الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم طبقا للنص المادة 363 من قانون العقوبات ذلك أن الوقائع لا تشكل جريمة الإستيلاء على التركة مادامت الشاكية إستلمت مبلغ رأس المال التأسيسي عن وفاة زوجها من صندوق الضمان وسلمته لأب زوجها من أجل القيام بمراسيم الجنازة وكذلك لإستيفاء ديون المرحوم مما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال.
الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفلة القانون والخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن المجلس خالف تطبيق القانون، ذلك أن المادة 363 من قانون العقوبات لا مجال لتطبيقها في قضية الحال مادام أن الإستيلاء على التركة حسب المادة السالفة الذكر يستوجب الغش وأن يكون ذلك قبل قسمتها، وفي قضية الحال فإن الشاكية سلمت مبلغا ماليا للطاعن بمحض إرادتها لإبراء ذمة المتوفى مما يجعل الوجه سديد ويصبح القرار عرضة للنقض والإبطال.
عن الوجهين الثاني والرابع: المأخوذين من قصور الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح بأن قضاة الموضوع أدانوا المتهم الطاعن بجنحة الاستيلاء على التركة طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات على أساس أن المتهم استولى على مبلغ 144000 دج الذي سلم للضحية من وكالة الضمان الإجتماعي بتلمسان كتعويض لها ولأبنائها بعد وفاة زوجها،
وحيث أن المادة 363 من قانون العقوبات تنص على الاستيلاء على التركة أو أجزاء منها عن طريق الغش وقبل قسمتها.
وحيث أن مبلغ 140.000 دج المسلم للضحية من الضمان الإجتماعي لا يدخل ضمن التركة التي تتشكل من الأموال التي تركها المالك في حين أن المبلغ المشار إليه هو تعويض للضحية و لأبنائها بعد وفاته سلمته للطاعن بعد الحصول عليه مما يجعل تطبيق المادة 363 من قانون العقوبات عن هذه الوقائع تطبيق غير سليم وقصور الأسباب ما يعرض القرار للنقض على هاذين الوجهين دون مناقشة بقية الأوجه.