الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – اختصاص اقليمي

قرار المحكمة العليا – اختصاص اقليمي

رقم القرار: 1052886
تاريخ القرار: 2017/06/15
الموضوع: اختصاص اقليمي- خصومات عالقة، جهات قضائية.
المرجع القانوني: المادة 3 من المرسوم التنفيذي 98-63، المحدد اختصاص المجالس القضائية و كيفيات تطبيق
الأمر 97-11 المتضمن التقسيم القضائي.
المبدأ: في حالة وقوع تقسيم قضائي جديد، تبقى الخصومات القضائية القديمة قائمة أمام نفس هذه الجهات.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ب) / المطعون ضده: (ع.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من عدم الاختصاص، حيث يعيب الطاعن على القرار موضوع الطعن أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/06/2012 عن مجلس قضاء البليدة و القاضي بتعيين الخبير الكرمايري صادر عن مجلس قضاء البليدة و ليس مجلس قضاء تيبازة و بالتالي بما أن هذا القرار تمهيدي قبل الفصل في الموضوع صادر عن مجلس قضاء البليدة فإن إرجاع الدعوى بعد الخبرة يكون أمام نفس المجلس الذي أصدره و هو مجلس قضاء البليدة و ليس مجلس قضاء تيبازة و الأكثر من ذلك فإنه تم إصدار تعليمة من طرف رئيس مجلس قضاء البليدة أكد فيها بأن القرارات التمهيدية الصادرة عن مجلس قضاء البليدة ترجع أمام نفس المجلس و هذا يعتبر من الاختصاص الإقليمي، حيث عندما قام المطعون ضدهما بإرجاع الدعوى أمام مجلس قضاء تيبازة قام الطاعن السيد (ب.ب) بإثارة هذا الدفع أي الاختصاص الإقليمي قبل التطرق إلى الموضوع، إلا أنه تم رفض ذلك من طرف قضاة الموضوع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أن الطاعن عند رده على عريضة المطعون ضدهما المتضمنة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أمام مجلس قضاء تيبازة أثار عدم اختصاص المجلس محليا اعتمادا على أن القرار التمهيدي الآمر بالخبرة موضوع الترجيع صادر عن مجلس قضاء البليدة، و على أن هذا المجلس الأخير هو المختص في الفصل في إعادة السير إلا أن قضاة الموضوع رفضوا هذا الدفع باعتبار العقار محل النزاع واقع بمقاطعة محكمة القليعة التي أصدرت الحكم المستأنف و هي تابعة لمجلس قضاء تيبازة، في حين أن المادة 3 من مرسوم 98 – 63 / 16/02/1998 المحدد لمقاطعة الاختصاص الإقليمي للمجالس و كيفية تطبيق الأمر 97 – 11 / 19/03/1997 المتعلق بالتقسيم الإقليمي القضائي تنص على أن الخصومات العالقة أمام الجهات القضائية القديمة تبقى قائمة أمام هذه الجهات، و عليه و بقضاءهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد خالفوا الأمر و المرسوم المذكورين و فصلوا في خصومة لم تكن من اختصاصهم الإقليمي، و عرضوا بالتالي قرارهم للنقض، بغظ النظر عن عدم ردهم على الدفوع الأخرى للطاعن و التي مفادها أنه لم يتم سماع المؤجر في عين المكان و هو المدخل في الخصام، و لم يتم تحديد مساحة مسكن الطاعن بخلاف مساحة مسكن المطعون ضدهم، وهو ما يخالف المادة 554 ق إ م.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: ايت قرين شريف
المستشار المقرر: الطيب محمد الحبيب
رقم القرار: 1053748
تاريخ القرار: 2017/04/13
الموضوع: اختصاص اقليمي – محكمة موطن المتوفي ، امتداد الاختصاص ، تركة .
المرجع القانوني: المادة 498 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 
المبدأ: يمتد اختصاص محكمة موطن المتوفي إلى أملاك التركة الموجودة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه
المحكمة.
الأطراف: 
الطاعن: ورثة ( غ – أ ) / المطعون ضده: ( غ – ر ) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بعدم الاختصاص الإقليمي, وأن هناك دعوى مرفوعة أمام محكمة قسنطينة للمطالبة بإنهاء حالة الشيوع, غير أن قضاة مجلس قضاء باتنة جعلوا اختصاصهم الإقليمي يمتد إلى العقار الموجود بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة مما يعد ذلك تجاوزا للسلطة يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على العقار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع, جعلوا الاختصاص الإقليمي لمحكمة باتنة, وهي محكمة موطن المتوفي يمتد إلى أملاك التركة الموجودة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة, استنادا إلى أحكام المادة 498 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي لم يتجاوزوا لسلطتهم مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر
رقم القرار: 1012850
تاريخ القرار: 2015/10/22
الموضوع: اختصاص اقليمي – تعويض – حادث مرور – عقد تأمين – محكمة مختصة.
المرجع القانوني: المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 26 من الأمر رقم 95 – 07.
المبدأ: ترفع دعوى التعويض عن الضرر المادي الناجم عن حادث المرور، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن
له، كما يمكن أن ترفع أيضا أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار أي الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين SAA “وكالة البويرة” / المطعون ضده: (م.ك)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوي أن قضاة المجلس خالفوا المادة 39 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفيد أحكامها بأنه يؤول الاختصاص الإقليمي في دعوى تعويض الضرر الناشيء عن فعل ضار إلى الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار وذلك لما رفضوا الأخذ بدفع الطاعنة بعدم اختصاص محكمة البويرة إقليميا كون الحادث وقع ببلدية عين السلطان ولاية عين الدفلى، وكان على المطعون ضده، المدعي رفع دعواه أمام محكمة خميس مليانة.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم بعدم الذكر فيه المادة 26 من قانون التأمينات التي تنص ” على أنه في التأمين من الحوادث بكل أنواعها يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار ” لأن بذلك دفوع الطاعنة لم تتم مناقشتها قانونا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثاني معا لإرتباطهما:
حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذين الوجهين في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس عللوا رفضهم دفعها بعدم اختصاص المحكمة إقليميا طبقا للمادة 39 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكون دعوى التعويض الحالية المقامة من المؤمن له ضد المؤمنة الطاعنة المتعلقة بالتعويض عن ضرر مادي ناجم عن حادث مرور قوامها عقد التأمين الذي يغطي الأخطار المضمونة وتخضع لأحكام المواد 12 – 29 و 30 من الأمر 95 – 07 المتعلق بالتأمينات وعملا بقاعدة القانون الخاص يقيد العام مسألة الاختضاض الإقليمي تحكمها المادة 26 من الأمر 95 – 07 السالف ذكره التي تنص على أنه ” في حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحق دفعها يتابع المدعى عليه مؤمنا كان أو مؤمنا له أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب ” ولذا دعوى المدعي المقيم بالأسنام ولاية البويرة رفعت أمام المحكمة المختصة إقليميا.
وحيث بهذا التعليل قضاة المجلس برروا بأسباب كافية رفضهم دفع الطاعنة الرامي إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة إقليميا وعكس ما تدعيه الطاعنة المجلس حين إستند في ذلك إلى نص المادة 26 الفقرة 1 من الأمر 95 – 07 المتعلق بالتأمينات لم يخالف القانون لأن فعلا وفق المادة 26 منه الواردة في الفصل الأول، القسم الثالث منه المحدد لقواعد الاختصاص الإقليمي، دعوى المطعون ضده المؤمن له رفعت أمام المحكمة المختصة إقليميا، والفقرة الثالثة من هذه المادة تفيد أحكامها بأنه يمكن أيضا للمؤمن له رفع دعواه أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار أي الحادث وهذه الإجازة لا تفقد الطاعن حق رفع دعواه أمام المحكمة الكائنة بمقر سكنه وعليه الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي