القرار رقم 0978258 المؤرخ في 04-05-2016
المواد 169 – 170 – 171 – 172 من قانون الأسرة.
يكون تنزيل أبناء الابن بقوة القانون بعد صدور قانون الأسرة.
الوجه الأول: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أنه ثبت لقضاة الموضوع تراجع الجد ( س . ب ) عن تنزيل أحفاده من ولده المرحوم ( س . ع ) بموجب عقد التراجع عن التنزيل المؤرخ في 23-08-1983 وأن هذا التراجع تم قبل سريان قانون الأسرة لسنة 1983 وأن الطاعنة تمسكنت بسقوط حق الأحفاد في التنزيل وهي المسألة التي خالفها قضاة الموضوع.
عن الوجه الأول: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
لكن حيث إن المادة 169 من قانون الأسرة تنص على أن من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط المنصوص عليها بالمواد 170 – 171 – 172 من نفس القانون.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم والقرار المطعون فيه يتبين من الوقائع والحيثيات وأن جد المطعون ضدهم ورثة ( س . ع ) قد توفي بتاريخ 31-01-1991 بعد صدور قانون الأسرة وهذا ما تم الوقوف عليه من طرف قضاة الموضوع وبالتالي فإن تنزيل أبناء ابنه المتوفى يكون بقوة القانون عملا بالمادة 169 المذكورة، وأن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على هذا النحو بعدما تأكدوا من توافر جميع الشروط مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.