الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 106 من القانون المدني ذلك أنه اعتبر أن الإعذار المنصوص عليه في المادة 8 من اتفاقية القرض يكون غير لازم بعد حلول آجال الدّين وعدم وفاء المدين، وهو خيار للدائن، في حين أن هذه المادة تفرض الإعذار بالتسديد الفوري قبل رفع الدعوى القضائية،
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أنه يتبيّن فعلا من الاطّلاع على النصّ الاتفاقي المتمسّك به أنه يفرض إعذار المدين قبل المطالبة بالتسديد الفوري للدّين، ولئن كان هذا الإعذار غير لازم مبدئيّا في حالة تنفيذ الالتزامات المتتالية أو المستمرّة، فإنه يطلب على الأقلّ إعذارا واحدا عند الامتناع عن تنفيذ أوّل التزام من هذه الالتزامات المتتالية أو المستمرّة،وإذا توفرّ هذا الشرط الأخير تكون الدعوى المرفوعة بمثابة هذا الإعذار، وطالما أنه لا يتبيّن من وقائع الدعوى الحالية أن المطعون ضدّه أمضى على جدول الاستهلاك المعمول به لدى الطاعن، والّذي يبيّن آجال الاستفادة وأداء الدّين، فإنه لا يمكن غضّ النظر عن الإعذار المنصوص عليه اتفاقا كما أنه لا يمكن اعتبار إقامة الدعوى الحالية بمثابة الإعذار، و عليه، فالوجه مؤسّس،
و دون حاجة للنظر في الوجه الثاني،
و حيث أنه لم يبق ما يتطلّب الفصل فيه، وعملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الأول مخالفة المادة 8 فقرة2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث يعيب الطاعن على القرار محل الطعن أخذه بالوثيقة المتمثلة في الكشف البنكي المؤرخ في 2003/07/15 وهي غير مترجمة باللغة العربية كما تقتضيه ذات المادة ، وكان على المجلس استبعادها ، ورغم إثارة هذا الدفع الشكلي من الطاعن ، لم يأخذ به المجلس.
الفرع الثاني المأخوذ من مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بقواعد الصرف :
بدعوى أن المادة 11 من النظام الصادر عن بنك الجزائر تحت رقم 18/94 المؤرخ في 1994/12/25، يتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة، فإن سعر السوق بالنسبة للعمليات الخاصة بالتغطية المطبقة على العناصر المغطاة عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.
حيث أن تحديد قيمة العملة الصعبة بالدينار الجزائري وفق سعر سوق الصرف المعمول به بتاريخ عملية التحويل بحيث لم يبين المجلس الصحيفة المصرفية التي اعتمد عليها لتقدير العملة الصعبة “الدولار الأمريكي” بالدينار الجزائري.
فبتاريخ 2003/02/03 قيمة الدولار الأمريكي الواحد يساوي 78,39 دج , وبتاريخ 2003/07/15 قيمة الدولار الواحد قدرت ب 79.17 دينار جزائري.
وبتاريخ 2003/07/31 قيمة الدولار الواحد قدرت ب 77.31 دج، وهي التواريخ المحددة في الوثائق المعتمدة من قضاة الموضوع في قرارهم المنتقد و القضاء بقيمة مائة دينار للدولار الأمريكي الواحد دون الاستناد إلى قيمته بتاريخ العملية يعد مخالفا للتنظيمات المصرفية المعمول بها ، وبالتالي مخالفا للقانون مما يعرض قرارهم محل الطعن للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
عن الفرع الأول مخالفة المادة 8 فقرة2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
فعلا يتبين من القرار محل الطعن أن المطعون ضده استظهر بترجمة للغة العربية ، تضمنت تحويلا إلى الحساب لمبلغ 4.941 دولار أمريكي مرفقة بالوثيقة الأصلية المحررة بالفرنسية و غير المطابقة للترجمة المذكورة بما هو وارد بتلك الوثيقة بما يفيد أن تلك الترجمة لا تتعلق بذات الوثيقة الأصلية المتمثلة في كشف صادر عن بنك تونس العالمي المتبين منه تحويل بتاريخ 2003/07/15 من حساب المستأنف المطعون ضده لمبلغ 900 دولار أمريكي لفائدة المستأنف عليه الطاعن.
حيث أن مثل هذا التسبيب غامض ومخالف للقانون باعتبار أن قضاة المجلس أخذوا في الحسبان الوثيقة المذكورة وهي غير مترجمة ودون تبيان ولا الرد على دفع المستأنف عليه الطاعن باستبعادها لذات السبب وعدم وضوحها مما يجعل هذا الفرع سديدا يكفي لوحده لنقض القرار المطعون فيه .
عن الفرع الثاني المأخوذ من مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بقواعد الصرف :
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في تحويل مبلغ الدين المقدر ب 2.800 دولار أمريكي إلى ما يعادله بالدينار الجزائري 280.000 دج على أساس سعر الصرف المعمول به بتلك الفترة بنسبة 10 دينار للدولار الواحد.
حيث أن مثل هذا التسبيب خاطئ وغير قانوني باعتبار أن قضاة المجلس اعتمدوا على سعر 10 دينار جزائري للدولار الواحد في الفترة التي تمت التحويلات فيها ، وهذه نسبة جزافية قدرها قضاة المجلس دون الاعتماد على الصحيفة المصرفية أو شهادة الصرف البنكي التي يحدد فيها السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية المعمول بها بتاريخ عمليات التحويل مخالفين بذلك القواعد التنظيمية والمصرفية ، مما يجعل الوجه بفرعيه سديدا يؤدّي للنقض .
حيث و في مثل هذه الظروف ، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الرد على باقي الأوجه.
الوجــــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب
مفاده أن القرار محل الطعن جاء خاليا من أي تسبيب إذ اكتفى بذكر ” أنه يتّضح من ملف الدعوى أن (ب.ع) زبون سابق للمدعى عليها في الطعن شركة سونلغاز لم يقم بتسديد مقابل استهلاك الطاقة الكهربائية للمسكن و أن المجلس يجهل من هو الحائز الفعلي للعقار المراد تزويده بالطاقة الكهربائية و ما دام أن المسكن يعود إلى (ب.ع) فإن مؤسسة سونلغاز لها الحق في وقف التزويد في حالة عدم دفع الزبون لديونه ” و أن ذهاب قضاة المجلس إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس دون توضيح كاف ودون التّطرق لمناقشة بأن بن شعبان دليلة هي الحائزة للمسكن و أن الدين المطالب به من طرف المطعون ضدها يعود إلى كمية الكهرباء و الغاز المستهلكة من طرف بن شعبان دليلة في الفترة التي حازت فيها المسكن و هذا ما هو ثابت من خلال الحكم المدني المؤرخ في 2009/11/12 و القرار المؤرخ في 2010.
عن الوجـــه الثاني:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية إذ بيّنوا السند القانوني الذي على أساسه أصدروا قرارهم و هو المرسوم التنفيذي رقم 114/08 المؤرخ في 2008/04/09 لا سيما المادتين 04 و 05 منه اللتين تعطي الحق للشركة المطعون ضدها وقف تزويد الطاعن بالطاقة ما دام لم يقم بتسديد الديون المترتبة في ذمته ما دام هو المتعاقد مع الشركة المذكورة فيما يخص العدّاد رقم 6433 حتى و لو أن المسمّاة (ب.د) هي التي استهلكت الطاقة الكهربائية المطالب بتسديد قيمتها و عليه فالوجه غير مبرر و يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب (المادة 358 /10) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الفرع الأول:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أشار بأن دفتر الشروط يصنف فئة المستأنف المدعي ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع ويخضع للإلتزامات المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن ليس هناك نص في دفتر الشروط يعطي الحق لمستأجر السوق بتتبع كل الشاحنات والتجار في المدن المختلفة خارج السوق.
الفرع الثاني:
بدعوى أنه ورد في القرار بأن المدعي لم يثبت قيام المدعى عليه بالتعرض له وتتبعه في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن الحكم الذي تم تأييده أكد من خلاله المدعى عليه بأن له حق تتبع المدعي لإستيفاء الرسوم منه وهو إقرار لايحتاج إلى دليل.
عن الفرعين الأول والثاني لتشابههما وارتباطهما.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه ورد في دفتر الشروط تصنيف المستأنف ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع المخصصة للتسويق ويخضع للإلتزامات الواردة فيه المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق, ومن جهة أخرى لم يثبت قيام المستأنف عليه بالتعرض وتتبعه في نقاط توزيع سلعته بغرض تحصيل رسم ايجار السوق.
حيث أن القضاة قد بينوا في القرار المنتقد أن الطاعن مصنف في دفتر الشروط المحتج به من قبل المطعون فيه لإستيفاء حقوق السوق ومنه فإنه ملزم بماجاء به طالما أنه لم يثبت أنه قد تمت مطالبته بدفع الرسم خارج السوق, وبذلك فإن القضاة يكونون قد سببوا مافيه الكفاية لقضاءهم مما يجعل الفرعين غير سديدين يتعين رفضهما, ومنه رفض الوجه بأكمله.
حيث وعليه يتعين رفض الطعن.
الوجــه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه أثبت صحة المحضر ورتب عنه نتائجه القانونية رغم أنه اعتبره تارة مجرد اشهاد وتارة عقدا رسميا لا يطعن فيه إلا بالتزوير.
عن الوجــه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكن حيث أن المحضر وبحسب ما تضمنه يشكل وسيلة اثبات الإبراء من الدين ويكفيه أنه مكتوب وموقع عليه من الطرفين ولم يطعن في صحة ذلك وله بذلك قيمة قانونية ثبوتية ومنتج لأثاره القانونية تبعا لصحته وموافق لمفهوم المادة 323 مدني.
الوجه الأوّل مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدين يتقادم بمرور 15 سنة وليس 5 سنوات معلّلين قرارهم على أن المعاملة مدنية وليست تجارية وأن الإنذار الموجه في سنة 2008 قطع التقادم في حين الفواتير تثبت أن المعاملة تجارية و تتمثل في المقاصة و وصولات الاستلام تحمل إشارة مقاصة في خانة الدفع، ممّا يجعل الوجه سديد.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أنه نظرا لقدم الدين والمستندات ونظرا لكون الدفع كان يتم عن طريق المقاصة طلب إجراء خبرة حتى يطلع على أرشيف المطعون ضدها والتأكد من عملية المقاصة غير أن قضاة المجلس حملوه دفع المبلغ باعتباره أختار طلب التقادم وأن العبرة هو إيجاد الحل المناسب للوقائع و الأدلة المطروحة.
عن الوجهين معا لترابطهما:
وحيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال تطالب بمتبقى الدين وتعويض مدني وتؤسس دعواها على فواتير ووصولات التسليم وعلى الإعذارات الموجهة للطاعن بينما هذا الأخير دفع بالتقادم وبأنه سدد هذا الدين عن طريق المقاصة.
حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن قضاة الموضوع ناقشوا دفوع وطلبات الطرفين ومن خلال تقديرهم للوقائع والوثائق أبرزوا الوسائل التي تجعل من الدين يتقادم بمرور 15 سنة طبقا للمادة 308 ق.م باعتبار أن الدين ناتج عن تنفيذ التزام تعاقدي وليس حق دوري متجدد وانتهوا إلى إلزام الطاعن بدفع متبقى الدين مستندين على الفواتير ووصولات التسليم.
حيث أن قضاة المجلس اعتبروا من ناحية أخرى أن شروط المقاصة غير متوفرة وصرفوا الطاعن إلى إقامة دعوى لإثبات الدين المزعوم وهذا التحليل يتماشى والمادة 297 ق.م التي تشترط أن يكون الدين ثابت و خاليا من النزاع و مستحق الآداء و صالح للمطالبة به.
حيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال وقدمت الوسائل القانونية والموضوعية وطالبت بالدين وقضاة المجلس بينوا الوسائل التي تجعل من الدين ثابت بينما الدين الذي يزعم الطاعن أنه سدده عن طريق المقاصة لا يوجد ما يفيد أنه ثابت ومستحق وحال الآداء، وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس قانونا ومسبب تسبيبا كافيا ويتعين رفض الوجهين ومنه رفض الطعن بالنقض.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
جاءت المادة 281 ق م في فقرتها الثانية واضحة ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة و أن يوقفوا التنفيذ.
الثابت و نظرا للحالة الاقتصادية للمستأنف و أنه أثبت حسن نيته و ذلك بتسديده لجميع الأقساط حسب مبلغ الدين لكن بقي في ذمته مبلغ 454.619.00 دج أما باقي المال فهو فوائد عن مبلغ الدين.
و يكون قاضي الموضوع قد خالف أحكام المادة 281 ق م بكل محتوياتها و أن القرار و ما قضى به جاء مجحفا بحق المدعي في الطعن و كان عليه إجراء خبرة للبحث أكثر في موضوع النزاع.
حول الوجه الثاني :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن الذي استفاذ من قرض لمبلغ 2.221.989,70دج بموجب اتفاقية مؤرخة في 2005/12/14 يسدّد خلال 60 شهرا مع تأجيل للدفع بستة أشهر لازال مدين لمبلغ 1.229.297,99 دج التمس أجل سنة للوفاء به.
حيث الثابت أن قضاة المجلس علّلوا سبب رفضهم للطلب “كون المستأنف لم يقدّم ما يثبت سوء الحالة الاقتصادية له بالطرق القانونية و أن حسن النية لوحده لا يكفي في دعوى الحال و استنتجوا أن الاستئناف غير مبرّر”.
حيث أن الاستنتاج الذي اعتمده المجلس قانوني على اعتبار أنّ أجل الملائمة الذي نصت عليه المادة 281 ق م ليس بحق مقرّر تلقائيا للمدين لكنه يجوز للقاضي منح أجل الملائمة بعد التحقيق من الحالة الاقتصادية للمدين و بالرجوع إلى قضية الحال فإن الطاعن لم يعزّز طلبه بما يثبت أن وضعيته الاقتصادية لا تسمح له الوفاء بالدين العالق في ذمته و فضلا عن ذلك فإن الطاعن تجاوز المدة المحدّدة للتسديد النهائي بعدة سنوات.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث تعيب الطاعنة على قضاة المجلس اكتفاءهم بالقول أنه بناء على أحكام الدستور وطبقا لمبدأ السيادة الوطنية يجب أن يكون التعبير به بالعملة الوطنية وبذلك رفضوا طلبات الطاعنة.
ولكن حيث أن النزاع يحكمه مبدأ سلطان الارادة في التعاقد طبقا للمادة 106 من القانون المدني وقانون خوصصة المؤسسات ولوائح مجلس المساهمات الدولة. المطعون ضدها وعند ابرام العقد قبلت بالدفع بعملة الأورو وسددت جزءا من الثمن 30% لهذه العملة ولم تنازع فيما تبقى بالأورو ولا أي بند آخر من العقد المتعلق بعقوبات التأخير وبالفوائد.
لم يناقض القرار المنتقد طلب العارضة المتعلق بالقيمة المضافة على الفوائد وعقوبات التأخير واللوائح التنظيمية التي تخول الطاعنة المطالبة بذلك.
حيث جاء تسبيب القرار في هذه الجزئية مبهما وغير كاف للرد على طلبات المستأنفة الطاعنة وهو ما يعد قصورا في التسبيب مما يجعل الوجه سديدا ويترتب عليه نقض وابطال القرار المطعون فيه.
لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أن القضاة عللوا أن المستأنفة إلتمست أن يكون تسديد الدين بالعملة المتفق عليها بالعقد وهي الأورو إلا أنه وبناءا على أحكام الدستور, فإنه وطبقا لمبدأ السيادة الوطنية, يجب أن يكون التعبير عن المبلغ المحكوم به بالعملة الوطنية التي لها سعر قانوني واحد.
حيث أوضح القضاة أن طلب المستأنفة المتعلق بالفوائد المترتبة عن الدين والقيمة المضافة على الفوائد وعقوبات التأخير والقيمة المضافة على عقوبات التأخير غير مؤسس, لكون عقد البيع قد نص على هذه الفوائد, إلا أنه وبما أن أصل الدين ناتج عن عقد بيع حدد ثمن المبيع فيه مسبقا وليس عقد قرض وبما أن التعامل لم يكن مع مؤسسة مالية تتعامل في الإقتراض بل كان بين شخصين خاصين معنويين, فإنه لا يجوز التعامل بالفوائد عند التسديد.
حيث لم يثبت للمجلس وجود اتفاق بين الطرفين على تحديد قيمة التعويضات عند عدم
تنفيذ الإلتزام.
حيث أن مثل هذا التسبيب كاف وسليم ولئن إلتمست المستأنفة أن يكون تسديد الدين بعملة الأورو المتفق عليها في العقد, فإن المبالغ المحكوم بها بموجب الأحكام والقرارات القضائية, يجب أن تكون بالعملة الوطنية التي هي السعر القانوني الوحيد واتفاق الطرفين في العقد على عملة الأورو لا يلزم القضاء بالحكم بها.
حيث وعلى خلاف ما ذهبت إليه الطاعنة بخصوص القيمة المضافة على الفوائد وعقوبات التأخير, فإن رد القضاة واضح وكاف وغير مبهم بإعتبار أن العقد الذي يربط الطرفين عقد بيع وليس عقد قرض والتعامل ليس مع مؤسسة مصرفية فلا يجوز التعامل بالفوائد عند التسديد.
فضلا على أنه لم يثبت لهم وجود اتفاق بين الطرفين على تحديد قيمة التعويضات عند عدم تنفيذ الالتزام, فقد سبب القضاة قرارهم بما فيه الكفاية وعليه فإن الوجه المثار غير سديد ويرفض.
وضمن هذه الظروف, يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.