القرار رقم 0731298 المؤرخ في 20-10-2011
المادة 101 من قانون الأسرة.
– لا يمكن تعين المحضر القضائي قيم على المحجور عليه لتولي إدارة أمواله أثناء تنفيذه العقوبة إلا في حالة ثبوت انعدام قريب له.
عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعن تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة عن جريمة القتل العمدي وتبعا لذلك فهو يخضع لأحكام المادة 9 مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها ما يلي: “في حالة الحكم بعقوبة جناية، تأمر المحكمة بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
وتبعا لذلك أصبح هذا الشخص محجورا عليه بقوة القانون، ومن تم فهو يخضع لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، إذ يجب على قضاة الموضوع، إذا ما أثبت لديهم أن الطاعن لم يكن له قيما، وجب عليهم أن يعينوا له فيها ليتولى إدارة أمواله أثناء تنفيذ هذه العقوبة، ولا يصح لهم أن يعينوا له محضرا قضائيا الذي يعد من الغير، إلا إذا أثبت لديهم وأن المحكوم عليه ليس له قريب.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما إنتهوا إلى تعيين المحضر القضائي قيما على الطاعن بدل تعيين أحد أقاربه يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 101 وما يليها من قانون الأسرة، يعرض قرارهم للنقض.