عن الوجه الأول المثار من قبل العارض وتلقائيا من المحكمة العليا:
حيث أن الأسئلة محل المناقشة المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار تمت صياغتها على النحو التالي: هل أن المتهم…….مذنب لارتكبه………واقعة الانخراط ضمن جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل بغرض الإعداد لارتكاب جناية أو أكثر أو جنحة أو أكثر ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار والتي تأسس بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل ؟
حيث يتبين بأن السؤال متشعب حين تضمن ارتكاب الجنايات أو الجنح ذلك لأنه حين يكون الغرض من تكوين جمعية الأشرار ارتكاب الجنايات فإن الفعل يشكل واقعة وحين يكون الغرض منه ارتكاب الجنح المعاقب عليها بخمس سنوات حبسا على الأقل يشكل واقعة أخرى وهذا راجع لاختلاف العقوبة المقررة لكل منهما كما تلاحظ المحكمة العليا بأن المحكمة أخطأت لما أحالت بخصوص الوقائع التي تضمنتها الأسئلة 6 و 7 و 13 و 14 و 20 على أسئلة أخرى وذلك لأن الإحالة تجوز فقط بخصوص الظروف الزمانية والمكانية فقط كما أن الأسئلة 5 و 12 و 19 جاءت معقدة لأنها تضمنت عدة وقائع حين أشارت إلى تزوير شهادات تتمثل في دفتر عائلي وشهادات ميلاد وشهادات إقامة وبطاقة هوية وكان يتعين على المحكمة أن تطرح سؤالا عن كل وثيقة مزورة على حده وذلك لأن كل وثيقة مزورة تعتبر واقعة بذاتها الأمر الذي يعرض الحكم للنقض والبطلان دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني والذي تبين بعد دراسته انه غير سديد.
قرار المحكمة العليا – اسئلة – سؤال مركب – تزوير – وثيقة مزورة – واقعة
رقم القرار: 994311
تاريخ القرار: 2018/02/21
الموضوع: اسئلة – سؤال مركب – تزوير – وثيقة مزورة – واقعة
المرجع القانوني: المادتان 222 من قانون العقوبات و المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات، في حالة تعدد الوثائق المزورة، طرح سؤال على كل وثيقة مزورة على حدا
لاعتبارها واقعة بذاتها.
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و(ب.ع) / المطعون ضده: (د.م) ومن معه
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس