الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن الأمر الاستعجالي له طابع مؤقت ويجب أن يكون مرتبط بدعوى موازية في الموضوع وكان على قضاة المجلس التأكد من وجود هذه الدعوى مما يشكل خطأ في تطبيق القانون.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن لم يبيّن ما هو هذا القانون الذي يفرض على القاضي الاستعجالي أن لا يفصل في دعوى وقف الأشغال ,إذا لم تكن هناك دعوى موازية في الموضوع.
حيث أنه عكس ما جاء به الطاعن فالدعوى الاستعجالية دعوى مستقلة بذاتها وإجراء له كيان منفرد ويجوز اللجوء إليه متى توفرت عناصره دون أن يكون القاضي الاستعجالي مقيد بوجود دعوى أمام قاضي الموضوع طبقا لاجتهاد المحكمة العليا فضلا عن ذلك فإن القرارات القضائية المطروحة سواء تلك الصادرة من المحكمة الإدارية أو القسم العقاري تفيد وجود نزاع جدي بين الطرفين وعليه يكون الوجه غير سديد ومعرض للرفض كسابقه ومعه رفض الطعن.
الوجه الثاني: مأخوذ من عدم الاختصاص:
جاء فيه أن المطعون ضدها طلبت منه الإخلاء باعتباره أحيل على التقاعد وعلى أن مقرر الاستفادة يشير إلى ذلك ولكنه دفع أن السكن لا يعد وظيفيا لأنه قابل للتنازل باعتباره خارج عن المنطقة الصناعية وتحمل تكاليف تجهيزه وترميمه وعقد التخصيص يشير إلى الإخلاء بعد 3أشهر من الفسخ و المطعون ضدها لم تقدم أي مقرر فسخ فإن دعوى الإخلاء من اختصاص قاضي الموضوع.
عن الوجه الثاني المأخوذ من عدم الاختصاص :
حيث أن عكس ما صرح به الطاعن فإن قضاة المجلس بينوا أن الطاعن أصبح في مركز شاغل بدون حق ولا سند بعد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين بسبب إحالته على التقاعد ومن تم فإن الاختصاص ينعقد للقاضي الإستعجالي يكون الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
الوجه الوحيد: مأخوذ من انعدام التسبيب
بدعوى أنه برر موقفه بوجود متابعة من أجل التصريح المزور للحصول على إعفاءات من الحقوق الجمركية عند الاستيراد طبقا لنص المادة 325 و 336 ق ج ضد المسير ووكيل العبور و لم يتم الفصل فيها نهائيا في موضوع المتابعة , و من تم فإن إدارة الجمارك غير ملزمة بأي تصرف لصالح المطعون ضدها الشركة محل المتابعة طبقا لنص المادتين 294 و 295 ق ج
لكن قضاة المجلس لم يناقشوا دفوعات الطاعنة و ذهبوا لتأسيس قرارهم بالقول أن الحضر الممارس على الشركة يكاد يعصف بها في حالة الإفلاس و هو تسبيب عاطفي و غير قانوني لكون إدارة الجمارك غير مسؤولة عن تصرفات الشركة التي تتحمل وحدها تبعه ما اقترفه مسيرها من مخالفات معاقب عليها قانونا.
حول الوجه الوحيد :
حيث أن المقرر قانونا أن الوكيل المعتمد لدى إدارة الجمارك هو من يقوم بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع و يعتبر مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح ( المادة 03 من المرسوم التنفيذي 10- 288 لتاريخ 14 نوفمبر 2010 و المادة 79 ق الجمارك )
حيث الظاهر أن حكم جزائي مؤرخ في 2014/02/04 مؤيد بقرار جزائي صادر في 15 ماي 2014 برأ مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ” ستيل ترانس” من تهمة التصريح المزور للحصول على إعفاءات من الحقوق الجمركية بينما أدين بالأفعال المصرح الجمركي و حكم عليه بدفع غرامة جمركية و ذلك عن عملية استيراد بضائع تم في سنة 2011.
حيث أنه و الحال و في إطار نشاطها استوردت المطعون ضدها بضاعة مماثلة في سنة 2012 و صلت إلى ميناء عنابة في جانفي 2013 رفضت إدارة الجمارك جمركتها لضربها حضر على نشاط الشركة.
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن المتابعة الجزائية التي لم يفصل فيها نهائيا التي يستند عليها تخص البضائع المستوردة في سنة 2011 و ليست البضائع المستوردة بصفة نظامية في سنة 2012 التي وصلت بميناء عنابة في جانفي 2013 و رفضت جمركتها إدارة الجمارك و التي لم يتبين أنها عاينت عليها ارتكاب مخالفة جمركية كما أنها لم تثبت أنها حررت بشأنها محضر معاينة بمفهوم المادة 252 ق الجمارك أو أنها اتخذت أي إجراء قانوني حول حجز هذه البضاعة عملا بالمادة 241 ق الجمارك أو أنها اتخذت إجراء تحفظي حولها حسب نص المادة 291 قانون الجمارك لذا نستخلص أن أحكام المواد 294 و 295 ق الجمارك لا تجد مجال للتطبيق على وقائع الحال.
و حيث أنه فضلا عن ذلك فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ستيل ترانس” تنشط بصفة نظامية و قانونية فإن ضرب الحظر على نشاطها بدون موجب قانوني يعد تعسفيا لمساسه بحق حرية ممارسة التجارة و حقوق الغير و يشكل حالة استعجال و ضرورة تتطلب اتخاذ تدبير استعجالي فوري.
حيث يستخلص أن التسبيب الذي اعتمده المجلس ليس بتسبيب عاطفي بل تناول مناقشة أثار التعسف مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن.