حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون الداخلي،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه رفض طلب التعويض عن كافة الأضرار لعدم التأسيس على أساس أنه في حالة الحكم بإعادة الإدماج في منصب العمل لا يستفيد العامل إلا بالاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة خلافا لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في الطعنين رقم 157533 بتاريخ 1997/12/09 ورقم 190726 بتاريخ 1998/04/14 الأول يتعلق بإمكانية تقديم العامل طلب إلغاء قرار التسريح والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حصل له والثاني يتعلق بالتعويض عن مدة توقيف العامل ومادام أنه ثبت للمحكمة أن الطاعن بقي دون أجر ابتداء من 2012/09/19 وأن الحكم صدر بتاريخ 2013/09/10 فإنه يستحق التعويض طبقا للمادتين 124 و 182 من القانون المدني عمّا لحقه من خسارة وما فاته من كسب وكان على المحكمة أن تعوضه بمبلغ إجمالي يتناسب مع ما كان سيتقاضاه من أجرة كما لو استمر في عمله بشمل الفترة الممتدة من تاريخ توقيفه إلى غاية صدور الحكم محل الطعن.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه لئن تأسس عن صواب على المادة 4/73 الفقرة الثانية منها لما قضى بإعادة إدماج الطاعن في منصب عمله الأصلي مع احتفاظه بالامتيازات المكتسبة، فإنه أخطأ لما رفض طلب التعويض عن الأضرار تأسيســــا أنه في حالة الحكم بإعادة الإدماج ليس للعامل الحق إلا في الاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة في حين أن التعويض المدني عن الأضرار طبقا للمادة 124 من القانون المدني منفصل عن الجزاء الذي أقرته المادة 4/73 ـ 2 عن التسريح المعتبر تعسفيا ويحق للعامل المتضرر المطالبة به إلى جانب ما أقرته المادة 4/73 ولا يكون هذا التعويض مقابل الأجر الذي كان يتقاضاه العامل كما لو استمر في عمله طبقا للمادة 4/73 ـ 1 من القانون المذكور من تاريخ توقيفه إلى تاريخ النطق بالحكم التي لا تطبق في دعوى الحال كما يطالب بذلك الطاعن ولكن يكون بمبلغ يناسب الأضرار التي لحقته مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض والإبطال في ما قضى برفض طلب التعويض.