تقوم جنحة عدم إشهار البيانات القانونية للشركة، عند ممارسة نشاطها التجاري.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن الاعتماد على كون الشركة محل التصفية وعدم ممارستها للنشاط التجاري التسبيب لا يستقيم وما هو ثابت بمحضر المعاينة المحرر من طرف محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية ما يجعل القرار مشوب بقصور التسبيب ومن ثم ماله النقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أن قضاة المجلس قد عمدوا إلى تحليل ومناقشة وقائع الاتهام المسندة للمتهم وتوصلوا إلى نتيجة عدم قيامها في حقه بالاستناد إلى كون إشهار البيانات القانونية هو إجراء يتم القيام به إذا كانت الشركة تمارس النشاط التجاري وان الشركة التي يسيرها المتهم في مرحلة تصفية بتعين حارس قضائي لها لإدارة وتسيير الشركة و بالاعتماد على القرار الإستعجالي المؤرخ في 2003/03/31 تحت رقم الفهرس 2003/112 مستخلصين أن الشركة في مرحلة تصفية لا تمارس نشاطا تجاريا وهذا في إطار سلطتهم التقديرية المخولة لهم بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية والتي لا معقب عليهم في ذلك ومن ثم فان قضاة الاستئناف وخلافا لما يدعيه الطاعن قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية والوضوح وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأضفوا عليه الأساس القانوني مطبقين القانون أحسن تطبيق، مما يتعين اعتبار الوجه المثار غير سديد تبين رده والطعن بالنقض غير مؤسس تعين رفضه.
تقوم جنحة عدم إشهار البيانات القانونية للشركة، عند ممارسة نشاطها التجاري.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن الاعتماد على كون الشركة محل التصفية وعدم ممارستها للنشاط التجاري التسبيب لا يستقيم وما هو ثابت بمحضر المعاينة المحرر من طرف محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية ما يجعل القرار مشوب بقصور التسبيب ومن ثم ماله النقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة 500/04 من قانون
الإجراءات الجزائية:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أن قضاة المجلس قد عمدوا إلى تحليل ومناقشة وقائع الاتهام المسندة للمتهم وتوصلوا إلى نتيجة عدم قيامها في حقه بالاستناد إلى كون إشهار البيانات القانونية هو إجراء يتم القيام به إذا كانت الشركة تمارس النشاط التجاري وان الشركة التي يسيرها المتهم في مرحلة تصفية بتعين حارس قضائي لها لإدارة وتسيير الشركة و بالاعتماد على القرار الإستعجالي المؤرخ في 31/03/2003 تحت رقم الفهرس 112/2003 مستخلصين أن الشركة في مرحلة تصفية لا تمارس نشاطا تجاريا وهذا في إطار سلطتهم التقديرية المخولة لهم بموجب المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية والتي لا معقب عليهم في ذلك ومن ثم فان قضاة الاستئناف وخلافا لما يدعيه الطاعن قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية والوضوح وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأضفوا عليه الأساس القانوني مطبقين القانون أحسن تطبيق، مما يتعين اعتبار الوجه المثار غير سديد تبين رده والطعن بالنقض غير مؤسس تعين رفضه.