الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا الحجر محضر قضائي

قرار المحكمة العليا الحجر محضر قضائي

الموضوع: 
حجر محجور عليه- محضر قضائي- قريب.
المرجع القانوني:

المادة 101 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

– لا يمكن تعين المحضر القضائي قيم على المحجور عليه لتولي إدارة أمواله أثناء تنفيذه العقوبة إلا في حالة ثبوت انعدام قريب له.

الأطراف:
الطاعن: (س.ع) / المطعون ضده: (ك.ص) ومن معه
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعن تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة عن جريمة القتل العمدي وتبعا لذلك فهو يخضع لأحكام المادة 9 مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها ما يلي: “في حالة الحكم بعقوبة جناية، تأمر المحكمة بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
وتبعا لذلك أصبح هذا الشخص محجورا عليه بقوة القانون، ومن تم فهو يخضع لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، إذ يجب على قضاة الموضوع، إذا ما أثبت لديهم أن الطاعن لم يكن له قيما، وجب عليهم أن يعينوا له فيها ليتولى إدارة أمواله أثناء تنفيذ هذه العقوبة، ولا يصح لهم أن يعينوا له محضرا قضائيا الذي يعد من الغير، إلا إذا أثبت لديهم وأن المحكوم عليه ليس له قريب.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما إنتهوا إلى تعيين المحضر القضائي قيما على الطاعن بدل تعيين أحد أقاربه يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، يعرض قرارهم للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي