حيث أن المدعي (ب.ر) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 10 ماي 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: بن حفري نورالدين ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمسمائة ألف (500.000) دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 22 سبتمبر 2013 إلى غاية 09 مارس 2014 ومنحه مبلغ خمسمائة ألف ( 500.000) دج مقابل تكاليف الدفاع.
و حيث أن المدعي (ب.ر) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية بتهمة السرقة مع توافر ظرف التعدد والكسر الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 353 فقرتها 3 و 4 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 22 سبتمبر 2013 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وفي 09 مارس 2014 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهمة الموجهة إليه.
وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 16 نوفمبر 2016 برفض الطعن.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 09 مارس 2014 عن محكمة الجنايات بالمدية نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية بالمدية في 19 جويلية 2017 ، أن المدعي (ب.ر) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 22 سبتمبر 2013 إلى غاية 09 مارس 2014 بمؤسسة إعادة التربية بالمدية.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 16 جويلية 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: عوالي كريم طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها لأحكام المادة 37/1 مكرر فقرتها الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجزائية، واحتياطيا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وبعد الإطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 31 أوت 2017 الرامية إلى إفادة المدعي بطلباته السابقة.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 08 أكتوبر 2017 رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ب.ر) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 22 سبتمبر 2013 إلى غاية 09 مارس 2014 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية من أجل تهمة السرقة مع توافر ظرف التعدد والكسر.
وحيث أن بتاريخ 09 مارس 2014 صدر في حقه حكم عن محكمة الجنايات بالمدية قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 16 نوفمبر 2016 القاضي برفض طعن بالنقض السيد النائب العام.
وحيث أن المدعي يصرح بأن حبسه مؤقتا تسبب في إلحاقه بأضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ حرم العارض من إيجاده فرص العمل والمداخيل الضرورية لسد حاجياته وحاجيات أسرته اليومية.
لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل مقبولة أنه كان حقيقة يمارس عملا أو نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية ومستقرة قبل دخوله السجن والذي كان فعلا سببا لتوقيفه عن العمل الذي كان يشغله فعليا قبل إيداعه الحبس المؤقت مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث أن المدعي لم يقدم في الملف ما يثبت دفعه حقيقة مبلغ أتعاب الدفاع المذكور من طرفه.
وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي والقلق الذي كان يعاني منه أثناء وجوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه مع تقدير مبلغ التعويض المستحق إلى حده المعقول.
بتاريخ 2017/06/27 سجل المدعي (ش.ع)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ عمر عبد الباقي محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له: 7.000.000 دج كتعويض مادي و5.000.000 دج كتعويض معنوي عن مدة الحبس المؤقت 03 أشهر و04 أيام التي قضاها وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل عرض وتسليم مؤثرات عقلية للغير بهدف الاستعمال الشخصي بطريقة غير مشروعة، وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/08/23 إلى غاية 2016/11/27 تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/02/06 والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة بالملف وأن قبل إيداعه الحبس المؤقت كان يمارس مهنة صيدلي ولقد تضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت.
رد المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس رفض الطلب شكلا لخلو عريضة الطالب من البيانات المذكورة في المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية وفي الموضوع: عدم قبول الطلب لعدم التأسيس.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا.
وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ش.ع) تمت متابعته من أجل جرم عرض وتسليم مؤثرات عقلية للغير يهدف الإستعمال الشخصي بطريقة غير مشروعة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2016/08/23 إلى 2016/11/27 بسبب شهادة الوجود المحررة بتاريخ 2017/09/05 تحت رقم 2017/29 من قبل مؤسسة إعادة التربية بعين البيضاء ثم استفاد من البراءة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2016/11/27 تحت رقم 16/01812 عن محكمة عين البيضاء – قسم الجنح – والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/02/06 تحت رقم 16/05933 عن مجلس قضاء أم البواقي الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2017/05/23 تحت رقم الفهرس 17/00639 .
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي قبل إيداعه الحبس المؤقت في 2016/08/23 كان يمارس مهنة صيدلي بولاية أم البواقي.
حيث يتبين من خلال الإطلاع على الشهادة المسلمة للمدعي بتاريخ 2017/05/21 من قبل مصالح الضرائب بعين البيضاء أنه صرح برقم الأعمال ذات مبلغ 3.000.000 دج وحقق أرباحا تقدر بــــ: 300.000 دج خلال سنة 2016 مما يدل على أنه لم يتعرض لأية خسارة مالية خلال فترة الحبس المؤقت لعدم توقيف نشاطه وغياب ما يفيد عكس ذلك مما يتعين رفض طلبه الخاص بالتعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة (03) أشهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بثلاثمائة ألف دينار 300.000 دج.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المتعلق بمخالفة المرسوم رقم 06-142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لإستعمالها الصناعي.
بدعوى أن القضاة سببوا قضاءهم على أن حساب الوكالة للكمية المستهلكة غير دقيق طالما أنه لم تعتمد على العداد، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 04 من المرسوم التنفيذي 06-142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لإستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي فإنه تحدد المنشأت والتجهيزات غير المزودة بوسائل عد تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، وباعتبار أنه لم يثبت أثتاء استغلال المطعون ضده للمنشأة أنه تم تركيب عداد لحساب الكميات المستعملة من طرفه، فإنه يتعين البقاء على نظام الإتاوة الجزافية، وبناء على عليها يتم حساب المبالغ المستحقة، وكما فعلوا فإن القضاة عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المتعلق بمخالفة المرسوم رقم 06-142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لإستعمالها الصناعي.
فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة يرون أن حساب الكمية المستهلكة للمياه غير دقيق طالما أن وكالة الحوض الهيدروغرافي لم تعتمد على العداد في حساب ذلك.
حيث إن القضاة ودون التأكد من السبب الذي أدى بالطاعنة إلى اللجوء إلى الفوترة الجزافية فإنهم استبعدوا الفواتير المقدمة من قبلها لإثبات الدين المطالب به رغم أنها إستعانت بالمرسوم 06-142 الذي ورد في مادته الرابعة على أن تكون الفوترة الجزافية بالنسبة للمستعملين الذين لا يملكون وسائل العد، فكان على القضاة قبل وصولهم إلى النتيجة التي انتهوا إليها تبيان إن كان للمطعون ضده عدادا أم لا، وتبعا لذلك الفصل في النزاع حسبما توصلوا إليه، وبتصريحهم فقط بأن الوكالة لم تعتمد على العداد لحساب المستحقات دون الإلتفاة للمادة 04 من المرسوم المذكور يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أن الدين المطالب به ثابت بموجب سندات كتابية ألا وهي رسائل الضمان على عمل ضائع، المستظهر بها من قبل الطاعنة والتي لم يتم إستيفاء مبلغها رغم إقامتها للدليل على وجود الدين وقيمته ومقداره وسعيها لتنفيذه، وأن القضاة رفضوا طلب الدين المثبت في رسائل الضمان على أساس غياب السفاتج، وكما فعلوا فإنهم عرضوا القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه، أن القضاة سببوه على أن المستأنفة قدمت بالملف نسخة وحيدة لسفتجة محررة في 24/05/2012 تحت رقم 7629612 بمبلغ 1.486.999،82دج وأنه ولو سقطت بالتقادم كعمل تجاري، فإن صفتها كعمل مدني يبقى قائما خاصة وأن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد تخلصها من قيمتها، إضافة إلى الفاتورة المقبولة المرفقة والمقدر قيمتها 1.818.326،37دج.
حيث أن القضاة لتسبيب القرار المطعون فيه، اعتمدوا على المادة 30 من القانون التجاري، وقرروا أن السفتجة وإن تقادمت إلا أنها تبقى قائمة كوسيلة إثبات ولقد أصابوا في ذلك، إلا أنهم استبعدوا الإستجابة لطلب الطاعنة فيما يخص باقي السّفاتج بحجة عدم تقديمها لهم، علما أن المطعون ضدها لم تنكرها أبدا وعبرت خلال مراحل الدعوى بأنها سلمت هذه السفاتج بغرض تسديد الدين العالق في ذمتها بدليل أنها تمسكت بتقادمها مما يعد قرينة على وجودها فعلا، وأن القضاة بإستبعادهم للسفاتج بحجة عدم تقديمها يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.
الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المجلس اعتبر القضية بمثابة بيع فقط, إذ تأسس على المادة 351 من القانون المدني ولم يبحث في الشرط العالق لذلك البيع وهو الممثل في وضع تحت المشتري وبطريقة رسمية المحل التجاري الذي تتواجد فيه الآلات لمواصلة استغلالها, ومن المعروف قانونا عدم تحقق ذلك الشرط يجعل البيع فاسخا ولا يحق للبائع مطالبة الثمن.
أخطأ المجلس في تطبيق المادة 333 من القانون المدني إذ اعتبر النزاع مدني والأمر هو كذلك فإن المادة ذاتها لقيمة موضوعها تشترط الكتابة.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن المجلس أغفل التكييف الصحيح للنزاع ولم يتقيد بالنزاع ذاته إذ أخرج طرفا فعالا و هو المدعي عليه الثاني في الطعن بدون توضيح قانوني.
إن المجلس تناقض إذ أنه كلما كان الأمر ضد المدعي في الطعن اعتبره نزاع تجاري و كلما كان الأمر لفائدته اعتبره مدنيا.
حول الوجهين معا لتكاملهما و ارتباطهما :
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإنه طبقا للمادة 324 مكرر1 ق م ينعقد بيع المحل التجاري بموجب عقد رسمي و يسدّد الثمن بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان.
حيث أنه بالرجوع إلى قضية الحال لم يتبين أن بيع آلات الخياطة انصب كذلك على المحل التجاري.
حيث ثبت لقضاة الموضوع على ضوء التحقيق المجرى بين الطرفين أمام المحكمة و إقرارهما على كل مراحل التقاضي أن المدعي الأصلي باع آلات خياطة للمدعي عليه (م . م) بمبلغ 1.280.000 دج على أن يسدّد الثمن بالتقسيط على دفعتين.
حيث الثابت أن (م . ا) التحق بالمدعو (م . م) للعمل معه في الخياطة و بالتالي لا علاقة له مباشرة في التعامل الذي انعقد بين المدعي الأصلي (ب . م) و(م . م) لذلك فعن صواب تم إخراجه من المنازعة.
حيث تبيّن من إقرار الطرفين أن عملية بيع و شراء آلات خياطة تمت بين الطرفين وثمنها 1.280.000 دج.
حيث يعد الإقرار حجة قاطعة على المقر عملا بالمواد 341 و 342 ق م.
حيث أثبت الدائن الالتزام عملا بالمادة 323 ق م إلا أن المشتري لم يثبت التخلص منه ضف إلى ذلك أردف قضاة المجلس أنّ بيع آلات الخياطة يثبت بجميع وسائل الإثبات لاعتباره منقولا و لا يشترط بشأنه الرسمية كما يدعيه المستأنف.
حينئذ حيث نستخلص أن قضاة المجلس برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توّصلوا إليها و منحوا لقرارهم أساسه القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث ومن الثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف مع جعل الرفض لعدم الإثبات.
حيث أنّ ما قضى به المجلس غير مقرر قانونا،إذ كان على القضاة الفصل في الموضوع بالقبول متى كانت الطلبات مؤسسة قانونا وعلى ضوء الوثائق المقدمة لهم،أو برفض الدعوى لعدم التأسيس متى كان الأمر على خلاف ذلك.
وعليه،وكما فعلوا،لم يلتزم القضاة صحيح القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين.
بتاريخ 2018/02/22 سجل المدعي (ب.ر)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: لحسن سرياك محام معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ 6.000.000 دج كتعويض مادي ومبلغ 2.000.000 دج كتعويض معنوي عن مدة الحبس المؤقت التي قضاها والممتدة من2013/05/31 إلى2015/12/30 وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل التحريض على السرقة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس من 2013/05/31 إلى غاية 2015/12/30 تاريخ الإفراج عنه وبعد المحاكمة استفاد من البراءة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/03/09 عن محكمة بئر مراد رايس – قسم الجنح- الذي تم تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 2017/10/19 عن مجلس قضاء الجزائر والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة بالملف وانه تضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذة: اسماير صفاء سهام محامية معتمدة لدى المحكمة العليا والتمس أصلا رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني كون الحبس المؤقت كان مبررا واحتياطيا : رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس وخفض التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد المعقول.
رد المدعي على مذكرة المدعي عليه برفض الدفوع المثارة لعدم التأسيس.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه بالرجوع إلى الملف يتبين أن المدعي (ب.ر) تمت متابعته من اجل هتك عرض والتحريض على السرقة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2013/05/31 إلى غاية 2015/12/30 تاريخ الإفراج عنه حسب الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 2018/10/16 من قبل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة بعد إحالة المدعي على محكمة بئر مراد رايس – قسم جنح- على أساس جرم التحريض على السرقة بمقتضى قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 2015/09/09 تحت رقم 15/01733 استفاد من البراءة بموجب الحكم المؤرخ في 2017/03/19 تحت رقم 16/05969 وهذا الرقم تم تأييده بموجب القرار الغيابي الصادر بتاريخ 2017/10/19 تحت رقم 17/04298 عن مجلس قضاء الجزائر والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2018/01/28 تحت رقم فهرس 17/10770 من قبل نفس المجلس.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا أو غيره قبل إيداعه الحبس المؤقت أو أنه فقد مدخولا ما مما يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي قبل استفادته من البراءة بصفة نهائية قضى مدة 31 شهر كحبس مؤقت وحسب معطيات القضية هذه المدة تعد غير مبررة مما لحق به ضررا ثابتا تقدره اللجنة بمليون وأربعمائة ألف دينار ( 1.400.000 دج).
ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد.
الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المجلس اعتبر القضية بمثابة بيع فقط, إذ تأسس على المادة 351 من القانون المدني ولم يبحث في الشرط العالق لذلك البيع وهو الممثل في وضع تحت المشتري وبطريقة رسمية المحل التجاري الذي تتواجد فيه الآلات لمواصلة استغلالها, ومن المعروف قانونا عدم تحقق ذلك الشرط يجعل البيع فاسخا ولا يحق للبائع مطالبة الثمن.
أخطأ المجلس في تطبيق المادة 333 من القانون المدني إذ اعتبر النزاع مدني والأمر هو كذلك فإن المادة ذاتها لقيمة موضوعها تشترط الكتابة.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن المجلس أغفل التكييف الصحيح للنزاع ولم يتقيد بالنزاع ذاته إذ أخرج طرفا فعالا و هو المدعي عليه الثاني في الطعن بدون توضيح قانوني.
إن المجلس تناقض إذ أنه كلما كان الأمر ضد المدعي في الطعن اعتبره نزاع تجاري و كلما كان الأمر لفائدته اعتبره مدنيا.
حول الوجهين معا لتكاملهما و ارتباطهما :
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإنه طبقا للمادة 324 مكرر1 ق م ينعقد بيع المحل التجاري بموجب عقد رسمي و يسدّد الثمن بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان.
حيث أنه بالرجوع إلى قضية الحال لم يتبين أن بيع آلات الخياطة انصب كذلك على المحل التجاري.
حيث ثبت لقضاة الموضوع على ضوء التحقيق المجرى بين الطرفين أمام المحكمة و إقرارهما على كل مراحل التقاضي أن المدعي الأصلي باع آلات خياطة للمدعي عليه (م . م) بمبلغ 1.280.000 دج على أن يسدّد الثمن بالتقسيط على دفعتين.
حيث الثابت أن (م . ا) التحق بالمدعو (م . م) للعمل معه في الخياطة و بالتالي لا علاقة له مباشرة في التعامل الذي انعقد بين المدعي الأصلي (ب . م) و(م . م) لذلك فعن صواب تم إخراجه من المنازعة.
حيث تبيّن من إقرار الطرفين أن عملية بيع و شراء آلات خياطة تمت بين الطرفين وثمنها 1.280.000 دج.
حيث يعد الإقرار حجة قاطعة على المقر عملا بالمواد 341 و 342 ق م.
حيث أثبت الدائن الالتزام عملا بالمادة 323 ق م إلا أن المشتري لم يثبت التخلص منه ضف إلى ذلك أردف قضاة المجلس أنّ بيع آلات الخياطة يثبت بجميع وسائل الإثبات لاعتباره منقولا و لا يشترط بشأنه الرسمية كما يدعيه المستأنف.
حينئذ حيث نستخلص أن قضاة المجلس برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توّصلوا إليها و منحوا لقرارهم أساسه القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المتعلق بمخالفة المرسوم رقم 06/142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لإستعمالها الصناعي:
بدعوى أن القضاة سببوا قضاءهم على أن حساب الوكالة للكمية المستهلكة غير دقيق طالما أنه لم تعتمد على العداد, إلا أنه بالرجوع إلى المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 06/142 المحدد لكيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الإستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لإستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي فإنه تحدد المنشآت والتجهيزات غير المزودة بوسائل عد تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية, وباعتبار أنه لم يثبت أثناء استغلال المطعون ضده للمنشأة أنه تم تركيب عداد لحساب الكميات المستعملة من طرفه, فإنه يتعين البقاء على نظام الإتاوة الجزافية, وبناءا عليها يتم حساب المبالغ المستحقة, وكما فعلوا فإن القضاة عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.
فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة يرون أن حساب الكمية المستهلكة للمياه غير دقيق طالما أن وكالة الحوض الهيدروغرافي لم تعتمد على العداد في حساب ذلك.
حيث أن القضاة ودون التأكد من السبب الذي أدى بالطاعنة إلى اللجوء إلى الفوترة الجزافية فإنهم استبعدوا الفواتير المقدمة من قبلها لإثبات الدين المطالب به رغم أنها إستعانت بالمرسوم 06/142 الذي ورد في مادته الرابعة على أن تكون الفوترة الجزافية بالنسبة للمستعملين الذين لايملكون وسائل العد, فكان على القضاة قبل وصولهم إلى النتيجة التي انتهوا إليها تبيان إن كان للمطعون ضده عداد أم لا, وتبعا لذلك الفصل في النزاع حسبما توصلوا إليه، وبتصريحهم فقط بأن الوكالة لم تعتمد على العداد لحساب المستحقات دون الإلتفاة للمادة 04 من المرسوم المذكور يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.
عن الوجهين معا: المأخوذين من مخالفة القانون و انعدام الأساس القانوني:
حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس أسسسوا قرارهم على ” أن الفواتير المرفقة بالملف والثادرة من طرف المطعون ضدها لا تحمل تأشيرة القبول من الطاعنة، وأن المبالغ الواردة في الفاتورات هي مبالغ معتبرة وأن تواريخها مختلفة ولا يعقل أن تدفع المبالغ المذكورة بدون أن تستلم مقابلها من مواد أولية رغم فوات المدة بين كل فاتورة، وأنه كان على المحكمة أن تبني حكمها على عدم إثبات الطاعنة إستلامها للمواد الأولية، لأن دفع الثمن يكون عادة بعد إستلام البضاعة وليس العكس “.
حيث إن مثل هذا التسبيب عبارة عن إستنتاج ومخالف للقانون وخاصة منه المادة 323 من القانون المدني التي تنص (على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، ذلك أن قضاة المجلس، ومن خلال تسبيبهم للقرار المنتقد، قلبوا عبء الإثبات، إذ أنهم حملوا الطاعنة إثبات عدم تسلمها للبضاعة (الخردة) المتفق على شرائها من المطعون ضدها، في حين أن القانون يحمل المدين عبء إثبات تخلصه من الدين الثابت في ذمته، فضلا على أن الطاعنة قدمت للمناقشة ثلاثة فواتير صادرة عن المطعون ضدها تفيد المعاملة التجارية بين الطرفين كما تفيد المبالغ المدفوعة كثمن للبضاعة وهي ممضية من الطاعنة، وفي هذه الحالة لا يشترط قبولها ممن صدرت عنه هذه الفواتير أي المطعون ضدها، مثلما جاء في تسبيب القرار محل الطعن، بل يشترط قبولها ممن ممن حررت له أي الطاعنة، مع الملاحظة أن قضاة المجلس صادقوا على حكم رفض الدعوى في أسبابه لعدم الإثبات، إلا أنهم إعتمدوا بدورهم على سبب مغاير ولكن لعدم الإثبات أيضا، مع أن هذه العبارة غير مقررة قانونا، وكان على القضاة الفصل في الموضوع بالقبول متى كان مؤسسا على الوثائق المقدمة لهم أو رفضه لعدم تأسيسه إن كان خلاف ذلك وكما فعلوا فإن قرارهم جاء منعدم الأساس القانوني ومخالفا للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 27 ديسمبر 2016 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته بتهمة سرقة رمال البحر، ولم يثبت من خلال طلبه والمستندات التي أرفقها بدعواه أنه كان محل حبس غير مبرر نتيجة متابعة جزائية.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
و حيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.
حول قبول الطلب:
حيث أن المدعي لم يثبت من خلال طلبه والمستندات التي أرفقها بدعواه أنه كان محل حبس غير مبرر نتيجة متابعة جزائية، كما تقتضيه قانونا المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.
حيث أن المدعي (ق.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ الأطرش أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/04/24، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم التزوير في محرر رسمي واستعمال ورقة يعلم أنها مزورة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق وهو غير محبوس لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم أين صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2014/11/20. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2015/09/17، وبعد إعادة المحاكمة وتنفيذ الأمر بالقبض الجسدي عليه وإيداعه الحبس صدر ضده حكم عن نفس الجهة القضائية بخمس سنوات سجنا في 2016/01/24. وبعد الطعن فيه بالنقض ثانية أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2017/01/18. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2017/11/13، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2018/02/18. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة اثنان وعشرين شهرا تقريبا (22) من 2016/01/24 لغاية 2017/11/13. ولحقته أضرار مادية ومعنوية بصفته رئيس بلدية بسبب الحبس، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 7.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا فقط.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة. مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، ويؤدي إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
بتاريخ 2016/03/15 سجل (ب.ع) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: بوجمعة غشير يطلب فيها الحكم على الوكيل القضائي بحضور النيابة العامة أن يدفع له تعويضا ماديا قدره عشرة (10) ملايين دينار وتعويضا معنويا يقدر بخمسة (05) ملايين دينار جراء الحبس المؤقت الغير مبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وشرحا لدعواه ذكر المدعي في عرض الوقائع أنه كان محل متابعة جزائية من أجل التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير والاستمرار في ممارسة وظيفته بعد عزله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2007/02/06 الى 2008/05/31 فبعد مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي صدر الحكم المؤرخ في 2013/06/12 القاضي ببراءته وهذا الحكم كان محل الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة صدر على اثره الحكم المؤرخ في 2015/03/19 القاضي ببراءته للمرة الثانية الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/11/19 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا وأنه كان موثقا وتضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.
أجاب الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذة: اسماير صفاء سهام والتمس رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس وكذلك طلب عن التعويض المعنوي.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
من حيث الشكل: حيث أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل المحدد فيتعين التصريح بقبولها.
من حيث الموضوع: حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ع) تمت متابعته من أجل التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير والاستمرار في ممارسة وظيفته بعد عزله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2007/02/06 إلى 2008/05/31 وبعد المحاكمة استفاد في الأخير بحكم البراءة الصادر بتاريخ 2015/03/19 تحت رقم 15/00027 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/11819 تحت رقم 1100535 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
عن الضرر المادي:
حيث ذكر المدعي في عريضته أنه يمارس مهنة موثق ولكن دون تبرير ذلك، كما أنه لم يبرر أنه كان يزاول هذه المهنة باستمرار حتى لحظة ايداعه الحبس المؤقت علاوة على ذلك لم يثبت بطريقة قانونية ما فاته من كسب خلال مدة حبسه، مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تفوق خمسة عشر (15) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار (1.000.000 دج).