عن الوجه الأول المتعلق بعدم الاختصاص النوعي :
حيث يعيب الطاعن عن القرار المنتقد أن القضاة فصلوا في موضوع النزاع رغم أن محضر الصلح الذي طالب المطعون ضده بتنفيذه حرره القاضي المدني ؛ ورغم ذلك فإن الدعوى وقعت أمام القسم التجاري مخالفة بذلك المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتناولة لإجراءات الاختصاص.
لكن حيث أنه لا يوجد الاختصاص بين غرف المجلس و أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تنظيمية، فإنه يتعين رد هذا الدفع . وعليه فإن قضاة المجلس بتمسكهم بالاختصاص, يكونون قد أحسنوا التطبيق.
الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
بدعوى أنه مبدئيا وهي القاعدة العامة،أن كل الأحكام الابتدائية هي قابلة للاستئناف،إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا وصراحة.
حيث أن الحكم المطعون فيه وبجعله غير قابل للاستئناف،قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات ومس بحق دفاع للطاعنة.
عن الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
لكن حيث تفيد القراءة المتأنية والجيدة للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،أن المحكمة تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار (200.000دج) حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
كما تفصل في الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
وعليه،فإن العبرة بالطلبات الأصلية وليس بمنطوق الحكم.
وحيث ولما كان ثابتا من ذات الحكم أن المدعية التمست الحكم لها بمبلغ الدين المقدر بـ 32322.78دج المتعلق بالثلاثي الرابع من سنة 2015 طبقا للفاتورة المؤرخة في فاتح ديسمبر2015 و 15.000دج كتعويض عن مختلف الأضرار جراء التأخير في التسديد،فالمجموع 47322.78دج لا يتجاوز الحد المقرر بالمادة 33 أعلاه.
وبالتالي،يكون القاضي قد التزم صحيح القانون ولم يخرق أية قاعدة جوهرية في الإجراءات،فأقل ما يقل عن الوجه أنه غير جدي ويرفض.
الوجه الأول: متعلق بمخالفة القانون الداخلي،
بدعوى أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف اعتبروا أن النزاع لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 500 من ق.ا.م.ا لكن عكس ذلك فإن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على على الحالة التي تنطبق على وقائع النزاع الحالي ذلك أنها تنص على حالة تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل … وهي الحالة المرتبطة مباشرة بموضوع النزاع الحالي أين الطلب الأساسي هو الإشهاد بتحصيل المطعون ضده على جميع حقوقه المترتبة على إنتهاء علاقة العمل بينه وبين الطاعنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحالات المنصوص عليها في المادة 500 من ق.ا.م.ا ليست مقيدة لقاضي القسم الاجتماعي ما دام النزاع يخص علاقة العامل بالهيئة المستخدمة والتي من بينها هذه الحالة القائم عليها النزاع الحالي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 500 من ق.ا.م.ا ، والتي لو لا صفة المطعون ضده كمتعاقد وعامل سابق لدى الطاعنة لما كان هذا النزاع أصلا – ومنه يكون قضاة المجلس خالفوا نص المادة 500 من ق.ا.م.ا قاموا بتفسيرها عكس ما قصده المشرع مما يجعل القرار معرضا للنقض.
الوجه الثاني: متعلق بانعدام الأساس القانوني،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه استناد قضاة المجلس في قرارهم المطعون فيه على أن ” موضوع النزاع لا يتعلق بعلاقات العمل المنصوص عليها في مختلف تشريعات العمل وكان النزاع لا يتعلق بالأثر المترتب على العمل ” ذلك دون تأسيس قرارهم على أي سند قانوني صحيح ينطبق على وقائع النزاع وعكس ما ذهب إليه التسبيب فإنه وبالرجوع إلى المطالبة القضائية فإنها تقوم في أساسها على الإشهاد بتحصل المطعون ضده على جميع حقوقه المترتبة على إنهاء علاقة العمل التي كانت قائمة بينها وبين الطاعنة مما يعني أن النزاع يتعلق مباشرة بعلاقة العمل التي جمعت الطرفين ومن جهة أخرى فإن المادة 2/500 تنص على حالة تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل وهي الحالة المرتبطة مباشرة بموضوع النزاع الذي كان الطلب الأساسي فيه هو الإشهاد بتحصل المطعون ضده على جميع حقوقه المرتبطة وعلى إنتهاء علاقة العمل بينه وبين الطاعنة، وقضاة المجلس لم يبنوا ما قضوا به على أي أساس قانوني ينطبق على وقائع النزاع مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الرابع: مأخوذ من السهو في الفصل في أحد الطلبات الأصلية،
بدعوى أن طلبها الأصلي هو الإشهاد بتحصل المطعون ضده على جميع حقوقه المادية بمجرد إنتهاء علاقة العمل وإحالته على التقاعد وهو ما تثبته مختلف الوثائق لاسيما تصريح الخروج على التقاعد ااممضى من طرف المطعون ضده الذي يصرح ويقر فيه بأنه تحصل على جميع حقوقه المادية من رواتب وعلاوات بما في ذلك منحة الخروج إلى التقاعد، وقاضي الدرجة الأولى وبعده قضاة المجلس أغفلوا التطرق إلى هذا الطلب الذي يعتبر طلبا أصليا وجوهر الخصومة الحالية بينما راحوا يختصرون النزاع في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعنة مما يعرض القرار للنقض.
عن الوجه الأول:
لكن حيث أن الاختصاص المنصوص عليه في المادة 500 من ق.ا.م.ا اختصاصا مانعا، والفقرة الثانية من هذه المادة المعتمد عليها من طرف الطاعنة تخص تنفيذ وتعليق وإنهاء العمل والتكوين والتمهين، وموضوع النزاع الحالي حسبما هو ثابت من الملف يتعلق بتعويض طالبت به الطاعنة أمام قاضي الموضوع عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها من جراء تعسف المطعون ضده، إستفزازه للطاعنة والتصريح بمعلومات كاذبة وتشويه سمعتها ومحاولة الإثراء بلا سبب، اعتمادا على المادة 124 مكرر من القانون المدني – وبالتالي لا يدخل ضمن الفقرة الثانية من المادة 500 من ق.ا.م.ا و لا في أي فقرة من الفقرات المنصوص عليها في المادة 500 من ق.ا.م.ا والتي تعطي الاختصاص للقاضي الاجتماعي للفصل فيها – ومن ثم فإن النعي غير وجيه.
عن الوجه الثاني:
لكن حيث أن مطالب الطاعنة عند رفعها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا أمام المجلس وحسبما يتبين من الحكم والقرار المطعون فيه كانت تهدف إلى إلزام المطعون ضده بتعويضها عن جملة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء تعسف المطعون ضده، إستفزازه لها والتصريح بمعلومات كاذبة وتشويه سمعتها ومحاولة الإثراء بلا سبب على حسابها تأسيسا على المادة 124 مكرر من القانون المدني وبالتالي لما اعتمدوا على المادة 500 من ق.ا.م.ا التي حددت وحصرت الحالات التي يختص القسم الاجتماعي للنظر فيها بعد معاينتهم مطالب الطاعنة يكونوا أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الرابع:
لكن حيث إن مطالب الطاعنة وحسبما يتبين من القرار المطعون فيه وكذا الحكم المستأنف كانت تهدف حرفيا إلى ” إلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغا جزافيا تعويضا عن جملة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء تعسف المطعون ضده، إستفزازه لها والتصريح بمعلومات كاذبة وتشويه سمعة الطاعنة ومحاولة الإثراء بلا سبب على حسابها تأسيسا على المادة 124 مكرر من القانون المدني ” ولا يوجد أصلا طلب يرمي إلى الإشهاد بتحصيل المطعون ضده على جميع حقوقه المادية بمجرد إنتهاء علاقة العمل وإحالته على التقاعد كما تدعيه الطاعنة وبالتالي فإن قضاة الموضوع فصلوا في حدود الطلبات المقدمة من طرف الطاعنة والتي لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ثم فإن النعي غير وجيه.
الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون،
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمّا قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد صرحوا بعدم الإختصاص النوعي تأسيسا على أن قرار الوالي المؤرخ في 2007/10/24 الحامل رقم 862/07 تضمن منح المطعون ضدها رخصة قصد القيام بإنجاز مشروع الخط الكهربائي ذوا الضغط العالي،الذي يربط بين مركز العفرون وسي مصطفى ،ومنه فإن النزاع يتعلق بالإرتفاقات الإدارية التى يعود الإختصاص للبت فيه للقضاء الإداري ” ذلك أن هذا القرار لا علاقة له بالطاعن ،ولم يتخذ قرار بنزع للمنفعة العمومية أرضه التى نصبت فوقها المطعون ضدها العمودي الكهربائي في إطار نشاطها الخاضع لأحكام القانون رقم 01/02 المؤرخ في 2002/02/05 ولأن المطعون ضدها وفق قانونها الأساسي والمادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 02 -195 المؤرخ في 2002/07/01 لها طابع مؤسسة تجارية فإن خلافا لما ذهب اليه المجلس الفصل في النزاع طبقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من إختصاص القضاء العادي.
عن الوجه الأوّل :
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بعدم إختصاص القضاء العادي للفصل في دعوى الطاعن الرامية الى إلزام المطعون ضدها بتعويضه عن الضرر الناجم جراء تنصيب فوق أرضه عمود كهربائي ذو الضغط العالي تأسيسا على أن العمود الكهربائي ثم تنصيبه بموجب قرار والي ولاية بومرداس المؤرخ في 2007/10/24 المتضمن منح المطعون ضده رخصة للقيام بإنجاز مشروع خط كهربائي ذو الضغط العالي يربط بين مركز العفرون وسي مصطفى وأنه بذلك النزاع الحالي يتعلق بإرتفاقات إدارية والفصل فيه من إختصاص القضاء العادي.
وحيث أنه طبقا لأحكام المواد من 159 الى 161 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 2002/02/05 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ترخص مجانا ممارسة الإرتفاقات المذكورة في المادة 159 من ذات القانون بقرار من الوالي بناءا على طلب المتعامل غير أنه في حالة وقوع ضرر ناجم عن الإرتفاقات التى تثقل الممتلكات التابعة للخواص أو الجماعات الإقليمية يقرر تعويض يحسب على أساس الضرر المثبث أو المحتمل إثباته.
وحيث يستخلص من أحكام هذه المواد أن خلاف ما ذهب اليه قضاة المجلس قرار والي ولاية بومرداس المؤرخ في 2007/10/24 الحامل رقم 862/07 المرفق بمستندات ملف الطعن المتضمن الترخيص للمطعون ضدها للقيام بأشغال إنجاز مشروع خط كهربائي ذو الضغط العالي يربط بين مركز العفرون وسي مصطفى، ليس قرارا بنزع ملكية المطعون ضده، الأرض المنصّب عليها العمود الكهربائي محل النزاع، للمنفعة العامّة ويترتب عنه إختصاص القاضي الإداري للفصل في الدعوى ،وإنما تكون المطعون ضدها طالبة منحها الترخيص لإنجاز المشروع هي الجهة التى تتحمل التعويضات في حالة ما إذا سبب هذا المشروع ضررا لأرض الطاعن محل النزاع وبما أن النزاع قائم بين شخص طبيعي خاضع للقانون الخاص ومؤسّسة عمومية إقتصادية فإن الفصل فيه من اختصاص القضاء العادي، وقضاة المجلس بتصريح بعدم إختصاصهم نوعيا قد خالفوا القانون ،وعليه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الأول: مأخوذ من عدم الإختصاص،
بدعوى أنه طبقا للمادة 02 من المرسوم 02/250 الرئاسي وما تنص عليه المادة 17 من الإتفاقية، أن المشروع ممول من ميزانية الدولة لإنجاز مساكن ذات طابع إجتماعي، فالمعيار العضوي متوفر، ممايجعل القاضي التجاري غير مختص للنظر في الدعوى الحال،الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث يتبين فعلا من ذات القرار أنه إعتبر بألا مجال لتطبيق المادة 02 أعلاه من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية بالنظر للمعيار العضوي،كون المستّأنف الطاعن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وكان تعامل الشركة المستأنف عليها معه في إطار معاملة تجارية بحثة،وبالتالي فإن النزاع يخرج عن نطاق إختصاص المحاكم الإدارية المحدد طبقا للمادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن مثل هذا التسبيب مخالف لقواعد الإختصاص فالمعيار بدعوى الحال موضوعي وليس عضويا كما جاء بالوجه متى تأكد قضاة الموضوع من أن تمويل بناء 100/15 مسكن عمومي بدالي إبراهيم قد تم من ميزانية الدولة.
حيث ولئن كان الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي،يخضع للقانون الخاص قد كلف شخصا معنويا يخضع بدوره لذات القانون لإنجاز مشروع،فإن متى ثبت تمويله من ميزانية الدولة،فإنه الفصل في النزاع القائم بينهما يئول للإختصاص المانع للقضاء الإداري الأمر الذي إستقر عليه إجتهاد محكمة التنازع بقرارها الصادر في 26جانفي2015 فهرس رقم 01 ملف رقم 000164.
“إن صاحب مشروع السكنات الإجتماعية التساهمية هو ديوان الترقية والتسيير العقاري،وأن مقتضيات المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 250/02 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المعدل والمتمم،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية هي القابلة للتطبيق على قضية الحال،لأنها تتعلق باستثمار ممـــول من طــــرف الـــــدولة، المـــادة 02 من المرســـوم الرئـــــــاسي رقم 03/13 المـــــؤرخ في 13 جانفي 2013، المعدل والمتمم للمادة 02 من المرسوم الرئاسي 250/02″
” و بالتالي، فالقاضي الإداري هو المختص للفصل في النزاع الحالي دون سواه متى كان المشروع ممولا من ميزانية الدولة”.
حيث كان على قضاة المجلس أن يتأكدوا من تمويل المشروع قبل أن يفصلوا في اختصاصهم نوعيا والذي يعد من النظام العام يمكن إثارته من طرف القاضي تلقائيا وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى عملا بأحكام المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون تبعا لما جاء بالمادة 358 /05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ذلك أن المدعية في الطعن كانت قدمت دفعا يتعلق بعدم الإختصاص للقضاء التجاري الفصل في الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعى عليه في الطعن، خاصة وأن هذا الأخير طلب إعادة إدماجه في منصبه كمسير وتمكينه من حقوقه بصفته مسير أجير، وأن القرار محل الطعن أجاب على الدفع برفضه دون أن يؤسس ما ذهب إليه وعليه يكون القرار قد أغفل الرد على الطلب الأصلي، ووجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني تبعا لما جاء بالمادة08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف مبدئيا وعدّله بأن يرفع مقدار مبلغ العطل السنوية دون تأسيس ما ذهب إليه قانونا، وأن القرار لم يجب على الخروقات القانونية الماسة بالخبرة والتي أثارها الطاعن منها ما لم يؤسس له القرار بشأن تحديد أجور المدعى عليه في الطعن في الفترة من ماي 2014 إلى 10/09/2014، وبخصوص مقابل العطل السنوية
من سنة 2010 إلى غاية سبتمبر 2014، وعليه فالقرار خالف أحكام المادة 41 من قانون العمل، ولم يؤسس لما ذهب إليه وهو ما يرشح العارضة المطالبة بنقضه وإبطاله.
بالفعل حيث من المقرر قانونا أن القسم الإجتماعي بالمحكمة يختص إختصاصا مانعا في تنفيذ وتعليق و إنهاء عقود العمل.
حيث أن قضاة المجلس لما خلصوا إلى تأكيد ضمن تسبيب قرارهم الدفع بعدم إختصاص القسم التجاري الفصل في النزاع إعتمادا على “أن العلاقة التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليه ليست علاقة عمل بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 90/290 المحتج به بحكم أن المستأنف عليه مسير شريك في الشركة وليس مسير أجير بموجب عقد عمل ينظم علاقة عمل وبحكم أن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليه خاضعة للقانون التجاري الذي ينظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتسييرها وأنه عادة يعين مسؤول الشركة من بين الشركاء المكونين لها وأن كيفية تأجير أو مكافأة المسير الشريك خاضع لإتفاق الشركاء ولا يخضع لعقد عمل وعليه يتعين إستبعاد الدفع بعدم الإختصاص النوعي…” أولا لم يبينوا النص القانوني المعتمد عليه لتأسيس مثل هذا التسبيب وثانيا لم يبينوا إن كان المدعى عليه في الطعن فعلا مسيرا أجيرا أو مسيرا شريكا.
حيث أن الأساس في قضية الحال أن المدعى عليه في الطعن إنهيت مهامه كمسير بتاريخ 14/09/2014 ومن تم علاقة العمل إنتهت ومن الضروري أن تطبيق أحكام القانون 90/11 المتعلق بعلاقة العمل بخصوص الطلبات التي تخص المدعى عليه في الطعن.
حيث أن قضاة المجلس بتأكيدهم أن الإختصاص في دعوى الحال يؤول إلى القسم التجاري فعلا جانبوا الصواب وبذلك خالفوا مقتضيات المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تؤكد أنه يختص القسم الإجتماعي إختصاصا مانعا في تنفيذ وإنهاء وتعليق عقود العمل.
حيث وعليه وجب نقض وإبطال القرار لسداد الوجهين المثارين.
– إدخال البلدية في النزاع لا يخرجه من اختصاص القضاء العادي.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد الاختصاص.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، ذلك أن قبول إدخال البلدية في النزاع، يجعله يخرج عن اختصاص القضاء العادي، ويدخل في اختصاص القضاء الإداري، طبقا لما تنص عليه المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما فصلوا في النزاع بالرغم من وجود البلدية طرفا في النزاع يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن عن القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه ولكي يعتبر شخصا طرفا في النزاع يجب أن يقدم الطلب باسمه أو في مواجهته.
وحيث أنه وبعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أنه لم يقدم أي طلب باسم البلدية أو في مواجهتها، ومن ثم لا تعد خصما في الدعوى.
وبالتالي فإن ظهورها على صعيد الإجراءات ليس إلا من باب التزايد لا يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
لم يستثن المشرع الأشخاص المعنوية الأجنبية الخاضعة للقانون العام من الأصل العام.
الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من مخالفة القانون:
حـــــيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، فإن الدولة الفرنسية المتصرف باسمها ولصالحها الأمين العام لدى سفارة فرنسا بالجزائر، قد رفعت دعوى أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم على المطعون عليها بالخروج من الشقة التي استفادت بها داخل سفارة فرنسا بحكم أنها كانت تعمل لدى أعوان السفارة.
وحــــيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي، على اعتبار أن الدولة الفرنسيــــــة تعد من أشخاص القانون العام الأجنبي، وبالتالي فإن النزاع الذي تكون طرفا فيه، يكون من اختصاص القضاء الإداري و يخضع لأحكام المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
وحــــيث أن ما انتهى إليه قضاة الموضوع، ليس في محله، ذلك أنه وطبقا للأصل العام الذي يقضي بأن حل المنازعات التي تحدث في المجتمع، يختص بالفصل فيها القضاء العادي، صاحب الولاية العامة، سواء تعلق النزاع بالأشخاص العاديين، أو بأشخاص القانون العام غير أن المشرع قد استثنى من هذا الأصل المنازعات التي تكون فيها الدولة، أو الولاية، أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وحـــــيث أن المشرع لم يستثن أشخاص القانون العام الأجنبي من الأصل العام المذكور أعلاه
وتبعا لذلك، لا يجوز الخروج عن الأصل العام إلا بموجب نص خاص في القانون ينص على أنه تختص الجهات القضائية الإدارية بالفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا عاما أجنبيا، وبالتالي يخضع هذا النزاع بالفصل فيه من طرف القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
وحـــــيث أن قضــــــاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم الاختصاص الولائي كون النزاع يتعلق بأحد أشخاص القانون العام الأجنبي، دون أن يستندوا إلى نص خاص في القانون يجيز ذلك، يكونــــوا بذلك قد خالفوا أحكام المادة 801 المذكورة أعلاه ، مما يعرض قرارهم للنقض.
عن الوجه الثاني بالأسبيقة والمأخوذ من مخالفة القانون:
حيث تعيب الطاعنة, على قضاة المجلس, مخالفتهم لأحكام المادتين531و 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أنه وطالما أن مديرية الأشغال العمومية لم توقع على عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها, علاوة على عدم ذكرها كطرف في ملحقي عقد التأمين المتضمنين تمديد فترة التأمين, فلا يمكن إعتبارها طرفا في النزاع الحالي القائم أساسأً بين الطاعنة مقاولة الأشغال الكبرى للجنوب, وبين المطعون ضدها الشركة العامة للتأمينات G.A.M بصفتهما تاجرتين, وهو نزاع يتعلق بتنفيذ الإلتزامات الناجمة عن إبرام عقد تأمين تجاري, مما يضفي عليه الصفة التجارية ويجعله خاضعا لإختصاص القضاء التجاري طبقا للمادّة 531 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, ويخرج عن دائرة إختصاص القضاء الإدراي المحدّد حصريا بموجب المادّة 800من نفس القانون, وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادتين المذكورتين أعلاه, مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث فعلا وبالرجوع إلى الملف, يتبين أن موضوع النزاع يتعلق بتسديد التعويضات المستحقة للطاعنة نتيجة الأضرار اللاحقة بالأشغال محل الصفقة التي أبرمتها مع مديرية الأشغال العمومية لولاية تمنراست ,وذلك تنفيذّا لعقد التأمين المبرم بينها وبين المطعون ضدها بتاريخ 2009/1/17 ,وما ترتب عن ذلك من فوائد التأخير في التعويض, غير أن قضاة المجلس إنتهوا إلى التصريح بعدم الإختصاص النوعي, بقولهم “أن الصفقة المؤمن عليها والمؤرخة في 2008/11/19أبرمت بين الطاعنة والسيد وزير الأشغال العمومية ممثلا بمديرية الأشغال العمومية لولاية تمنراست, وأن عقد التأمين المدرج في الملف المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها يفيد أن المؤمن له هي مديرية الأشغال لولاية تمنراست ,وان هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع, ومن ثم فإن الإختصاص يؤول للجهة القضائية المختصة طبقا للمادّة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية”
حيث أن النزاع الحالي لا يتعلق بتنفيذ الإلتزامات الواردة في الصفقة العمومية المبرمة بين الطاعنة ومديرية الأشغال العمومية لولاية تمنراست , وإنما يتعلق أساسا بتنفيذ الإلتزامات المحددة في عقد التأمين المبرم بين الطاعنة المقاولة الكبرى للأشغال العمومية للجنوب,وبين المطعون ضدها الشركة العامة للتأمينات المتوسطية والمتضمن تأمين الأشغال محل الصفقة المذكورة وفقا لأحكام المادتين 619و 623 من القانون المدني,ومنه فإن طرفي عقد التأمين المذكور هما شركتين تجاريتين تخضعان للقانون التجاري وفقا لأحكام المواد 1 – 2 -3 و4 منه, وعندئذ يؤول الإختصاص للفصل في هذا النزاع, للقضاء العادي دون سواه ,خلافاً لما إنتهى إليه قضاة المجلس عند تصريحهم بعدم الإختصاص النوعي, مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.