الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – ارجاء الفصل في الدعوى

قرار المحكمة العليا – ارجاء الفصل في الدعوى

رقم القرار: 1084050
 
تاريخ القرار: 2016/04/14
 
الموضوع: ارجاء الفصل في الدعوى – مسألة أولية، قضاء عادي، قضاء إداري.
 
المرجع القانوني: المادة : 59من قانون الإجراءات المدنية  الإدارية.
 
المبدأ: تشكل مسألة مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر عن إدارة أملاك الدولة، أمام القضاء العادي مسألة أولية،
 
يجب الفصل فيها مسبقا من جهة القضاء الإداري.
 
الأطراف: 
الطاعن: ( م.ع ) / المطعون ضده: (الوحدة العملية لاتصالات الجزائر)
 
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المسكن المتنازع عليه تعود ملكيته إلى أملاك الدولة وتربطه بهذه الأخيرة علاقة إيجار ولا تربطه بالمطعون عليها أية علاقة, ورغم تمسكه بصفته مستأجرا من أملاك الدولة, فإن قضاة الموضوع انتهوا إلى الحكم عليه بالإخلاء من دون الرد على هذا الوجه بأسباب كافية مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن الطاعن قد تمسك أمام قضاة الموضوع بأنه مستأجر للمسكن المتنازع عليه من قبل أملاك الدولة, فكان على قضاة الموضوع أن يفصلوا في هذه المسألة, وبما أن هذا الدفع يتعلق بالفصل في مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر من إدارة أملاك الدولة لفائدة الطاعن.
وحيث أن مسألة مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر عن إدارة أملاك الدولة تشكل أمام القاضي مسألة أولية يجب الفصل فيها مسبقا من الجهة القضائية المختصة, وبما أن هذه المسألة تخرج عن اختصاص قضاة الطلب الأصلي وتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري, فكان يتعين عليهم أن يحكموا بوقف الفصل في الخصومة إلى غاية الفصل في المسألة الأولية وليس من اختصاص قضاة الموضوع أن يصرحوا وأن عقد الإيجار المبرم بين الطاعن وإدارة أملاك الدولة مخالف لتعليمة أملاك الدولة المؤرخة في 12/04/2008.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما فصلوا في النزاع دون أن يردوا على دفاع الطاعن المتمثل في إيجاره للعقار المتنازع عليه من قبل إعادة أملاك الدولة, لا يستطيعون أن يحكموا في النزاع قبل الفصل في مدى مشروعية عقد الإيجار يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر
 
رقم القرار: 1019132
 
تاريخ القرار: 2016/10/13
 
الموضوع: ارجاء الفصل في الدعوى – عقد رسمي، طعن بالبطلان
 
المبدأ: لا يرتب الطعن بالبطلان في العقد الرسمي، وقف الفصل في النزاع المرتبط به.
 
الأطراف: 
الطاعن: ورثة ( ت.ش ) ومن معه / المطعون ضده: (ع.ا)
 
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

 عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
 حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بوجود دعوى إدارية تتعلق بإلغاء قرار لجنة الدائرة للتنازل عن أملاك الدولة لباب الوادي المؤرخ في 14/06/1987 وأن لهذه الدعوى علاقة مباشرة بالنزاع الحالي, ونتيجة لذلك طلبوا وقف الفصل في الدعوى الحالية لغاية الفصل في النزاع المطروح أمام القضاء الإداري, ولم يستجيبوا لهذا الطلب مما يعد ذلك مخالفة لقاعدة جوهرية للإجراءات يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا على العقد الرسمي المشهر للفصل في هذا النزاع.

وحيث أن الطعن بالبطلان في العقد الرسمي لا يترتب عليه وقف الفصل في النزاع المرتبط به مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر

عن المحامي