عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المسكن المتنازع عليه تعود ملكيته إلى أملاك الدولة وتربطه بهذه الأخيرة علاقة إيجار ولا تربطه بالمطعون عليها أية علاقة, ورغم تمسكه بصفته مستأجرا من أملاك الدولة, فإن قضاة الموضوع انتهوا إلى الحكم عليه بالإخلاء من دون الرد على هذا الوجه بأسباب كافية مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن الطاعن قد تمسك أمام قضاة الموضوع بأنه مستأجر للمسكن المتنازع عليه من قبل أملاك الدولة, فكان على قضاة الموضوع أن يفصلوا في هذه المسألة, وبما أن هذا الدفع يتعلق بالفصل في مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر من إدارة أملاك الدولة لفائدة الطاعن.
وحيث أن مسألة مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر عن إدارة أملاك الدولة تشكل أمام القاضي مسألة أولية يجب الفصل فيها مسبقا من الجهة القضائية المختصة, وبما أن هذه المسألة تخرج عن اختصاص قضاة الطلب الأصلي وتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري, فكان يتعين عليهم أن يحكموا بوقف الفصل في الخصومة إلى غاية الفصل في المسألة الأولية وليس من اختصاص قضاة الموضوع أن يصرحوا وأن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن وإدارة أملاك الدولة مخالف لتعليمة أملاك الدولة المؤرخة في 12/04/2008.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما فصلوا في النزاع دون أن يردوا على دفاع الطاعن المتمثل في إيجاره للعقار المتنازع عليه من قبل إعادة أملاك الدولة, لا يستطيعون أن يحكموا في النزاع قبل الفصل في مدى مشروعية عقد الإيجار يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بوجود دعوى إدارية تتعلق بإلغاء قرار لجنة الدائرة للتنازل عن أملاك الدولة لباب الوادي المؤرخ في 14/06/1987 وأن لهذه الدعوى علاقة مباشرة بالنزاع الحالي, ونتيجة لذلك طلبوا وقف الفصل في الدعوى الحالية لغاية الفصل في النزاع المطروح أمام القضاء الإداري, ولم يستجيبوا لهذا الطلب مما يعد ذلك مخالفة لقاعدة جوهرية للإجراءات يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا على العقد الرسمي المشهر للفصل في هذا النزاع.
وحيث أن الطعن بالبطلان في العقد الرسمي لا يترتب عليه وقف الفصل في النزاع المرتبط به مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.