أمامهم والمتعلق باكتساب ملكية هذا العقار عن طريق الحيازة التي دامت لأكثر من 15 سنة، قد اكتفوا على القول أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه الغير على مجرد رخصة أو على سبيل التسامح، مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب”: غير أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع قد بينوا بما فيه الكفاية وأن حيازة الطاعن حيازة عرضية لأنها تقوم على الركن المادي دون الركن المعنوي، وبذلك قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.