حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بطلب إرجاء الفصل في الخصومة إلى غاية الفصل في طلب التماس إعادة النظر, على أساس أن بعض الوثائق المحتجزة تثبت وأن بعض القطع الأرضية لا تدخل ضمن التركة .بل هي ملك خاص لمورثه , وأن الخبرة المصادق عليها تم تحريرها بناء على شهادة الشهود ولم يطلع الخبير على الوثائق المحتجزة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض طلب الوقف إلى غاية الفصل في طلب الالتماس , قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وتجاوزوا السلطة وجاء قضائهم منعدم الأساس القانوني, ممّا يعرضه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله. ذلك أن الطعن بالتماس إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 22/11/1992 – القاضي بتكريس البيع لجميع الورثة – ليس له أثر موقف للفصل في الخصومة التي انتهت إلى القرار محل الطعن بالنقض, ممّا يتعين معه التصريح برفض هذه الأوجه مجتمعة.
عن قبول الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرار المحكمة العليا
حيث لا يوجد أي نص بقانون الإجراءات المدنية والإدارية يسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا،
حيث يتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا.
حيث إن المادة 392 من ذات القانون المعتمدة تنطبق على الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس وتشترط توفر إحدى الحالتين:
• وجود وثيقة قاطعة كانت محتجزة لدى الخصم.
• في حالة ما إذا أتى الحكم أو الأمر على شهادة شهود أو وثائق اعترف بتزويرها أو ثبت ذلك قضائيا بعد صدور الحكم أو الأمر.
حيث وحتى ولئن كانت هذه المادة قابلة للتطبيق، فلم تحترمها الطاعنة في إلتماسها وفضلت على الحالتين وجود أخطاء كيفتها بالجسيمة وأثارت الأوجه السابقة وكأنه طعن جديد في ذات القرار، مما يجعل هذه الطريقة الفريدة من نوعها تكتسي طابعا تعسفيا.
حيث وعملا بأحكام المادة 377 من القانون المذكور، يتعين الحكم عليها بالحد الأقصى للغرامة المقرر بها وتعويضها للمطعون ضده بما يكفي لدرء الضرر المحدث.